أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 413

جلسة 16 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد خيرى الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد على، عبد العزيز محمد، محمد درويش وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة.

(101)
الطعن رقم 6839 لسنة 66 القضائية

(1) دعوى " الصفة فى الدعوى". محكمة الموضوع.
استخلاص توافر الصفة فى الدعوى. واقع استقلال قاضى الموضوع به. حسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(2، 3) ملكية " ملكية الشركات الاستثمارية للأراضى والعقارات". هيئات " الهيئة العامة للاستثمار". بطلان. نظام عام. محكمة الموضوع. شفعة.
(2) المشروعات الاستثمارية الخاضعة للقانون 230 لسنة 1989. جواز تملكها للعقارات والأراضى اللازمة لإقامتها والتوسع فيها أيا كانت جنسية مالكيها استثناء من أحكام القانونين 15 لسنة 1963، 56 لسنة 1988. شرطه. موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. مؤداه. بطلان التصرف الناقل للملكية قبل صدور تلك الموافقة. تعلقه بالنظام العام. أثره. لكل ذى مصلحة التمسك به وعلى المحكمة القضاء به من تلقاء ذاتها.
(3) تمسك المشترى بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها قبل الأوان لعدم حصول الشركة المدعية على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على تملكها للأرض المشفوع فيها. رفض الحكم هذا الدفع وقضاؤه بأحقية الشركة فى أخذ الأرض محل النزاع بالشفعة بقالة إنه لم يثبت أن الممثل القانونى لها أجنبى. خطأ.
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.
2 - النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 الذى يحكم واقعة النزاع على أن " تتمتع المشروعات (الاستثمارية) أياً كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم بالضمانات والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون لها بموافقة مجلس إدارة الهيئة الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لإقامتها والتوسع فيها " يدل - وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية - على المشرع، رغبة منه فى ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومى والمستثمر العربى والأجنبى وإفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى والخاص مع رءوس الأموال العربية والأجنبية وتقديم حوافز مناسبة لتشجيع الاستثمار، استثنى المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها والقانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات فأجاز لهذه المشروعات أياً كانت جنسية مالكيها تملك العقارات والأراضى اللازمة لإقامتها والتوسع فيها واشترط لذلك موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على هذا التملك بما مفاده بطلان التصرف الناقل للمكية إذ لم يسبقه صدور تلك الموافقة وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها.
3 - لما كان البين من الأوراق ومن عقد البيع المسجل رقم .......، سند ملكية طالب الأخذ بالشفعة بصفته أن الشركة التى يمثلها المطعون ضده الأول هى إحدى شركات الاستثمار التى تكونت طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الذى حل محله القانون 230 لسنة 1989 فإنه يتعين لقبول دعوى الشفعة منها أن تقدم ما يفيد حصولها على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على التوسع فى ملكية الأرض الزراعية اللازمة لنشاطها ذلك أن الحكم بثبوت حق الشفيع فى أخذ العقار المشفوع فيه يكون هو مصدر ملكيته المنشئ لحقه فيه وهو الأمر الممتنع على الشركة سالفة البيان طالما لم تستبق إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار والتى استلزمها القانون وعلق عليها حكمه الاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذه الأرض وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن الشركة طالبة الأخذ بالشفعة هى إحدى شركات الاستثمار ورد على ما دفع به الطاعن من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استناداً إلى أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 سالف البيان بأنه " لم يثبت أن المطعون ضده الأول أجنبى " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبة ذلك عن التحقق من حصول موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على تملك الشركة التى يمثلها المطعون ضده الأول للأرض المشفوع فيها مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول بصفته أقام الدعوى رقم ..... لسنة ..... مدنى بنها الابتدائية على الطاعن وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم باحقيته فى أخذ مساحة 8 س، 18 ط، 1ف من الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة بالشفعة لقاء ثمن مقداره عشرون ألف جنيه مع كل ما يترتب على ذلك من نقل ملكية هذه المساحة له وتغيير الببانات الواردة على تلك المساحة بالسجل العينى مع التسليم وقال بياناً لذلك إنه قد نمى إلى علمه أن المطعون ضدهم الثانى والثالثة والرابعة قد باعوا تلك المساحة إلى الطاعن بموجب العقد المؤرخ 2/ 11/ 1991 لقاء الثمن السالف بيانه ولم يخطره أى منهم بحصول هذا البيع مع أنه يمتلك قطعة الأرض المجاورة والتى لها حق إرتفاق على الأرض المبيعة يخوله الحق فى أخذها بالشفعة مما دعاه إلى إعلان الطاعن وباقى المطعون ضدهم برغبته فى ذلك وأودع الثمن الحقيقى مع المصروفات خزينة المحكمة المختصة وأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة - لإعلان الطاعن وباقى المطعون ضدهم بالرغبة فى الأخذ بالشفعة - بعد مضى أكثر من أربعة أشهر على تاريخ تسجيل عقد البيع - استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ....... ق طنطا "مأمورية بنها " وبتاريخ 8 مايو سنة 1996قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفى الموضوع بأحقية المطعون ضده الأول بصفته فى أخذ الأرض محل النزاع بالشفعة لقاء ثمن مقداره عشرون ألف جنيه والتسليم ومحو التسجيل المدون بالسجل العينى لصالح الطاعن. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول وبالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق وفى بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول باشر إجراءات رفع دعوى الشفعة بدءً من إنذار الرغبة فى الأخذ بالشفعة وإيداع الثمن وانتهاءً بإقامة الدعوى بصفته الممثل القانونى لشركة ....... للألومنيوم دون أن يقدم دليل نيابته عن تلك الشركة، كما أن الدعوى قد أوقفت جزاء بجلسة 6 من ديسمبر سنة 1993 لمدة ثلاث شهور وعجلت من شركة ........ للاستثمار وهى شركة مغايرة تماماً للشركة المدعية الأصلية فيكون التعجيل من الإيقاف قد تم بمعرفة شخص معنوى مختلف عن الشخص المعنوى الذى باشر الدعوى ولذا فقد تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وبسقوط الخصومة فيها لمضى أكثر من سنة دون تعجيلها من ذى صفة غير أن الحكم المطعون فيه رد على هذين الدفعين " بأن الثابت أن المطعون ضده الأول هو الممثل القانونى للشركة المدعية وأن إضافة المسميات لها لا ينال من شخصيتها المعنوية القائمة فعلاً". فى حين أن الأوراق قد خلت من الدليل على ثبوت صفة المطعون ضده الأول كممثل قانونى للشركة المدعية الأصلية، كما أن ما ذهب إليه الحكم من أن الشركة ...... للاستثمار لا تعدو أن تكون مسمى آخر لشركة ........ للألومنيوم هو استخلاص غير صحيح وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره الطاعن فى سببى النعى بأن " الثابت أن المطعون ضده الأول هو الممثل القانونى للشركة ولا يوجد فى الأوراق ما يدل على وجود تغيير فى شخصية الشركة التى باشرت إجراءات الخصومة فى الدعوى وأن إضافة المسميات لها لا ينال من شخصيتها المعنوية القائمة فعلاً بجميع مقوماتها ووجودها وأنها هى القائمة بالتعجيل، وإذ كان الثابت من عقد شراء شركة ........... للألومنيوم - المدعية - للأرض المشفوع بها أن ممثلها هو المطعون ضده الأول وأنها شركة استثمار، وقد خلت الأوراق مما يفيد تغيير هذه الصفات، فإن استخلاص الحكم المطعون فيه توافر صفة المطعون ضده الأول فى تمثيل الشركة طالبة الأخذ بالشفعة وفى دلالة الاسمين " شركة......... للاستثمار "، و " شركة.......... للألومنيوم " على شخص معنوى واحد هو استخلاص سائغ ولا مخالفة فيه للثابت فى الأوراق وكافٍ لحمل قضائه فإن النعى عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن - فى باقى أسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ويقول بياناً لذلك إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى لرفعها، قبل الأوان تأسيساً على أن المطعون ضده الأول بصفته لم يقدم موافقة هيئة الاستثمار على تملك الشركة التى يمثلها للأرض المشفوع فيها - باعتبارها من شركات الاستثمار المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى المعدل بالقانون رقم 230 لسنة 1989 الذى استوجب موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على تملك شركات الاستثمار للأراضى والعقارات اللازمة لنشاطها أو التوسع فيه إلا أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفع بقوله إنه " لا دليل فى الأوراق على أن المطعون ضده الأول أجنبى ومن ثم فلا محل لتطبيق أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 فى شأنه " مع أن مناط تطبيق أحكام هذا القانون هو أن تكون الشركة قد أنشئت وفقاً لأحكامه دون ما اعتداد بجنسية الشركاء فيها وأن الثابت من العقد المسجل سند ملكية الشركة طالبة الشفعة للأرض المشفوع بها أنها شركة استثمار أنشئت فى 30/ 11/ 1975 وفقاًَ لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 230 لسنة 1989 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى الفقرة الأولى من المادة السادسة من قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 الذى يحكم واقعة النزاع على أن " تتمتع المشروعات (الاستثمارية) أياً كانت جنسية مالكيها أو محال إقامتهم بالضمانات والمزايا والاعفاءات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون لها بموافقة مجلس إدارة الهيئة الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لإقامتها والتوسع فيها " يدل - وعلى ما يبين من مذكرته الإيضاحية - على المشرع، رغبة منه فى ضمان تحقيق مصلحة مشتركة للاقتصاد القومى والمستثمر العربى والأجنبى وإفساح المجال لمشاركة رأس المال الوطنى والخاص مع رءوس الأموال العربية والأجنبية وتقديم حوافز مناسبة لتشجيع الاستثمار، استثنى المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون من تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها والقانون رقم 56 لسنة 1988 بتتظيم تملك غير المصرين للعقارات فأجاز لهذه المشروعات أياً كانت جنسية مالكيها تملك العقارات والأراضى اللازمة لإقامتها والتوسع فيها واشترط لذلك موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار على هذا التملك بما مفاده بطلان التصرف الناقل للمكية إذ لم يسبقه صدور تلك الموافقة وهو بطلان متعلق بالنظام العام يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق ومن عقد البيع المسجل رقم 1477 لسنة 1981 توثيق بنها، سند ملكية طالب الأخذ بالشفعة بصفته أن الشركة التى يمثلها المطعون ضده الأول هى إحدى شركات الاستثمار التى تكونت طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 الذى حل محله القانون 230 لسنة 1989 فإنه يتعين لقبول دعوى الشفعة منها أن تقدم ما يفيد حصولها على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على التوسع فى ملكية الأرض الزراعية اللازمة لنشاطها ذلك أن الحكم بثبوت حق الشفيع فى أخذ العقار المشفوع فيه يكون هو مصدر ملكيته المنشئ لحقه فيه وهو الأمر الممتنع على الشركة سالفة البيان طالما لم تستبق إلى الحصول على موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار والتى استلزمها القانون وعلق عليها حكمه الاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذه الأرض وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أن الشركة طالبة الأخذ بالشفعة هى إحدى شركات الاستثمار ورد على ما دفع به الطاعن من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان استناداً إلى أحكام القانون رقم 230 لسنة 1989 سالف البيان بأنه " لم يثبت أن المطعون ضده الأول أجنبى " فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وحجبة ذلك عن التحقق من حصول موافقة مجلس إدارة هيئة الاستثمار على تملك الشركة التى يمثلها المطعون ضده الأول للأرض المشفوع فيها مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان ما يتحدى به المستأنف بصفته من تضمين العقد المشهر برقم 1477 لسنة 1981 شهر عقارى بنها ما يدل على صدور موافقة هيئة الاستثمار على تملك الشركة التى يمثلها للأرض المشفوع فيها غير صحيح ذلك أن الثابت من ملحق العقد سالف الذكر أن الشركة التى يمثلها المستأنف قد قدمت شهادة بموافقة الهيئة العامة للاستثمار على تملك الأرض الواردة بالجدول المرفق بهذا الملحق ومسطحها 2س 12ط 5ف وهى الأرض المشفوع بها فقط وإذ خلت الأوراق من دليل على صدور موافقة هيئة الاستثمار على تملك الشركة سالفة الذكر للأرض المشفوع فيها ومن ثم يمتنع القضاء لها بثبوت حقها فى أخذها بالشفعة ويكون الدفع بعدم قبول دعواها لرفعها قبل الأوان قائماً على سند صحيح ويتعين القضاء به.