مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 325

(43)
جلسة 17 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: عادل فكرى حسن صالح، وأسامه محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر، وسعيد سيد أحمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 5273 لسنة 42 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - تحقيق - مناط اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات الإدارية - مخالفة ذلك - انعدام القرار.
المادة (79) مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
إجراء التحقيق بمعرفة جهة الإدارة فى مسألة من المسائل التى أوجب القانون إجراء التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية ينطوى على مخالفة لنص المادة (79) مكررا المشار إليها - اثر ذلك - مخالفة قرار الجزاء للقانون وهى مخالفة جسيمة تنحدر به إلى العدم بعد أن غصبت جهة الإدارة سلطة هيئة قضائية هى النيابة الإدارية - ويتعين على المحكمة التأديبية أن تستظهر ذلك باعتباره مسألة أولية فى المسائل المتعلقة بالنظام العام الذى يقوم على حماية الشرعية وسيادة القانون والتى تنطوى عليها ولاية المحاكم أيا كان نوعها أو درجتها - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأحد الموافق 14/ 7/ 1996 أودع الأستاذ ......... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 5273 لسنة 42ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 18/ 5/ 1996 فى الطعن رقم 575/ 33ق والذى قضى به: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار. وطلب الطاعن للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحصا وموضوعا ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة فى هذا الشأن وبجلسة 29/ 10/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات فى أسبوعين ولم ترد ثمة مذكرات وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونًا فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده كان قد أقام الطعن رقم 575/ 23 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا فى 24/ 7/ 1995 وطلب فى ختامها الحكم إلغاء القرار رقم 245/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 18/ 5/ 1996 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على أن جهة الإدارة كانت قد نسبت للطاعن وآخرين مخالفات مالية تناولتها الشئون القانونية بالتحقيق ثم صدر القرار المطعون فيه بناء على ذلك بينما كان يتعين اجراء التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية لنص المادة 79 مكررا من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 وأن من شأن ذلك بطلان التحقيق وبطلان القرار الذى استند إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن إن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لعدم الرد على دفاع جهة الإدارة وشابه القصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال فقد فسر نصوص القانون تفسيرا واسعا ليصل إلى أن المخالفة ذات طبيعة مالية بينما حقيقة الأمر أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده هى مخالفة ادارية لأنه بوصفه رئيسا أهمل الإشراف على أعمال مرءوسيه مما أدى إلى وقوع المخالفات المالية المنسوبة إليهم.
ومن حيث إن المادة 79 مكررا من القانون رقم 47/ 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115/ 1983 تنص على أن "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق الإدارى مع شاغلى الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2، 4 من المادة 77 من هذا القانون،......... يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف الفقرتين السابقتين ..........".
ومن حيث إن الأفعال المحظورة الواردة بالبند 2 من المادة 77 من القانون المشار إليه هى: مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة أما الأفعال المحظورة، الواردة بالبند 4 من تلك المادة فهى الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدى إلى ذلك بصفة مباشرة".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن اجراء التحقيق بمعرفة جهة الإدارة فى مسألة من المسائل التى أوجب القانون إجراء التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية ينطوى على مخالفة لنص المادة 79 مكررا المشار إليها ويصم قرار الجزاء بمخالفة القانون وهى مخالفة جسيمة تنحدر بالقرار إلى العدم بعد أن غصت جهة الإدارة سلطة هيئة قضائية هى النيابة الإدارية ويتعين على المحكمة التأديبية أن تستظهر ذلك باعتبارها مسألة أولية من المسائل المتعلقة بالنظام العام الذى يقوم على حماية الشرعية وسيادة القانون والتى تنطوى عليها ولاية المحاكم أيا كان نوعها أو درجتها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مدير الأمن والرقابة اعد مذكرة مؤرخة فى 29/ 11/ 1994 بشأن المرور والمتابعة لمحطة قويسنا للهندسة الزراعية خلال الفترة من 26/ 11/ 1994 وحتى 28/ 11/ 1994 وتضمنت المذكرة انه بمراجعة خطوط سير المعدات تبين اختلاف بين أصل خط السير والصورة الخاصة به مما يدل على قيام المسئولين بالمحطة بتغير أصول خطوط السير أن مسئول التشغيل وبعض مهندسى المتابعة بالمحطة قرروا بأن الأصول تم حرقها بمعرفة مدير المحطة وبعض المهندسين وانه فى يوم 22، 24/ 11/ 1994 حررت المحطة عدد ثلاثين خط سير للجررات تنفيذا للحملة القومية للتسطير ولم تخرج الجرارات للعمل ودون المسئولون بالمحطة مساحات وهمية بالاتفاق مع الجمعيات الزراعية وسجلت على خطوط السير ساعات وكميات السولار المستهلكة وأنه بمراجعة أعمال المخازن بالمحطة تبين استخدام دفاتر توريد نقدية محظور استخدامها ووجود عجز دفتر واحد 112ع.ح وإضافة مسلسل مطبوع من رقم 139651 إلى 139700 ونزع صفحات من دفتر 118ع.ح وارفاق صفحات مصورة ضوئيا بدلا منها وصرف بعض الأصناف دون أضافتها بالمخازن ووجود شطب وتصحيح بالزيادة فى اذونات الصرف الخاصة بمخازن المحطة ووجود اذونات صرف بأرقام مخالفة بملفات العهد الشخصية.
ووجود اختلاف بين كميات الزيت المستهلكة والكميات المنصرفة وصرف كميات زيت تبين عدم استهلاكها.
واحيل الموضوع للشئون القانونية فتناولته بالتحقيق وأوصت بمجازاة المسئولين بالمحطة وبناء على ذلك صدر القرار رقم 245/ 1995 بمجازاة المطعون ضده ويشغل وظيفة فنى زراعى بالدرجة الأولى مديرا للمحطة بخصم عشرة أيام من أجره لما نسب إليه من أنه وآخرين قاموا بحرق واخفاء بعض أصول خطوط سير التشغيل خلال شهرى يولية وأغسطس 1994 وتحرير خطوط سير وهمية للسيارات ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المخالفات التى كشفت عنها إدارة الأمن والرقابة هى مخالفات مالية شارك فيها المطعون ضده بوصفة مديرا للمحطة الزراعية بقويسنا ومعه عدد من المسئولين بالمحطة على النحو الذى كشفت عنه تحقيقات جهة الإدارة وكان يتعين احالة الموضوع للنيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق فى هذه المسائل طبقا لنص المادة 79 مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه إلا أن جهة الإدارة سلبت اختصاص النيابة الإدارية وأجرت تحقيقا فى الموضوع وأصدرت قرار الجزاء المنوه عنه ومن ثم يكون ذلك القرار مخالفا للقانون ويكون الحكم المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون فيما قضى به من إلغاءه إلا أن ذلك لا يعنى براءة المطعون ضده مما نسب إليه بل يتعين على جهة الإدارة احالة الموضوع برمته للنيابة الإدارية.
ومن حيث إنه عما جاء بدفاع الجهة الإدارية الطاعنة من أن حقيقة ما نسب للمطعون ضده هو الإهمال فى الإشراف على مرءوسيه ومتابعة أعمالهم وأنها مخالفة إدارية وليست مالية فهذا الدفاع مردود بأن مسئولية الرئيس الإدارى مستمد من مسئولية مرءوسيه وإذا كانت المخالفة التى وقعت فى دائرة عمله هى مخالفة مالية فإن هذا الوصف لا يتجزأ بينه وبين مرءوسيه فإهمال الرئيس الإدارى فى الإشراف على مرءوسيه ومتابعة أعمالهم مما أدى إلى وقوع مخالفات مالية يعد فى ذاته مخالفة مالية تستوجب على الجهة الإدارية احالة التحقيق بشأنها إلى النيابة الإدارية،
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الطعن الماثل غير قائم على سند من الواقع والقانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا رفضه موضوعا.