أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 294

جلسة 7 من مارس سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عادل مرزوق، وأحمد جنينة، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل.

(62)
الطعن رقم 1891 لسنة 45 القضائية

(1) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". تفتيش. "بغير إذن". دفوع. "الدفع ببطلان التفتيش". حكم. ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سرقة. إخفاء أشياء مسروقة.
التفات الحكم. عن الرد على الدفع ببطلان التفتيش. لا يعيبه. ما دام لم يعول على نتيجة هذا التفتيش.
إثارة الدفع ببطلان موافقة الطاعن على التفتيش. لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائزة. إلا إذا كانت مدونات الحكم ترشح له.
(2) إثبات. "بوجه عام". إجراءات التحقيق. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم. ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأخذ بأقوال المتهم فى محضر الشرطة. دون تحقيق النيابة. من حق محكمة الموضوع.
النعى على النيابة العامة عدم عرضها منازعة المتهم فى شأن ملكية المضبوطات على غرفة المشورة تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.
سكوت الحكم عن الرد على طلب تحقيق ملكية المضبوطات - بفرض إبدائه - لا يعيب الحكم. ما دام لم يعول على ما ضبط. فى ثبوت التهمة.
(3) إخفاء أشياء مسروقة. جريمة. "أركانها". نقض جنائى. إثبات. "بوجه عام".
ماهية العلم فى جريمة إخفاء أشياء مسروقة. كيفية الاستدلال عليه.
1 - لما كان الحكم لم يتخذ من المضبوطات التى أسفر عنها تفتيتش مسكن الطاعن دليلا على ثبوت التهمة قبله فإنه لا يعيب التفاته عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان هذا التفتيش. هذا إلى أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أن الدفاع اقتصر على الدفع ببطلان التفتيش لصدوره بغير إذن من النيابة العامة ولم يذكر شيئا عن بطلان تصريحه بإجراء هذا التفتيش لصدوره بغير إذن النيابة العامة ولم يذكر شيئا عن بطلان تصريحه بإجراء هذا التفتيش، ومن ثم فلا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقا موضوعيا مما لا شأن لمحكمة النقض به.
2 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للمتهم فى محضر الشرطة وتعرض عن قول آخر له أبداه فى تحقيق النيابة. وكان ما يثيره الطاعن من تعييب على الإجراءات بدعوى عدم قيام النيابة العامة بعرض منازعته فى ملكية المضبوطات على غرفة المشورة لتفصل فيها إنما ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن قد أثار شيئا فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو - من بعد - لا يعدو أن يكون تعييبا لتحقق النيابة بما ارتآه فيه من نقض دون أن يتمسك بطلب استكماله، ولا جناح على المحكمة إن هى التفتت عن تحقيق ملكية المضبوطات - بفرض إثارة النزاع بشأنها أمامها - ما دامت لم تتخذ مما ضبط بمسكن الطاعن دليلا على ثبوت التهمة قبله.
3 - إن العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود، بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها، وكان الحكم قد استخلص توافر هذا العلم لدى الطاعن استخلاصا سائغا ودلل على ثبوته فى حقه تدليلا كافيا لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما منذ خمسة عشر يوما سابقة على 5 من أكتوبر سنة 1972 بدائرة مركز ههيا (المتهم الأول) سرق الكسب المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك ...... من مسكنه ليلا. (المتهم الثانى) (الطاعن) أخفى الكسب سالف الذكر مع علمه بسرقته. وطلبت معاقبتهما بالماديتن 44/ 1 و316 مكرر/ 3 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 15 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ههيا الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم الثانى (الطاعن) شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 15 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية. فاستأنفا، ومحكمة الزقازيق الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بالنسبة للمتهم الأول وحضوريا للثانى بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت أسباب الطعن موقعا عليها من .... المحامى عنه.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إخفاء أشياء مسروقة قد شابه قصور فى التسبيب واخلال بحق الدفاع وخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الطاعن ببطلان تفتيش مسكنه لحصوله بغير إذن النيابة وببطلان تصريحه بهذا التفتيش لصدوره عنه تحت تأثير ما وقع عليه من قبض باطل وإكراه، إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع. كما أنكر الطاعن فى تحقيق النيابة ما نسب إليه ونازع فى ملكية المضبوطات غير أن النيابة العامة لم تعرض هذا النزاع على غرفة المشورة لتفصل فى أمر الملكية، ودانه الحكم دون تحقيق دفاعه واستظهار توافر القصد الجنائى لديه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إخفاء الأشياء المسروقة التى دان الطاعن بها وأقام عليها فى حقه ما ينتجها من أدلة مستمدة من أقوال المتهم الآخر بمحضر الشرطة التى مؤداها أنه باع ما سرقه من الكسب من مخزن المجنى عليه إلى الطاعن الذى يعلم بمصدره لقاء جنيهين ومن إقرار الطاعن فى هذا المحضر بشراء الكسب من المتهم الآخر. بواقع جنيهبن للجوال وهو يعلم بعمله لدى المجنى عليه ومن كون ثمن الشراء بخسا لا يتناسب مع قيمة المسروقات وقدرها 42 جنيها. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يتخذ من المضبوطات التى أسفر عنها تفتيتش مسكن الطاعن دليلا على ثبوت التهمة قبله فإنه لا يعيبه التفاته عن الرد على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان هذا التفتيش. هذا إلى أن البين من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أن الدفاع اقتصر على الدفع ببطلان التفتيش لصدوره بغير إذن من النيابة العامة ولم يذكر شيئا عن بطلان تصريحه بإجراء هذا التفتيش لصدوره بغير إذن من النيابة العامة ولم يذكر شيئا عن بطلان تصريحه بإجراء هذا التفتيش ومن ثم فلا يجوز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التى تختلط بالواقع وتقتضى تحقيقا موضوعيا مما لا شأن لمحكمة النقض به. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بقول للمتهم فى محضر الشرطة وتعرض عن قول آخر له أبداه فى تحقيق النيابة. وكان ما يثيره الطاعن من تعييب على الإجراءات بدعوى عدم قيام النيابة العامة بعرض منازعته فى ملكية المضبوطات على غرفة المشورة لتفصل فيها إنما ينصب على الاجراءات السابقة على المحاكمة، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن قد أثار شيئا فى هذا الصدد أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، وهو - من بعد - لا يعدو أن يكون تعييبا لتحقيق النيابة مما ارتآه فيه من نقص دون أن يتمسك بطلب استكماله، ولا جناح على المحكمة إن هى التفتت عن تحقيق ملكية المضبوطات - بفرض إثارة النزع بشأنها أمامها - ما دامت لم تتخذ مما ضبط بمسكن الطاعن دليلا على ثبوت التهمة قبله. لما كان ذلك، وكان العلم فى جريمة إخفاء الأشياء المسروقة مسألة نفسية لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحى به ملابساتها، وكان الحكم قد استخلص توافر هذا العلم لدى الطاعن استخلاصا سائغا ودلل على ثبوته فى حقه تدليلا كافيا لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة التى اطمأنت إليها محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.