أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 362

جلسة 28 من مارس سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد وهبة.

(77)
الطعن رقم 1977 لسنة 45 القضائية

دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها". دفوع. "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". حكم. "حجيته". قوة الشيء المقضى به. دعارة. زنا. نقض. "نطاق الطعن".
رفع دعوى جديدة عن واقعة سبق القضاء فيها موضوعيا. غير جائز. ولو ذلك بوصف جديد.
أحكام البراءة المبنية على انتفاء الواقعة ماديا. عنوان للحقيقة لكل متهم فى ذات الواقعة.
دفاع المتهمة بالزنا. يسبق محاكمتها عنه بوصف الدعارة. دفاع جوهرى. وجوب تحقيقه. لما قد يترتب عليه. من تغيير وجه الرأى فى الدعوى.
نقض الحكم بالنسبة لمن لم يطعن فيه. مناطه. وحدة الواقعة وحسن سير العدالة المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 10 فبراير سنة 1974 أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولى طلب القضاء ببراءتها تأسيسا على أنها قدمت للمحاكمة فى الجنحة رقم 3367 لسنة 1972 آداب القاهرة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التى تحاكم عنها بوصف الزنا وقضى ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة، كما تمسك المدافع عن الطاعن بحجية حكم البراءة المذكور فى الدعوى الحالية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد، كما أن أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوى ماديا تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة، متى كان ذلك فى مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أى حق يقرر لهم فى القانون، فلا يجوز أن ترفع الدعوى عليهم على التعاقب. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهرى الذى يقوم على انتفاء الجريمة ذاتها مع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله مدى تعرض الحكم الصادر فى الجنحة رقم 3367 آداب القاهرة لواقعة الزنا موضوع الدعوى المماثلة، وما قد يترتب عليه - إن صح نفيه لها - من تغيير وجه الرأى فى هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليها الأخرى - ولو لم تقرر بالطعن بالنقض - طبقا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعى بها وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ......... و2......... (الطاعن) بأنهما فى يوم أول أكتوبر سنة 1969 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة. (المتهمة الأولى) ارتكبت جريمة الزنا حالة كونها متزوجة من........ (المتهم الثانى) اشترك مع المتهمة الأولى فى ارتكاب جريمة الزنا وطلبت عقابهما بالمواد 274 و275 و276 من قانون العقوبات، وادعى......... مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ثم عدل بعد ذلك طلباته إلى طلب إلزامهما بأن يدفعا متضامنين مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة النزهة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ مع إلزامهما بأن يؤديا متضامنين للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض ومصروفات الدعوى المدنية ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهما هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهمة الأولى فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحامى الوكيل عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت أسباب الطعن موقعا عليها منه.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الزنا مع المحكوم عليها الاخرى قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الأخيرة أثار فى مرافعته أمام المحكمة الاستئنافية أنها قدمت للمحاكمة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة فى الجنحة رقم 3367 سنة 1972 آداب القاهره باعتبار واقعة الزنا مكونة لهذه الجريمة وقضى ببراءتها منها لعدم صحة هذه الواقعة وأصبح الحكم نهائيا مما لا يجوز معه إعادة محاكتمها أو محاكمة الشريك لها عن الواقعة ذاتها أيا كان الوصف المسبغ عليها التزاما بحجية الأمر المقضى فيه، وقد تمسك المدافع عن الطاعن بحجية حكم البراءة سالف البيان فى الدعوى الماثلة، إلا أن المحكمة لم تورد هذا الدفاع أو ترد عليه مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 10 فبراير سنة 1974 أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولى طلب القضاء ببراءتها تأسيسا على أنها قدمت للمحاكمة فى الجنحة رقم 3367 سنة 1972 آداب القاهرة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التى تحاكم عنها بوصف الزنا وقضى ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة، كما تمسك المدافع عن الطاعن بحجية حكم البراءة المذكورة فى الدعوى الحالية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد، كما أن أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوى ماديا تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة، متى كان ذلك فى مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أى حق يقرر لهم فى القانون، فلا يجوز أن ترفع الدعوى عليهم على التعاقب. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهرى الذى يقوم على انتفاء الجريمة ذاتها مع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله مدى تعرض الحكم الصادر فى الجنحة رقم 3367 آداب القاهره لواقعة الزنا موضوع الدعوى الماثلة، وما قد يترتب عليه - إن صح نفيه لها - من تغيير وجه الرأى فى هذه الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن وللمحكوم عليها الأخرى - ولو لم تقرر بالطعن بالنقض - طبقا للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة واتصال وجه النعى بها وحسن سير العدالة.