أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 359

جلسة 28 من مارس سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الاسيوطى، وعادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد وهبة.

(76)
الطعن رقم 1965 لسنة 45 القضائية

نقض. "أسباب الطعن. توقيعها". بطلان. "بطلان الطعن".
(1) وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه. من محامى مقبول أمام النقض. فى أصلها. أو صورتها. لا يغنى عن هذا التوقيع. كون الأسباب صادرة من مكتب محامى.
ورقة الأسباب. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. لزوم حملها مقومات وجودها. التوقيع على الأسباب. هو السند الوحيد على صدورها. ممن وقعها. عدم جواز تكملة هذا البيان. بدليل خارج عنها.
عدم توقيع أسباب الطعن. يبطله.
قبول الطعن شكلا. مناط اتصال المحكمة به.
لئن كانت مذكرة أسباب الطعن تحمل ما يشير إلى صدوره من مكتب الأستاذ..... المحامى عن المحكوم عليه إلا أنه لم يوقع عليها فى أصلها أو فى صورها حتى فوات ميعاد الطعن - ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالنقض وإيداع أسبابه فى أجل غايته أربعون يوما من تاريخ النطق به أوجبت فى فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة والتى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعا عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانونا ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتى يجب أن يكون موقعا عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر فى الخصومة وكانت لغوا لا قيمة له، وكان قبول الطعن شكلا هو مناط اتصال محكمة النقض بالطعن فلا سبيل إلى التصدى لقضاء الحكم فى موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ فى القانون بفرض وقوعه ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم أول يناير سنة 1973 بدائرة مركز بيلا محافظة كفر الشيخ بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها لصالح الأموال المقررة والتى كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بوصفه حارسا عليها لحفظها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بيلا الجزئية قضت حضوريا إعتباريا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ ...... بصفته وكيلا عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 23 من مايو سنة 1974 فقرر الأستاذ ....... المحامى - الطعن عليه بالنقض فى 19 من سبتمبر سنة 1974 بموجب توكيل يخوله ذلك عن المحكوم عليه وقدمت فى اليوم عينه مذكرة بالأسباب تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ.... إلا أنه لم يوقع عليها فى أصلها أو فى صورها حتى فوات ميعاد الطعن ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد أن نصت على وجوب التقرير بالنقض وإيداع أسبابه فى أجل غايته أربعون يوما من تاريخ النطق به أوجبت فى فقرتها الاخيرة بالنسبة إلى الطعون التى يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات فى الخصومة والتى يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعا عليها ممن صدرت عنه لأن التوقيع هو السند الوحيد الذى يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانونا ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاء على إغفال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتى يجب أن يكون موقعا عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر فى الخصومة وكانت لغوا لا قيمة له، وكان قبول الطعن شكلا هو مناط اتصال محكمة النقض بالطعن فلا سبيل إلى التصدى لقضاء الحكم فى موضوعه مهما شابه من عيب الخطأ فى القانون بفرض وقوعه ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.


(1) راجع أيضا السنة 17 صـ 838، لسنة 20 صـ 82 والطعن رقم 212 لسنة 46 ق جلسة 13/ 5/ 1961 - لم ينشر.