أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 422

جلسة 17من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البندارى، أحمد خيرى، حامد مكى نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

(103)
الطعن رقم 543 لسنة 67 القضائية

(1) حكم " عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً". دعوى " الدفاع فى الدعوى".
عدم رد الحكم على الدفع ظاهر الفساد. لا عيب.
(2 - 4) عمل " العاملون بشركة التأمين " حوافز". قانون.
(2) مجلس إدارة شركة التأمين. هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها. حقه فى إصدار اللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وحوافزهم. عدم تقيده فى ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى القانونين رقمى 60 لسنة 1971، 48 لسنة 1978.
(3) حافز التميز المقرر للعاملين بشركة التأمين الأهلية. صرفه وفقاً لآخر تقرير كفاية أداء معتمد. وجوب معاملة العاملين غير الخاضعين لتقرير كفاية الأداء معاملة الحاصلين على تقدير ممتاز. م 29 من لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة.
(4) تحديد الحافز المستحق على أساس معدلات الأداء. لا يناهض أحكام القانون.
(5) محاماة " إدارات قانونية " " حوافز". عمل.
خضوع المحامى بشركة التأمين لنظام التفتيش وتقارير الكفاية المنصوص عليه فى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها. لازمه. تحديد ما يستحقه من حوافز على أساس معدلات الأداء فى آخر تقرير حوافز معتمد طبقاً لنظام الشركة.
1 - إذا كان الدفع بعدم القبول ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا الدفع التفاتاً ويضحى النعى عليه بالقصور فى التسبيب لعدم رده على هذا الدفع على غير أساس.
2 - مؤدى نص المادتين 2، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيله بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما فى ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون ان يتقيد فى ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام.
3 - إن لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الطاعنة - والصادرة استناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 والمعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1981 - قد أجازت فى المادة 29 منها لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف حافز تميز على فترات على أن يتم صرفها وفقاً لمعدلات الأداء للعامل ممثلة فى آخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بنسبة 135 % من الحافز للحاصلين على ممتاز، 110 % من الحافز للحاصلين على جيد جداً، 90 % من الحافز للحاصلين على جيد وأوجبت معاملة غير الخاضعين لتقرير كفاية الأداء معاملة الممتاز.
4 - إن الثابت فى الدعوى - ومن واقع المستندات المقدمة أمام الخبير - أن الطاعنة درجت على تحديد الحافز المستحق على أساس معدلات الأداء ممثلة فيما أطلقت عليه " تقرير صرف الحوافز " وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما يتحقق به ما يستهدفه نظام الحوافز من دفع العامل إلى زيادة الجهد والارتفاع بمستوى الأداء.
5 - إذ كان البين بالأوراق أن المطعون ضده كان يشغل فى الفترة المطالب عنها بالحوافز وظيفة محام بالإدارة القانونية بالشركة، وهو بهذه المثابة يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية على ما تقضى به المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بما لازمه أن تحديد ما يستحقه من حوافز إنما يتم على أساس معدلات الأداء فى آخر تقرير حوافز معتمد طبقاً لنظام الشركة. ومن ثم فلا على الطاعنة إن هى عولت على هذه التقارير فى تحديد النسب المقررة للحوافز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ....... لسنة ....... مدنى الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة - شركة التأمين الأهلية - بطلبات ختامية هى الحكم ببطلان تقارير الحوافز التى وضعتها له حتى 31/ 12/ 1987 وبأحقيته فى اقتضاء الحوافز والمزايا المادية التى حصل عليها زملاؤه عن المدة من 1/ 7/ 1981 حتى 31/ 12/ 1987وقيمتها 3753.526 جنيها، وقال فى بيان دعواه إنه كان يعمل لدى الطاعنة " بالإدارة القانونية " حتى أحيل إلى التقاعد فى 17/ 8/ 1995 وأنه نفاذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 أصدرت الطاعنة لائحة العاملين بها وضمنتها نظاماً للحوافز يقضى بصرف الحوافز لغير الخاضعين لتقارير الكفاية على أساس النسبة المقررة للحاصلين على درجة ممتاز، وإذ كانت الطاعنة قد درجت على وضع ما يسمى تقرير الحوافز وقامت على أساسه بتحديد نسبة الحوافز بالرغم من عدم جواز تقدير كفايته بمعرفتها، وكان قد
أقام قبلها الدعوى رقم 1173 لسنة 1987 عمال كلى الإسكندرية وانتهى تقرير الخبير المقدم فيها إلى أحقيته لمبلغ 3753.526 جنيهاً إلا أنه وبسبب أنه تقرر شطبها بتاريخ 11/ 11/ 1991، فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان. وبتاريخ 24/ 11/ 1996 حكمت المحكمة ببطلان التقارير التى وضعتها الطاعنة للمطعون ضده حتى 31/ 12/ 1987. وبإلزامها أن تؤدى إليه مبلغ 3753.526 جنيها فروق الحوافز عن المدة من أول يوليو سنة 1981 حتى 31/ 12/ 1987. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم.... لسنة..... ق، وبتاريخ 6/ 4/ 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وبعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب ن وفى بيان ذلك تقول إن الجهة المختصة بنظر ما يتعلق ببطلان أو تعديل تقارير الكفاية لأعضاء الإدرات القانونية هى اللجنة التى تشكل لهذا الغرض بوزارة العدل، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى صحيفة استئنافها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة لعدم اختصام وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لإدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل ن ولرفعها بغير الطريق القانونى لعدم اللجوء إلى اللجنة المشار إليها قبل رفع الدعوى إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده إنما طلب فى دعواه الحكم ببطلان تقارير الحوافز التى وضعتها له الطاعنة بمناسبة صرف الحوافز بالتطبيق لأحكام المادتين 29، 30 من لائحتها ولم يطلب الحكم ببطلان تقرير الكفاية المحرر عنه بواسطة إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل، بما لا محل معه لإعمال أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 والقرارات المنقذة له بما تضمنته من تحديد الجهة المختصة بنظر الأعتراضات على تقارير كفاية شاغلى الوظائف الفنية بالإدارات القانونية، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى خصوص الدفع بعدم القبول يكون ظاهر الفساد ولا يستأهل رداً، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعر هذا الدفع التفاتاً، ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن المادة 29 من لائحة الشركة الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 أجازت لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف الحوافز وفقاً لمعدلات الأداء للعامل ممثلة فى آخر تقرير كفاية أداء، ويتم صرفها بنسبة 135% من الحافز للحاصلين على ممتاز على أن يعامل غير الخاضعين لتقرير كفاية الأداء معاملة الممتاز، ولما كان المطعون ضده يشغل وظفية محام بالإدارة القانونية وهو على هذا النحو يخضع لنظام التفتيش الفنى بوزارة العدل، فإنه ينطبق فى شأنه بالتالى النظام الذى قررته وهو وضع تقرير حافز للمحامين لقياس معدلات الأداء كل ثلاثة أشهر ودون مساس بما يوضع له من تقرير كفاية بمعرفة إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأنكر عليها الحق فى وضع تقارير الحوافز بمقولة إن عناصر تقرير الحوافز لا تختلف عن عناصر تقرير الكفاية الذى تختص بوضعه إدارة التفتيش الفنى بوزارة العدل وحدها دون غيرها بالرغم من أن تماثل عناصر التقريرين هو من الأمور التى تقتضيها طبيعة قياس معدلات أداء العامل إذ لا يتأتى الوقوف عليها إلا من خلال هذه العناصر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 2، 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر أن مجلس إدارة شركة التأمين هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله إصدار القرارات التى يراها كفيله بتحقيق أهداف الشركة ومنها إصدار النظم واللوائح المالية والفنية والإدارية بما فى ذلك النظم واللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركة ومرتباتهم وتحديد فئات بدل السفر ونظم الحوافز دون ان يتقيد فى ذلك بالقواعد والنظم المنصوص عليها فى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، وكانت لائحة نظام العاملين الإداريين بالشركة الطاعنة - والصادرة استناداً للتفويض التشريعى المنصوص عليه فى المادة 20 من القانون السالف الذكر والمعمول بها اعتباراً من 1/ 7/ 1981 - قد أجازت فى المادة 29 منها لمجلس إدارتها وضع القواعد اللازمة لصرف حافز تميز على فترات على أن يتم صرفها وفقاً لمعدلات الأداء للعامل ممثلة فى آخر تقرير كفاية أداء معتمد وذلك بنسبة 135 % من الحافز للحاصلين على ممتاز، 110 % من الحافز للحاصلين على جيد جداً، 90 % من الحافز للحاصلين على جيد، وأوجبت معاملة غير الخاضعين لتقرير كفاية الأداء معاملة الممتاز، كما أجازت المادة 30 من ذات اللائحة صرف حافز شهرى لغير العاملين بالجهاز الإنتاجى والمنتدبين للعمل به والبوابين وعمال المصاعد وفقاً لآخر تقرير كفاية أداء أو تقرير حوافز وذلك بواقع 55% من الأجر الشهرى الأساسى للحاصلين على مرتبة ممتاز، 45% من هذا الأجر للحاصلين على جيد جداً، 35 % من ذات الأجر للحاصلين على مرتبة جيد، وأوجبت معاملة غير الخاضعين لتقارير كفاية الأداء معاملة الممتاز. لما كان ذلك، وكان الثابت فى الدعوى - ومن واقع المستندات المقدمة أمام الخبير - أن الطاعنة درجت على تحديد الحافز المستحق على أساس معدلات الأداء ممثلة فيما أطلقت عليه " تقرير صرف الحوافز " وهو ما لا يناهض أحكام القانون وإنما يتحقق به ما يستهدفه نظام الحوافز من دفع العامل إلى زيادة الجهد والارتفاع بمستوى الأداء، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل فى الفترة المطالب عنها بالحوافز وظيفة محام بالإدارة القانونية بالشركة، وهو بهذه المثابة يخضع لنظام التفتيش وتقارير الكفاية على ما تقضى به المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها بما لازمه أن تحديد ما يستحقه من حوافز إنما يتم على أساس معدلات الأداء فى آخر تقرير حوافز معتمد طبقاً لنظام الشركة. ومن ثم فلا على الطاعنه إن هى عولت على هذه التقارير فى تحديد النسب المقررة للحوافز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه ببطلان تقارير الحوافز التى تضعها الطاعنة على أن العناصر التى تتكون منها هذه التقارير لا تختلف فى جوهرها عن عناصر تقارير الكفاية والتى يمتنع عليها وضعها بالنسبة لأعضاء الإدارة القانونية، ورتب على ذلك إلزامها بفروق الحوافز على أساس معاملة المطعون ضده معاملة الممتاز وفقاً لنص المادتين 29، 30 من لائحة الشركة، وأنكر بذلك على الطاعنة حقها فى الاعتداد بتقارير الحوافز فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم ....... لسنة .... ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المطعون ضده.