مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 345

(46)
جلسة 20 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 446 لسنة 45 القضائية

آثار - ثبوت صفة الأثر للعقار - حظر إقامة مبانى أو ما شابه ذلك إلا بترخيص من الهيئة.
المواد 3، 6، 15، 17، 20 من القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار - الأرض التى تعتبر أثر هى تلك التى اعتبرت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بالقانون المذكور، والتى يصدر باعتبارها أثراً قرار من رئيس مجلس الوزراء - يدخل فى حكم هذه الأرض الواقعة داخل خطوط تجميل الآثار أو الواقعة فى المنافع العامة للآثار - أثر ذلك - يحظر على الغير فيها جميعا إقامة منشآت أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة أو أى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها - خضوع الأراضى المتاخمة للمناطق الأثرية والمأهولة لمسافة ثلاثة كيلو مترات للقيود الواردة بقانون حماية الآثار دونما حاجة إلى قرار يصدر بذلك بالنسبة للمساحة التى تحددها الهيئة فى المناطق غير المأهولة - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأحد الموافق 25/ 10/ 1998 أودعت الأستاذة ......... المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 446 لسنة 45ق.ع. فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 12 لسنة 9 ق بجلسة 26/ 8/ 1998 القاضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وجرى إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدها على النحو الثابت بالاوراق. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحددت جلسة 21/ 2/ 2000 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وتدوالت نظره على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت إحالته إلى دائرة الموضوع لنظره بجلسة 4/ 10/ 2000، وقد نظرته هذه المحكمة ثم قررت حجزه ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضدهما أقاما دعواهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 974 لسنة 1988 الصادر من هيئة الآثار المصرية فيما تضمنه من إزالة المبانى المملوكة لهما عن طريق الميراث بمقولة أنهما تعديا على أرض مملوكة لهيئة الآثار.
ونعى المدعيان على القرار مخالفته للحقيقة والواقع ذلك لأن أرض النزاع مباعة لمورثهما بموجب عقد بيع صادر من الحكومة المصرية - نظارة المالية - أملاك الميرى الحرة وذلك بتاريخ 20/ 10/ 1917 ثم آلت إليهما هذه الأرض عن طريق الميراث من الجد ثم الأب وبوضع اليد الذى زاد عن الستين عاما دون منازع وأن هيئة الآثار لم تقم حتى تاريخه بفرز الأرض المملوكة لها أو تحديد معالمها مما يجعل القرار قد صدر مخالفا للحقيقة والواقع واختتم المدعيان عريضة الدعوى بطلب الحكم لهما بطلباتهما السابقة.
وبجلسة 26/ 8/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بأسيوط حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس مما ثبت لديها من واقع حافظة المستندات التى لم تجحدها الجهة الإدارية بأن مورثهما اشترى قطعة الأرض محل النزاع من نظارة المالية إدارة أملاك الميرى الحرة والواقعة بناحية شارونة مركز مغاغة محافظة المنيا ثم آلت إليهما عن طريق الميراث الشرعى كما أن البناء المقام عليها أنشئ منذ أكثر من خمسين عاما ويقع داخل الكتلة السكنية حسبما ورد بإقرار مجلس قروى شارونه إلى جانب تبريئهما فى القضية 1965 لسنة 1987 جنح مركز مغاغة من تهمة التعدى على أملاك الدولة مما يجعل القرار المطعون فيه قد صدر مفتقرا إلى السبب المبرر له قانونا ويتعين لذلك الحكم بإلغاء القرار.
وخلصت المحكمة من ذلك إلى قضائها السابق.
ومن حيث إن الحكم المذكور لم يلق قبولا لدى الجهة الإدارية فقد أقامت عليه الطعن الماثل ناعية عليه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وذلك تأسيسا من جانبها على أن العقد الذى اتخذه الحكم مناط لقضائه هو عقد باطل لوقوعه على أرض منافع عمومية بموجب سجل أملاك الآثار المستمد من واقع دفتر المساحة القديمة بتاريخ 1906 وهو تاريخ سابق على إبرام عقد البيع مما يجعل محله باطلا - يضاف إلى ذلك أن الخريطة المساحية تدل على ثبوت ملكية الآثار للأرض ومن ثم يكون محلا للتعامل عليها باعتبارها من الأموال العامة التى أسبغ القانون حمايته عليها.
واختتمت الجهة الإدارية عريضة طعنها بالحكم لها بطلباتها المتقدمة.
ومن حيث إن المادة 3 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117/ 1983 تنص على أنه تعتبر أرضا أثرية الأرض المملوكة للدولة التى أعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر".
وتنص المادة 6 على أن"تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة عدا ما كان وقفاً ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له".
وتنص المادة 15 على أنه "لا يترتب على أى استغلال قائم من قبل الأفراد والهيئات لموقع أثرى أو أرض بناء ذى قيمة تاريخية أى حق فى تملكه بالتقادم".
كما تنص المادة 17 من ذات القانون على أنه"مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو غيره من القوانين يجوز لمجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أن يقرر إزالة أى تعد على موقع أثرى أو عقار أثرى بالطريق الادارى ...."
وتنص المادة 20 على أنه"...... ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو اعداد طرق أو الزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة.....".
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها فى الفقرة السابقة والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من مناطق.
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الأرض التى تعتبر أثر هى تلك التى اعتبرت كذلك بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بالقانون المذكور أو التى يصدر باعتبارها أثرا قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويدخل فى حكم هذه الأرض الواقعة داخل خطوط تجميل الآثار أو الواقعة فى المنافع العامة للآثار حيث يحظر على الغير فيها جميعا إقامة منشآت أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة أو أى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها.
ولما كان من الثابت بالمذكرة التفسيرية التى قام عليها القرار الطعين أن المطعون ضدهما اعتديا على أرض المنفعة العامة للآثار بما يعنى أنه ليس بالضرورة أن تكون الأرض ملكا للآثار وإنما يمكن أن تكون من الأراضى المجاورة المحملة بقيود لمصلحة الأراضى الأثرية مما يتعين معه ضرورة حصولهما على ترخيص قبل القيام بأى عمل فيها وهو ما أشارت إليه ذات المذكرة من أن معاون أملاك آثار المنيا أفاد فى 17/ 2/ 1988 بأن المذكورين ليس لديهما أى سند إشغال أو ترخيص من الهيئة وعلى ذلك فقد تم تحرير محضر الضبط المؤرخ 4/ 3/ 1987 بمعرفة مفتش آثار المنيا ومعاون أملاك الآثار ضد المطعون ضدهما ونسبا إليهما فيه التعدى على منطقة الآثار بناحية شارونة بحوض الشيخ مبارك القطعة رقم 11 - مركز مغاغة و ذلك بإقامة مبانى من الطوب الحجرى بدون ترخيص من هيئة الآثار، وقد صدر القرار رقم 97 فى 5/ 5/ 1988 من رئيس مجلس إدارة الهيئة بإزالة هذا التعدى إداريا. إلا أن محكمة مغاغة الجزئية أصدرت فى القضية رقم 1965 لسنة 1987 جلسة 6/ 11/ 1988 ببراءة المتهمين من التهمة المنسوبة لهما بمحضر الضبط المذكور، وأقامت قضاءها استنادا للإقرارات المعتمدة من المجلس المحلى لشارونة التى تفيد أن المتهمين وغيرهم ممن شملهم المحضر لم يتعدوا على أملاك الدولة وإن منازلهم مقامة منذ أكثر من خمسين عاما وتقع داخل الكتلة السكنية القديمة وإن المحكمة من ناحيتها تتشكك فى صحة إسناد الاتهام مما يتعين معه الحكم بالبرءاة.
وإذ تنص المادة 102 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أنه لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا.
ولما كان الحكم الجنائى وإن كان قد فصل فى واقعة التعدى المنسوبة للمطعون ضدهما بتشكيكه فى صحة إسناد الاتهام فيه، فإن هذه الحجية تكون مقصورة على ما قضى به الحكم دون أن تمتد إلى نفى الواقعة وصحتها على النحو الذى تحرر به محضر الضبط.
ومن حيث إن صراحة نص المادة 20 من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117/ 1983 ووضوح عبارته تؤكد أنه لا جدال ولا مناقشة فى خضوع الأراضى المتاخمة للمناطق الأثرية والمأهولة لمسافة ثلاثة كيلو مترات للقيود الواردة بقانون حماية الآثار دونما حاجة إلى قرار يصدر بذلك بالنسبة للمساحة التى تحددها الهيئة فى المناطق غير المأهولة.
وإذ يبين من الخريطة المرفقة بالمستندات أن مبانى التعدى تقع فى نطاق المنافع المقررة لهيئة الآثار فإن القرار الصادر فى هذا الشأن يكون صدر وفقا لأحكام القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون أخطأ فى تطبيق حكم القانون ويكون الطعن قائما على سند صحيح مما يتعين معه القضاء بإلغائه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدها المصروفات.