أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 427

جلسة 18من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، يوسف عبد الحليم الهته ويحيى جلال نواب رئيس المحكمة.

(104)
الطعن رقم 7790 لسنة 63 القضائية

(1، 2) إيجار " إيجار الأماكن " " تحديد الأجرة " " لجنة تحديد الأجرة " " الطعن على قرارات لجنة الأجرة". بطلان. نظام عام.
(1) تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 - معقود للمالك طبقا للاسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور والمادة 13 من القرار 776 لسنة 1981. حق المستأجر فى الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه فى الطعن وصيرورة التقدير السابق للأجرة نهائياً. مؤداه. عدم جواز تصدى اللجنة لتحديد الأجرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المستأجر بعد فوات الميعاد. علة ذلك.
(2) طعن المستأجر على الأجرة أمام اللجنة المختصة. كيفيته. إخطاره اللجنة بتحديد الأجرة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بطريقة الإيداع مقابل إيصال من سكرتارية اللجنة. إعلان المالك بصورة من هذا الإخطار بكتاب دون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول. م 14 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 136 لسنة 1981. اعتباره بمثابة إيداع صحيفة الدعوى بقلم الكتاب بالمحاكم. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العمل بطلانا مطلقا. تعلقه بالنظام العام. وجوب إنشاء سجل خاص تقيد فيه المبانى الخاضعة لتحديد الأجرة فى مقر كل لجنة. م 20 من اللائحة المذكورة. علة ذلك.
1 - النص فى المادتين 4، 5 من القانون 136 لسنة 1981 وفى المادة 13 من القرار 766 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها فى القانون، وما تم الإتفاق عليه مع المستأجر إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد فيكون له أن يلجاء إلى اللجنة طالباً تحديد الأجرة خلال يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة، أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، مما مفاده أنه مالم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة فى الميعاد المشار إليه أصبح التقدير السابق نهائياً، ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد، باعتبار أن هذا الميعاد يعد ميعاداً حتمياً يترتب عليه سقوط حق المستأجر فى اللجوء إلى اللجنة باعتبارها جهة طعن على ذلك التقدير.
2 - حددت المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 طريقة إخطار المستأجر للجنة طالباً تحديد الأجرة بأن يكون ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، أو بطريقة الإيداع فى سكرتارية اللجنة مقابل إيصال، ويعلن المالك بصورة من هذا الإخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول، مما يدل على أن المشرع قد نظم طريقة رفع المستأجر لطعنه على الأجرة أمام اللجنة واعتبره بمثابة صحيفة الدعوى التى تودع قلم الكتاب بالمحاكم ويترتب على مخالفة الطريقة التى رسمها المشرع للجوء إلى اللجنة بطلان العمل بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لتعلقه بأسس التقاضى شأنه شأن مخالفة طريقة رفع الدعوى كما أوجب المشرع فى المادة 20 من اللائحة التنفيذية إنشاء سجل خاص تقيد فيه المبانى الخاضعة لتحديد الأجرة فى مقر كل لجنة للرجوع إليه عند اللزوم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بأن المطعون ضدهما الأول والثانى لم يخطرا اللجنة فى الميعاد واطلع الخبير على ما أسماه - دفتر قيد طلبات السكان - فلم يجد ما يدل على تقديمهما لطلب إلا أنهما أبلغاه - بأن الأول تقدم بطلب إلى الحى بتاريخ 19/ 11/ 1986 والثانى فى 26/ 11/ 1986 تبين قيدهما بدفتر وارد عموم الحى، فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنهما أخطرا اللجنة فى هذين التاريخين دون أن يتحقق من تقديمهما لطلب تحديد الأجرة عن طريق إرساله بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو عن طريق الإيداع بسكرتارية اللجنة باعتبارهما طريقة رفع دعواهما على النحو المبين بنص المادة 14 من اللائحة سالفة الذكر مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى 785 لسنة 1990 مساكن الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم وآخرين بطلب الحكم بانعدام قرار لجنة تقدير الإبجارات، واعتبار الأجرة الاتفاقية الواردة بعقود الإيجار هى الأجرة القانونية، وإذ أخطر المستأجرون اللجنة بعد الميعاد. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً، حكمت بالطلبات، استأنف المطعون ضدهما الأول والثانى هذا الحكم بالاستئناف 434 لسنة 49 ق الإسكندرية، وبتاريخ 13/ 7/ 1993 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار اللجنة بالنسبة لأجرة الشقتين المؤجرتين للمطعون ضدهما الأول والثانى. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه تمسك بأن المطعون ضدهما الأول والثانى لم يطلبا من اللجنة تحديد الأجرة فى الميعاد وأيده فى ذلك الخبير المنتدب الذى اطلع على السجل المعد لإثبات الاخطارات، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن الأول تقدم بطلب إلى اللجنة بتاريخ 19/ 11/ 1986 والثانى بتاريخ 26/ 11/ 1986، دون أن يتحقق من صحة تقديمهما للطلب فى الميعاد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن مفاد نص المادتين 4، 5 من القانون 136 لسنة 1981 وفى المادة 13 من القرار 766 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقوداً للمالك على ضوء أسس التكاليف المشار إليها فى القانون، وما تم الإتفاق عليه مع المستأجر إلا فى حالة عدم موافقة المستأجر على هذا التحديد، فيكون له أن يلجاء إلى اللجنة طالباً تحديد الأجرة خلال تسعين يوماً من تاريخ التعاقد أو من تاريخ إخطاره من قبل المالك بالأجرة المحددة، أو من تاريخ شغله للمكان المؤجر أيهما أقرب، مما مفاده أنه ما لم يتقدم المستأجر إلى اللجنة المختصة لتحديد الأجرة فى الميعاد المشار إليه أصبح التقدير السابق نهائياً، ولا يجوز للجنة بعد ذلك أن تتصدى لتحديد الأجرة سواء من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب المستأجر الحاصل بعد الميعاد، باعتبار أن هذا الميعاد يعد ميعاداً حتمياً يترتب عليه سقوط حق الستأجر فى اللجوء إلى اللجنة باعتبارها جهة طعن على ذلك التقدير و حددت المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 136 لسنة 1981 طريقة إخطار المستأجر للجنة طالباً تحديد الأجرة بأن يكون ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، أو بطريقة الإيداع فى سكرتارية اللجنة مقابل إيصال، ويعلن المالك بصورة من هذا الإخطار بكتاب بدون مظروف مسجل مصحوب بعلم الوصول، مما يدل على أن المشرع قد نظم طريقة رفع المستأجر لطعنه على الأجرة أمام اللجنة واعتبره بمثابة صحيفة الدعوى التى تودع قلم الكتاب بالمحاكم ويترتب على مخالفة الطريقة التى رسمها المشرع للجوء إلى اللجنة بطلان العمل بطلاناً متعلقاً بالنظام العام لتعلقه بأسس التقاضى، شأنه شأن مخالفة طريقة رفع الدعوى كما أوجب المشرع فى المادة 20 من اللائحة التنفيذية إنشاء سجل خاص تقيد فيه المبانى الخاضعة لتحديد الأجرة فى مقر كل لجنة للرجوع إليه عند اللزوم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بأن المطعون ضدهما الأول والثانى لم يخطرا اللجنة فى الميعاد واطلع الخبير على ما أسماه - دفتر قيد طلبات السكان - فلم يجد ما يدل على تقديمهما لطلب إلا انهما أبلغاه - بأن الأول تقدم بطلب إلى الحى بتاريخ 19/ 11/ 1986 والثانى فى 26/ 11/ 1986 تبين قيدهما بدفتر وارد عموم الحى، فأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أنهما أخطرا اللجنة فى هذين التاريخين دون أن يتحقق من تقديمهما لطلب تحديد الأجرة عن طريق إرساله بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، أو عن طريق الإيداع بسكرتاية اللجنة باعتبارهما طريقة رفع دعواهما على النحو المبين بنص المادة 14 من اللائحة سالفة الذكر مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.