مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1996 إلى آخر فبراير سنة 1997) - صـ 13

(2)
جلسة 13 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد عبد الرحمن سلامة، والسيد محمد السيد الطحان، وادوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبوالعزم نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1706 لسنة 37 قضائية عليا

أرضٍ زراعية - الحفاظ على الرقعة الزراعية - حظر تجريف الأراضى الزراعية - وقف المخالفة بالطريق الإدارى.
المادتان 150 و153من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983.
المشرع حرصاً منه على حماية الأرض الزراعية والمحافظة على خصوبتها حظر تجريفها أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير اغراض الزراعة، كما حظر اقامة قمائن أو مصانع طوب فى الأراضى الزراعية، وحظر أيضاً على أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب استعمال ناتج تجريف هذه الأراضى فى تشغيلها، وحدد فى المادتين 154 و157 العقوبات الجنائية التى توقعها المحاكم المختصة فى حالة مخالفة احكام المادتين 150 و153، وأجاز لوزير الزراعة حتى صدور حكم فى الدعوى الجنائية وقف أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف - مؤدى ذلك - أن يقترن قرار الوقف بتحرير محضر بالمخالفة المنسوبة إلى صاحب أو مستغل مصنع أو قمينة الطوب وأن يتم ذلك بناء على تحليل للعينات يفيد وقوع المخالفة ولا يجوز أن يمتد الوقف إلى غير الأسباب أو الأعمال محل المخالفة - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأحد الموافق 31/ 3/ 1991 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 1706 لسنة 37 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدرى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات "ج") فى الدعوى رقم 2120 لسنة 42 ق المرفوعة من/.............. وآخرين ضد الطاعنين والذى قضى: أولاً بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة للمدعى الأول وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ثانياً: برفض الدعوى بالنسبة للمدعيين الثانى والثالث والزامهما المصروفات. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فى الشق اولاً: منه والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباُ ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التى قررت بجلسة 1/ 1/ 1996 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى - موضوع) لنظره بجلسة 4/ 2/ 1996، وتدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه ايضاحات ذوى الشأن على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى إنه بتاريخ 24/ 1/ 1988 أقام: 1 -......... (المطعون ضدهما). 2- ........... 3- .......... - اقاموا الدعوى رقم 2120 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات "ج") طالبين فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الزراعة رقم 1325 لسنة 1987 - وقالوا شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 25/ 11/ 1987 صدر قرار وزير الزراعة رقم 1325 لسنة 1987 متضمنا ايقاف مصنع طوب الاتحاد الجديد المملوك لـ ........... و.......... (المطعون ضدهما) ومصنع طوب الصداقة بالبدرشين المملوك لـ .............، ومصنع طوب الاصلاح بالبدرشين المملوك لـ .......... بمقولة أن هذه المصانع خالفت أحكام القانون 116 لسنة 1983، وأضاف المدعون أن القرار المطعون فيه صدر مجحفا بحقوقهم لأن المصانع تستخدم الطفلة الناتجة عن محاجر جبال الفيوم والصف، وهذه الطفلة بتكوينها الطبيعى تحتوى على نسبة لا تقل 40% من التربة الطينية، وأنهم لا يستخدمون اتربة زراعية، كما لم يثبت حتى الآن بحكم قضائى أن هذه المصانع خالفت القانون وجميع المحاضر المحررة ضد المدعيين ما زالت منظورة أمام القضاء.
وبجلسة 2/ 3/ 1989 قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة (ب) بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه (1324 لسنة 1987) بالنسبة للمدعى الأول وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وبرفض طلب وقف التنفيذ بالنسبة للمدعيين الثانى والثالث والزامهما المصروفات، ثم جرى تحضير الدعوى بالنسبة لطلب الإلغاء وتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها من هيئة مفوضى الدولة وتم نظرها أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة (ج) على النحو الثابت بمحاضر جلساتها.
وبجلسة 31/ 1/ 1991 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد والهيئات "ج") حكمها محل الطعن الماثل بالنسبة للشق أولاً منه - وقد قضى هذا الحكم: أولاً: بإلغاء القرار المطعون فيه بالنسبة للمدعى الأول وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ثانياً: برفض الدعوى بالنسبة للمدعى الثانى والثالث والزامهما المصروفات. وشيدت المحكمة قضاءها فيما قضت به فى البند أولا من إلغاء القرار المطعون فيه على أساس أنه بالنسبة للمدعى الأول............... فالثابت أنه يملك ومعه............... مصنع طوب الاتحاد الجديد بالبدرشين وأنه حاصل على ترخيص لإنتاج الطوب الطفلى ومن ثم يحظر عليه استخدام الأتربة الزراعية فى انتاجه ومن البديهى أنه يلزم تقديم الدليل فى حالة اقترافه ما يخالف ذلك، وقد نسب إليه ارتكاب مخالفة خلط رقم 44/ 1/ 101 بتاريخ 25/ 10/ 1987 وبموجبها صدر قرار وزير الزراعة المطعون فيه بوقف انتاج الطوب بمصنعه بالطريق الإدارى لمخالفته الترخيص الصادر له بانتاج الطوب الطفلى وفقاً لنتائج تحليل العينات، وقد أجدبت الأوراق من وجود ما يستشف منه صدور القرار بناء على تحليل عينات الطفلة التى يعمل بها المصنع أو ما يفيد تقرير تحليل عنه يبين منها ارتكاب المدعى للمخالفة المنسوبة اليه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه على غير سند من الواقع أو القانون.
ومن حيث إن الطعن يقوم بالنسبة للشق المطعون فيه من الحكم على أسباب حاصلها مخالفة الحكم فى هذا الشق منه القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن المطعون ضدهما تحرر فى مواجهتهما محضر مخالفة وذلك لاستعمالهما أتربة ناتجة عن تجريف أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 بشأن الزراعة مما يكون معه قرار وزير الزراعة المطعون فيه قد وافق صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه يبين من استعراض أحكام المادتين150 و153 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانون رقم 116 لسنة 1983 أن المشرع حرصاً منه على حماية الأراضى الزراعية والمحافظة على خصوبتها حظر تجريفها أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة، كما حظر اقامة قمائن أو مصانع طوب فى الأراضى الزراعية، وحظر أيضاً على أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب استعمال ناتج تجريف هذه الأرض فى تشغيلها وحدد فى المادتين 154 و157 العقوبات الجنائية التى توقعها المحاكم المختصة فى حالة مخالفة أحكام المادتين 150 و153 وأجاز لوزير الزراعة حتى صدور حكم فى الدعوى الجنائية وقف أسباب المخالفة واعادة الحال إلى ما كانت عليه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ومن مقتضى ذلك ولازمه أن يقترن قرار الوقف بتحرير محضر بالمخالفة المنسوبة إلى صاحب أو مستغل مصنع أو قمينة الطوب وأن يتم بناء على تحليل للعينات يفيد وقوع المخالفة، ولا يجوز أن يمتد الوقف إلى غير الأسباب أو الأعمال محل المخالفة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق "حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بتاريخ 21/ 5/ 1991 إلى هيئة مفوضى الدولة" أن الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى قطاع الدراسات والتخطيط والتقييم أعدت تقريراً عن نتائج الأتربة والطوب عن مصنع ............ (المطعون ضده) الكائن بالبدرشين محافظة الجيزة والذى تم أخذ عينة منه بتاريخ 21/ 5/ 1987، حيث ثبت من النتائج المعملية والدراسة المورفولوجية أن العينة مخلوطة بأتربة زراعية بنسبة 40% وتحرر عن المخالفة المحضر رقم 44/ 1/ 101 بتاريخ 15/ 10/ 1987 وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه ورقمه (الصحيح) 1324 لسنة 1987 وينص فى مادته الأولى على أن يوقف انتاج الطوب بالطريق الإدارى على نفقة المخالفين من المصانع المخالفة بمركزى البدرشين والصف بمحافظة الجيزة والموضحة بالكشف المرفق لمخالفتها الترخيص الصادر لها بانتاج الطوب الأحمر وفقاً لنتائج تحليل العينات وانتاجها وقد تضمن الكشف المشار اليه فى البند (10) منه اسم............ و.............. المطعون ضدهما ومن ثم يكون المطعون ضدهما قد خالفا شروط الترخيص الممنوح لهما وقاما بانتاج طوب طفلى مخلوط بنسبة من الأتربة الزراعية حسبما تبين من التحليل المعملى الذى أجرى على العينة المأخوذة من مصنعهما ويكون القرار المطعون فيه وقد صدر من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بوقف إنتاج الطوب من مصنعهما على نحو ما سبق بيانه قد استقام على صحيح حكم القانون ولا ينال من ذلك ما تذرع به المطعون ضدهما من استخدامهما تربة طفلية ناتجة من محاجر جبال الصف والفيوم، لأن هذا القول ورد مرسلاً الأمر الذى يغدو معه طلبهما إلغاء القرار المطعون فيه على غير سند من القانون ويتعين الحكم برفضه.
وترتيباً على ما تقدم فإنه وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى الشق أولاً منه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ تطبيقه وتأويله الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فى الشق أولاً منه، وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فى الشق أولا منه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات.