أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 438

جلسة 21 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضويه السادة المستشارين/ لطفى عبد العزيز، محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودى.

(106)
الطعون أرقام 11594 لسنة 66 القضائية، 599، 662 لسنة 67 القضائية

(1 - 7) حيازة " الحيازة المكسبة للملكية". ملكية " أسباب كسب الملكية: التقادم المكسب". تقادم. تأميم. شركات. حراسة.
(1) كسب الملكية بالتقادم الطويل. اعتباره بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك.
(2) مدعى التملك بالتقادم الطويل. له الاستدلال بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العقار إليه.
(3) إدعاء الشركة المشترية تملكها عقار التداعى بالتقادم الطويل. ثبوت حيازتها له من عقد شرائها غير المسجل ومن تقرير الخبير. مؤداه. بدء حيازتها بنية التملك وهدوؤها. لا ينال من ذلك تأميمها أو دمجها فى شركة أخرى.
(4) تأميم بعض الشركات والمنشآت بالقانون 117 لسنة 1961. عدم انقضاء المشروع المؤمم بمقتضاه. بقاءه على شكله القانونى واستمراره فى ممارسة نشاطه مع إخضاعه للجهة الإدارية التى يرى المشرع إلحاقه بها.
(5)إندماج شركة فى أخرى. أثره. انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها. خلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
(6) حصول تصرف قانونى على العين محل الحيازة. عدم نفيه قانونا صفة الهدوء عنها ولا يعد تعرضاً قاطعاً للتقادم.
(7) المدة المكسبة لملكية عقار التداعى بالتقادم. اكتمالها للطاعنة بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت شراء سلفها لها الذى بدأت منه واقعة الحيازة. خضوع الجهة البائعة للسلف للحراسة خلال تلك المدة. لا أثر له على تمامها.
(8) بيع " أثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بضمان عدم التعرض".
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى. التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر. مؤداه. عدم جواز تعرض البائع - ولو خضع للحراسة - للمشترى.
(9، 10) بيع. ملكية. تسجيل " تسجيل التصرفات الناقلة للملكية". عقد
(9) صدور عقد بيع عقار التداعى إلى مورث المطعون ضدهن ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة. انتقال ملكية العقار إلى الطاعنة بالتقادم الطويل المكسب للملكية قبل صدور هذا العقد. أثره. عدم نفاذه فى حقها لصدوره من غير مالك. لا يوثر فى ذلك تسجيل العقد.
(10) انتقال الملكية فى التصرفات العقارية. مناطه. أمران أصلى أساسى هو العقد الصحيح الناقل للملكية وتبعى مكمل هو التسجيل. انعدام الأصلى لا يغنى عنه المكمل.
1 - من المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك.
2 - من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع مدعى التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه.
3 - ثبوت حيازة الشركة المشترية للعقار الذى اشترته من العقد فى بنده العشرين ومن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى فإن حيازتها بنية التملك تكون قد بدأت وهادئة. لا يغير من ذلك تأميم الشركة المشترية أو دمجها فى الشركة الطاعنة بعد ذلك.
4 - من المقرر - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض بدائرتيها المدنية والجنائية - أن مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية وقوانين التأميم اللاحقة أن المشرع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون. بل رأى الإبقاء على شكله القانونى واستمراره فى ممارسة نشاطه مع اخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها.
5 - إن اندماج شركة فى أخرى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه انقضاء الشركة الأولى وزوال شخصيتها، وخلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
6 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحيازة واقعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونى على العين محل النزاع. ولا يعد هذا التصرف تعرضاً قاطعاً للتقادم.
7 - إذ كانت المدة المكسبة للملكية بالتقادم قد اكتملت للطاعنة فى 30/ 8/ 1971أى بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت التصرف الحاصل إلى سلفها فى 31/ 8/ 1956 واقترنت به واقعة بدء الحيازة، فإنه لا يؤثر فى تمامها - حسبما تصور الحكم المطعون فيه - خضوع الجهة البائعة للحراسة منذ سنة 1964 حتى الإفراج عنها سنة 1975.
8 - من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، ومن ثم فإن الجهة البائعة ما كان لها - خضعت للحراسة أو لم تخضع - أن تتعرض للشركة المشترية التى خلفتها الطاعنة.
9 - إذ كان عقد البيع الصادر عن ذات العقار بتاريخ 20/ 5/ 1978 إلى مورث المطعون ضدهن " أولاً " ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة...... قد صدر بعد أن كانت الملكية قد انتقلت إلى الطاعنة.... فإنه يكون قد صدر من غير مالك فلا ينفذ فى حقها، لا يؤثر فى ذلك تسجيله بمقتضى المسجل رقم..... لسنة.........
10 - الملكية - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - لا تنتقل بالتسجيل وحده وإنما هى تنتقل بأمرين: أحدهما أصلى وأساسى وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعى ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصل فلا يغنى عنه المكمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة فى الطعون الثلاثة أقامت الدعويين رقمى 7336 لسنة 1992، 2513 لسنة 1994 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم انتهت إلى طلب الحكم بتثببت ملكيتها فى العقار المبين بالصحيفة والذى تحوزه منذ شرائها له من شركة الطرق الصحراوية بتاريخ 31/ 8/ 1956قبل أن توضع الشركة البائعة تحت الحراسة بموجب الأمر العسكرى رقم 140 لسنة 1961، والذى قامت بعد ذلك باعتبارها مشترية وحائزة له بتأجيره إلى الشركة المطعون ضدها " ثانياً " بتاريخ 1/ 4/ 1979 مع الحكم بعدم نفاذ العقد المؤرخ 20/ 5/ 1978 فى حقها المتضمن بيع هذا العقار مرة أخرى من مورث المطعون ضدهما " ثالثاً " إلى مورث المطعون ضدهن " أولاً " شطب التسجيل الوارد عليه برقم 349 لسنة 1994 الإسكندرية واعتباره كأن لم يكن وذلك لصدوره وقت تحريره من غير مالك، وبعد أن أودع الخبير الذى كانت المحكمة قد ندبته تقريره. وجه المطعون ضدهن " أولاً " إلى الطاعنة والمطعون ضدها " ثانياً " لهن فى هذه الملكية وتسليمه إليهن بما عليه من مبان وخالياً ممن يشغله استناداً إلى عقد البيع المؤرخ 20/ 5/ 1978 والمسجل برقم 349 لسنة 1994 الإسكندرية. أجابت المحكمة الطاعنة إلى طلباتها ورفضت الطلب العارض المقدم من المطعون ضدهن المذكورات بحكم استأنفه هؤلاء بالاستئناف رقم 1602 لسنة 52 ق الإسكندرية وفيه حكمت المحكمة بتاريخ 11/ 12/ 1996 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوييى الطاعنة وقضت للمطعون ضدهن " أولاً " بطلباتهن. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعون أرقام 11594، لسنة 66 ق، 599، 662 لسنة 67 ق، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرضت الطعون المشار إليها على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، وكانت قد صمت الثانى والثالث إلى أولها ليصدر فيها حكم واحد، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة فى الطعن رقم 11594 لسنة 66 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال، وذلك حين نفى عنها الملكية بأن اعتبر أن التقادم المكسب لم يكتمل للشركة المشترية منذ تاريخ شرائها لعقار النزاع فى 31/ 8/ 1956 حتى 24/ 3/ 1964 تاريخ تأميمها بموجب القرار الجمهورى رقم 141 لسنة 1964 وإدمجها فى الشركة الطاعنة بالقرار رقم 36 لسنة 1964 الصادر من المؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلى ثم وقف سريان هذا التقادم منذ هذا التأميم حتى 23/ 12/ 1975 تاريخ رفع الحراسة عن الجهة البائعة والتى كانت خاضعة لها حيث كان يستحيل عليها خلالها المطالبة بحقها فضلاً عن عدم ثبوت حيازة الطاعنة لعقار النزاع مع أن حيازتها له ثابته لها بطريقة هادئة منذ تاريخ الشراء الحاصل فى 31/ 8/ 1956 حسبما هو ثابت فى المستندات وتقرير الخبير المقدم فى الأوراق يؤكدها طلب المطعون ضدهن " أولاً " تسليم العقار مما يفيد عدم حيازتهن له فضلاً عن أن التزام البائعة بضمان التعرض يمنعها أبدياً من منازعتها لها فى البيع بما يعيب الحكم المطعون فيه إذ نفى عنها الملكية التى اكتسبتها بالحيازة المكسبة للملك منذ شرائها للعقار فى 31/ 8/ 1956 وأثبتها للمطعون ضدهن " أولاً " لتسجيلهن عقد البيع الصادر إلى مورثهن من غير مالك، بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مع الفساد فى الاستدلال.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأنه من المقرر طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن كسب الملكية بالتقادم الطويل يعتبر بذاته سبباً قانونياً مستقلاً للتملك. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد طلبت تثبيت ملكيتها فى عقار النزاع باعتبار أن شركة مصر/ إسكندرية التى أممت بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1964 ثم أدمجت فيها كانت قد حازت هذا العقار منذ شرائها له فى 31/ 8/ 1956 من شركة سيارات الطرق الصحراوية التى يمثلها مورث المطعون ضدهما " ثالثاً "، وكان من المقرر أنه ليس هناك ما يمنع مدعى التملك بالتقادم أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال الحيازة إليه وقد ثبتت هذه الحيازة من العقد فى بنده العشرين ومن تقرير الخبير المقدم فى الدعوى فإن حيازتها بنية التملك تكون قد بدأت وهادئة، لا يغير من ذلك تأميم الشركة المشترية أو دمجها فى الشركة الطاعنة بعد ذلك إذ أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض بدائرتيها المدنية والجنائية - أن مؤدى القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ومذكرته الإيضاحية وقوانين التأميم اللاحقة أن المشرع لم يشأ انقضاء المشروع المؤمم بمقتضى هذا القانون، بل رأى الإبقاء على شكله القانونى واستمراره فى ممارسة نشاطه مع اخضاعه للجهة الإدارية التى يرى إلحاقه بها، كما وأن اندماج شركة فى أخرى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يترتب عليه انقضاء الشركة الأولى وزاول شخصيتها، وخلافة الشركة الثانية لها خلافة عامة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، كما لا ينال من صفة هدؤء هذه الحيازة ما تساند إليه الحكم المطعون فيه فى محاولة منه لتعكيرها من صدور عقدى إيجار بتاريخ 22/ 3/ 1984، 12/ 3/ 1985 من مورث المطعون ضدهن " أولاً " وهن من بعده يفيد تأجيرهم أرض النزاع إلى الشركة المطعون ضدها " ثانياً " لما هو مقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحيازة واقعة لا ينفى قانوناً صفة الهدوء عنها مجرد حصول تصرف قانونى على العين محل النزاع، ولا يعد هذا التصرف تعرضاً قاطعاً للتقادم. لما كان ما تقدم وكانت المدة المكسبة للملكية بالتقادم قد اكتملت للطاعنة فى 30/ 8/ 1971أى بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت التصرف الحاصل إلى سلفها فى 31/ 8/ 1956 واقترنت به واقعة بدء الحيازة، فإنه لا يؤثر فى تمامها - حسبما تصور الحكم المطعون فيه - خضوع الجهة البائعة للحراسة منذ سنة 1964 حتى الإفراج عنها سنة 1975، لأن من أحكام البيع المقررة فى المادة 439 من القانون المدنى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع أو منازعته فيه وهو التزام أبدى يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر، ومن ثم فإن الجهة البائعة ما كان لها - خضعت للحراسة أو لم تخضع - أن تتعرض للشركة المشترية التى خلفتها الطاعنة. لما كان ما سلف جميعه، فإن عقد البيع الصادر عن ذات العقار بتاريخ 20/ 5/ 1978 إلى مورث المطعون ضدهن " أولاً " ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة يكون قد صدر بعد أن كانت الملكية قد انتقلت إلى الطاعنة على النحو سالف البيان وبالتالى يكون قد صدر من غير مالك فلا ينفذ فى حقها، لا يؤثر فى ذلك تسجيله بمقتضى المسجل رقم 349 لسنة 1994 الإسكندرية لأن الملكية - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا تنتقل بالتسجبل وحده وإنما هى تنتقل بأمرين: أحدهما أصلى وأساسى وهو العقد الصحيح الناقل للملكية، وثانيهما تبعى ومكمل وهو التسجيل فإذا انعدم الأصل فلا يغنى عنه المكمل. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد سار على غير هذا النظر حين اعتبر الأوراق خالية مما يفيد حيازة الطاعنة لعقار النزاع دون أن يواجه الثابت من عقد البيع الصادر إلى سلفها وما ثبت فى تقرير الخبير المقدم فى الأوراق وحين اعتبر خضوع الجهة البائعة للحراسة يقف معه التقادم المكسب للمشترية وعول بعد ذلك - بعد نفيه حصول الحيازة المكسبة للملك للطاعنة - على عقد بيع لذات العقار صادر فى 20/ 5/ 1978 إلى مورث المطعون ضدهن " أولاً" وهو عقد صادر من غير مالك على النحو سالف الذكر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وشابه الفساد فى الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقى أسباب هذا الطعن وسائر أسباب الطعنين الآخرين رقمى 599، 662 لسنة 67 ق.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.