أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 326

جلسة 21 من مارس سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، و عادل مرزوق، ويعيش رشدى، وأحمد موسى.

(68)
الطعن رقم 1935 لسنة 45 القضائية

تعويض. عقوبة. كحول. دعوى مدنية "تركها". إجراءات المحاكمة.
التعويضات المنصوص عليها فى القانون رقم 363 لسنة 1956 بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج والاستهلاك. حقيقتها. عقوبات تكميلية حددها الشارع تحكميا. بصرف النظر عن تحقق الضرر. توقيعها من محكمة جنائية. فحسب. دون توقف على طلب الخزانة.
عدم سريان حكم المادة 263 إجراءات فى شأن ترك الدعوى المدنية التابعة عليها. أثر ذلك ؟
إن التعويضات المنصوص عليها فى القانون رقم 363 سنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول - الذى يحكم واقعة الدعوى - وإن كانت تنطوى على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة الجمارك التدخل فى الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها فى حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديدا تحكميا غير مرتبط بتحقق وقوع أى ضرر على المصلحة فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ولا يتوقف قضاؤها لها بها على تدخل من جانبها فى الدعوى وتلتزم المحكمة فى هذا القضاء القدر المحدد فى القانون، ومن ثم فإن اجازة هذا التدخل إنما هى على سبيل الاستثناء فلا يجرى عليه - وإن وصف بأنه دعوى مدنية - حكم اعتبار المدعى بالحقوق المدنية الوارد بالمادة 261 من قانون الاجراءات الجنائية لأن هذا الحكم ما وضع إلا للدعوى المدنية التى تقام بطريق التبعية ممن لحقه ضرر بالفعل من الجريمة للمطالبة بالتضمينات المدنية البحت - أى بالتعويض الذى تقدره المحكمة بنفسها بعد طلبه مقابل الضرر الواقع - والأصل فى هذه الدعوى أن ترفع أمام المحاكم المدنية وهى بذلك تختلف طبيعة وحكما عن ذلك التدخل من مصلحة الجمارك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه فيما قضى به من اعتباره تاركا للدعوى المدنية المقامة من المصلحة قبل المطعون ضدهما بالمطالبة بالتعويضات المنصوص عليها فى القانون رقم 363 لسنة 1956 لعدم حضوره بالجلسة، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه ولما كانت هذه المخالفة قد حجبت نظر الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما بدائرة قسم عابدين (أولا) المتهم الأول عرض للبيع والمتهم الثانى أنتج المواد الكحولية المبينة بالمحضر ولم يؤد رسوم الإنتاج المقررة عليها. (ثانيا) المتهم الأول عرض للبيع والمتهم الثانى أنتج المواد المشار إليها مغشوشة مع علمهما بذلك. وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 و2 و3 و20 و21 و22 من القانون رقم 363 لسنة 1956 المعدل ومواد بالقانون رقم 10 لسنة 1966. وادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ 242 ج و775 م والمصروفات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين وباعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه المدنية. فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن بوصفه ممثلا لمصلحة الجمارك المدعية بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض استئنافه للحكم الابتدائى - الصادر ببراءة المطعون ضدهما من تهمة حيازة وإنتاج مواد كحولية لم يؤد رسم الإنتاج المقرر عليها وباعتباره تاركا للدعوى المدنية المقامة من المصلحة قبلهما - فيما قضى به فى هذه الدعوى وتأييده لأسبابه فى هذا الخصوص قد اخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم الابتدائى أجرى فى حق الطاعن حكم الترك الوارد بالمادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية مع أن الشروط اللازم توافرها قانونا لاعتباره تاركا للدعوى المدنية متخلفة فى هذه الدعوى.
وحيث إن التعويضات المنصوص عليها فى القانون رقم 363 سنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الاننتاج أو الاستهلاك على الكحول - الذى يحكم واقعة الدعوى - وإن كانت تنطوى على تضمينات مدنية تجيز لمصلحة الجمارك التدخل فى الدعوى أمام المحاكم الجنائية للمطالبة بها والطعن فيما يصدر بشأن هذه المطالبة من أحكام، إلا أنها فى حقيقتها عقوبات تكميلية حدد الشارع قدرها تحديدا تحكميا غير مرتبط بتحقق وقوع أى ضرر على المصلحة فلا يجوز توقيعها إلا من محكمة جنائية ولا يتوقف قضاؤها لها بها على تدخل من جانبها فى الدعوى وتلتزم المحكمة فى هذا القضاء القدر المحدد فى القانون، ومن ثم فإن إجازة هذا التدخل إنما هى على سبيل الاستثناء فلا يجرى عليه - وإن وصف بأنه دعوى مدنية - حكم اعتبار المدعى بالحقوق المدنية الوارد بالمادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية لأن هذا الحكم ما وضع إلا للدعوى المدنية التى تقام بطريق التبعبة ممن لحقه ضرر بالفعل من الجريمة للمطالبة بالتضمينات المدنية البحت - أى بالتعويض الذى تقدره المحكمة بنفسها بعد طلبه مقابل الضرر الواقع - والأصل فى هذه الدعوى أن ترفع أمام المحاكم المدنية وهى بذلك تختلف طبيعة وحكما عن ذلك التدخل من مصلحة الجمارك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه فيما قضى به من اعتباره تاركا للدعوى المدنية المقامة من المصلحة قبل المطعون ضدهما بالمطالبة بالتعويضات المنصوص عليها فى القانون رقم 363 لسنة 1956 لعدم حضوره بالجلسة، فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه ولما كانت هذه المخالفة قد حجبته عن نظر الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة مع الزام المطعون ضدهما المصاريف.