أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 334

جلسة 22 من مارس سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفه نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن على المغربى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ .

(70)
الطعن رقم 1634 لسنة 45 القضائية

شهادة زور. "أوراق عرفية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع المتهم بالشهادة الزور بأن المطعون ضده يجيد القراءة والكتابة ردا على دفاع الأخير باستغلال جهله بهما والحصول على توقيعه على العقد المدعى تزويره. دفاع جوهرى. سكوت المحكمة عنه إيرادا وردا. قصور.
متى كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة شهادة الزور تأسيسا على أنه شهد زورا أمام المحكمة المدنية فى قضيتين مدنيتين بأن عقد البيع المبرم بينه وبين المطعون ضده وابنه كان عقدا صحيحا فى حين أن هذا يخالف الحقيقة التى يعلمها من حصول ذلك البيع بينه وبين المطعون ضده وحده دون ابن هذا الأخير، وكان دفاع المطعون ضده قد قام على أن ابنه قد استغل ثقته فيه وانتهز فرصة جهله بالقراءة والكتابة فهو لا يعرف من أمرهما سوى توقيعه، واستوقعه على ذلك العقد بزعم أنه عقد صلح مبرم بينه وبين الطاعن إنهاء للمنازعات التى كانت مرددة بينهما، وقد استبان من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن كان قد صمم فى دفاعه - الوارد فى مذكرته المصرح له بتقديمها - على أن المطعون ضده يجيد القراءة والكتابة مما يعصف بهذا الذى ادعاه وطلب تحقيق ذلك. لما كان ما تقدم، وكان هذا الدفاع - فى خصوصية الدعوى جوهريا لما قد يترتب على ثبوته من تغيير وجه الرأى فيها فقد كان يتعين على المحكمة أن تتنبه له وتفطن إليه وتتولى تحقيقه بلوغا لغاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يسوغ إطراحه، أما أنها قد سكتت عنه إيرادا له وردا عليه ولم تعمل على تحقيقه وأقساطه حقه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور مستوجبا للنقض مع الإحالة. وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه النقض.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الأزبكية الجزئية ضد الطاعن متهما إياه بأنه فى يوم 8 مايو سنة 1969 بدائرة قسم الأزبكية ارتكب جريمة شهادة الزور أمام محكمة شبرا الجزئية فى الدعويين 815 و535 لسنة 1967 مدنى شبرا. وطلب عقابه بالمادة 297 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف المتهم الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ .... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة شهادة الزور قد شابه قصور فى التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الطاعن كان قد أكد فى دفاعه أن المطعون ضده يجيد القراءة والكتابة مما يهدر ادعاءه بتزوير توقيعه على عقد البيع الذى كان الطاعن قد شهد بصحته أمام المحكمة المدنية بقوله أن ابنه قد استوقعه عليه بحسبان أنه عقد صلح، وطلب الطاعن تحقيق ذلك إلا أن الحكم لم يعن بالرد على هذا الدفاع والتفت عن تحقيقه رغم جوهريته.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة شهاد الزور تأسيسا على أنه شهد زورا أمام المحكمة المدنية فى القضيتين رقم 518 و535 سنة 1965مدنى جزئى شبرا بأن عقد البيع المبرم بينه وبين المطعون ضده وابنه .... كان عقدا صحيحا فى حين أن هذا كان يخالف الحقيقة التى يعلمها من حصول ذلك البيع بينه وبين المطعون ضده وحده دون ابن هذا الأخير، وكان دفاع المطعون ضده قد قام على أن ابنه .... قد استغل ثقته فيه وانتهز فرصة جهله بالقراءة والكتابة فهو لا يعرف من أمرهما سوى توقيعه، واستوقعه على ذلك العقد بزعم أنه عقد صلح مبرم بينه وبين الطاعن إنهاء للمنازعات التى كانت مرددة بينهما، وقد استبان من الاطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن كان قد صمم فى دفاعه - الوارد فى مذكرته المصرح له بتقديمها - على أن المطعون ضده يجيد القراءة والكتابة مما يعصف بهذا الذى ادعاه وطلب تحقيق ذلك، لما كان ما تقدم، وكان هذا الدفاع - فى خصوصية الدعوى جوهريا لما قد يترتب على ثبوته من تغيير وجه الرأى فيها فقد كان يتعين على المحكمة أن تنتبه له وتفطن إليه وتتولى تحقيقه بلوغا لغاية الأمر فيه أو ترد عليه بما يسيغ إطراحه، أما وأنها قد سكتت عنه إيرادا له وردا عليه ولم تعمل على تحقيقه وأقساطه حقه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور مستوجبا للنقض مع الإحالة. وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه النقض.