مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 367

(49)
جلسة 24 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ على فكرى حسن صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر، وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2099 لسنة 45 القضائية

عاملون - طوائف خاصة. عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات - الاستقالة - حدود سلطة جهة الإدارة فى رفض طلب الاستقالة - الانقطاع عن العمل بدون إذن - أثارة - إنهاء الخدمة.
المادتان (73)، (74) من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس مجلس الشعب فى 14/ 1/ 1993.
أنه ولئن كانت الجهة الإدارية ملزمة بقبول طلب الاستقالة المقدم من العامل إذ لا يجوز إجبار العامل على الاستمرار فى العلاقة الوظيفية بغير رضاه - هذا الالتزام يجد حده الطبيعى فى ضرورة انتظام العامل فى عمله بعد تقدمه لطلب الاستقالة حتى تبت الجهة الإدارية فى شأنه أو يمر ثلاثون يوما على تقديم الطلب - إذا انقطع العامل عن عمله فى اليوم التالى لتقديمه طلب الاستقالة الصريحة نشأ له مركز قانونى آخر فى العلاقة الوظيفية يمتنع فيه على الإدارة النظر فى طلب الاستقالة - أثر ذلك - اعتباره منقطعا عن العمل إما باتخاذ الإجراءات القانونية معه أو بإنهاء خدمته بحسبانه مستقيلاً بغير إنذار - أساس ذلك - توافر قرينة الاستقالة الضمنية فى حقه - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الثلاثاء الموافق 26/ 1/ 1999 أودع الأستاذ الدكتور ..... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2029 لسنة 45ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 30/ 11/ 1998 فى الدعويين رقمى 8085/ 48، 6564/ 50ق والذى قضى فيه بما يلى: أولا: بعدم قبول الدعوى رقم 8085 لسنة 48ق، لانتفاء المصلحة ثانيا: بقبول الدعوى رقم 6564/ 50 ق شكلا ورفضها موضوعا وبإلزام المدعية مصروفات الدعويين.
طلب الطاعنة للأسباب الواردة، فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعنة والقرار الصادر بنقلها وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 1205/ 1996 بإنهاء خدمة الطاعنة للانقطاع عن العمل اعتبارا من 16/ 3/ 1996 وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام الطاعنة وجهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات مناصفة.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فصحا وموضوعا ثم أحيل إلى هذه الدائرة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة فى هذا الشأن.
وبجلسة 19/ 11/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانون، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 8085/ 48 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 29/ 8/ 1994 وطلبت الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 751 الصادر بتاريخ 24/ 3/ 1994 فيما تضمنه من نقلها من إدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق إلى إدارة مراقبة حسابات الهيئات والمؤسسات العلاجية بذات فئتها الوظيفية وفى 23/ 5/ 1996 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 6564/ 50ق أمام المحكمة المذكورة وطلبت الحكم بإلغاء القرار رقم 205 بتاريخ 2/ 5/ 1996 فيما تضمنه من إنهاء خدمتها اعتبارا من 16/ 3/ 1996 للانقطاع عن العمل بدون إذن.
وبجلسة 30/ 11/ 1998 صدر الحكم المطعون فيه وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الأولى رقم 8085/ 48ق لانتفاء شرط المصلحة وبقبول الدعوى رقم 6564/ 50ق شكلا ورفضها موضوعا وبإلزام المدعية مصروفات الدعويين.
وشيدت المحكمة قضاءها بعدم قبول الدعوى الأولى شكلا لانتفاء المصلحة على أن قرار النقل رقم 751/ 1994 لم يعد له وجود بعد صدور القرار رقم 1205/ 1996 بإنهاء خدمة المدعية وبات القضاء بإلغائه غير مجد لاستحالة إعادة الحال لما كانت عليه بعد أن صارت المذكورة من غير العاملين بالجهاز المذكور كما شيدت قضاءها برفض الدعوى الثانية بعد استعراضها نص المادتين (73)،(74) من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات على أن الاستقالة الصريحة تقوم على طلب كتابى يقدمه العامل ولا تنتهى خدمته إلا بقبول الاستقالة وعليه الاستمرار فى العمل إلى أن يخطر بقرار قبول اسنقالته أما الاستقالة الضمنية فتقوم على اتخاذ مؤقت ينبئ عن عزوفه عن العمل رغم إنذاره كتابة بعد انقطاعه عن العمل بخمسة أيام فى حالة الانقطاع المتواصل وعشرة أيام فى حالة الانقطاع غير المتواصل وقد ثبت للمحكمة أن المدعية قدمت طلبا مؤرخا 16/ 3/ 1996 إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات تضمن أنها تعرضت لمضايقات ومعاملة غير لائقة مما اضطرها إلى تقديم استقالتها وبأنها سوف تنقطع عن العمل ما لم يعملها قبل انقضاء خمسة عشرة يوماً بقرار من الجهاز بالعدول عن هذه المعاملة وتصحيح كافة الأوضاع الشاذة وفى 25/ 3/ 1996 أحال رئيس الجهاز الطلب للتحقيق وقيد الموضوع برقم 17/ 1996 وظل التحقيق متوقفا على سماع أقوالها وتعذر إتمامه لانقطاعها عن العمل وأخطرها الجهاز بعدم قبول الاستقالة حسبما جاء بعريضة دعواها وإزاء استمرارها فى الانقطاع عن العمل دون أذن أنذرتها جهة الإدارة بالإنذارين رقم 1202 فى 21/ 3/ 1996 الذى تسلمته فى 26/ 3/ 1996 ورقم 465 فى 8/ 4/ 1996 الذى تسلمته فى ذات التاريخ ومن ثم يكون القرار الصادر بإنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل متفقا وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فيما يلى:
أولا: القصور فى التسبيب الذى بلغ حد انعدام التسبيب وذلك بالقضاء بعدم قبول الدعوى رقم 8085 لسنة 48ق لتجنب الفصل فى الدعوى استنادا إلى أنه لم تعد للطاعنة مصلحة فى إلغاء قرار نقلها بعد أن صدر قرار بإنهاء خدمتها رغم ما حفلت به الأوراق المقدمة من الطاعنة من أدلة على عدم مشروعية قرار نقلها وأن الهدف منه هو عقابها بسبب الأخطاء التى اكتشفتها أبان عملها بإدارة مراقبة حسابات السياحة والفنادق من ضياع مستحقات للخزانة العامة تزيد على مائة مليون جنيه متمثلة فى نصف أرباح فندق النيل هيلتون واكتشاف أخطاء فى ميزانية الشركة العربية للاستثمار السياحى والفندقى قيمتها 5.9 مليون جنيه واستغلال بعض المراقبين سلطاتهم الوظيفية للسفر فى رحلات عمره على نفقة الشركة القابضة للسياحة وما تتبع ذلك من إحالة الطاعنة للتحقيقات ورفع دعوى قذف لأن ما نشر من صفحات الجرائد يمس سمعة جهاز المحاسبات ويؤدى إلى إثارة الرأى العام وتحريض زملائها على تقديم البلاغات ضدها ورغم تطاول بعض زميلاتها عليها بالقذف والسب صدر قرار بمجازاتها معهم بلفت النظر.
ثانيا: بالنسبة لقرار إنهاء الخدمة للانقطاع عن العمل فإن الطاعنة قد تغيبت بعد أن أدى التنكيل بها ونقلها إلى مكان آخر فى غرفة وضعت بها مكاتب لعدد 16 من صغار المراجعين بينما الطاعنة تشغل وظيفة مدير عام وكانت من أوائل دفعتها عام 64 واجتازت دراسات متعمقة فى الهياكل التمويلية بالولايات المتحدة الأمريكية وهى حاصلة على زمالة جمعية المجتمع العربى للمحاسبة وجمعية الضرائب المصرية وجمعية الادارة الأمريكية وقد أدى نقلها إلى إصابتها بأمراض القلب واضطراب الدورة الدموية وكان تغيبها عن العمل بسبب المرض بدءا من 11/ 7/ 1995 وحتى 14/ 3/ 1996 بموافقات من القومسيون الطبى العام.
ثالثا: إن الاستقالة التى قدمتها الطاعنة بتاريخ 16/ 3/ 1996 كانت تحت تأثير الإكراه بسبب الظروف المحيطة بالطاعنة وإن تأشيرة رئيس الجهاز لم تتضمن العبارات الواردة بالحكم المطعون فيه وإنما انصرفت إلى اتخاذ الإجراءات التأديبية قبلها.
رابعا: بطلان الإنذار المصاحب للانقطاع عن العمل وذلك بإرساله قبل مضى خمسة أيام المنصوص عليها بالقرار الموضوع فى إنهاء خدمة المدعية مغلفا مسلكه بأقصى وسائل إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى استيفاء مدى مشروعية القرار رقم 1205 لسنة 1996 بإنهاء خدمة الطاعنة للانقطاع عن العمل بحسبان أن الفصل فى مدى مشروعية قرار النقل رقم 751/ 1994 يتوقف على الفصل فى مدى مشروعية القرار الصادر بإنهاء الخدمة.
ومن حيث إن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات يخضعون للائحة خاصة تنظم شئونهم الوظيفية فمن ثم يتعين الرجوع إلى نصوصها لبيان أحكام الاستقالتين الصريحة والضمنية ومدى توافر أيهما فى الحالة المعروضة.
ومن حيث إن المادة (73) من لائحة العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة بقرار رئيس مجلس الشعب بتاريخ 14/ 1/ 1993 تنص على أن "للعامل أن يقدم استقالته كتابة من وظيفته ولا تنتهى خدمة العامل بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت فى الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة....." كما تنص المادة (74) من تلك اللائحة" على أن"يعتبر العامل مستقيلاً فى الحالات الآتية: أولا: إذا انقطع عن عمله بدون إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال خمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ثانيا: إذا انقطع عن عمله بغير عذر يقبله رئيس الجهاز أكثر من ثلاثين يوما متصلة خلال السنة تعتبر خدمته منتهية اعتبارا من اليوم التالى لإكمال هذه المدة.
وفى هاتين الحالتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه بخمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية"
ومن حيث إنه ولئن كانت الجهة الإدارية ملزمة بقبول طلب الاستقالة المقدمة من العامل إذ لا يجوز إخبار العامل على الاستمرار فى العلاقة الوظيفية بغير رضاه إلا أن هذا الالتزام يجد حده الطبيعى فى ضرورة انتظام العامل فى عمله بغير تقدمه لطلب الاستقالة حتى تبت الجهة الإدارية فى شأنه أو يمر ثلاثون يوما على تقديم الطلب وإذا انقطع العامل عن عمله عن اليوم التالى لتقديمه طلب الاستقالة الصريحة نشأ له مركز قانونى آخر فى العلاوة الوظيفية يمتنع فيه على الإدارة النظر فى طلب الاستقالة وتعين عليها التعامل معه باعتباره منقطعا عن العمل أما باتخاذ الإجراءات القانونية معه أو بإنهاء خدمته باعتباره مستقيلا بغير إنذار وتوافر قرينة الاستقالة الضمنية فى حقه.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على حافظة مستندات الطاعنة المقدمة للقضاء الإدارى فى 5/ 8/ 1996 إنها تسلمت العمل فى يوم 14/ 3/ 1996 عقب عودتها من الإجازة المرضية وقدمت مذكرة لرئيس الجهاز تضرر فيها من وجود بعض مكاتب المراقبين والمراجعين بحجرتها التى كانت تشغلها منفردة بوصفها نائبا لمدير الإدارة بدرجة مدير عام مما سبب لها حرجا بالغاً ويحقر من شأنها ويمس وضعها الوظيفى وبتاريخ 16/ 3/ 1996قدمت استقالة مكتوبة أشارت فيها إلى أنها لما لمسته من اضطهاد وعقب التقرير الذى قدمته عن ضياع الحقوق المالية للدولة بما يقرب من مائة مليون جنيه وتعدى بعض رؤسائها عليها بالسب والقذف ودأب الجهاز على إصدار القرارات المتعسفة بشأنها ومنها قرار نقلها من إدارة السياحة إلى إدارة أخرى بعيدة عن مجال تخصصها وعندما عادت من إجازتها المرضية فوجئت بالإهانة مما أضطرها إلى تقديم هذه الاستقالة لإنهاء تلك المضايقات واختتمت الطاعنة طلب الاستقالة بعبارة (وأننى أعلن من الآن أننى سوف انقطع عن العمل ما لم يصلنى قبل انقضاء الخمسة عشر يوما التالية قرار من الجهاز بالعدول عن هذه المعاملة الجائرة وتصحيح كافة الأوضاع الشاذة والتى قام بها الجهاز ضدى).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة انقطعت عن عملها عقب تقديم تلك الاستقالة ولم تتخذ الإجراءات التأديبية حيال انقطاعها عن العمل وأرسلت إليها إنذارين برقمى 1202، 465 فى 21/ 3و 8/ 4/ 1996بأنها سوف تتخذ إجراءات إنهاء خدمتها لانقطاعها عن العمل إذا لم تعد إلى عملها فورا إلا أن الطاعنة استمرت فى انقطاعها عن العمل وأرسلت مذكرة إلى رئيس الجهاز تعترض فيها على تجاهل طلب الاستقالة الذى قدمته وإزاء استمرار الطاعنة فى الانقطاع عن العمل بغير إذن فقد أصدرت جهة الإدارة القرار رقم 1205 فى 2/ 5/ 1996 بإنهاء خدمتها اعتبارا من 16/ 3/ 1996 للانقطاع عن العمل بدون إذن.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعنة للانقطاع عن العمل بدون إذن استوفى كافة الإجراءات المقررة قانونا ولا محاجة فى هذا الصدد بأن الاستقالة قدمت تحت تأثير الإكراه خاصة وإن جهة الإدارة رفضت تلك الاستقالة ولا محل كذلك للقول بأن الانقطاع كان وليد الإكراه لأن الطاعنة كانت قد أفصحت عن رغبتها صراحة فى الانقطاع عن العمل إذ لم يصدر الجهاز الذى تعمل له قرارا بالعدول عن الأوضاع التى تشكو منها ولم تقدم ما يفيد حصولها على إجازة مرضية عن أيام الانقطاع خاصة وأن الإجازة المرضية التى حصلت عليها من قبل كانت قد انتهت قبل عودتها للعمل فى 14/ 3/ 1996 وقبل تقديم طلب الاستقالة المنوه عنه ولا ينال من ذلك أيضا ما أقرته الطاعنة من بطلان الإنذار الأول لإرساله قبل مضى خمسة أيام فذلك لا يبطل الإنذار خاصة وأن جهة الإدارة أرسلت للطاعنة إنذارين وليس إنذاراً واحدا وحقيقة الأمر أن الطاعنة هى التى حاولت تهديد الإدارة واكراهها على الانصياع لطلباتها إلا أن الإدارة لم تستجب إلى تهديداتها وأصرت على إتباع أحكام القانون ومواجهة انقطاعها بما أوجبته لائحة العاملين بالجهاز الأمر الذى يجعل القرار الصادر بإنهاء خدمتها قائما على أساس سليم من القانون مستوفيا كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره ويكون البحث فى مدى مشروعية قرار النقل لا جدوى له بعد أن خرجت الطاعنة من عداد العاملين بالجهاز.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح الواقع والقانون فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة لقرار النقل لتخلف شرط المصلحة ومن رفض طلب إلغاء قرار إنهاء خدمة الطاعنة مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض هذا الطعن.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوع، وألزمت الطاعنة المصروفات.