أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 337

جلسة 22 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، والسيد إبراهيم عيد.

(71)
الطعن رقم 1819 لسنة 45 القضائية

حكم. "بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "شهادة".
المناط فى صحة الحكم. أن يكون كافيا بذاته. مستندا إلى إلمام المحكمة بأدلة الدعوى على نحو صحيح.
وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة. يوجب نقضه.
إيراد الحكم مضمون أقوال الشهود. بصورة غامضة. يعيبه.
من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت فى الدعوى بالإدانة قد ألمت إلماما صحيحا بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذى تقوم عليه شهادة كل شاهد، أما وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة فإنه لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد مضمون أقوال الشهود التى استند إليها وكان إيراده لهذه الأقوال على تلك الصورة بالإحالة فى صددها على واقعة الدعوى التى كان قد حصلها يكتنفها الغموض والإبهام فلا يعرف منه ما إذا كان كل من هؤلاء الشهود يشهد على واقعة رآها بنفسه أم أنه يروى رواية أبلغت إليه من آخر فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالغموض والإبهام مستوجبا للنقض مع الإحالة دون حاجة للبحث فى سائر أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 20 سبتمبر سنة 1972 بدائرة قسم شبرا محافظة القاهرة: أحدث عمدا ...... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلفت لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها منها وهى استئصال مقلة العين اليمنى مما يقلل من كفاءتها عن العمل بنسبة يصعب تقديرها إلا أن استئصال العين السلبية يقدر بنحو 30 % وطلبت عقابه بالمادتين 65/ 1 و345/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة شبرا الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا ببرءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت فى الدعوى حضوريا بتاريخ 16 يونيه سنة 1974 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وتسليم المتهم لولى أمره على أن يتعهد بحسن سيره مستقبلا. فطعن المحامى الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداثه عاهة مستديمة قد شابه قصور فى التسبيب وخطأ فى الاسناد وفساد فى الاستدلال ذلك بأنه لم يورد مؤدى أقوال الشهود التى استند إليها فى الإدانة كما أنه أشار إلى أن .... الذى عدل عل أقواله قد شهد برؤية الطاعن يطلق بندقيته على المجنى عليه فى حين أن هذا الذى أورده ليس له أصل فى التحقيقات إذ أن كل ما شهد به الشاهد أنه سمع صراخ المجنى عليها وعلم بعدئذ بأن الطاعن هو الذى أحدث إصابتها.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه استظهر واقعة الدعوى بقوله "أن واقعة الاتهام تخلص فى أن المتهم هو حدث يناهز ثمانى سنوات كان يحمل بندقيته الرش فى يوم 20/ 9/ 1972 ويصوبها فنهرته المجنى عليها وهى حدث عمرها اثنتى عشرة سنة يصوب نحوها البندقية وأطلقها فأصابت عينها على ما ثبت بالتقرير الطبى فاستئصلت العين "واسترسل الحكم مستخلصا ثبوت التهمة فى حق الطاعن بقوله "وقد شهد بهذه الواقعة المجنى عليها وأخوتها.... و... و... كما شهد بها .... و..... وكانا يقفان فى شرفة منزلها وأبلغت المجنى عليها والدتها باسم المتهم وأبلغ .... والد المجنى عليها باسم المتهم". ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، كما أنه من المقرر أنه يجب أن تكون مدونات الحكم كافية بذاتها لإيضاح أن المحكمة حين قضت فى الدعوى بالإدنة قد ألمت إلماما صحيحا بمبنى الأدلة القائمة فيها وأنها تبينت الأساس الذى تقدم عليه شهادة كل شاهد، أما وضع الحكم بصيغة غامضة ومبهمة فانه لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد مضمون أقوال الشهود التى استند إليها وكان إبرازه لهذه الأقوال على تلك الصورة بالإحالة فى صددها على واقعة الدعوى التى كان قد حصلها يكتنفها الغموض والإبهام فلا يعرف منه ما إذا كان كل من هؤلاء الشهود يشهد على واقعة رآها بنفسه أم أنه يروى رواية أبلغت إليه من آخر فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالغموض والإبهام مستوجبا للنقض مع الاحالة دون حاجة للبحث فى سائر أوجه الطعن.