أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 340

جلسة 22 من مارس سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، واسماعيل محمود حفيظ.

(72)
الطعن رقم 1954 لسنة 45 القضائية

(2،1) شهادة زور. جريمة. "أركانها". قصد جنائى. إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
(1) وجوب بيان الحكم. فى جريمة شهادة الزور. موضوع الدعوى التى أديت فيها الشهادة. وموضوع الشهادة وما غير فيها من حقيقة. وتأثير ذلك على مركز الخصوم. والضرر المترتب عليها. وتعمد قلب الحقائق. عن قصد وسوء نية. وإلا كان قاصرا.
(2) عدم جواز تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه. إعتماد على الأخرى. أساس ذلك ؟
1 - من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة، وما غير فى الحقيقة فيها، وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى، والضرر الذى ترتب عليها، وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو اخفاؤها عن قصد وسوء نية وإلا كان ناقصا فى بيان أركان الجريمة نقصا يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون - وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة، وأثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المتهم الأصلى فى الدعوى ولم يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد وسوء نية بقصد تضليل القضاء. فإنه يكون قاصرا عن بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها.
2 - من المقرر أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه اعتمادا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك، لأن ما يقوله الشخص الواحد كذبا فى حالة وما يقرره صدقا فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقة فى تلك الرواية دون الأخرى. وهو ما أغفل الحكم بيانه ومن ثم فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة ...... (وصحة اسمه ......) بأنه فى يوم 5 من أكتوبر سنة 1970 بدائرة قسم سيدى جابر محافظة الإسكندرية. (أولا) وهو صاحب عمل خاضع لقانون التأمينات الاجتماعية لم يشترك عن العامل المبين بالمحضر لدى الهيئة. (ثانيا) بصفته لديه بالدفاتر والسجلات التى يتطلبها تنفيذ القانون. وطلبت عقابه بمواد الاتهام، ومحكمة جنح سيدى جابر الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه استنادا إلى عدم صلته بالواقعة لما قرره (الطاعن) أنه صاحب المخبز والمسئول عنه، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ولدى نظر الاستئناف أمام المحكمة الاستئنافية لم يحضر المتهم وحضر الطاعن وشهد أنه لا يعرف شيئا بصدد العامل... وصمم على ذلك فوجهت إليه المحكمة تهمة شهادة الزور المعاقب عليها بالمادة 296 من قانون العقوبات ثم قضت المحكمة فى الدعوى الأصلية غيابيا بتاريخ 15 يونيه سنة 1974 بقبول الاستئناف شكلا عن التهمة الثانية وبإجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائتى قرش وبعدم جواز الاستئناف عن التهمة الأولى كما قضت حضوريا بحبس الطاعن ثلاثة شهور مع الشغل والنفاذ عن تهمة شهادة الزور. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى اليوم التالى ليوم صدوره وقدم الاستاذ ...... المحامى عنه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة شهادة الزور قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأنه أغفل بيان واقعة الدعوى التى أديت فيها الشهادة وموضوع هذه الشهادة، وما غاير الحقيقة فيها ومدى تأثيرها على مركز المتهم الأصلى فى الدعوى والضرر الذى ترتب عليها، كما لم يستظهر الحكم تعمد الطاعن قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد وسوء نية.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد حصل واقعة الدعوى بقوله: "وحيث إن الشاهد ..... قرر بجلسة المرافعة أنه لا يعرف شيئا بصدد العامل......، وأن الأخير لم يعمل طرفه فى أى وقت من الأوقات فى حين أنه قد قرر فى أقواله بالتحقيقات بتاريخ 4/ 10/ 1974 أن العامل .... حضر للعمل يوما واحد للمساعدة فى العمل، كما سطر المحقق اعتراف المتهم له شفاهة أن العامل المذكور كان يعمل عجانا بالمخبز الموجود بالعقار المبين بالمحضر - وإذ كان المتهم قد صمم على أقواله التى أبداها بالجلسة حتى قفل باب المرافعة فى الدعوى، ونفى نفيا باتا علمه بواقعة التحاق العامل بالعمل الأمر الذى يكون معه الشاهد قد شهد زورا بالجلسة". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين على الحكم الصادر فى جريمة شهادة الزور أن يبين فيه موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها، وموضوع هذه الشهادة، وما غير فى الحقيقة فيها، وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى، والضرر الذى ترتب عليها، وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد وسوء نية وإلا كان ناقصا فى بيان أركان الجريمة نقصا يمتنع معه على محكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون - وكان الحكم المطعون فيه لم يبين الواقعة التى سمعت فيها الشهادة وأثر مغايرة الحقيقة فى أقوال الطاعن أمامها على مركز المتهم الأصلى فى الدعوى ولم يستظهر تعمد الطاعن قلب الحقائق أو إخفاؤها عن قصد وسوء نية بقصد تضليل القضاء فإنه يكون قاصرا عن بيان أركان الجريمة التى دان الطاعن بها،هذا فضلا عما هو مقرر أنه لا يصح تكذيب الشاهد فى إحدى روايتيه اعتمادا على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك، لأن ما يقوله الشخص الواحد كذبا فى حالة وما يقرره صدقا فى حالة أخرى إنما يرجع إلى ما تنفعل به نفسه من العوامل التى تلابسه فى كل حالة مما يتحتم معه أن لا يؤخذ برواية له دون أخرى صدرت عنه إلا بناء على ظروف يترجح معها صدقه فى تلك الرواية دون الأخرى. وهو كما أغفل الحكم بيانه ومن ثم فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور مما يستوجب نقضه والإحالة.


نفس المبدأ فى الطعن رقم 1248 لسنة 46 ق - جلسة20/ 3/ 1977(لم ينشر).