أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 344

جلسة 22 من مارس سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، واسماعيل محمود حفيظ.

(73)
الطعن رقم 1956 لسنة 45 القضائية

قمار. جريمة. "أركانها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
(1) إعداد محل لألعاب القمار. ليدخله الناس بغير تمييز. مناط العقاب وفق المادة 352 عقوبات.
إبداء المتهم دفاعا من شأنه - لو صح - أن يمس ركنا من أركان الجريمة المذكورة. وجوب بحثه وتمحيصه. وإلا كان الحكم قاصر.
لما كان البين فى محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن المتهمين قرر أن المتهمين تربطهم ببعض صلة القرابة كما تربط بعضهم الآخر صلة صداقه، وقدم حافظة مستندات تأييدا لدفاعه - كما أن البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد ردد هذا الدفاع وأشار إلى أن المتهمين قدموا حافظة مستندات طويت على خطاب مرسل من المتهم الثانى (الطاعن) إلى المتهم الرابع يتضمن أشواقه لبعض المتهمين، وكذلك على صورة مرسلة للمتهم الثانى أثناء إقامته بباريس إلى والدته ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن والمتهم الأول ومعاقبتهما طبقا لأحكام المادة 352 عقوبات استنادا إلى "ضبطهم وباقى المتهمين فى السكن يلعبون القمار، وفى اعترافهم جميعا فى محضر الشرطة، وأنه لا تربطهم صلة صداقة أو سابق معرفة باستثناء المتهم الأخير"، لما كان ذلك. وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1655 أن يكون المحل مفتوحا لألعاب القمار معدا ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط - وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تمحيص المستندات والخطابات المقدمة ولم يتحدث عنها، مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن، ولو أنه عنى ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه، والإحالة بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ......... و2 - ......... و3 - ......... و4 - ......... و5 - ......... و6 - ......... بأنهم فى تاريخ سابق على 3 مارس سنة 1974 بدائرة قسم مصر الجديدة محافظة القاهرة : (المتهمان الأول والثانى) أدارا المكان المبين بالأوراق لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه على النحو المبين بالأوراق (المتهمان من الثالث إلى السادس) لعبا القمار فى المكان سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق. وطلب عقابهم بالمواد 352 من قانون العقوبات و1 و19 و31 و34 و26/ 2 و4 و37 و38
و40 من القانون رقم 371 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1957. ومحكمة أداب القاهرة الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمين الأول والثانى شهرا مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مائة جنيه ومصادرة الأدوات والنقود المستعملة فى الجريمة والغلق لمدة أسبوعين وبراءة باقى المتهمين. فاستأنف المتهمان هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحامى عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض وقدم تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانه بجريمة "إدارة محل لألعاب القمار" قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لما قدمه الطاعن من مستندات ليثبت وجود علاقة صداقة سابقة - بينه وبين من ضبطوا بمنزله بما يتوافر به مبرر تواجدهم به - وذلك على الرغم من تمسك الطاعن بدلالة هذه المستندات أمام محكمة أول وثانى درجة.
وحيث إن البين فى محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن المتهمين قرر أن المتهمين تربطهم ببعض صلة القرابة كما تربط بعضهم الآخر صلة صداقة، وقدم حافظة مستندات تأييدا لدفاعه - كما أن البين من مدونات الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد ردد هذا الدفاع وأشار إلى أن المتهمين قدموا حافظة مستندات طوبق على خطاب مرسل من المتهم الأول (الطاعن) إلى المتهم الرابع يتضمن أشواقه لبعض المتهمين، وكذلك على صورة مرسلة للمتهم الثانى أثناء إقامته بباريس إلى والدته، ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن والمتهم الأول ومعاقبتهما طبقا لأحكام المادة 352 عقوبات استنادا إلى "ضبطهم وباقى المتهمين فى السكن يلعبون القمار، وفى اعترافهم جميعا فى محضر الشرطة، وأنه لا تربطهم صلة صداقة أو سابق معرفة باستثناء المتهم الأخير". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يشترط لتطبيق المادة 352 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 17 لسنة 1955 أن يكون المحل مفتوحا لألعاب القمار معدا ليدخل فيه من يشاء من الناس بغير قيد أو شرط - وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن تمحيص المستتدات والخطابات المقدمة ولم يتحدث عنها، مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن، ولو أنه عنى ببحثها وتمحيص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى، فان الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه، والإحالة بالنسبة إلى الطاعن والمحكوم عليه الآخر لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.


راجع أيضا السنة 14 صـ 621 والسنة 17 ص 295 أو الطعن رقم 1807 لسنة 45 قضائية. جلسة 15/ 2/ 1976.