أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 366

جلسة 28 من مارس سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، ويعيش رشدى، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.

(78)
الطعن رقم 1979 لسنة 45 القضائية

حكم. "بيانات حكم الإدانة. بيانات التسبيب. تسبيبه. تسبيب معيب "إثبات. "بوجه عام. أوراق". تبديد. خيانة أمانة.
تجهيل الحكم. لأدلة الثبوت فى الدعوى. غير جائز.
عدم بيان الحكم لمضمون السند المتخذ كدليل على التبديد. يعيب الحكم بالقصور.
من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها فى بيان متصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول فى قضائه على السند المنسوب إلى الطاعن استلامه بموجبه البضاعة التى دين بتبديدها دون أن يبين مضمونه، فإنه يكون معيبا بقصور فى البيان يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: (1)...... (الطاعن)، (2)...... (3)...... بوصف أنهم فى الفترة من 25 فبراير سنة 1967 إلى 4 مارس سنة 1967 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة (المتهم الأول) بالاتفاق مع المتهمين الثانى والثالثة بددوا البضاعة التى كانت سلمت إلى المتهم الأول على سبيل الوكالة لبيعها وتوريد ثمنها إلى المجنى عليه ولكنه اختلسها لنفسه إضرارا بالمجنى عليه، وطلبت عقابهم بالمواد 40 و41 و341 من قانون العقوبات، كما أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة عابدين الجزئية ضد المتهمين بوصف أنهم فى الفترة من 25 فبراير سنة 1967 إلى 4 مارس سنة 1967 بدائرة قسم عابدين بددوا البضاعة سالفة الذكر للمجنى عليه، وطلب عقابهم بالمواد 40 و41 و341 من قانون العقوبات والزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 1300 ج على سبيل التعويض، ومحكمة عابدين الجزئية قضت فى الدعويين بعدم اختصاصها محليا بنظرهما فقيدتا برقمى 8972 سنة 1967 و5441 سنة 1968 جنح الجمالية. ومحكمة الجمالية الجزئية قررت ضمهما للرتباط وليصدر فيهما حكم واحد وأمامها عدل المدعى بالحق المدنى طلباته إلى إلزام المتهمين متضامنين بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت، وبجلسة 4 مارس سنة 1970 قضت المحكمة المذكورة فى الدعويين عملا بمواد الاتهام (أولا) حضوريا للمتهم الأول (الطاعن) وحضوريا اعتباريا لكل من الثانى والثالثة بحبس المتهمين ستة شهور مع الشغل لكل منهم وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ (ثانيا) بإلزام المتهمين متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ 1159 ج و400 م وإلزامهم المصاريف المناسبة وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا للأول وحضوريا للباقين بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول فيما يتعلق بالدعوى الجنائية وتعديله بالنسبة له فيما يتعلق بالدعوى المدنية وإلزامه بدفع مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه مصروفاتها المدنية عن الدرجتين و 5 ج مقابل أتعاب المحاماة وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثانى والثالثة وبراءتهما مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية بالنسبة لهما مع إلزام المدعى بالحق المدنى المصاريف المدنية عن الدرجتين و خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فعارض المحكوم عليه وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ ..... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وبتاريخ 2 نوفمبر سنة 1973 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد (هيئة استئنافية أخرى) ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية أخرى) قضت فى الدعوى من جديد حضوريا فى 5 يناير سنة 1975 بقبول استئناف المتهم...... شكلا وفى الموضوع ببطلان الحكم المستأنف بالنسبة له وبحبسه ستة شهور مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الأستاذ ...... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) وقدمت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعا عليها منه.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد بضاعة سلمت له بصفة كونه وكيلا بقصد بيعها قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأنه عول فى قضائه على السند المنسوب إليه استلام هذه البضاعة بمقتضاه دون أن يبين مضمونه.
وحيث إنه من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها فى بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من أعمال رقايتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عول فى قضائه على السند المنسوب إلى الطاعن استلامه بموجبه البضاعة التى دين بتبديدها دون أن يبين مضمونه، فإنه يكون معيبا بقصور فى البيان يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن، واذ كان هذا الطعن مقدما من الطاعن للمرة الثانية فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع.