أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 457

جلسة 26 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيرى، أنور العاصى، سعيد شعلة نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.

(110)
الطعن رقم 406 لسنة 67 القضائية

(1ـ3) إفلاس " اٌثار شهر الإفلاس " " تصرفات المدين المفلس". بيع "التزام البائع بنقل الملكية" "دعوى صحة ونفاذ البيع". بطلان ". حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه: ما يعد كذلك".
(1) تصرفات المدين المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد ميعاد التوقف عن الدفع المحدد فيه خضوعها للبطلان الوجوبى أو الجوازى. تصرفاته قبل ذلك. صحيحة وملزمة لطرفيها. عدم جواز الطعن فيها إلا وفقاً للقواعد العامة. المواد من 227 إلى 230 من قانون التجارة.
(2) دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد شرائه عين النزاع من الشركة التى يمثلها المطعون ضده بصفته وكيلاً للتفليسة استناداً إلى أنه اشتراها وسدد ثمنها وتسلمها قبل الحكم بشهر إفلاسها وقبل ميعاد التوقف عن الدفع المحدد فيه. تدليله على ذلك بمستندات لم يطعن عليها الأخير. القضاء برفض الدعوى بناءً على تشبيه التزام البائع بنقل الملكية بحالة قيد حقوق الامتياز أو الرهن بعد الحكم بشهر الإفلاس وعلى عدم جواز انفراد الطاعن بدعوى قبل جماعة الدائنين حفاظاً على مبدأ وحدة الإفلاس. مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه. علة ذلك.
(3) الدعاوى الانفرادية المحظور على دائنى المفلس اتخاذها. المقصود بها مطالبة أصحاب الديون النقدية بها بدعاوى مستقلة دون التقدم بها للتفليسة توطئة لتحقيقها.
1 - مفاد المواد من 227 إلى 230 من قانون التجارة أن المشرع أخضع تصرفات المدين المفلس التى تقع قبل الحكم بشهر إفلاسه أو بعد التاريخ الذى حدده الحكم كميعاد للتوقف عن الدفع للبطلان وجوبياً كان هذا البطلان أو جوازياً أما تصرفات المدين المفلس فإنها تقع صحيحة وملزمة لطرفيها ولا يجوز الطعن فيها إلا وفقاًَ للقواعد العامة.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد شرائه عين النزاع من الشركة التى يمثلها المطعون ضده بصفته وكيلاً للتفليسة، واستند فى ذلك إلى أنه اشترى تلك العين وسدد ثمنها وتسلمها قبل الحكم بشهر إفلاس الشركة البائعة وقبل التاريخ الذى حدده ذلك الحكم ميعاداً للتوقف عن الدفع بفترة طويلة. أيد دفاعه هذا بمستندات رسمية وعرفية ثابتة التاريخ لم يطعن عليها وكيل التفليسة بأى مطعن. فإن ذلك موجب للقضاء بصحة ونفاذ ذلك العقد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بناءً على قياس فاسد مبناه تشبيه التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى بحالة قيد حقوق الامتياز أو الرهن بعد الحكم بإشهار الإفلاس، واستناداً إلى أن الطاعن لا يعدو أن يكون دائناً عادياً لا يجوز له أن ينفرد بإقامة دعوى على جماعة الدائنين حفاظاً على مبدأ وحدة الإفلاس، فى حين أن عدم جواز قيد حقوق الامتياز أو الرهن بعد الحكم بشهر الإفلاس ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة التى لا تجيز الاحتجاج على الغير بتلك الحقوق إلا منذ تاريخ قيدها. وأن المشرع لم يتطرق إلى صحة أو بطلان العقود المنشئة لتلك الحقوق فتبقى خاضعة للقواعد التى تحكم تصرفات المفلس. فإذا ثبت صحتها دخل بدينه فى التفليسة. ولا يجوز قياس هذه الحالة على صحة ونفاذ البيع الصادر من المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه وقبل الميعاد المحدد به كتاريخ للتوقف عن الدفع.
3 - المقصود بالدعاوى الانفرادية المحظور على دائنى المفلس اتخاذها حفاظاً على وحدة التفليسة هو مطالبة أصحاب الديون النقدية بها بدعاوى مستقلة دون التقدم بها للتفليسة توطئة لتحقيقها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4914 سنة 1994 مدنى شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بصفته وكيلا لدائنى تفليسة شركه ...... بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 1/ 1/ 1987 المتضمن بيع الشركة المذكورة له الشقة المبينة به لقاء ثمن مقداره 52500 جنيه بالكامل. وبتاريخ 25/ 12/ 1996 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 8170 سنة 113 ق القاهرة، وبتاريخ 25/ 12/ 1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه لايجوز نقل الملكية قياسا على عدم جواز قيد حقوق الامتياز والرهن بعد الحكم بشهر الإفلاس، كما أنه لا يجوز للدائنين العاديين اتخاذ الاجراءات الانفرادية ضد المدين المفلس أو جماعة الدائنين، فى حين أن العقد صحيح ونافذ فى مواجهة جماعة الدائنين لأنه أبرم وسدد الثمن وتسلم الطاعن العين المبيعة بمقتضاه قبل الحكم بشهر الإفلاس وقبل الميعاد المحدد به تاريخاً للتوقف عن الدفع، مما يخرجه من نطاق البطلان الوجوبى أو الجوازى للعقود التى أبرمها المفلس، ومن ثم يحق له إقامة الدعوى بطلب الحكم بصحته ونفاذه، وإذ رفض الحكم إجابته إلى هذا الطلب فإن ذلك يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن مفاد المواد 227 إلى 230 من قانون التجارة أن المشرع أخضع تصرفات المدين المفلس التى تقع قبل الحكم بشهر افلاسه أو بعد التاريخ الذى حدده الحكم كميعاد للتوقف عن الدفع للبطلان وجوبياً كان هذا البطلان أو جوازياً، أما تصرفات المدين المفلس فإنها تقع صحيحة وملزمة لطرفيها ولا يجوز الطعن فيها إلا وفقاًَ للقواعد العامة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب صحة ونفاذ عقد شرائه عين النزاع من الشركة التى يمثلها المطعون ضده بصفته وكيلاً للتفليسة، واستند فى ذلك إلى أنه اشترى تلك العين وسدد ثمنها وتسلمها قبل الحكم بشهر إفلاس الشركة البائعة وقبل التاريخ الذى حدده ذلك الحكم ميعاداً للتوقف عن الدفع بفترة طويلة. أيد دفاعه هذا بمستندات رسمية وعرفية ثابتة التاريخ لم يطعن عليها وكيل التفليسة بأى مطعن. فإن ذلك موجب للقضاء بصحة ونفاذ ذلك العقد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بناءً على قياس فاسد مبناه تشبيه التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشترى بحالة قيد حقوق الامتياز أو الرهن بعد الحكم بإشهار الإفلاس، واستناداً إلى أن الطاعن لا يعدو أن يكون دائناً عادياً لا يجوز له أن ينفرد بإقامة دعوى على جماعة الدائنين حفاظاً على مبدأ وحدة الإفلاس، فى حين أن عدم جواز قيد حقوق الامتياز أو الرهن بعد الحكم بشهر الإفلاس ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة التى لا تجيز الاحتجاج على الغير بتلك الحقوق إلا منذ تاريخ قيدها. وأن المشرع لم ينطرق إلى صحة أو بطلان العقود المنشئة لتلك الحقوق فتبقى خاضعة للقواعد التى تحكم تصرفات المفلس. فإذا ثبت صحتها دخل بدينه فى التفليسة. ولا يجوز قياس هذه الحالة على صحة ونفاذ البيع الصادر من المفلس قبل الحكم بشهر إفلاسه وقبل الميعاد المحدد به كتاريخ للتوقف عن الدفع، كما أن المقصود بالدعاوى الانفرادية المحظور على دائنى المفلس اتخاذها حفاظا على وحدة التفليسة هو مطالبة أصحاب الديون النقدية بها بدعاوى مستقلة دون التقدم بها للتفليسة توطئة لتحقيقها، فإن الحكم يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لمناقشة باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف.