أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 461

جلسة 26 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيرى، أنور العاصى، سعيد شعلة نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم محمود.

(111)
الطعن رقم 2327 لسنة 67 القضائية

إرث" تمثيل الوارث للتركة". تركة. دعوى " الخصوم فى الدعوى". تعويض " التعويض الموروث". حكم "حجيته" "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه: ما يعد كذلك".
انتصاب الوارث ممثلاً لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة. مطالبته بنصيبه فى التعويض الموروث. أثره. اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحاً على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل فى طلبه. القضاء بتحديد قيمة هذا التعويض. اكتسابه حجية بالنسبة لباقى الورثة. إهدار هذه الحجية. مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه.
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الوارث الذى يطالب بحق للتركة ينتصب ممثلاً لباقى الورثة فيما يقضى به لها وأن الدعوى التى يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه فى التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب ومن ثم فإن القضاء بتحديد قيمة التعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أهدر حجية الحكم الصادر فى الدعوى ...... لسنة ....... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمى .......، ....... ق القاهرة، فيما قضى به من تحديد قيمة التعويض الموروث فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 8974 لسنة 1995 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليها تعويضا مقدراه ستون ألف جنيه، عما أصابها من اضرار مادية وأدبية وما تستحقه من تعويض موروث بسبب وفاة ابنها.......... فى حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعنة، ومحكمة أول درجة حكمت للمطعون ضدها بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضا عن الضرر الأدبى وبمبلغ مماثل تعويضا موروثا. استأنف الطرفان الحكم بالاستئنافين رقمى 939، 2917 لسنة 113 ق القاهرة. وبتاريخ 6/ 3/ 1997 قضت محكمة الاستئناف فى موضوع الاستئنافين برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة بطريق النقض فيما قضى به هذا الحكم من تعويض موروث وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز إعادة تقدير التعويض الموروث لسابقة تقديره فى الدعوى 4579 لسنة 1994 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمى 7111، 4517 لسنة 112 ق القاهرة. وإذ رفضت المحكمة هذا الدفع على سند من أن المطعون ضدها لم تكن طرفاًَ فى تلك الدعوى وبالتالى لا تحاج بالحكم الصادر فيها فى حين أن ذلك التعويض باعتباره عنصراً من عناصر الشركة لا يقبل التجزئة، ويتعين تقديره مرة واحدة حتى لا تصدر بشأنه أحكام متضاربة - فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الوارث الذى يطالب بحق للتركة ينتصب ممثلاً لباقى الورثة فيما يقضى به لها وأن الدعوى التى يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه فى التعويض الموروث تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب ومن ثم فإن القضاء بتحديد قيمة التعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أهدر حجية الحكم الصادر فى الدعوى....... لسنة...... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافها رقمى .......، ....... ق القاهرة، فيما قضى به من تحديد قيمة التعويض الموروث فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم ولما كان الحكم الصادر فى الدعوى ........ لسنة ......... مدنى جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمى......،...... لسنة........ ق القاهرة قد خلص إلى تقدير مبلغ التعويض الموروث بستة ألاف حنيه يخص المطعون ضدها منه مبلغ ألفى جنيه حسب الفريضة الشرعية، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف على النحو الوارد فى المنطوق.