أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 464

جلسة 27 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكى غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكرى العميرى، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة.

(112)
الطعن رقم 6819 لسنة 65 القضائية

(1) دعوى " رفع الدعوى: شهر الصحيفة " " دعوى صحة التعاقد". قانون " سريان القانون من حيث الزمان".
سريان أحكام القانون الجديد. نطاقه. عدم جواز انسحاب القانون الجديد على ما يكون انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقيق من أوضاع إعمالاً لمبدأ عدم الرجعية. إضافة القانون 6 لسنة 1991 فقرة جديدة للمادة 65 مرافعات. اشترط شهر عريضة دعوى صحة التعاقد على حق عينى عقارى. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه فى 14/ 3/ 1991 دون انسحابه على الوقائع والمراكز القانونية التى نشأت فى ظل القانون السابق.
(2) بيع " البيع الابتدائى". تسجيل. خلف.
عدم تسجيل المشترى لعقد شرائه. أثره. للبائع ولورثته من بعده بيع العقار المبيع لمشتر آخر. تسلم أحد المشترين للمبيع. عدم جواز نزعة منه وتسليمه للمشترى الآخر طالما لم يسجل عقده. علة ذلك.
1 - لئن نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والستين من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها " بما مفاده أن المشرع اشترط لقبول دعوى صحة التعاقد شهر صحيفتها إلا أنه لما كان من الأصول الدستورية المقررة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ومن ثم فقد نصت المادة الثانية من قانون المرافعات على أن " كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك". وإذ كان ما استحدثه المشرع بإضافة فقرة ثانية إلى المادة الخامسة والستين من القانون سالف الذكر بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 من اشتراط شهر عريضة الدعوى بصحة ونفاذ أى تصرف من التصرفات العينية العقارية وهو ما لم يكن مقرراً من قبل ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذه فى 14/ 3/ 1991 على الوقائع والإجراءات والمراكز القانونية التى نشأت فى ظله دون أن ينسحب إلى تلك التى نشأت فى ظل القانون السابق.
2 - إذ كان البيع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع ويكون له ولورثته من بعده بيع العقار المبيع إلى مشتر آخر ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع أو المشترين منه والمشترين من ورثته بسبب تعادل سنداتهم - ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذاً للإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى مشتر آخر لذات العقار من ذات البائع أو من ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضليته له بذلك. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول وآخر لم يختصم فى الطعن قد اشتريا مساحة ثمانية قراريط وستة أسهم من أطيان النزاع من الطاعنين الثانى والثالث بموجب عقدى بيع مؤرخين 1/ 6/ 1983، 24/ 6/ 1983 قضى بصحتهما ونفاذهما فى الدعويين.... لسنة 1983،.... لسنة 1984 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية وتسلم كل منهما المساحة المبيعة إليه ووضع اليد عليها ونقلت حيازتها إلى اسمه بسجلات الجمعية الزراعية المختصة وهو ما أثبته الخبير المنتدب فى الدعوى وإذ كان سند المطعون ضده الأول فى طلب تسليم الأطيان المبيعة إليه مثار النزاع هو عقد البيع المؤرخ 7/ 5/ 1981والصادر له من نفس البائعين والتى تدخل فيها المساحة المبيعة للطاعن الأول ومن ثم لا يكون هناك مجالاً للمفاضلة بين هؤلاء المشترين منهما بسبب تعادل سنداتهم ولا يجوز نزع الأطيان المبيعة للطاعن الأول منهما بعد تسلمه لها إذ تكون المفاضلة للأسبق فى تسجيل عقده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من قضاء بالتسليم للأطيان المبيعة إليه بمقتضى العقد المؤرخ 7/ 5/ 1981 والصادر له من الطاعنين الثانى والثالث دون استبعاد مساحة الأطيان المبيعة منهما للطاعن الأول بمقتضى العقد المؤرخ 24/ 6/ 1983 والبالغ مساحتها 3 س 4 ط من البائعين المذكورين نفاذاً لهذا العقد ونقل حيازتها إلى اسمه بالجمعية المختصة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى هذا الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم.... لسنة 1981 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية على المطعون ضدهم الذين أمرت هذه المحكمة باختصامهم فى الطعن والطاعنين الثانى والثالث بطلب الحكم أولاً بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى المؤرخ 20/ 6/ 1980 المتضمن بيع مورث الأولين للطاعنين الثانى والثالث مساحة 18س 14ط أطياناً زراعية موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع سالف الذكر لقاء الثمن المسمى به وثانياً: بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 7/ 5/ 1981 المتضمن بيع الطاعنين المذكورين له تلك الأطيان لقاء الثمن المسمى به والتسليم على سند من رغبته فى الحصول على حكم يقوم مقام هذين العقدين فى نقل الملكية عند التسجيل ونظرا لامتناع الآخرين عن تقديم مستندات الملكية والتوقيع على العقد النهائى فقد أقام الدعوى - تدخل الطاعن الأول و...... خصوما ثالثا فى الدعوى طالبين رفضها على سند من ملكيتها لمساحة 6 س 8 ط من أطيان النزاع بالشراء من الطاعنين الثانى والثالث مناصفة بينهما بموجب عقدى بيع مؤرخين 1/ 6/ 1983 و 24/ 6/ 1983 قضى بصحتهما ونفاذهما فى الدعويين......... لسنة 1983 و........ لسنة 1984 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية وأنهما تسلما تلك الأطيان وحيزت باسميهما بالجمعية الزراعية المختصة. كما أقام الطاعنان الثانى والثالث الدعوى رقم...... لسنة 1983 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية على ذات المطعون ضدهم الذين اختصموا فى الطعن بطلب الحكم بإلزام السبعة الأوائل منهم فى مواجهة الباقين بتسليمهم مساحة 6 س 6 ط من الأطيان مثار النزاع على سند من ملكيتهما لها بموجب عقد البيع المؤرخ 15/ 6/ 1982 والمشهر برقم....... لسنة 1982 كل منهما بحق النصف. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين للارتباط ندبت خبيراً فيهما وبعد أن قدم تقريره حكمت فى الدعوى الأولى فى موضوع التدخل برفضه وللمطعون ضده الأول بطلباته وفى الدعوى الثانية برفضها. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم..... لسنة 37 ق وبعد ضم الاستئناف الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 11/ 4/ 1995 فى موضوع الاستئناف الأول برفضه وفى موضوع الاستئناف الثانى برفضه بالنسبة للشق الخاص باستئناف الحكم رقم.... لسنة 1981 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية وبإلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم.... لسنة 1983 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية والقضاء مجدداً بتسليم المستأنفين مساحة 6 س 6 ط شيوعاً فى مساحة 1 س 7 ط الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من تسليم فى الدعوى رقم ...... لسنة 1981 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وبياناً لذلك يقولون إن الفقرة الثانية من المادة الخامسة والستين من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 تطلبت شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد كشرط لقبولها بما كان لازمه على محكمة الوضوع بدرجتيها أن تقضى بعدم قبول دعوى المطعون ضده الأول بصحة ونفاذ عقد البيع مثار النزاع ولا يغير من ذلك رفعها فى تاريخ سابق على صدور هذا القانون بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه لئن نصت الفقرة الثانية من المادة الخامسة والستين من قانون المرافعات والمضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية إلا إذا شهرت صحيفتها " بما مفاده أن المشرع اشترط لقبول دعوى صحة التعاقد شهر صحيفتها إلا أنه لما كان من الأصول الدستورية المقررة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها مما مؤداه عدم جواز انسحاب أثر القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقيق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين ومن ثم فقد نصت المادة الثانية من قانون المرافعات على أن "كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً فى ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك". وإذ كان ما استحدثه المشرع بإضافة فقرة ثانية إلى المادة الخامسة والستين من القانون سالف الذكر بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1991 من اشتراط شهر عريضة الدعوى بصحة ونفاذ أى تصرف من التصرفات العينية العقارية وهو ما لم يكن مقرراً من قبل ومن ثم فإنه لا يسرى إلا من تاريخ نفاذه فى 14/ 3/ 1991 على الوقائع والاجراءات والمراكز القانونية التى نشأت فى ظله دون أن ينسحب إلى تلك التى نشأت فى ظل القانون السابق وإذ كان الثابت من الأوراق أن دعوى المطعون ضده الأول رقم...... لسنة 1981 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية قد أقيمت قبل صدور القانون سالف البيان ومن ثم لا تسرى عليها أحكامه ويضحى تعييب الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والتناقض وبياناً لذلك يقولون إن الحكم إذ أيد الحكم الابتدائى فيما خلص إليه من قضاء للمطعون ضده الأول فى الدعوى رقم........ لسنة 1981 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية بتسليم الأطيان المبيعة إليه بمقتضى العقد المؤرخ 7/ 5/ 1981 من الطاعنين الثانى والثالث بعد الحكم بصحته ونفاذه مع أن الأخيرين قد تصرفا بالبيع فى مساحة 6 س 8 ط إلى الطاعن الأول وآخر بمقتضى العقدين المؤرخين 14/ 6/ 1983، 24/ 3/ 1983 وقضى لهما بصحتهما وتنفيذ هذا البيع بالتسلم ونقلت الحيازة إلى اسميهما بالجمعية الزراعية المختصة مع أنه قد أورد بمدوناته أن الأفضلية بين المشترين المتعددين تكون بأسبقية التسجيل وليس بأسبقية البيع بما كان لازمه إلغاءه فى هذا الشأن ورفض هذا الطلب بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان البيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينقل إلى المشترى ملكية العقار المبيع إلا بالتسجيل فإذا لم يسجل عقد شرائه بقى العقار على ملك البائع ويكون له ولورثته من بعده بيع العقار المبيع إلى مشتر آخر ولا محل للمفاضلة بين المشترين من ذات البائع أو المشترين منه والمشترين من ورثته بسبب تعادل سنداتهم ومن مقتضى ذلك أنه إذا كان أحد المشترين قد تسلم العقار المبيع من البائع أو من ورثته من بعده تنفيذاً للإلتزامات الشخصية التى يرتبها العقد فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العقار من تحت يده وتسليمه إلى مشتر آخر لذات العقار من ذات البائع أو من ورثته إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضليته له بذلك. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول وآخر لم يختصم فى الطعن قد اشتريا مساحة ثمانية قراريط وستة أسهم من أطيان النزاع من الطاعنين الثانى والثالث بموجب عقدى بيع مؤرخين 1/ 6/ 1983، 24/ 6/ 1983 قضى بصحتهما ونفاذهما فى الدعويين.... لسنة 1983،.... لسنة 1984 مدنى محكمة الزقازيق الابتدائية وتسلم كل منهما المساحة المبيعة إليه ووضع اليد عليها ونقلت حيازتها إلى اسمه بسجلات الجمعية الزراعية المختصة وهو ما أثبته الخبير المنتدب فى الدعوى وإذ كان سند المطعون ضده الأول فى طلب تسليم الأطيان المبيعة إليه مثار النزاع هو عقد البيع المؤرخ 7/ 5/ 1981 الصادر له من نفس البائعين والتى تدخل فيها المساحة المبيعة للطاعن الأول ومن ثم لا يكون هناك مجالاً للمفاضلة بين هؤلاء المشترين منهما بسبب تعادل سنداتهم ولا يجوز نزع الأطيان المبيعة للطاعن الأول منهما بعد تسلمه لها إذ تكون المفاضلة للأسبق فى تسجيل عقده وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من قضاء بالتسليم للأطيان المبيعة إليه بمقتضى العقد المؤرخ 7/ 5/ 1981 والصادر له من الطاعنين الثانى والثالث دون استبعاد مساحة الأطيان المبيعة منهما للطاعن الأول بمقتضى العقد المؤرخ 24/ 6/ 1983 والبالغ مساحتها 3 س 4 ط من البائعين المذكورين نفاذاً لهذا العقد ونقل حيازتها إلى اسمه بالجمعية المختصة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الشأن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم فى موضوع الاستئنافين رقمى .....،...... لسنة 37 ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى...... لسنة 1981 فيما قضى به من تسليم بالنسبة لمساحة 3 س 4 ط محل عقدى البيع المؤرخين 24/ 6/ 1983 وتأييده فيما عدا ذلك.