أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 380

جلسة 29 من مارس سنة 1976

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى، وعضوية السادة المستشارين/ قصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضى.

(80)
الطعن رقم 1884 لسنة 45 القضائية

سجل تجارى. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفاع فى تهمة عدم تقديم طلب تأشير بتغيير بيانات القيد بالسجل التجارى. بأن ممارسة النشاط محل الاتهام. لا يستلزم أن يكون بمصنع الشركة. وأنه لا يتخذ شكل الممارسة اليومية الدائمة. وأنه رهن يتوافر الظروف المناسبة والصفقات الملائمة. دفاع جوهرى. وجوب إقساطه حقه وتمحيصه. وإلا كان الحكم قاصرا.
لما كان الطاعن قد قدم إلى المحكمة الاستئنافية مذكرة مصرح له بتقديمها تضمنت دفاعه الذى أثاره بوجه طعنه، وهو دفاع يدور حول عدم عدول الشركة عن ممارسة باقى أوجه نشاطها التجارى الذى حددته، وأن ممارستها له لا تلزم أن تكون فى مصنعها وأنها لا تتخذ شكل الممارسة اليومية وإنما هى رهينة بتوافر الظروف المناسبة والصفقات الملائمة - وهو دفاع يعد - فى خصوص الدعوى المطروحة - جوهريا لتعلقه بطبيعة الجريمة المسندة إلى الطاعن وتحديد عناصرها - مما كان يتعين معه على المحكمة أن تسقطه حقه وأن تمحص عناصره وتستظهر مدى جديته وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه أما وهى لم تفعل واكتفت بتلك العبارة القاصرة المبهمة التى أوردتها والتى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضت به فى شأن ما أثاره الطاعن فإن حكمها يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة بأنه فى يوم 16 مارس سنة 1972 بدائرة قسم الفيوم محافظتها: بصفته مديرا لشركة تجارية لم يقدم طلبا بالتأشير فى السجل بما طرأ من تغيير فى بيانات القيد. وطلبت عقابه بالمواد 1 و7 و8 و9 و15 و16 من القانون رقم 199 لسنة 1953 المعدل. ومحكمة جنح بندر الفيوم الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1323 لسنة 1973، ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.عارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المحامى عنه تقريرا بالأسباب فى التاريخ ذاته موقعا عليه منه.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بصفته مديرا لشركة تجارية بجريمة عدم تقديمه طلبا للتأشير فى السجل التجارى بما طرأ من تغيير فى بيانات القيد قد شابه قصور فى التسبيب، ذلك بأن المدافع عنه تمسك فى مذكرته التى قدمها إلى المحكمة الاستئنافية بأن عقد تأسيس الشركة تضمن بيانا لغرضها عدة أوجه من النشاطات التجارية ومن بينها مصنع للدخان والمعسل، وإذ منع المشرع ممارسة بعض هذه الاوجه على القطاع الخاص تقدم بطلب للتأشير بحذفها من بيانات السجل التجارى كما تقدم بطلبات أخرى لحذف أوجه نشاط عدلت الشركة عن ممارستها ولكن بقيت بعد ذلك أوجه نشاط أخرى ما زالت الشركة تمارسها وتدخل من بين اغراضها وإن كانت ممارستها لها رهينة بالظروف المناسبة والصفقات الملائمة وأن مجرد مرور مفتش مكتب السجل التجارى على مصنع الشركة للدخان والمعسل وعدم ملاحظته لأوجه النشاط الأخرى لها يعنى بذاته عدولها عن ممارستها - غير أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع الجوهرى مما يعيب حكمها ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما محصله أن رئيس مكتب السجل التجارى حرر محضرا أثبت فيه أن المتهم - لم يقدم حتى يوم 13 مارس سنة 1972 طلبا للتأشير بتعديل نوع تجارته بجعلها قاصرة على مصنع الدخان والمعسل فحسب رغم إنذاره ومضى أكثر من المدة المقررة، عرض لدفاع الطاعن بقوله "ولا تعتد المحكمة فى ذلك بدفاعه الوارد بمذكرته المقدمة خلال فترة حجز الدعوى للحكم، ومن ثم انتهى الحكم أخذا بما جاء بالمحضر لا إلى أن الطاعن قد قارف الجريمة التى دانه عنها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة المفردات تحقيقا لوجه الطعن - أن الطاعن كان قد قدم إلى المحكمة الاستئنافية بجلسة 15 من مايو سنة 1974مذكرة مصرح له بتقديمها تضمنت دفاعه الذى أثاره بوجه طعنه، وهو دفاع يدور حول عدم عدول الشركة عن ممارسة باقى أوجه نشاطها التجارى الذى حددته، وأن ممارستها له لا تلزم أن تكون فى مصنعها وأنها لا تتخذ شكل الممارسة اليومية الدئمة وإنما هى رهينة بتوافر الظروف المناسبة والصفقات الملائمة - وهو دفاع يعد - فى خصوص الدعوى المطروحة - جوهريا لتعلقه بطبيعة الجريمة المسندة إلى الطاعن وتحديد عناصرها - مما كان يتعين معه على المحكمة أن تسقطه حقه وأن تمحص عناصره وتستظهر مدى جديته وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت إطراحه - أما وهى لم تفعل واكتفت بتلك العبارة القاصرة والمبهمة التى أوردتها والتى لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضت به فى شأن ما أثاره الطاعن، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.