مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 389

(52)
جلسة 31 من ديسمبر سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عادل محمود ذكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ على فكرى حسن صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر، وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1788 لسنة 41 القضائية

إدارات قانونية - ترقية - تخلف شرط المدة البينية - بطلان.
المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
- يعيب قرار الترقية بسبب تخلف شرط المدة البينية يبطل القرار ولا يعدمه، ما دام العامل لم يكن له دخل فيها ولم يرتكب ثمة غش أو تدليس - قرار الترقية المشوب بهذا العيب - يتحصن بمضى المدة فلا يجوز سحبه أو الغاؤه انصياعا لدواعى المصلحة العامة والتى لا تستقيم موجباتها إلا باستقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرارات المعيبة، بعد فوات المواعيد المقررة لسحبها - بغية الحفاظ على المراكز القانونية التى استقرت لذوى الشأن والنأى بها عن الزعزعة والاضطراب - إعمالاً لمبدأ دوام سير المرفق العام بانتظام واضطراد - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الثلاثاء الموافق 7/ 3/ 1995 أودع الأستاذ ...... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1788 لسنة 41ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 12/ 1/ 1995 فى الدعوى رقم 1184/ 46ق والذى قضى فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 269/ 1991 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 186/ 1986 المتضمن ترقية المدعى إلى وظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية اعتبارا من 4/ 5/ 1986 وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنة بالمصروفات.
وتدوول الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها فحصا وموضوعا ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص تنفيذا لقرار رئيس مجلس الدولة فى هذا الشأن وبجلسة 26/ 11/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
و من حيث إن الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
و من حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن المطعون ضده كان قد طلب الحكم بإلغاء القرار رقم 216/ 91 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 186/ 1986 المتضمن ترقيته إلى وظيفة محام ممتاز بالدرجة الثانية اعتبارا من 4/ 5/ 1986.
وبجلسة 12/ 1/ 1995 أصدر الحكم المطعون فيه وقضى فيه بإلغاء القرار المشار إليه وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى كان يشغل وظيفة محام ثالث وبعد موافقة لجنة الإدارات القانونية وموافقة السلطة المختصة صدر القرار رقم 186/ 1986 بترقيته إلى وظيفة محامٍ ممتاز اعتبارا من 4/ 5/ 1986 وإذا كان ذلك القرار قد صدر رغم تخلف شرط المدة البينية اللازمة إلا أن ذلك لا يؤدى إلى انعدامه ولا يجوز لجهة الإدارة سحبه بعد مضى الميعاد المقرر قانونا لتحصنه من السحب والإلغاء وإذ أصدرت جهة الإدارة بعد ذلك قرارها رقم 269/ 1991 بسحب قرار الترقية المنوه عنه فإن القرار الساحب يقع مخالفا للقانون مستوجباً الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فى أن شرط المدة البينية المنصوص عليه فى المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية وما تطلبته بطاقة وصف الوظيفة المرقى إليها من اشتراط قضاء مدة بينية مقدارها ثمانية سنوات يترتب على تخلفه انعدام القرار الصادر بالترقية لأن المخالفة التى لحقته هى مخالفة جسيمة طبقا لما انتهت إليه إدارة الفتوى لوزارة المالية بالملف رقم 16/ 1/ 2556 وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بالملف رقم 86/ 3/ 735.
ومن حيث إنه ولئن كانت بعض الفتاوى الصادرة عن بعض إدارات الفتوى بمجلس الدولة وشايعها فى ذلك اتجاه سابق للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بأن تخلف شرط المدة البينية من شأنه إعدام قرار الترقية باعتبار المخالفة التى لحقت من المخالفات الجسيمة إلا أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تعيب قرار الترقية بسبب تخلف شرط المدة البينية يبطل القرار ولا يعدمه وما دام العامل لم يكن له دخل فيها ولم يرتكب ثمة غش أو تدليس فإن قرار الترقية المشوب بهذا العيب يتحصن بمضى المدة فلا يجوز سحبه أو إلغاؤه انصياعا لدواعى المصلحة العامة والتى لا تستقيم موجباتها إلا باستقرار الأوضاع القانونية المترتبة على القرارات المعيبة وذلك بعد فوات المواعيد المقررة لسحبها بغية الحفاظ على المراكز القانونية التى استقرت لذوى الشأن والنأى بها عن الزعزعة والاضطراب إعمالا لمبدأ سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
(الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 25/ 2/ 1995 فى الطعن رقم 4032/ 37ق عليا والحكم الصادر بجلسة 26/ 2/ 2000 فى الطعن رقم 755/ 41ق.ع وفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلسة 16/ 12/ 1992 بالملف رقم 86/ 3/ 860 منشور بالسنتين 47، 48 صفحة 98).
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار ترقية المطعون ضده الصادر برقم 186/ 1986 قد تحصن بفوات الميعاد قانونا ومن ثم لا يجوز سحبه أو إلغاؤه وإذ صدر القرار رقم 269/ 91 بسحب قرار الترقية سالف البيان على سند من تخلف شرط المدة البينية اللازمة للترقية وقد خلت الأوراق مما يفيد وقوع ثمة غش أو تدليس من المطعون ضده يؤثر على إرادة مصدر القرار فإن القرار الساحب يكون مخالفا للقانون مستوجبا الإلغاء وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض الطعن عليه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.