مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 393

(53)
جلسة 3 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: سامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، مصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشة، أحمد حلمى محمد أحمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4019 لسنة 42 القضائية

طالب - نتيجة الامتحان - رقابة المحكمة على الدرجات الممنوحة للطالب.
رقابة القضاء الإدارى على قرار إعلان نتيجة الامتحان للطالب تمتد إلى مدى مشروعية هذا القرار ومطابقته للقانون واللوائح وقيامه على السبب المبرر له قانوناً وهو يتمثل فى آداء الطالب للامتحان وحقه فى تصحيح كافة إجاباته وأن يعطى عنها الدرجة المقررة لها وأن تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة فى رصدها وجمعها وأن يكون التقدير النهائى الحاصل عليه الطالب متفقا مع ما ورد فى قوانين تنظيم الجامعات واللوائح التنفيذية والداخلية لأن رقابة المشروعية على العملية العلمية والفنية لتقدير الدرجات؛ تجد حدها الطبيعى فى التحقق من تمام تقدير الدرجة ورصدها طبقا للأصول الفنية المتعارف عليها دون الغوص فى صحيح العملية الفنية التى تتحمل مسئوليتها جهة الإدارة المختصة ما لم يثبت إساءة استعمالها للسلطة أو انحرافها بها.
حالات السهو والخطأ المادى فى جمع الدرجات التى رصدت للإجابة فى الامتحان من الأمور التى تستظهرها المحكمة وتملك التعقيب عليها وذلك فى ضوء ما هو ظاهر وثابت بالأوراق من وقائع مادية منتجة من بحث مدى مشروعية هذا القرار وباعتبار أن تلك السلطة تقف عند حد ما قائم فى الأوراق ولا تمتد إلى مدى تقدير صحة الإجابة. تطبيق.


إجراءات الطعن:

إنه فى يوم الاثنين الموافق 20/ 5/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4019 لسنة 42ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 1640/ 1ق بجلسة 25/ 3/ 1996 والقاضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على التفصيل الواردة بالأسباب والزام جهة الادارة المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - قبول الطعن شكلا و فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى فحص الطعون جلسة 9/ 8/ 1998 وبجلسة 5/ 4/ 1999 قررت إحالته إلى الدائرة الأولى موضوع والتى أحالته إلى هذه المحكمة حيث نظرت بجلساتها على النحو المبين بمحاضر الجلسات ثم قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق - فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1604 لسنة 1ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ببور سعيد بتاريخ 25/ 9/ 1995 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التعليم الصادر فى 8/ 8/ 1995 فيما تضمنه من إعلان نتيجة الثانوية العامة نظام قديم قسم علمى لعام 1995 فيما تضمنه من رسوب نجله فى مادة اللغة العربية، وإعادة تصحيح أوراقه فى مواد اللغة العربية والرياضات والفيزياء والكيمياء، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تقدير أحقيته فى المجموع الذى يستحقه وإلزام المدعى المصروفات والأتعاب.
وقال شرحا للدعوى أن نجله طالب بالصف الثالث الثانوى العام قسم علوم نظام قديم بالعام الدراسى 94، 1995 وبتاريخ 8/ 8/ 1995 أعلنت نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، وتبين حصول نجله على مجموع 195.5 درجة وهو دون الحد الأدنى لمجموع درجات القسم العلمى كما تبين حصوله على 35 درجة من 80 درجة فى الرياضيات، 25 درجة من 50 درجة فى الفيزياء، 25 درجة من50 درجة فى الكيمياء ورسب فى مادة اللغة العربية لحصوله على 25 درجة من 60 درجة ووجد جميعها درجات لا تتناسب مع مستواه العلمى مما يؤكد وقوع أخطاء مادية فى عملية التصحيح أثرت بالسلب فى مجموعه الكلى، وقد تظلم بتاريخ 19/ 8/ 1995 إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه مما حدا به إلى إقامة دعواه.....، وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة الإسماعيلية حيث قيدت بالرقم المشار إليه.
وبجلسة 25/ 3/ 1996 صدر الحكم المطعون فيه، وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الاطلاع على كراسة الإجابة الخاصة بنجل المدعى فى الورقة الثانية من اللغة العربية أن مجموع درجاته فيها 16 درجة وأن ما تم تسجيله على غلافها هو 12.5 درجة فقط حيث لم يتم رصد درجة إجابة السؤال الثالث بهذه الورقة ومن ثم يكون قد وقع فى رصد درجات نجل المدعى خطأ مادى مما يدخل فى سلطة المحكمة تصويبه وأنه الاطلاع على كراسة نجل المدعى فى مادة الميكانيكا تبين من رصد مجموع الدرجات الممنوحة له أنه ثلاث عشرة درجة وربع فى حين أن الدرجة المسجلة على غلاف هذه الكراسة هو 11 درجة فقط وهو خطأ مادى تختص المحكمة بتصويبه وكذلك أنه برصد درجات الطالب فى مادة الجبر تبين أنه يستحق الحصول على مجموع درجات 12.25 درجة فى حين أن المسجل على الورقة هو 12 درجة فقط وخلصت المحكمة إلى أن المجموع الذى حصل عليه الطالب بإقرار المطعون فيه (19.5 درجة) فى حين أن إعادة رصد وجمع درجاته أسفرت بعد تصويب الأخطاء المادية فى عملية الرصد عن حصوله على 201.75 درجة فيكون القرار المطعون فيه قد و قع باطلا لقيامه على سبب غير صحيح بما يتوافر به ركن الجدية، فضلا عما ثبت للمحكمة من أن الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه يرتب حرمان الطالب من الالتحاق بالكلية التى تؤهله مجموعه الصحيح إليها بما يتوافر به ركن الاستعجال.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك تأسيسا على أن الثابت من الأوراق أن إجابة نجل المطعون ضده تم تصحيحها ومراجعتها ومطابقتها وأنه لا توجد أية أخطاء مادية، ولا توجد أى أجزاء لم تصحح، وأنه تم عرض أوراق إجابة نجل المطعون ضده على لجان فنية ومتخصصة تأكدت من سلامة التقدير وحصول الطالب على الدرجات التى يستحقها وجمع جزئيات الإجابة فى كل ورقة، وصحة جمع جزئيات كل سؤال ومطابقتها للدرجة المدونة على غلاف كراسات الإجابة وبذلك يكون القرار المطعون فيه صحيحا قانونا لا يطعن عليه ويكون الحكم المطعون فيه فى غير محله واوجب الإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن رقابة القضاء الإدارى على قرار إعلان نتيجة الامتحان للطالب تمتد إلى مدى مشروعية هذا القرار ومطابقته للقانون واللوائح وقيامه على السبب المبرر له قانونا وهو يتمثل فى أداء الطالب للامتحان وحقه فى تصحيح كافة إجاباته وأن يعطى عنها الدرجة المقررة لها وأن تكون محصلة هذه الدرجة صحيحة فى رصدها وجمعها وأن يكون التقدير النهائى الحاصل عليه الطالب متفق مع ما ورد فى قوانين تنظيم الجامعات واللوائح التنفيذية والداخلية لها ورقابة المشروعية على العملية العلمية والفنية التى غير بها جهات الاختصاص العلمية بتقدير الدرجات عن الإجابة تجد حدها الطبيعى فى التحقيق من تمام تقدير الدرجة لكل من الأسئلة وسلامة رصد الدرجات كل ذلك طبقا للأصول الفنية المتعارف عليها والتى تتطلب حكم اللزوم أن تكون هذه العملية قد تمت على وجه سليم يكشف عنه، ويدل عليه المظهر العام التى تمت العملية الفنية فى إطاره والتى يجب أن يبين عن سلامة إجراءات تلك العملية الفنية وأن يؤكد على صحتها وذلك كله دون الغوص فى صحيح العملية الفنية التى تتحمل مسئوليتها جهة الإدارة المختصة ما لم يثبت بيقين إساءة استعمالها للسلطة أو انحرافها بها.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن حالات السهو والخطأ المادى فى جمع الدرجات التى رصدت للإجابة فى الامتحانات هى من الأمور التى تستظهرها المحكمة وتملك التعقيب عليها حيث تمارس رقابتها القضائية على مشروعية القرار الإدرى بإعلان النتيجة وذلك فى ضوء ما هو ظاهر وثابت بالأوراق من وقائع مادية منتجة من بحث مدى مشروعية هذا القرار وباعتبار أن تلك السلطة تقف عند حد ما قائم فى الأوراق ولا تمتد إلى تقدير مدى صحة الإجابة.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم ولما كان البادى من ظاهر الأوراق وخاصة أصول كراسات إجابات نجل المطعون ضده يبين كما ذهب عن بصر - الحكم المطعون فيه من تصحيح الورقة الثانية فى اللغة العربية أن منح درجتين عن إجالة السؤال الأول ثلاث درجات ونصف عن السؤال الثانى، وثلاث درجات عن السؤال الثالث، ودرجة واحدة عن الرابع ومثلها عن السؤال الخامس وخمس درجات عن السؤال السادس ومن ثم فإن مجموع درجاته المستحقة من هذه الورقة هو 16 درجة وإذ سجل على غلاف الورقة من درجات هو 12.5 درجة فقط ومن ثم فإن هناك خطأ مادى وقع فى رصد الدرجات مما يدخل فى سلطة المحكمة تصويبه ومن حقه الحصول على ست عشرة درجة فى هذه الورقة.
وبالاطلاع على أصل كراسة إجابة نجل المطعون ضده فى مادة الميكانيكا أنه منح ثلاث درجات عن إجابة السؤال الأول، ودرجة واحدة عن السؤال الثانى، وثلاث درجات ونصف عن الرابع، ودرجتان ونصف عن الخامس، وثلاث درجات وربع عن السؤال السادس ومن ثم يصير مجموع درجاته فى هذه المادة هو(13.25درجة) بالمخالفة للدرجة المسجلة على غلاف الكراسة وهو(11 درجة) ومن ثم يتعين لتصحيح الخطأ فى رصد الدرجات فى كراسة إجابة مادة الميكانيكا إلى(13.25 درجة) وبالاطلاع على كراسة إجابة نجل المطعون ضده فى مادة الجبر إنه منح خمس درجات عن إجابة السؤال الأول ونصف درجة عن إجابة السؤال الثانى، وأربع درجات ونصف عن السؤال الثالث ودرجة واحدة عن السؤال الرابع ودرجة ونصف عن السؤال الخامس ومجموع هذه الدرجات (12.5درجة) وإذ دون على غلاف كراسة الإجابة هو(12 درجة) ومن ثم يتم تصحيح الدرجة إلى (12.5 درجة)، وعلى ما تقدم وبعد تصحيح الأخطاء المادية المشار إليها فى الدرجات بما يتيح لنجل المطعون ضده (6.25 درجة) إلى المجموع الذى منح له وقدره (195.5 درجة(ليصيح المجموع المستحق له(201.75 درجة) ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بعدم منح نجل المطعون ضده الدرجات المستحقة له يكون مخالفا للقانون ويتوافر بالتالى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من حرمان نجل المطعون ضده فى الالتحاق بالكلية التى يؤهله إليها مجموعه ومن ثم يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ويكون الطعن عليه على غير أساس جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الادارية الطاعنة المصروفات.