مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 401

(54)
جلسة 3 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، ومصطفى محمد عبد المعطى أبو عيشة، أحمد حلمى محمد أحمد حلمى نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1907 لسنة 43 القضائية

مبانى - الحظر الوارد على العقار الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهد الفائقة أو العالية أو المتوسطة.
محافظ - رؤساء الوحدات المحلية - تفويض.
المادة 3، المادة 6، المادة 22 من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991.
والمادة 31 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية المعدل بالقانونين رقمى 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988.
حظر المشرع على مالك العقار أو حائزه الذى تمر فوقه وبالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهد الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مبانى على الجانبين إذا كان العقار أرضاً فضاء أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنياً أو أن تزرع أشجاراً خشبية، إذا كان العقار أرضاً زراعية دون مراعاة المسافات المنصوص عليها بالمادة 6 المشار إليه، فإذا ترتب على مخالفة هذا الحظر خطر داهم فقد خول المشرع المحافظ سلطة، إصدار قرار مسبب بإزالة المخالفة على نفقة المخالف شريطة أن يثبت وقوع المخالفة والخطر الناجم عنها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض بكل محافظ على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون المذكور، وأجاز القانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه وتعديلاته للمحافظ أن يفوض اختصاصاته فى هذا الشأن إلى رؤساء الوحدات المحلية الأخرى - تطبيق.


إجراءات الطعن:

إنه فى يوم الثلاثاء الموافق 18/ 2/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الادارية تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 1907 لسنة 43ق. عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بطنطا بجلسة 22/ 12/ 1996 فى الدعوى رقم 3932 لسنة 2ق والقاضى فى منطوقه بقبولها شكلاً بالنسبة للمدعى الثانى وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الادارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة طلب الالغاء إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه.
وطلب الطاعنون بصفتهم - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - أن تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطلب ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 1/ 3/ 1999، وبجلسة 3/ 4/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى موضوع" لنظره بجلسة 7/ 5/ 2000 حيث تداول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر، ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص والتى نظرته بجلسة 15/ 11/ 2000 وفيها قررت حجزه لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 13/ 8/ 1995 أقام المطعون ضده وآخر الدعوى رقم 3932 لسنة 2ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بطنطا وطلبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا الصادر بازالة العقار المملوك لهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا لذلك أن كلا منهما يمتلك منزلا مدة تزيد على خمسة عشر عاماً ببلدة محلة مرحوم مركز طنطا يقطن فيه مع أسرته والمنزلين متجاورين ومحدودين بحدود واحدة، وتم توصيل المياه والكهرباء لهم، وقد نما إلى علمها صدور قرار بإزالة المنزلين بدعوى أقامتهما تحت الضغط الكهربائى العالى، ولم يخطرا بهذا القرار وتم تحرير محاضر جنح ضد جيرانهما لذات السبب قضى فيها بالبراءة.
تدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساته، وبجلسة 22/ 12/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن المطعون ضده قد أقام بناء بالقرب من خط الضغط العالى طنطا/ كفر الزيات جهد فائق 66 على مساحة مقدارها 77.4 مترا مربعا دون مراعاة المسافة القانونية وعليه أصدر رئيس مركز مدينة طنطا القرار المطعون فيه بإزالة هذا البناء عملا بأحكام القانون رقم 63/ 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء وقد جاءت الأوراق خلواً من أى تفويض له من المحافظ فى إصدار هذا القرار ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر من غير مختص بإصداره الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال.
وحيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى الطاعنين فأقاموا طعنهم الماثل على سند أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله إذ أن البادى من الأوراق أن المطعون ضده أقام المنزل الصادر بشأنه القرار المطعون فيه بالمخالفة لأحكام القانون رقم 63 لسنة 1974 وتحرر ضده الجنحتين رقمى 19، 20 لسنة 1995 جنح مركز طنطا وقضى فيهما بجلسة 5/ 4/ 1995 بالغرامة والإزالة الأمر الذى يؤكد ثبوت المخالفة ضد المطعون ضده، ولما كان المشرع قد خول المحافظ طبقا للمادة 31 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 أن يفوض فى بعض اختصاصاته ورؤساء الأحياء والوحدات المحلية ومن ثم فإذا ما صدر القرار المطعون فيه أعمالا لما تقدم فإنه يكون قد صدر من مختص، فإذا ما أقام الحكم الطعين قضاءه على أساس عدم وجود تفويض فإن هذه القرينة تزول بمجرد تقديمها وبالتالى يغدو القرار المطعون فيه صادر من مختص.
ومن حيث إن المادة 3 من القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 تنص على أنه "........ ويحظر على مالك العقار أو حائزه الذى تمر فوقه أو بالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مبانى على الجانبين إذا كان العقار أرضا فضاء، أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنيا أو أن يزرع أشجارا خشبية إذا كان العقار أرضا زراعية وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون.
وتنص المادة 6 على أنه "مع عدم الإخلال بنص المادة 22 لمنطقة أو مديرية الكهرباء المختصة وأن تطلب من أملاك أو أصحاب الحقوق قطع أو تهذيب الأشجار أو إزالة المبانى أو المرافق التى تعترض المنشآت المشار إليها فى المادة 1 والتى ينشأ عن وجودها أو حركتها أو سقوطها أضرار بهذه المنشآت، وذلك فى حدود المسافات الموضحة فيما يلى مقاسه من محور المسار بالنسبة للخطوط الهوائية أو الكابلات:
أ - خمسة وعشرون مترا فى حالة الخطوط الهوئية للجهود الفائقة.
ب - ثلاثة عشر مترا فى حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية وخمسة أمتار للجهود المتوسطة.
ج - خمسة أمتار فى حالات كابلات الجهود العالية.
د - متران فى حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
ويعوض صاحب الشأن عما أصابه من ضرر دون حاجة إلى نزع ملكية الأرض التى بها الأشجار أو المقامة عليها المبانى".
وتنص المادة 22 منه على أنه "إذا ترتب على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة 3 خطر داهم يصدر المحافظ المختص قراراً مسبباً بإزالة المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وذلك بعد ثبوت وقوعها والخطر الناجم عنها بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض فى كل محافظة على الوجه المبين فى اللائحة التنفيذية".
وتنص المادة 31 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية المعدلة بالقانونى رقمى 50 لسنة 1981، 145 لسنة 1988 على أن "للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلى مساعديه أو إلى سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع حظر على مالك العقار أو حائزه الذى تمر فوقه وبالقرب منه أسلاك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مبانى على الجانبين إذا كان العقار أرضا فضاء أو أن يرتفع بالمبانى إذا كان العقار مبنيا أو أن يزرع أشجارا خشبية إذا كان العقار أرضا زراعية وذلك دون مراعاة المسافات المنصوص عليها بالمادة 6 المشار إليه، فإذا ترتب على مخالفة هذا الحظر خطر داهم فقد خول المشرع المحافظ سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة المخالف على نفقة المخالف شريطة أن يثبت وقوع المخالفة والخطر الناجم بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض لكل محافظ على النحو المبين باللائحة التنفيذية للقانون المذكور، وأجاز القانون رقم 43 لسنة 1979 المشار إليه وتعديلاته للمحافظ أن يفوض بعض اختصاصاته فى هذا الشأن إلى رؤساء الوحدات المحلية الأخرى.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان البادى من الأوراق أن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طنطا أصدر القرار رقم 416 بتاريخ 19/ 4/ 1995 بإزالة المبانى المخالفة المقامة من المطعون ضده وهى عبارة عن منزل دور أرضى مبنى بالطوب الأحمر والمونة الأسمنتية والسقف بالعروق والبوص فى المسافات المحظورة البناء عليها أسفل الضغط العالى خط طنطا/ كفر الزيات جهد 69ك ف على مساحة 77.4 م2 بعد ثبوت وقوع هذه المخالفة بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض والمشار إليها بديباجة القرار المطعون فيه وذلك استنادا إلى قرار محافظ الغربية رقم 8 بتاريخ 5/ 1/ 1980 بتفويض رؤساء المراكز والمدن بالوحدات المحلية بدائرة المحافظة سلطات المحافظ فى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة والواقعة فى نطاق المدن والقرى بدائرة المراكز وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق - على سند صحيح من حكم القانون مما يتعين معه والحال كذلك رفض طلب وقف تنفيذه دون حاجة لاستظهار ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه الحكم بإلغائه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات.