أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 403

جلسة 11 من أبريل سنة 1976

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، وعادل محمد مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد وهبة.

(87)
الطعن رقم 35 لسنة 46 القضائية

(1) إثبات. "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل".
كفاية الشك فى ثبوت التهمة. سندا للبراءة. متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(2) إثبات. "بوجه عام". "تسبيبه. تسبيب معيب".
تساند الأدلة فى المواد الجنائية.
1 - لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو ارتأت عدم كفاية الأدلة المسافة لإثباتها، غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بتلك الأدلة عن بصر وبصيرة ووزانت بينها وبين ما أورده المتهم من أدلة للنفى.
2 - الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم فى يوم 5 ديسمبر سنة 1971 بدائرة قسم العطارين محافظة الإسكندرية (أولا) ارتكب تزويرا فى محرر عرفى هو الشيك الخطى موضوع التهمة وذلك بأن قام بزيادة الكلمات ونسبها زورا إلى ...... (ثانيا) استعمل الورقة سالفة الذكر وهو عالم بتزويرها بأن قدمها لبنك القاهرة (ثالثا) توصل إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بالأوراق والمملوك.... وطلبت عقابه بالمواد 211 و215 و336 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة العطارين الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 50 ج لوقف التنفيذ وذلك عن التهم الثلاث (ثانيا) بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت وإلزامه بمصروفات الدعوى المدنية ومائتى قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 1216 سنة 1973. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعى بالحق المدنى مصروفاتها و 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض وكذلك النيابة العامة ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده من تهم نصب وتزوير فى محرر عرفى "شيك" واستعماله ورفض الدعوى المدنية قد شابه خطأ فى الاسناد أدى إلى فساد فى الاستدلال، ذلك بأنه استند ضمن ما استند إليه أن الطاعن لم يف مديونيته للمطعون ضده بقيمة الشيك - مثار الاتهام ولم ينكر أنه استبدل بإيصال أمانة كان محررا لصالح هذا الأخير فى حين أن الطاعن قد نفى هذه المديونية أصلا وقدم للمحكمة مستندات قاطعة بأن نتيجة تصفية الشركة التى كانت قائمة بينهما تؤكد أنه هو الذى يداين المطعون ضده كما نفى فى مذكرته وجود ثمة إيصال أمانة تحت يد المطعون ضده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى قال تبريرا لقضائه "وحيث إن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أثبت أن التوقيع المنسوب إلى المجنى عليه - الطاعن - أسفل الشيك الخطى المؤرخ 35/ 11/ 1971 بمبلغ 2010 ج موضوع البحث هو توقيع صحيح وكان موقعا عليه أصلا على ورقة خاصة بالعمل مقطوعة، قص الفراغ الذى يعلوه، وأثبت به بيانات الشيك الحالية، وذلك بمداد سائل أزرق اللون، والتوقيع بمداد أزرق داكن اللون مقارب للون الأخضر "وحيث إن هذا الذى انتهى إليه الخبير فى تقريره لا يدل بذاته على قيام المتهم - المطعون ضده - بتزوير الشيك خاصة وقد أثبت أن التوقيع المنسوب إلى المجنى عليه هو توقيع صحيح صادر من يد صاحبه بل إن فى هذا مت يكذب المجنى عليه فيما قرره فى جميع مراحل التحقيق من أن التوقيع مزور عليه ولم يصدر منه. فإذا كان ذلك، وكان فى ثبوت صحة توقيع المجنى عليه على الشيك بأن ما دفع به المتهم الاتهام منذ الوهلة الأولى من أن الشيك أملاه عليه المجنى عليه وحرره بخطه فى الورقة لعدم حمل المجنى عليه لدفتر الشيكات ثم قيام هذا الأخير بتوقيعه وذلك بعد أن استرد منه إيصال الامانة بذات قيمة الشيك، وهى الواقعة التى لم ينكرها المجنى عليه رغم أن المتهم قد رددها بمجرد سؤاله بالتحقيقات والمحكمة تنوه إلى أن المتهم لم يكن بحاجة إلى تزوير شيك ضد المجنى عليه، إذ له فى إيصال الأمانة الذى كان يحمله بذات قيمة الشيك الضمان الكافى لسداد هذا الأخير للمبلغ الذى يداينه به وحتى لا تقوم فى حقه جريمة التبديد". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو ارتأت عدم كفاية الأدلة المسافة لإثباتها، غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بتلك الأدلة عن بصر وبصيرة ووزانت بينها وبين ما أورده المتهم من أدلة للنفى، وإذ كان يبين من المفردات المضمومة تحقيقا للطعن أن الطاعن قد نفى أى تعامل بينه وبين المطعون ضده يقتضى اصدار الشيك مثار الاتهام وقدم عقدا مؤرخا 6/ 11/ 1967 عن تسلم المطعون ضده كل حقوقه فى الشركة، وإقرار صادرا من الأخير بالإذن للطاعن بقبض مبلغ تسع مائة وستين جنيها قيمة التأمين السابق تقديمه منه فى 28/ 4/ 1966 فإن ما تساند إليه الحكم فى تبرير إطراحه أقوال المجنى عليه - الطاعن - وترجيح دفاع المتهم - المطعون ضده - يخالف الثابت فى الأوراق، الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة لم تتفهم الواقعة على حقيقتها ولم تمحص أدلتها. لما كان ما تقدم، فإن الحكم يكون معيبا متعينا نقضه والإعادة فى الدعويين الجنائية والمدنية على السواء بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى، ولا ينال من ذلك إيراده أسانيد أخرى لقضائه لأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة تكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة.