أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 407

جلسة 11 من أبريل سنة 1976

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الأسيوطى، وعادل مرزوق، ويعيش رشدى، وأحمد موسى.

(88)
الطعن رقم 38 لسنة 46 القضائية

اختصاص. "اختصاص المحاكم". محكمة استئنافية. "نظرها الدعوى والحكم فيها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص. يستتبع إعادة القضية إلى المحكمة الأخيرة. مخالفة ذلك خطأ فى القانون.
لما كانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هى بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها، فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى موضوع الدعوى - بعد ما ألغى الحكم الابتدائى القاضى بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 6 من أبريل سنة 1972 بدائرة سيدى جابر محافظة الإسكندرية (أولا) وهو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادر أراضى الجمهورية من غير الأماكن المخصصة دون أن يكون حاصلا على إذن أو تأشيرة من الجهة المختصة، (ثانيا) بصفة سالفة الذكر غادر أراضى الجمهورية دون أن يكون حاصلا على جواز سفر قانونى، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و5 و10 و14 من القانون رقم 97 سنة 1959 المعدل وقرار وزير الداخلية رقم 65 سنة 1959، ومحكمة سيدى جابر الجزئية قضت غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف. وفى الموضوع بتغريم المتهم خمسين جنيها والإيقاف. فطعنت النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بعدم الاختصاص ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة بل قد قضى فى موضوعها يكون قد خالف القانون، ذلك بأن الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئنافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص، وحكمت هى بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وإذ استأنفته النيابة العامة قضت محكمة ثانى درجة - حكمها المطعون فيه - بإلغاء الحكم المستأنف وفى الموضوع بتغريم المطعون ضده خمسين جنيها وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية توجب على المحكمة الاستئافية إذا ما أصدرت محكمة أول درجة حكمها بعدم الاختصاص وحكمت هى بإلغائه وباختصاص المحكمة أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى موضوع الدعوى - بعد ما ألغى الحكم الابتدائى القاضى بعدم الاختصاص - ولم يعد القضية لمحكمة أول درجة يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه فى شقه الخاص بقضائه فى موضوع الدعوى، واعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فيه.