أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 422

جلسة 12 من أبريل سنة 1976

برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.

(91)
الطعن رقم 1920 لسنة 45 القضائية

(1) اختصاص "اختصاص المحاكم". "أمن دولة".
اختصاص محاكم أمن الدولة وارد على سبيل الحصر بقانون الطوارئ 162 لسنة 1958. دون أن يسلب المحاكم شيئا من ولايتها بالفصل فى كافة الجرائم(1). أساس ذلك.
(2) إرتباط. مغادرة.
جريمتا مغادرة أراضى الجمهورية دون حمل جواز سفر، واجتياز الحدود من غير المكان المخصص، وقوعهما لغرض واحد. وجوب تطبيق المادة 32/ 1 عقوبات(1).
(3) قانون "إلغاؤه". أوامر عسكرية.
التشريع العام اللاحق لا ينسخ. ضمنا. التشريع الخاص السابق. مثال(1).
1 - لما كانت المحاكم هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص عملا بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - فى حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية، وكان قانون الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 إذ نص فى المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر..." وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على أن "تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه"، وفى المادة التاسعة منه على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام"، فإنه بذلك يكون قد حصر اختصاص هذه المحاكم الاستثنائية فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، ولو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك فى الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 سالفة الذكر، وليس فى هذا القانون أو فى أى تشريع آخر أى نص بافراد محاكم أمن الدولة - دون سواها - بالفصل فى أى نوع من الجرائم ولو أراد المشرع هذا الأفراد لعمد إلى النص عليه على غرار ما جرى عليه فى تشريعات عدة من ذلك المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر التى ناطت - بدوائرالمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض "دون غيرها" الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بشئونهم وحرص المشرع على توكيد ذلك الإفراد فى شأن طلبات التعويض عنها وكذلك فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت. ومن ثم فإن اختصاص المحاكم - وفق المادة 15 آنفة البيان، يشمل الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملا بأحكام قانون حالة الطوارئ، حتى ولو لم تكن فى الأصل مؤثمة بالقانون العام.
2 - إن النيابة إذ قدمت المطعون ضده إلى المحاكم ليحاكم أمامها عن جريمتى المغادرة دون حمل جواز سفر واجتياز الحدود المصرية الليبية - من غير المكان المخصص لذلك المعاقب عليهما وفق القانون رقم 97 لسنة 1959 والأمر العسكرى 8 لسنة 1972 مطروح - فإن الإختصاص يكون قد عقد صحيحا لهذه المحاكم. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى - المغادرة دون حمل جواز سفر معاقبا عليها طبقا للمادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقا للمادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وإذ كان ذلك فإن الجريمة الثانية - وهى جريمة اجتياز الحدود من غير المكان المخصص - تكون هى الجريمة ذات العقوبة الأشد التى قضى الحكم بالعقوبة لها مع مراعاة حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات نظرا لوقوع هاتين الجريمتين لغرض واحد وارتباطهما ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة - على ما هو مستفاد من قضاء الحكم الإبتدائى الذى أحال إلى أسبابه - فى الإدانة - الحكم المطعون فيه وإذ كان هذ الأمر يحظر فى مادته الثانية إيقاف تنفيذ العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذا أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. ومن ثم فلا تغدو ثمة حاجة إلى التعرض للجريمة الأولى - مغادرة أراضى الجمهورية دون حمل جواز سفر - لأنها ليست ذات عقوبة أشد من عقوبة الجريمةالأخرى سالفة الذكر.
3 - من المقرر وفق القاعدة العامة الواردة بالمادة الثانية من القانون المدنى أنه "لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع" وإذ كان الأمر العسنكرى رقم 8 لسنة 1972 - مطروح والأمر العسكرى رقم 15 لسنة 1973 كلاهما بمنزلة سواء فى مدارج التشريع وكان هذا الأمر اللاحق لم ينص صراحة على إلغاء الأمر السابق، بل قد خلت نصوصه وحتى ديباجته البته من أية إشارة إلى الأمر السابق، وكان الأمر اللاحق إنما هو تشريع عام فيما انتظمه من أحكام فى شأن دخول إقليم الدولة والخروج منه بعامة فى حين أن الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 الصادر من محافظ مطروح بوصفه حاكما عسكريا لهذه المحافظة إنما هو تشريع خاص مستقل بما انتظم من تجريم وعقاب، ونطاقه مقصور على محافظة مطروح ويعالج أوضاعا خاصة بها لمكافحة التسلل فى دائرة هذه المحافظة وحدها وبذاتها - عبر الحدود المصرية الليبية بخاصة وذلك لاعتبارات محلية قدرها هذا الحاكم العسكرى المحلى حسبما ارتآه محققا للمصلحة العامة فى دائرة محافظته بما ضمته من عقوبة فبذلك بقى هذا التشريع الخاص السابق استثناء من التشريع العام اللاحق، ماضيا فى تحقيق الغرض الذى سن من أجلة لما هو مقرر من أن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائما، ومن ثم فإن الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح يكون قد ظل قائما لم يلغ. ضمنا بالأمر العسكرى رقم 15 لسنة 1973.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 9 من مايو سنة 1973 بدائرة قسم محرم بك محافظة الإسكندرية. (أولا) وهو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادر أراضى الجمهورية دون أن يكون حاملا لجواز سفر قانونى. (ثانيا) إجتاز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم دون اتمام الاجراءات اللازمة للتصريح له بالمرور منها، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و5 و14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 والأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسون جنيها عن التهمتين بلا مصاريف جنائية، عارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية، فاستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 3833 سنة 1973، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة التى أنزلها بالمطعون ضده عن جريمتى مغادرة اراضى الجمهورية دون حمل جواز سفر، واجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن هذه الجريمة هى ذات العقوبة الأشد - وفق الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 الصادر فى 9 من يناير سنة 1972 من الحاكم العسكرى لمحافظة مطروح بشأن مكافحة التسلل المعمول به فى اليوم ذاته - وهو يحظر فى المادة الثانية منه إيقاف تنفيذ العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فيه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه فى يوم 9 من مايو سنة 1973(أولا) وهو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادر أراضى الجمهورية دون أن يكون حاملا لجواز سفر قانونى، (ثانيا) اجتاز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم دون إتمام الإجراءات اللازمة للتصريح له بالمرور منها، وطلبت معاقبته طبقا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر - المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1968 - والأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح سالف الذكر، فقضت محكمة أول درجة غيابيا بتغريم المطعون ضده خمسين جنيها عن الجريميتن، فعارض وقضى بالتأييد فاستأنف هذا الحكم وقضت محكمة ثانى درجة فى 20 من نوفمبر سنة 1973 بحكمها المطعون فيه - بتأييد الحكم المستئانف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
وحيث إنه لما كانت جريمة اجتياز الحدود المصرية الليبية خارج نطاق بوابة السلوم معاقبا عليها بالمواد 3 و4 و14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 سالف الذكر، ومعاقبا عليها كذلكن بالمادتين 1 و2 من الأمر العسكرى آنف البيان، وكانت المحاكم هى صاحبة الولاية العامة بالفصل فى كافة الجرائم إلا ما استثنى بنص خاص - عملا بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 - فى حين أن محاكم أمن الدولة ليست إلا محاكم استثنائية، وكان قانون حالة الطوارئ الصادر بالقرار بقانون رقم 162 لسنة 1958 إذ نص فى المادة الخامسة منه على أنه "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر..." وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة منه على أن "تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه" وفى المادة التاسعة منه على أنه "يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام"، فإنه بذلك يكون قد حصر اختصاص هذه المحاكم الاستثنائية فى الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت فى الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها، وكذلك فى الجرائم المعاقب عليها بالقانون العام التى تحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، بينما لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذى أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 سالفة الذكر، وليس فى هذا القانون أو فى أى تشريع آخر أى نص بأفراد محاكم أمن الدولة - دون سواها - بالفصل فى أى نوع من الجرائم ولو أراد المشرع هذا الأفراد لعمد إلى النص عليه على غرار ما جرى عليه فى تشريعات عدة من ذلك المادة 83 من قانون السلطة القضائية سالف الذكر التى ناطت بدوائرالمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض "دون غيرها" الفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بشؤونهم وحرص المشرع على توكيد ذلك الإفراد فى شأن طلبات التعويض عنها وكذلك فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت، ومن ثم فإن اختصاص المحاكم - وفق المادة 15 آنفة البيان، يشمل الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه عملا بأحكام قانون الطوارئ، حتى ولو لم تكن فى الأصل مؤثمة بالقانون العام. لما كان ذلك، فإن النيابة العامة إذ قدمت المطعون ضده إلى المحاكم ليحاكم أمامها عن الجريمة الثانية - اجتياز الحدود المصرية الليبية - من غير المكان المخصص لذلك المعاقب عليهما وفق القانون والأمر العسكرى السالف ذكرهما - فإن الإختصاص يكون قد عقد صحيحا لهذه المحاكم. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى - المغادرة دون حمل جواز سفر - معاقبا عليها طبقا للمادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقا للمادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وإذ كان ذلك فإن الجريمة الثانية - وهى جريمة اجتياز الحدود من غير المكان المخصص - تكون هى الجريمة ذات العقوبة الأشد التى قضى الحكم بالعقوبة المقررة لها مع مراعاة حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات نظرا لوقوع هاتين الجريمتين لغرض واحد وارتباطهما ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة - على ما هو مستفاد من قضاء الحكم الابتدائى الذى أحال إلى أسبابه - فى الإدانة - الحكم المطعون فيه، إذ كان هذ الأمر يحظر فى مادته الثانية إيقاف تنفيذ العقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فيه، فإن الحكم المطعون فيه إذا أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون. ومن ثم فلا تغدو ثمة حاجة إلى التعرض للجريمة الأولى - مغادرة أراضى الجمهورية دون حمل جواز سفر - لأنها ليست ذات عقوبة أشد من عقوبة الجريمة الأخرى سالفة الذكر، وبالتالى الخوض فى بحث تأثرها بصدور قرار وزير الداخلية رقم 1574 لسنة 1972 فى 23 من أغسطس سنة 1972 والذى أجاز للمصريين مغادرة البلاد إلى دول اتحاد الجمهوريات العربية بالبطاقة الشخصية أو العائلية. لما كان ذلك، وكان لا يدرأ عن الحكم هذا الخطأ صدور الأمر العسكرى رقم 15 لسنة 1973 الصادر من نائب الحاكم العسكرى العام فى 25 من أبريل سنة 1973 والمعمول به من هذا التاريخ من قبل وقوع الواقعة قاضيا فى مادته الأولى على عقاب كل من دخل إقليم الدولة أو خرج منه أو حاول ذلك من غير الأماكن المخصصة لذلك بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين - وخاليا من نص يمنع إيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها على أساسه - ذلك بأنه لما كان من المقرر وفق القاعدة العامة الواردة بالمادة الثانية من القانون المدنى أنه "لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع"، وإذ كان الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح والأمر العسكرى رقم 15 لسنة 1973 كلاهما بمنزلة سواء فى مدارج التشريع، وكان هذا الأمر اللاحق لم ينص صراحة على إلغاء الأمر السابق، بل قد خلت نصوصه وحتى ديباجته البته من أية إشارة إلى الأمر السابق، وكان الأمر اللاحق إنما هو تشريع عام فيما انتظمه من أحكام فى شأن دخول إقليم الدولة والخروج منه بعامة فى حين أن الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 الصادر من محافظ مطروح بوصفه حاكما عسكريا لهذه المحافظة إنما هو تشريع خاص مستقل بما انتظم من تجريم وعقاب، ونطاقه مقصور على محافظة مطروح ويعالج أوضاعا خاصة بها لمكافحة التسلل فى دائرة هذه المحافظة وحدها وبذاتها - عبر الحدود المصرية الليبية بخاصة وذلك لاعتبارات محلية قدرها هذا الحاكم العسكرى المحلى حسبما ارتآه محققا للمصلحة العامة فى دائرة محافظته بما ضمنه من عقوبة فبذلك بقى هذا التشريع الخاص السابق استثناء من التشريع العام اللاحق، ماضيا فى تحقيق الغرض الذى سن من أجله لما هو مقرر من أن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق بل يظل التشيع الخاص قائما، ومن ثم فإن الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح يكون قد ظل قائما لم يلغ ضمنا بالأمر العسكرى رقم 15 لسنة 1973. لما كان ما تقدم فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف.


(1) نفس المبادئ مقررة بالطعن رقم 1291 بالنسبة بذات الجلسة (لم ينشر).