أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 464

جلسة 2 من مايو سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جنينة، و يعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد موسى.

(101)
الطعن رقم 122 لسنة 46 القضائية

محاماة "نقابات". نقض. " قبول الطعن".
(1) إجازة المرافعة أمام محكمة النقض للمحامى المقبول أمام المحكمة العليا الشرعية فى الدعاوى التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية. لا تخلع عليه بذاتها صفة القبول للمرافعة أمام محكمة النقض فى سائر الدعاوى. وجوب قيده بجدول المحامين المقبولين أمام النقض لاتصافه بهذه الصفة مخالفة ذلك. عدم قبول الطعن.
إن إجازة المادتين العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 المرافعة أمام محكمة النقض لجميع المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية فى الدعاوى التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها لا تخلع بمجردها على هؤلاء المحامين صفة القبول للمرافعة أمام محكمة النقض فى سائر الدعاوى، بل يشترط لتمتعهم بهذه الصفة وتمكنهم من ممارسة كافة الحقوق التى يخولها القانون للمقيدين فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يتقدموا بطلب القيد فى هذا الجدول إلى اللجنة المختصة ويستصدروا منها قرار بقيدهم. وكان هذا الشرط متخلفا فى حق المحامى الذى وقع أسباب الطعن الماثل، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لعدم توقيع أسبابه من محام مقبول أمام هذه المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها بدائرة مركز ميت غمر بددت الأشياء المحجوز عليها قضائيا لصالح ........ والتى سلمت إليها على سبيل الوديعة لحرستها وتقديمها فى يوم البيع فاختلستها لنفسها إضرارا بالحاجز. وطلبت معاقبتها بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ميت غمر الجزئية قضت حضوريا إعتباريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. استأنفت، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن وإن قرر به وأودعت الأسباب التى بنى عليها فى الميعاد، إلا أن هذه الأسباب موقعة من المحامى ....... الذى كان مقيدا بجدول المحامين الشرعيين - قبل صدور القانون رقم 625 لسنة 1955 فى شأن المحامين لدى المحاكم الشرعية الملغاة الذى صدر تنفيذا لحكم المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم المالية وإحالة الدعاوى التى كانت منظورة أمامها إلى المحاكم الوطنية - حسبما تبين من إفادة نقابة المحامين المؤرخة 14 من أبريل سنة 1976 المرفقة بملف الطعن وقد جاء بها أن هذا المحامى له الحق فى المرافعة أمام محكمة النقض فى مواد الأحوال الشخصية ولكنه لم يقيد بجدول المحاميين المقبولين أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إجازة المادتين العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 والثالثة من القانون رقم 625 لسنة 1955 المرافعة أمام محكمة النقض لجميع المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية فى الدعاوى التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية وحدها لا تخلع بمجردها على هؤلاء المحامين صفة القبول للمرافعة أمام محكمة النقض فى سائر الدعاوى، بل يشترط لتمعتهم بهذه الصفة وتمكنهم من ممارسة كافة الحقوق التى يخولها القانون للمقيدين فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يتقدموا بطلب القيد فى هذا الجدول إلى اللجنة المختصة ويستصدروا منها قرارا بقيدهم. وكان هذا الشرط متخلفا فى حق المحامى الذى وقع أسباب الطعن الماثل، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 34 من قانون حالات وإحراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لعدم توقيع أسبابه من محام مقبول أمام هذه المحكمة.