أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 467

جلسة 9 من مايو سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الاسيوطى، و عادل مرزوق، ويعيش رشدى، ومحمد وهبة.

(102)
الطعن رقم 140 لسنة 46 القضائية

مواد مخدرة. قصد جنائى. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب" .
تقدير إحراز المخدر بقصد الاتجار. موضوعى. ما دام سائغا.
من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن قدر المخدر المضبوط هو احدى عشر طربه من الحشيش تزن 2.186 من الكيلوجرامات وأن شاهدى الواقعة (الضابطين) قد نقلا عن المطعون ضده بالتحقيقات أنه اعترف فور ضبطه بأنه أحرز المخدر المضبوط بقصد الاتجار. مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيها إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح، لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا واجبا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 4 ديسمبر سنة 1972 قسم باب شرقى محافظة الإسكندرية: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند/ 12 من الجدول رقم واحد الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه الخطأ فى الإسناد والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ذلك بأن الحكم المطعون فيه نفى عن المطعون ضده قصد الاتجار استنادا إلى أن التحقيقات لم تكشف على وجه يقينى عن قصد المتهم من إحراز المخدر فى حين أن الضابطين شهدا بالتحقيقات بأن المطعون ضده اعترف لهما ساعة ضبطه بأن يحرز المخدر بقصد الاتجار.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت واقعة الدعوى فى حق المطعون ضده، عرض للقصد من إحراز المخدر بقوله "وحيث إنه وإن كان إحراز المتهم للمخدر المضبوط أمر ثابت فى حقه غير أن التحقيقات لم يتبين منها على وجه القطع قصد المتهم من إحراز الجوهر المخدر ومن ثم فترى المحكمة معاملته بطلق الإحراز المجرد عن قصد الاتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى ..." لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغا تؤدى إليه ظروف الواقعة وأدلتها وقرائن الأحوال فيها. وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن قدر المخدر المضبوط هو إحدى عشر طربه من الحشيش تزن 2.186 من الكيلوجرامات، وأن شاهدى الوقعة (الضابطين) قد نقلا عن المطعون ضده بالتحقيقات أنه اعترف فور ضبطه بأنه أحرز المخدر المضبوط بقصد الاتجار مما كان من مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه فيها إذا كانت تصلح دليلا على توافر قصد الاتجار أو لا تصلح، لا تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل تستند إليه، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا واجبا نقضه والاحالة.