مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1996 إلى آخر فبراير سنة 1997) - صـ 235

(23)
جلسة 26 من نوفمبر سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فاروق عبد القادر، ود. محمد عبد السلام مخلص، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3354 لسنة 27 قضائية عليا

( أ ) دعوى - التدخل فى الدعوى - التدخل فى مرحلة الطعن - حكمه.
القاعدة التى تحكم الخصومة فى مرحلة الطعن هى أن تلك الخصومة تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو متدخلين فى الدعوى - استثناءً من تلك القاعدة العامة يقبل طلب ذى المصلحة الذى يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فى الطعن وهو الذى تكون طلباته قاصرة على تأييد الخصم الذى يطلب الانضمام إليه دون أن يتعدى ذلك إلى طلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة - إذا كان فى طلب تدخله فى الطعن لم يقتصر على مجرد إبداء أوجه دفاع لتأييد أحد الخصوم وإنما يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإنه على هذا النحو هو تدخل هجومى لا يجوز قبوله لأول مرة فى مرحلة الطعن. تطبيق.
(ب) دعوى - عوارض سير الدعوى - انقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
المادة 130 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها - إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة، أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، فإذا لم يقم به خلال الأجل دون عذر، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 25/ 8/ 1981 أودع الأستاذ ........ المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تطبيقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 3354 لسنة 27 ق ضد السيدين: 1- ( أ ) بصفته مصفياً لتركة المرحوم/ (ج) 2- (ب) فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 28/ 6/ 1981 فى الاعتراض رقم 1735 لسنة 1965 المقام من المطعون ضده الأول ضد الطاعن والذى قضى أولاً: بقبول تدخل السيد/ (ب) خصما فى الاعتراض. ثانياً: باستبعاد مساحة 16 س 15 ط 85 ف بحوض كحل 39 وحوض سمعان الشرقى 34 وحوض برجانى الشرقى 35 وحوض نظير 42 وحوض عبيد 40 وحوض غيط الوالى بناحية البركة قسم المطرية محافظة القاهرة والمحددة المعالم بتقريرى الخبير المودعين فى 1/ 2/ 1971، 7/ 4/ 1974 من الاستيلاء قبل ورثة السيد/ (ج) تطبيقا للقانون رقم 15 لسنة 1963 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبختام تقرير الطعن طلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه حتى يفصل فى الطعن وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وبرفض الاعتراض وإلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه بشقيه العاجل والموضوعى وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت الهيئة الطاعنة ثلاث حوافظ مستندات احتوت الأولى على صور المكاتبات الصادرة من الإدارة العامة للشئون القانونية إلى السادة:1- مراقب الأمن بالهيئة والشهر العقارى ومصلحة الجوازات والجنسية ورئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بشأن الإفادة عن المطعون ضده الأول والتوكيلات الصادرة منه لوكيله المحامى رافع الاعتراض وهى بيان جنسية المرحوم/ (ج) وموقف الدعوى رقم 71 لسنة 62 بينما احتوت الحافظة الثانية على المكاتبات الصادرة من هيئة الإصلاح الزراعى إلى إدارة التخطيط العمرانى ومأمورية الضرائب العقارية بالمطرية للإفادة عن طبيعة الأرض محل المنازعة فيما احتوت الحافظة الثالثة على 1- صورة من كتاب مكتب توثيق شمال القاهرة بتاريخ 30/ 7/ 1985 المتضمن أن السيد/ (أ) ألغى التوكيل الصادر من السيد/ (د) 2- صورة كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية إلى الرقابة الإدارية بتاريخ 1/ 8/ 1985 والذى تضمن أن السيد/ (أ) قد هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأن السيدة/ (هـ) قد حصلت على الجنسية المصرية اعتبارا من 3/ 8/ 1957 لزواجها من مصرى هو السيد/ (و) بتاريخ 27/ 7/ 1955 وقدم الحاضر عن المطعون ضده الأول حافظة مستندات احتوت على صورة هجرة بمحاكم الدولة وحافظة المستندات المودعة من السيدة/ (ز) فى الدعوى رقم 117 لسنة 19657 جلسة 17/ 2/ 1959 كما أودع مذكرة طلب فيها الحكم برفض الطعن استنادا إلى أن الثابت من تقارير الخبراء المودعة بالاعتراض بشأن القرار المطعون عليه أن الأرض محل النزاع ليست من الأراضى الزراعية وبالتالى فإنها تخرج عن نطاق تطبيق القانون 15 لسنة 1963 وقدم المطعون ضده الثانى حافظة مستندات احتوت على 1- صورة كتاب الإصلاح الزراعى الموجه إليه بتاريخ 12/ 11/ 1981. 2- خطاب الإصلاح الزراعى الموجه إليه لاستدعائه لكتابة الاستمارات وتقديم عقد البيع الصادر لصالحه. 3- صورة ضوئية لشهر عريضة الدعوى المقامة منه بتاريخ 3/ 5/ 1978 ضد السيد/ (ح) بشأن صحة ونفاذ عقد البيع لصالحه بشراء عشرة أفدنة بأرض البركة قسم المطرية محافظة القاهرة وبجلسة 20/ 11/ 1985 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 17/ 12/ 1985 وقد أحيل الطعن إلى المحكمة التى قررت إحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لإعادة تحضيره وإعداد تقرير تكميلى بالرأى القانونى فى الطعن فى ضوء الحكم الصادر من الدائرة المنصوص عليها بالمادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة بجلسة 15/ 12/ 1985 حيث قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا تكميليا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه ليكون باستبعاد المساحة الغير خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية والموضحة بتقرير الخبير المؤرخ 28/ 3/ 1978 من الاستيلاء عليها قبل ورثة/ (ج) وبرفض الاعتراض بالنسبة للمساحات الخاضعة لضريبة الأطيان والزام الطرفين بالمصروفات وعقب تقديم هيئة مفوضى الدولة لتقريرها التكميلى فى الطعن حدد لنظره أمام المحكمة جلسة 22/ 12/ 1988 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المطعون ضده الأول أربع حوافظ مستندات احتوت على:1- صورة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 22/ 12/ 1990 فى الدعوى رقم 1658 لسنة 43 ق المقامة من شركة مينوشى لدور العرض السينمائى بالقاهرة ضد بنك ناصر الاجتماعى ورثة المرحوم/ (ط) 2- صورة ضوئية فى الحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 29/ 4/ 1989 فى الدعوى رقم 8283 لسنة 83 مدنى كلى المقامة من ورثة المرحوم/ (ط) ضد ورثة/ (ج) ومصفى تركته وبنك ناصر الاجتماعى والشهر العقارى ووزارة العدل بشأن العقار رقم 492 شارع الأهرام، 3- صورة من الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 17/ 1/ 1991 فى الاستئناف رقم 7392 لسنة 106 ق والمقام من بنك ناصر الاجتماعى ضد ورثة/ (ط) والمصفى لتركة/ (ج) عن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8283 لسنة 1993 مدنى كلى جيزة وشهادة رسمية بمنطوق هذا الحكم، 4- صورة من حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 22/ 2/ 1990 فى الدعوى رقم 1658 لسنة 43 ق 5- صورة من حكم محكمة جنوب القاهرة (دائرة الأحوال الشخصية أجانب) بجلسة 26/ 1/ 1957، 6- صورة من كتاب الإدارة العامة لبيت المال إلى مأمور قسم أول الجيزة بتاريخ 1/ 9/ 1970، 7- صورة ضوئية لكتاب الإدارة العامة لبيت المال للسيد/ (ط) بتاريخ 21/ 1/ 1971، 8- صورة لحكم محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية أجانب بجلسة 17/ 2/ 1959، 9- صورة لتوكيلات صادرة من السادة/ (ى)، (هـ) 10- صورة ضوئية لعقد بيع ابتدائى بتاريخ 7/ 5/ 1962، 11- صورة من عريضة الدعوى رقم 630 لسنة 1965 مدنى كلى القاهرة وصورة من الحكم الصادر فى تلك الدعوى بجلسة 25/ 12/ 19، كما احتوت حوافظ مستنداته على صور لمستندات سبقت الإشارة إليها وقدم الحاضر عن المطعون ضده الأول مذكرة أورى بها أن المطعون ضده الاول ما زال على قيد الحياة وأنه صاحب المصلحة فى الطعن وأنه كان وجوده بالولايات المتحدة الأمريكية على سبيل السياحة والهجرة وبالنسبة لموضوع النزاع فإن الاعتراض الصادر بشأنه القرار المطعون عليه أقيم فى ظل ما استقر عليه القضاء من أن الأراضى الداخلة فى كردون المدن لا تخضع للقانون 15 لسنة 1963 ومن ثم فإنه وقد انتهت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الأراضى الداخلة بكردون المدن تخضع للقانون المشار إليه طالما كانت مربوطة بضريبة الأطيان فإنه يطلب الحكم: أولاً: بصفة أصلية رفض الطعن، ثانياً: بصفة احتياطية رفض الطعن بالنسبة للمساحة الغير خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية ووقف الطعن بالنسبة لباقى المساحة حتى يتمكن من المنازعة فى ربط ضريبة الأطيان عليها.
وبجلسة 30/ 1/ 1990 طلب بنك ناصر الاجتماعى التدخل فى الطعن وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 27/ 3/ 1990 لاتخاذ إجراءات التدخل ......... والحاضر عن بنك ناصر الاجتماعى بجلسة 24/ 4/ 1990 أن البنك يتدخل تدخلا انضماميا مع الطاعن وذلك فى مواجهة الطاعن والمطعون ضده الأول والذين لم يحافظ فى طلب الحاضر عن البنك طالب التدخل وقدم البنك حافظة مستندات بجلسة 10/ 7/ 1990 احتوت على: 1- خطاب بيت المال إلى السيد المستشار القانونى على الشئون القانونية بالبنك بشأن التحريات التى أجرت عن تركة/ (ج) وموقف البنك، 2- صورة ضريبية لقائمة إشهار صادرة لصالح البنك طالب كما قدم البنك طالب التدخل حافظة مستندات بجلسة 30/ 4/ 1991 احتوت على صورة لعرائض دعاوى لإثبات غيبة كل من/ (ز)، (هـ)، (ى) والباقي ......... وقدم مدير التركات الشاغرة توكيلا عنهم للغيبة - كما قدم طلبا بإحلال رئيس مجلس إدارة البنك محل السيد/ (أ) بصفته مصفياً قضائياً تأسيساً على أنه لم ينته بعمله كمصف حيث هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1970 وحصل على الجنسية الأمريكية ومن ثم فإنه لذلك ونظرا لأن التركة أصبحت شاغرة فإنه تطبيقاً لحكم القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة تكون الإدارة العامة لبيت المال (والتى أصبحت نائبة لبنك ناصر الاجتماعى طبقا للقرار الجمهورى رقم 2937 لسنة 1971) هى صاحبة الصفة فى النزاع وقدم بنك ناصر الاجتماعى حافظة مستندات بجلسة 27/ 4/ 1993 احتوت على 1- صورة ضوئية من أسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 8/ 10/ 1992 فى الدعوى رقم 2002 لسنة 1992 قصر النيل والذى قضى بتعيين مدير عام الإدارة العامة للتركات الشاغرة وكيلا عن الغائب/ .............. لإدارة أمواله العامة لحين زوال سبب الغيبة، 2- صورة ضوئية لأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 21/ 3/ 1993 فى الدعوى رقم 176 لسنة 1992 كلى الساحل والذى قضى بتعيين مدير عام الإدارة العامة للتركات الشاغرة وكيلا عن الغائبة/ (هـ) لإدارة أموالها لحين زوال سبب الغيبة - كما قدم البنك حافظة بجلسة 18/ 10/ 1994 احتوت على صورة ضوئية قائمة الإشهار رقم 159 بوفاة/ (ج) فضلا عن صور لمستندات سبق إيداعها بحوافظ مستنداتها السابق الإشارة إليها وتضمنت مذكرة البنك المقدمة بجلسة 18/ 10/ 1994 وردد فيها مضمون مذكرته السابقة وتمسك فيها بحلوله محل المطعون ضده الأول - وقدم الحاضر عن المطعون ضده الأول مذكرة طلب فيها رفض طلب بنك ناصر الاجتماعى التدخل فى الطعن والحكم أولاً: بصفة أصلية: رفض الطعن، ثانياً: بصفة احتياطية الحكم برفض الطعن بالنسبة للمساحة الغير خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية وبوقف الطعن بالنسبة لباقى المساحة حتى يتمكن من المنازعة فى ربط ضريبة الأطيان الزراعية باعتبار هذه مسألة أولية يتوقف عليها الفصل فى النزاع وبجلسة 10/ 12/ 1991 حضر الأستاذ ......... عن ورثة المرحوم/ (ط) وهم:....... و........ و........ و........ و....... و....... و......... و....... وطلب قبول تدخلهم خصما منضما إلى المطعون ضده الأول وقدم حافظتى مستندات تحويان على: 1- صورة من حكم محكمة القاهرة الابتدائية (دائرة الأحوال الشخصية للأجانب) الصادر بجلسة 29/ 1/ 1957 فى الدعوى رقم 14 لسنة 1955 بثبوت وفاة/ (ج) وانحصار ارثه فى ابن عمه/.......... وشقيقاته/........... و.......... و...........، 2- صورة من الحكم الصادر بجلسة 17/ 2/ 1959 فى الدعوى رقم 117 لسنة 1957 أحوال شخصية أجانب القاضى بالتصريح لمصفى تركة/ (ج) بالاتفاق مع المشتري/ (ط) بالوفاء بجميع ديون التركة، 3- صورة من شهادة صادرة من قلم الأحوال الشخصية للأجانب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية تنفيذا لأمر رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة برقم 1412 لسنة 1988، 4- شهادة من وزير الداخلية تنفيذ لكتاب/............ الجنسية المصرية - ب - تسجيل حكم تثبيت ملكية. كما قدم طالبو التدخل مذكرة تضمنت أنهم أصحاب الصفة والمصلحة بالنسبة للأرض محل النزاع نظرا لأن مورثهم قد اشترى تلك الأرض حسبما هو ثابت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 217 لسنة 1957 أحوال شخصية أجانب وأنهم لم يقوموا بالاعتراض على القرار الصادر بالاستيلاء عليها نظرا لأن التركة كانت محملة بالديون ومحلا للتصفية أما وقد انتهت التصفية بعد إقامة الاعتراض والطعن الماثل فإنه يكون لهم الحق فى التدخل فى الطعن كما طلبوا رفض طلب بنك ناصر الاجتماعى فى الطعن وبجلسة 28/ 1/ 1992 طلب الحاضر عن الهيئة العامة عدم قبول تدخل طالبى التدخل الانضمامى إلى المطعون ضده الأول لعدم جواز التدخل أمام المحكمة الإدارية العليا ولسقوط حقهم فى النزاع لعدم إقامتهم الاعتراض فى الميعاد القانونى أمام اللجنة القضائية.
وبجلسة 25/ 1/ 1994 التى كانت محددة للنطق بالحكم فى الطعن قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 4/ 4/ 1994 لتقدم الهيئة الطاعنة ما يفيد (أن مساحة 7 س 20 ط 21 ف الوارد بتقرير الخبير أنها غير مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية) ما يفيد أنها مربوطة بضريبة الأطيان الزراعية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 وما يفيد أن السيدة/ (هـ) لا زالت محتفظة بالجنسية المصرية حتى الآن من عدمه وعلى السكرتارية ضم ملف القضية رقم 117 لسنة 1957 أحوال شخصية أجانب القاهرة والخاصة بتصفية تركة المرحوم/ (ج) وبجلسة 7/ 6/ 1994 قررت المحكمة تكليف طالبى التدخل تقديم العقود التى تم بها شراء 9/7 من التركة ثم 9/2 فى التركة وما يفيد أن مورثهم قد قام بالوفاء بديون التركة وما يفيد أن عقارات التركة وعلى الأخص الأطيان محل النزاع قد خلصت لهم وعلى السكرتارية طلب ضم الدعاوى أرقام 14 لسنة 1956 أحوال شخصية أجانب، وعلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى التأكد من أن القضية رقم 117 لسنة 1957 أحوال شخصية حذفت والاطلاع على جدول المحكمة بشأن هذه القضية وموافاة المحكمة بأية قرارات أو تأشيرات بشأنها وعلى طالبى التدخل إيداع أصول المستندات المودعة بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 10/ 12/ 1991 كما قررت المحكمة بجلسة 18/ 10/ 1994 تكليف بنك ناصر الاجتماعى بإجراء تحريات عما إذا كانت علاقة الزوجية بين السيدة/ (هـ) وزوجها المصرى الذى اكتسبت منه الجنسية المصرية لا زالت قائمة أم لا - وقدم الحاضر عن طالبى التدخل انضماما إلى المطعون ضده الأول ثلاث مذكرات أورى بها أن مورث طالبى التدخل لم يشتر أعيانا معينة وإنما اشترى حقوق التركة مقابل الوفاء بجميع ديونها حيث قام بالوفاء بما التزم به ومن ثم خلصت له جميع حقوق التركة وأنه بالنظر إلى أن تصفية التركة لم تتم إلا بعد إقامة الاعتراض الصادر بشأنه القرار المطعون عليه فقد أقيم هذا الاعتراض من المصفى باعتباره صاحب الصفة كما تناولت المذكرات أن هناك مساحات مقطوع بوجوب استبعادها من الاستيلاء وهى مساحة 7 س 20 ط 21 ف غير مربوط عليها ضريبة أطيان ثم مساحة 6/71 من 9 ط 16 نصيب/............ بحسبانها مصرية الجنسية وبذلك لا تكون هناك صفة لبنك ناصر الاجتماعى خاصة أن هذا البنك لم يقدم صورة كاملة لأحكام العقد.......... إنما أودع صوراً لمستندات كما تناولت تلك المذكرات صفة المطعون ضده وأن التوكيلات الصادرة للأستاذ/............ الحاضر عنه مطابقة للواقع والقانون ثم تضمنت المذكرات طلب رفض الطعن فيما يتعلق بالمساحة الغير خاضعة لضريبة الأطيان ونصيب/ (هـ) باعتبارها مصرية الجنسية وطلب وقف الطعن بالنسبة للمساحات الأخرى حتى يتمكن طالبوا التدخل من إقامة المنازعة حول خضوعها لضريبة الأطيان الزراعية - وقدمت الهيئة الطاعنة حوافظ مستندات تحتوى على: 1- صورة رسمية من محضر حصر واستيلاء طبقا للقانون 15 لسنة 1963 موضح به أن الأرض المتنازع عليها خاضعة لضريبة الأطيان ولا يوجد بالمحضر ما يشير إلى وجود مبانٍ عليها، 2- كشوف رسمية صادرة من مصلحة الضرائب العقارية للدلالة على أن الأرض محل النزاع جميعها لم تخضع للعوايد وبالتالى فإنها تكون محلا للاستيلاء عليها طبقا للمادة الرابعة من القانون 15 لسنة 1963، 3- كتاب مصلحة الشهر العقارى الذى يفيد إلغاء التوكيل الصادر من المطعون ضده الأول للسيد/ (د)، 4- معلومات عن الدعاوى 117 لسنة 1957، 71 لسنة 1962 أحوال شخصية أجانب كما تضمنت الحوافظ مستندات سبق إيداعها بحوافظ أخرى سابق بيانها - وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 18/ 4/ 1995 وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 16/ 5/ 1995 وإدخال وزير الداخلية خصما فى الطعن مع تكليف وزارة الداخلية بضم ملف الجنسية رقم 23/ 52/ 779 الخاص بـ/ (هـ) وعلى بنك ناصر تقديم صورة رسمية من الحكم الصادر فى القضية رقم 5176 لسنة 1992 كلى الساحل وكذلك الحكم الصادر فى القضية رقم 202 لسنة 1992 قصر النيل وما تم بالنسبة للدعويين الأخريين الخاصتين بإثبات غيبة كل من/ (ز) و(ى) وبجلسة 16/ 5/ 1995 قدمت الحاضرة عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تحتوى على ملف جنسية السيدة/ (هـ) وبجلسة 16/ 1/ 1996 قرر الحاضر عن المطعون ضده الأول أن أعمال التصفية قد انتهت وقرر الحاضر عن ورثة/ (ط) أنهم تدخلوا فى الطعن ليحلوا محل المصفى المطعون ضده الأول وبجلسة 23/ / 19 قدم الحاضر عن طالبى التدخل مذكرة أكد فيها أنهم تدخلوا فى الطعن باعتبار مورثهم قد تملك الأرض محل المنازعة وغيرها من أصول تركة المرحوم/ (ج) وقام بسداد ديون التركة ومن ثم فإنه لذلك يكون من حقهم الحلول محل المصفى فى المنازعة كما وأنه بمراعاة ما سبق لا تكون هناك تركة شاغرة حسبما ذهب بنك ناصر الاجتماعى. وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه يتعين بداءة تحديد أطراف الخصومة فى الطعن الماثل وذلك بالفصل فى طلبى التدخل فى الطعن المقدمين من الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى وورثة المرحوم/ (ط).
ومن حيث إن القاعدة التى تحكم الخصومة فى مرحلة الطعن أن تلك الخصومة تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو متدخلين فى الدعوى على أنه استثتناء من تلك القاعدة العامة فقد استقرت أحكام هذه المحكمة على قبول طلب ذى المصلحة الذى يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم فى الطعن وهو الذى تكون طلباته قاصرة على تأييد الخصم الذى يطلب الانضمام إليه دون أن يتعدى ذلك إلى طلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة أما إذا كان فى طلب تدخله فى الطعن لم يقتصر على مجرد إبداء أوجه دفاع لتأييد أحد الخصوم وإنما يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فإنه على هذا النحو هو تدخل هجومى لا يجوز قبوله لأول مرة فى مرحلة الطعن.
ومن حيث إنه لما سبق وكان ورثة المرحوم/ (ط) يستندون فى طلب قبول تدخلهم لأحد الخصوم فى الطعن منضمين إلى المطعون ضده الأول استناداً إلى أن مورثهم قد تملك الأرض محل المنازعة وغيرها فى شمول تركة المرحوم (ج).
ومن حيث إن الثابت من مدونات الحكم الصادر فى الدعوى رقم 13 لسنة 1957 أحوال شخصية أجانب (قررت المحكمة التصريح للمصفى السيد/ (ك) بالاتفاق مع المشترى السيد/ (ط) - بالوفاء بجميع ديون التركة الواجبة الأداء قانونا حتى تصبح التركة خالية من هذه الديون وعرض الأمر على المحكمة بعد تسوية هذه المديونية نهائياً) بما مفاده أن محكمة الأحوال الشخصية (أجانب) قد عينت مصفيا لتركة المرحوم/ (ج) ومن ثم فإنه تطبيقا لحكم المادة 884 من القانون المدنى التى تنص على أنه (لا يجوز للوارث قبل أن تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها فى المادة 901 أن يتصرف فى مال التركة) أى أنه طالما كانت التركة تحت التصفية فلا يجوز للوارث التصرف فيما يخصه من التركة ما لم تسلم إليه شهادة التوريث المنصوص عليها فى المادة 901 من القانون المدنى وقد خلت الأوراق مما يفيد أن مورث طالبى التدخل لديون تركة المرحوم/ (ج) فمن ثم فإنه لما سبق لا يكون مورث طالبى التدخل بالقدر اللازم للفصل فى طلب التدخل ودون المساس بحقهم فى المطالبة قضائيا أمام الجهة القضائية المختصة بما عسى أن يكون لهم من حقوق، قد اشتروا أرض النزاع فى تملك بعضها قانونا فضلا عن تقديم ما يفيد وفاء الورثة أو مورثهم لديون التركة.
وبالتالى فإنه لا يكون لورثة المرحوم/ (ط) مصلحة تبرر قبول تدخلهم فى الطعن الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول طلب تدخلهم فى الطعن.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى بقبوله خصما فى الطعن باعتبار أن تركة ورثة المرحوم/ (ج) شاغرة مما يتيح له إدارة تلك التركة. فإنه لما كانت الأوراق قد أجدبت مما يؤكد هذا الادعاء حيث نكلت تلك الهيئة عن تقديم صول الأحكام التى أودعت صورها فضلا عن عدم تقديم المستندات المؤيدة لهذا الادعاء - مما لا تكون هناك تركات شاغرة حتى يمكن للهيئة العامة لبنك ناصر القيام بإدارتها وبالتالى لا يكون لتلك الهيئة مصلحة تبرر تدخلها خصما فى الطعن الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول تدخل الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى فى الطعن.
ومن حيث إن الحاضر عن المطعون ضده الأول قرر بمحضر جلسة 16/ 1/ 1996 أن أعمال التصفية لتركة المرحوم/ (ج) قد انتهت وهو ما ورد فى مذكرة طالبى التدخل المقدمة بجلسة 23/ 4/ 1996 والتى قدمها للمحكمة المحامى المصفى المطعون ضده الأول وهو ما قررته أوراق الطعن ومن ثم فإن صفة المطعون ضده باعتباره مصفيا ونائبا عن الورثة قد زالت.
ومن حيث إن المادة (130) من قانون المرافعات والتى تنص على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها.
ومع ذلك إن طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع، وجب على المحكمة قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة - أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له، ومن ثم فإنه لذلك ونظرا لأن الطاعن لم يطلب أجلا لاختصام أصحاب الصفة فى الطعن بعد زوال صفة المصفى لهم وهم ورثة المرحوم/ (ج) الأمر الذى يتعين معه القضاء بانقطاع سير الخصومة فى الطعن.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول طلب ورثة المرحوم/ (ط) التدخل فى الطعن وألزمتهم مصروفات هذا الطلب، ثانيا: بعدم قبول طلب الهيئة العامة لبنك ناصر التدخل فى الطعن، ثالثاً: بانقضاء صفة المصفى وبانقطاع سير الخصومة فى الطعن.