أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 478

جلسة 9 من مايو سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى الاسيوطى، وعادل مرزوق، ويعيش رشدى، وأحمد موسى.

(105)
الطعن رقم 152 لسنة 46 القضائية

استئناف. "ميعاده. ما يجوز استئنافه من الأحكام". نيابة عامة.
(1) حق النيابة فى استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بالرفض والتأييد. ولو لم تستأنف الحكم الغيابى. ميعاد استئناف هذا الحكم. يبدأ من تاريخ صدوره. عدم جواز تشديد العقوبة فى هذه الحالة عن تلك المقضى بها غيابيا.
لما كان يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه وهو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادر أراضى الجمهورية دون أن يكون حاصلا على إذن خاص وقضت محكمة أول درجة غيابيا بتاريخ 18 فبراير سنة 1973 بتغريمه 50 ج فعارض وقضى فى معارضته بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه والإيقاف فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم الأخير بتاريخ 8 يناير سنة 1974 للخطأ فى تطبيق القانون وقضت محكمة ثانى درجة غيابيا بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1974 بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد استنادا إلى أن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ الحكم الغيابى الصادر فى 18 فبراير سنة 1974 وإلى أنها لم تقرر باستئنافه إلا بتاريخ 8 يناير سنة 1974 بعد صدور الحكم فى المعارضة أى بعد تجاوز الميعاد المنصوص عنه فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم تبريرا لقضائه قد جانب الصواب، ذلك أن حق النيابة فى الاستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزا استئنافه ولها كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية أن تستأنف مثل هذا الحكم ولو كان استئنافها لمصلحة المتهم. ومتى كان الأمر كذلك وكان الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة من المطعون ضده حكما قائما بذاته فللنيابة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجها لذلك وغاية الأمر أن استئنافها يكون مقصورا على هذا الحكم ولا يخول المحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد استأنفته أيضا، ومن ثم كان الواجب على المحكمة الاستئنافية أن تتعرض بناء على الاستئناف المرفوع من النيابة للحكم المستأنف وتعمل على تصحيح ما قد يكون قد وقع فيه من أخطاء. أما وهى لم تفعل وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلا فإن قضاءها يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم ثان طنطا محافظة الغربية وهو متمتع بجنسية جمهورية مصر العربية غادر أراضى الجمهورية دون أن يكون حاصلا على إذن خاص بذلك. وطلبت عقابه بالمادتين 2 و12 من القانون رقم 97 لسنة 1959 وقرار الداخلية رقم 95 لسنة 1959. ومحكمة قسم ثان طنطا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 ج. فعارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منها تأسيسا على أن ميعاد الاستئناف يبدأ بالنسبة لها من تاريخ الحكم الغيابى الصادر فى 18 فبراير سنة 1973 وهى لم تستأنف إلا بتاريخ 8 يناير سنة 1974 بعد صدور الحكم فى معارضة المطعون ضده بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1974 فى حين أن للنيابة العامة أن تستأنف الحكم الأخير الذى عدل الحكم الغيابى وإن لم تستأنف هذا الحكم باعتباره حكما قائما بذاته.
وحيث إنه يبين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه وهو متمتع بجنسبة جمهورية مصر العربية غادر أراضى الجمهورية دون أن يكون حاصلا على إذن خاص وقضت محكمة أول درجة غيابيا بتاريخ 18 فبراير سنة 1973 بتغريمه 50 جنيها فعارض وقضى فى معارضته بتاريخ 30 ديسمبر سنة 1973 بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه والإيقاف فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم الأخير بتاريخ 8 يناير سنة 1974 للخطأ فى تطبيق القانون وقضت محكمة ثانى درجة غيابيا بتاريخ 13 نوفمبر سنة 1974 بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد استنادا إلى أن ميعاد الاستئناف يبدأ من تاريخ الحكم الغيابى الصادر فى 18 فبراير سنة 1974 وإلى أنها لم تقرر باستئنافه إلا بتاريخ 8 يناير سنة 1974 بعد صدور الحكم فى المعارضة أى بعد تجاوز الميعاد المنصوص عنه فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية - لما كان ذلك، وكان ما أوردها الحكم فيما تقدم تبريرا لقضائه قد جانب الصواب، ذلك أن حق النيابة فى الاستئناف مطلق تباشره فى الموعد المقرر له متى كان الحكم جائزا استئنافه ولها كسائر الخصوم فى الدعوى الجنائية أن تستأنف مثل هذا الحكم ولو كان استئنافها لمصلحة المتهم. ومتى كان الأمر كذلك وكان الحكم الصادر فى المعارضة المرفوعة من المطعون ضده حكما قائما بذاته فللنيابة حق الطعن عليه إذا ما رأت وجها لذلك وغاية الأمر أن استئنافها يكون مقصورا على هذا الحكم ولا يخول المحكمة الاستئنافية أن تتجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه إلا إذا كانت النيابة قد استأنفته أيضا، ومن ثم فكان الواجب على المحكمة الاستئنافية أن تتعرض بناء على الاستئناف المرفوع من النيابة للحكم المستأنف وتعمل على تصحيح ما قد يكون قد وقع فيه من أخطاء. أما وهى لم تفعل وقضت بعدم قبول الاستئناف شكلا فإن قضاءها يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


(1) راجع أيضا مجموعة القواعد القانونية التى أصدرتها محكمة النقض فى 25 عاما الجزء الأول ص 241 بند 257، والسنة 18 صـ 940.