أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 488

جلسة 10 من مايو سنة 1976

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى، وعضوية السادة المستشارين/ قصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضى، وأحمد طاهر خليل.

(108)
الطعن رقم 168 لسنة 46 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات. "شهادة".
اطراح المحكمة دفاع المتهم الجوهرى. شرطه. استنادها إلى أدلة سائغة وإلا كان حكمها قاصرا.
لما كان ما أثاره الدفاع - من أن المجنى عليه أعشى لا يبصر ليلا - جوهريا فى الدعوى فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تتصدى لهذا الدفاع وتحققه باختبار حالة المجنى عليه للوقوف على مدى قوة أبصاره أو أن تطرحه إستنادا إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضها. أما وهى لم تفعل وفى الوقت ذاته اعتمدت على شهادة المجنى عليه فى قضائها بالإدانة فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يتعين نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية كوم المنصورة مركز أبنوب محافظة أسيوط: ضرب عمدا .... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى تخلفت لديه من جراء إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها فقد عظمى بيمين الجبهة لن يملأ بالعظام فى المستقبل وسيعرض المخ فى هذا الوضع للتأثيرات الخارجية كالتغيرات الجوية والإصابات البسيطة كما قد تؤدى إلى مضاعفات دماغيه خطيرة محتملة كالتهاب السحايا وخراريج المخ والصرع ولا يمكن تقدير مداها بالنسبة المئوية نظرا لما قد يحدث عنها فى المستقبل من المضاعفات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة احداث عاهة مستديمة قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك بأن الدفاع قد أثار فى مرافعته أن المجنى عليه كان يستحيل عليه رؤية الحادث لوقوعه ليلا حين يفقد أبصاره، وعلى الرغم من أن المجنى عليه قد سلم بذلك لدى مناقشته فى الجلسة فإن الحكم أخذ بأقواله دليلا على الإدانة دون أن يرد على هذا الدفاع مع جوهريته.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن المجنى عليه قد نوقش فى جلسة المحاكمة عن مدى قوة إبصاره فقرر أنه عاجز ولا يستطيع أن يرى ليلا، وكان مؤدى ما تمسك به الدفاع أن المجنى عليه ما كان يستطيع أن يرى الحادث الذى وقع فى نحو الساعة العاشرة مساء لأنه لا يبصر ليلا، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى إداتة الطاعن على شهادة "المجنى عليه" وأخذ منها ما شهد به من أن الطاعن اعتدى عليه بالضرب على رأسه بعصا شوم فأحدث ما به من إصابات وكان ما أثاره الدفاع فيما تقدم جوهريا فى الدعوى فإنه كان من المتعين على المحكمة أن تتصدى لهذا الدفاع وتحققه باختبار حالة المجنى عليه للوقوف على مدى قوة أبصاره أو أن تطرحه إستنادا إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضها أما وهى لم تفعل وفى الوقت ذاته اعتمدت على شهادة المجنى عليه فى قضائها بالادانة فإن حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.