مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2129

(250)
جلسة 13 من يونيو سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطى نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2220 لسنة 45 القضائية

أحوال مدنية - السجلات المدنية - الجهة المختصة بتصحيحها.
القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 - أعتبر المشرع البيانات الواردة فى سجلات الواقعات أو السجل المدنى صحيحة ولها الحجية ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم وإلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بالاعتماد عليها فى مسائل الأحوال المدنية - مؤدى ذلك عدم جواز التغيير أو التصحيح فى تلك السجلات الا بناء على قرار يصدر من اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الاثنين الموافق 1/ 2/ 1999 أودع الأستاذ ......... المحامى بعد صدور قرار بالإعفاء من الرسوم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2220 سنة 45ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3385 لسنة 50ق بجلسة 30/ 8/ 1998 القاضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلزام المطعون ضدها بتغيير اسمها فى شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزامها المصروفات.
وجرى إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى إرتأت فيه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وتحددت جلسة 3/ 1/ 2000 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت إحالته إلى الدائرة الأولى/ موضوع لنظره بجلسة 2/ 9/ 2000، وحيث أصبح الاختصاص بنظره للدائرة السادسة فقط نظرته بجلسة 27/ 12/ 2000 وتداولت نظره على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت حجزه ليصدره فيه الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعنة أقامت الدعوى 3385 لسنة 50 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طالبة الحكم بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن تصحيح إسمها فى شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية الذى حصلت عليه فى عام 1987 ليكون اسمها سحر فتحى حسن بدلا من كوكب فتحى حسن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت شرحا لدعواها بأنه صدر قرار لجنة الأحوال المدنية رقم 610 فى 4/ 2/ 1992 بتصحيح اسمها على النحو المذكور واستخرجت قيد شهادة ميلاد سجل فيها أنها من مواليد 3/ 1/ 1969 وبناء على ذلك قامت بتصحيح إسمها فى شهادة إتمام الدراسة الإعدادية التى حصلت عليها عام 1984 إلا أنها لما تقدمت للإدارة العامة للإمتحانات بالوزارة لتصحيح إسمها فى شهادة الدبلوم رفضت طلبها مما يجعل هذا القرار مخالفا للقانون.
وأنهت المدعية صحيفة دعواها بطلبها المذكور.
وبتاريخ 30/ 8/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات وأقامت المحكمة قضاءها مستندة إلى انه وإن كانت السجلات التى تملكها مصلحة الأحوال المدنية بما تشتمل عليه من بيانات لها حجيتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائى، إلا أن هذه الحجبة ليس من مقتضاها ترتيب التزام على الجهة الإدارية بتعديل ما تم قيده بسجلاتها بمقتضى قيود صحيحة قبل تغيير الإسم، وعلى ذلك يكون منح المدعية شهادة الدبلوم عام 1987 باسمها قبل التغير كان يلقى سنده من الواقع والقانون وإستناداً إلى ما كان ثابتا فى سجلات الجهة الإدارية آنذاك ولم تتغير هذه البيانات إلا فى تاريخ لاحق مما يجعل قرار الرفض قام على سببه الصحيح وتكون دعوى إلغائه جديرة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وذلك لأن الثابت بالمستندات أن الطاعنة تقدمت بمستند يحتوى على تصحيح إسمها وهذا التصحيح يرتب حجية لما حوته البيانات الجديدة بالسجلات بعد التصحيح وأن ذلك يحدث أثرا قانونيا يرتب ضرورة تصحيح الإسم فى المؤهل الدراسى بالتعديل الجديد والقول بغير ذلك من شأنه إحداث تناقضات فى البيانات وعقبات تنال من حقوقها، وأنهت الطاعنة عريضة طعنها بطلباتها المذكورة.
ومن حيث إن المادة 11 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون 11 لسنة 1965 تنص على أن "تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم - ويجب على جميع الجهات حكومية أم غير حكومية الاعتماد فى مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة فى هذه السجلات.
وتنص المادة 36 من ذات القانون على أنه "لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات الواقعات والسجل المدنى إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41، وتنظم اللائحة التنفيذية كيفية تصحيح الأخطاء المادية وإجراءاتها.
ويكون لأمين السجل المدنى تصحيح الأخطاء الماديه والتوقيع عليه على أن يعتمد التصحيح من مفتش الأحوال المدنية المختص.
وتنص المادة 41 على أن تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من ........... وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية فى سجلات الواقعات وفى السجل المدنى وفى طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع فى قانون الأحوال المدنية المشار إليه اعتبر البيانات الواردة فى سجلات الواقعات أو السجل المدنى صحيحة ولها الحجية ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم، وإلزام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالإعتماد عليها فى مسائل الأحوال المدنية ولم يجز المشرع أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية فى تلك السجلات إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة الخاصة المشكلة لهذا الغرض طبقا لنص المادة 41 من هذا القانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة إستصدرت قراراً من اللجنة المشار إليها المختصة بالفصل فى طلبات تصحيح قيود الأحوال المدنية بتاريخ 4/ 2/ 1996 بتعديل إسمها من كوكب فتحى حسن إلى سحر فتحى حسن ثم استخرجت قيد ميلاد بالاسم بعد التصحيح، وحين تقدمت للإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم لتصحيح إسمها فى شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية الذى حصلت عليه عام 1987 إمتنعت عن إجراء هذا التعديل.
ومن حيث إنه لما كان لتغيير إسم الطاعنة طبقا لقرار اللجنة المشار إليها حجية ويتعين على كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية الإلتزام به طبقا لصريح نص القانون، لذا يتعين على الإدارة المذكورة إجراء هذا التصحيح فى سجلاتها والتعامل به من تاريخ صدور قرار اللجنة دون أن يترتب على هذا التغيير محو الإسم القديم من المستندات الصادرة قبل قرار اللجنة ولكن على الجهات الإشارة فى هذه المستندات بتصحيح الإسم، ومن ثم يحق للطاعنة استخراج مستند جديد بشهادة الدبلوم يشار فيه إلى هذا التصحيح وذلك حفاظا على التعاملات التى تمت بالإسم القديم.
وإذا امتنعت الإدارة العامة للامتحانات من إثبات هذا التصحيح فى شهادة المؤهل المشار إليه فمن ثم يغدو قرارها مخالفا للقانون متعين الإلغاء، كما يكون الحكم المطعون فيه الذى ساير هذا النهج مخالفا أيضا القانون حقيقا بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الادارية المصروفات.