أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 491

جلسة 17 من مايو سنة 1976

برياسة السيد المستشار/ محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضى، وأحمد طاهر خليل.

(109)
الطعن رقم 186 لسنة 46 القضائية

اختصاص. "الاختصاص المكانى". "مأمورو الضبط القضائى. "اختصاصهم". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع. "الإجراءات أمامها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
العبرة فى الاختصاص المكانى. بحقيقة الواقع.
عدم تحقيق صفة مأمور الضبط المأذون له بالتفتيش ومدى اختصاصه - عند وجود لبس - قصور.
إن العبرة فى الاختصاص المكانى إنما يكون بحقيقة الواقع وأن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر فى 31 من يناير سنة 1973 من وكيل نيابة مركز أبو تيج بندب النقيب........ - "لإجرائه دون أن يشار منه إلى صفته ولا اختصاصه المكانى - وإن كان قد ذكر بصدر محضر التحريات أنه يعمل رئيسا لوحدة مباحث مركز صدفا، وكان البادى من أقوال ضابط مباحث أبو تيج فى تحقيقات النيابة - وما كشف عنه - بعد ذلك - كتاب مديرية أمن أسيوط - أن النقيب المذكور كان يعمل - وقت الاذن بالتفتيش - رئيسا لوحدة مباحث مركز أبو تيج - الذى حصل التفتيش بدائرته، مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تجرى تحقيقا فى هذا الشأن تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهى إلى قضائها ببطلان الإذن أما وهى لم تفعل وأرسلت القول بأن مأمور الضبط المأذون بالتفتيش لم يكن مختصا بإجرائه ارتكانا إلى ما جاء بإذن التفتيش رغم خلوه مما يساند ذلك، فإن حكمها يكون معيبا بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 320 لسنة 1973 أبو تيج المقيدة بالجدول الكلى برقم 38 لسنة 1973 بأنه فى يوم 31 يناير سنة 1973 بدائرة مركز أبو تيج محافظة أسيوط: حاز جوهرا مخدرا (أفيونا) بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 206 لسنة 1960 و40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول رقم 1 الملحق. فقرر ذلك بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1973 ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية 30/ 2 من قانون العقوبات ببراءة المتهم ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض موقعا عليه من رئيسها ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون ضده أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة جوهر مخدر قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه عول فى قضائه على بطلان إذن التفتيش بقالة أن مأمور الضبط القضائى المأذون له بالتفيش لم يكن مختصا مكانيا بإجرائه إذ هو رئيس وحدة مباحث مركز صدفا ولا يعمل بمركز أبو تيج الذى وقع التفتيش بدائرته - أخذ بما جاء بمحضر التحريات - فى حين أن ما ورد بهذا المحضر كان من قبيل الخطأ المادى الأمر الذى يؤكده كتاب مديرية أمن أسيوط وأقوال ضابط مباحث مركز أبو تيج فى هذا الشأن بتحقيقات النيابة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى، وما سبق من أدلة انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون فيه بقوله "ومن حيث أنه يبين من مطالعة اذن التفتيش الصادر من السيد وكيل نيابة أبو تيج أنه صدر للنقيب ...... رئيس وحدة مباحث مركز صدفا. لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق تتولاه سلطة التحقيق إما بنفسها أو بمن تندبه من مأمورى الضبط القضائى، وسلطة التحقيق وهى تندب أحد مأمورى الضبط القضائى للقيام بعمل من أعمال التحقيق مقيدة بالاختصاص المكانى للمأمور المندوب، وإذ كان من ندب لإجراء التفتيش هو رئيس وحدة مباحث مركز صدفا الذى يقتصر اختصاصه المكانى على دائرة مركز صدفا فان هذا الإذن يكون قد صدر باطلا الأمر الذى يترتب عليه بطلان التفتيش" لما كان ذلك، وكانت العبرة فى الاختصاص المكانى إنما يكون بحقيقة الواقع وأن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات المضمومة أن إذن التفتيش قد صدر فى 31 من يناير سنة 1973 من وكيل نيابة مركز أبو تيج بندب النقيب......... - "لإجرائه دون أن يشار منه إلى صفته ولا اختصاصه المكانى - وإن كان قد ذكر بصدر محضر التحريات أنه يعمل رئيسا لوحدة مباحث مركز صدفا، وكان البادى من أقوال ضابط مباحث أبو تيج فى تحقيقات النيابة - وما كشف عنه - بعد ذلك - كتاب مديرية أمن أسيوط - أن النقيب المذكور كان يعمل - وقت الإذن بالتفتيش - رئيسا لوحدة مباحث مركز أبو تيج - الذى حصل التفتيش بدائرته، مما كان يقتضى من المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تجرى تحقيقا فى هذا الشأن تستجلى فيه حقيقة الأمر قبل أن تنتهى فى قضائها ببطلان الإذن - أما وهى لم تفعل وأرسلت القول بأن مأمور الضبط المأذون لم يكن مختصا بإجرائه ارتكانا إلى ما جاء بإذن التفتيش رغم خلوه مما يساند ذلك، فان حكمها يكون معيبا بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن