مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2135

(251)
جلسة 16 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ فريد نزيه تناعو، ومحمد عادل حسيب، ويسرى هاشم الشيخ، وعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 52 لسنة 43 القضائية

عاملون مدنيون - تأديب - تأديب العامل المكلف - عدم ملاءمة عقوبة الفصل من الخدمة مع طبيعة التكليف.
توقيع عقوبة الفصل على المكلف لا تتناسب مع طبيعة التكليف تؤدى ببساطة إلى إنالته مقصودة وغرضه من التهرب من أداء واجب الخدمة فى وظيفته بطريق التكليف جبرا عنه وفقاً للقانون وللمدة المحددة لذلك - لا مشروعية فى توقيع عقوبة الفصل لإنحراف العقوبة التأديبية فى هذه الحالة عن غرضها وغايتها الطبيعية، إذ بدلا من ردع المتخلف عن التكليف وزجره عن الإمتناع عن أداء هذا الواجب فهى تمكنه من التخلف عن أدائه - إن صحيح حكم القانون وإعمال أهدافه وغاياته توجب توقيع جزاء مناسب على من يتقاعس عن أداء واجب التكليف من بين الجزاءات الأخرى غير الفصل المنصوص عليه فى المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الخميس الموافق 3/ 10/ 1996 أودعت هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 25/ 8/ 1986 فى الدعوى رقم 47 لسنة 24ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المطعون ضدها والقاضى بمجازاتها بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن (بصفته) - للأسباب الواردة بعريضة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتوقيع الجزاء المناسب لما نسب إلى المطعون ضدها بتقرير الإتهام.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضدها بخصم شهرين من راتبها.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 1/ 1999 وبجلسة 10/ 2/ 1999 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة موضوع" لنظره بجلسة 6/ 3/ 1999 ونظر المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، ولم تحضر المطعون ضدها أى جلسة من الجلسات، وبجلسة 25/ 12/ 1999 طلب الحاضر عن النيابة الإدارية حجر الطعن للحكم، وقررت المحكمة الحكم بجلسة 4/ 3/ 2000، وبهذه الجلسة قررت المحكمة الحكم بجلسة 8/ 7/ 2000 وأعيد الطعن للمرافعة لجلسة 26/ 8/ 2000 لإعلان المطعون ضدها فى مواجهة النيابة العامة وتم ذلك فى 2/ 9/ 2000، وبجلسة 5/ 5/ 2001 قررت المحكمة الحكم فى الطعن بجلسة 16/ 6/ 2001 ومذكرات خلال شهر لمن يشاء وأعيد الطعن للمرافعة لجسة اليوم لتغيير تشكيل الهيئة والحكم آخر الجلسة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد القانونى واستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 50 لسنة 3ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية ببور سعيد متضمنة تقرير إتهام ضد ......... الممرضة بمستشفى فارسكور بالدرجة الرابعة لأنها خلال الفترة من 21/ 8/ 1992 حتى 13/ 10/ 1993 بمستشفى فارسكور بدمياط خرجت على مقتضى الواجب الوظيفى ولم تنفذ الأوامر الصادرة إليها بأن: امتنعت عن تنفيذ العمل المكلفة به وانقطعت فى غير حدود الأجازات المقررة قانونا على النحو المبين بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحالة تكون قد ارتكبت المخالفة الادارية المنصوص عليها فى المواد 62، 76، 8، 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983. وطلبت محاكمتها تأديبيا بهذه المواد والمواد الواردة بتقرير الإتهام.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة التأديبية ببور سعيد جلسة 9/ 4/ 1994 وتم تداولها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم أحيلت الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للإختصاص عملا بقرار رئيس ملجس الدولة رقم 168 لسنة 1995 وتدوولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها. وبجلسة 25/ 8/ 1996 صدر الحكم بمجازاة المحالة (المطعون ضدها) بالفصل من الخدمة. وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق والتحقيقات إنقطاع المحالة (المطعون ضدها) عن عملها فى غير حدود الأجازات المقررة قانونا المدة المشار إليها بتقرير الإتهام. ومن ثم تكون قد خرجت على مقتضى الواجب الوظيفى مما يتعين معه مجازاتها تأديبياً، فضلا عن أنه قد سبق مجازاتها عن فترة إنقطاع سابقة بخصم عشرة أيام من راتبها لإنقطاعها عن العمل فى فترة من 30/ 5/ 1992 حتى 20/ 8/ 1992 دون جدوى مما يتعين معه مجازاتها بالفصل من الخدمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطا فى تطبيقه ذلك أن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الادارية العليا أن توقيع عقوبة الفصل من الخدمة على المكلف يؤدى إلى إنالته مقصودة وغرضه من التهرب من أداء واجب الخدمة فى وظيفته بطريق التكليف جبرا عنه وفقا للقانون وللمدة المحددة لذلك، ومن ثم فلا مشروعية فى توقيع عقوبة الفصل لإنحراف العقوبة التأديبيبة فى هذه الحالة عن غرضها وغايتها الطبيعية ومن ثم فإن صحيح حكم القانون وإعمال أهدافه وغاياته توجب توقيع جزاء مناسب على من تقاعس عن واجب التكليف من بين الجزاءات الأخرى غير الفصل من الخدمة، وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه وتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضدها...
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن توقيع عقوبة الفصل على المكلف، لا تتناسب مع طبيعة التكليف، لأنها تؤدى ببساطة إلى إنالته مقصودة وغرضه من التهرب من أداء واجب الخدمة فى وظيفته بطريق التكليف جبراً عنه وفقاً للقانون وللمدة المحددة لذلك، ومن ثم فلا مشروعية فى توقيع عقوبة الفصل لإنحراف العقوبة التأديبية فى هذه الحالة عن غرضها وغايتها الطبيعية، إذ بدلا من ردع المتخلف عن التكليف وزجره عن الإمتناع عن أداء هذا الواجب فهى تمكنه من التخلف عن أدائه، ومن ثم فإن صحيح حكم القانون وإعمال أهدافه وغاياته توجب توقيع جزاء مناسب على من يتقاعس عن أداء واجب التكليف من بين الجزاءات الأخرى غير الفصل المنصوص عليها فى المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها قد كلفت بالعمل كممرضة بمستشفى فارسكور بدمياط عام 1990 لمدة عامين ويتم تجديدها مرة أخرى إلا أنها لم تستمر فيه المدة المقررة لتكليفها وانقطعت عنه إعتبارا من 21/ 8/ 1992 ومن ثم فإن ما أسند إليها، يكون ثابتا فى حقها ويستوجب مجازاتها عنه تأديبياً بالجزاء المناسب حسبما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة على النحو سالف الذكر، وهو ما تقدره المحكمة بخصم شهرين من راتبها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب وقضى بمجازاة المطعون ضدها بالفصل من الخدمة، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، ويتعين لذلك القضاء بإلغائه، ومجازاة المطعون ضدها بخصم شهرين من راتبها.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة المطعون ضدها بالفصل من الخدمة، ومجازاتها بخصم شهرين من راتبها.