مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2159

(254)
جلسة 16 من يونيو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ويسرى هاشم الشيخ، ود. محمد ماجد محمود نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2533 لسنة 44 القضائية

(أ) دعوى - الطعن فى الأحكام - رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية - حدود هذه الرقابة(1).
رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية رقابة قانونية - لا تعنى استئناف النظر فى الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها - لا تتدخل المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة نهائياً - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون - تأديب - مسئولية أمين العهدة - أركانها.
أمين العهدة تقوم مسئوليته على أساس خطأ مفترض فى جانبه إلا أن ذلك مشروط بأن يتسلم الأمين العهدة على النحو المنصوص عليه فى لائحة المخازن والمشتريات وهى تتطلب أن يتسلم أمين العهدة عهدته تسلماً بالجرد لاحكمياً من واقع الدفاتر وأن يكون له السيطرة الكاملة على عهدته أثناء العمل وأن تكفل النظم السائدة للأمين المحافظة على عهدته - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11/ 2/ 1998 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بالرقم عالية فى الحكم الصادر بجلسة 17/ 12/ 1997 فى الدعوى رقم 16 لسنة 39ق والقاضى بمجازاته بخصم أجر شهرين.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 4/ 2000 وبجلسة 23/ 8/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع لنظره بجلسة 18/ 11/ 2000، وبتلك الجلسة والجلسات التالية استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوما للاستماع إليه من إيضاحات ذوى الشأن، ثم قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فمن ثم فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 16 لسنة 39ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا ضد الطاعن وآخرين ونسبت إليهم الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن سلكوا مسكلا معيبا ولم يؤدوا العمل المنوط بهم وخالفوا القواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة مالية للدولة بأن اختلس الطاعن مطبوع الإذنين رقمى 1724/ 1995 لعدد 50 باكو أزوريه والذى تبلغ قيمة الباكو 25.80 جنيها و 1725/ 1995 والذى تبلغ قيمته 1290 جنيها بتاريخ 7/ 9/ 1995 وتلاعب بسركى التسليم ستراً لذلك مما تسبب فى عدم تسليمها لوزارة المالية خلال المواعيد المقررة على النحو المبين بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية أن الطاعن قد ارتكب المخالفة المنسوبة إليه المنصوص عليها بالمواد 76/ 1، 3، 5، 77/ 3، 4 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.
وطلبت لذلك محاكمته تأديبيا عملا بالمواد المشار إليها والمواد الأخرى الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة 17/ 12/ 1997 حكمت المحكمة بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه وأقامت قضاءها على أساس ثبوت إهمال الطاعن فى المحافظة على ما بعهدته وهو الأمر الثابت بأقواله وكذلك أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون كما شابه القصور فى التسبيب الفساد فى الاستدلال على سند أنه وقع فقط على استلام الإذنان دون الشغل الوارد بهما بعد أن قوس عليهما.
من حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحكمة التأديبية رقابة قانونية - لا يعنى استئناف النظر فى الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً الأمر الذى هو من شأن المحكمة التأديبية وحدها - لا تتدخل المحكمة الإدرية العليا وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة نهائياً.
ومن حيث إن المستقر عليه كذلك فى قضاء هذه المحكمة أن أمين العهدة تقوم مسئوليته على أساس خطأ مفترض فى جانبه إلا أن ذلك مشروط بأن يتسلم الأمين العهدة على النحو المنصوص عليه فى لائحة المخازن والمشتريات وهى تتطلب أن يتسلم أمين العهدة عهدته تسلماً بالجرد لاحكمياً من واقع الدفاتر وأن يكون له السيطرة الكاملة على عهدته أثناء العمل وأن تكفل النظم السائدة للأمين المحافظة على عهدته.
ومن حيث إن البين من الواقعة محل الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقم بالتوقيع على فيش التسليم للإذنين محل التحقيق فى يوم الواقعة 7/ 9/ 1995 حيث إن واقعة توقيعه بالاستلام هو أساس تحديد مسئوليته وهو دليل إدانته أو براءته والثابت من الأوراق أنه وقع باستلام الإذون ولم يوقع على استلام مضمون هذه الأذون وأن الاتهام الذى وجهته له المحكمة والذى صدر الحكم المطعون فيه بناء عليه هو الإهمال فى المحافظة على عهدته مما نجم عنه فقدها وهو متناقض تماماً مع ما أورده الحكم فى حيثياته من أنه لا يوجد فى الأوراق والتحقيقات أية دليل قاطع يفيد أن المحال الأول (الطاعن) قد اختلس مطبوعات الإذنين محل التحقيقات، وأنه لا دليل كذلك على استلامه مضمون الإذنين أنه وقع باستلامهم وهو ما تحفظ عليه طبقاً للرواية التى ساقها فى سبيل الدفاع عن نفسه، وأن ما ساقه الحكم للتدليل على الإهمال ما هى إلا أقوال مرسلة وعامة من وجوب أن يتم تسليم الإذون ومضمونها وهو ما أخفق الحكم فى التدليل الأكيد عليه من أقوال الشهود مما لا تطمئن المحكمة إليه، وحيث إن الواقعة المنسوبة للطاعن من استلامه مضمون الإذنين وإهماله فى المحافظة عليهم محل شك فلا محل إلا للقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه. وحيث إن الحكم المطعون فيه نحا غير هذا المنحى فإن المحكمة تقضى بإلغائه وبراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى فيه من مجازات الطاعن بخصم أجر شهرين، وبراءته مما هو منسوب إليه.


[(1)] "في ذات معنى المبدأ السابق / (أ) الطعون الآتية: -
الطعن رقم 2570 لسنة 41 ق عليا - جلسة 12/ 5/ 2001،
الطعن رقم 906 لسنة 42 ق عليا - جلسة 5/ 5/ 2001،
الطعن رقم 6312 لسنة 44 ق عليا - جلسة 28/ 4/ 2001"