أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 27 - صـ 516

جلسة 23 من مايو سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الأسيوطي، وأحمد فؤاد جنينة، ومحمد وهبة، وأحمد موسى:

(115)
الطعن رقم 207 لسنة 46 القضائية

أحداث. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". "إثبات" أوراق رسمية. خبرة.
تقدير سن الحدث بوثيقة رسمية. أو بواسطة خبير عند عدم وجودها.
تنص المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به ابتداء من 16 مايو سنة 1974 على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير". ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد في تقدير سن المتهمة واعتبرها حدثا إلى ما تضمنه إشهاد طلاقها من أنها من مواليد سنة 1947 دون تحديد لميلادها على وجه الدقة ودون أن يثبت أنه اعتد في هذا التقدير بوثيقة رسمية أو بخبير عند عدم وجودها يكون قد خالف القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية (أولا) اشتركت بطريق المساعدة مع...... حسن النية الذي اشترك مع موظف عمومي حسن النية هو...... مأذون كرموز في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها من..... صحيفة 7 دفتر 909 حصر المؤرخة 16 سبتمبر سنة 1965 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها وذلك بأن وكلت عنها.... آنف الذكر في مباشرة عقد زواجها وأقرت له على خلاف الحقيقة بأن إسمها..... وأنها بكر لم يسبق لها الزواج وبخلوها من الموانع الشرعية حالة كونها متزوجة بـ..... وفي عصمته فادلى الوكيل حسن النية بتلك البيانات المزورة للمأذون حال تحريره عقد الزواج فأثبتها وتم ضبط الزواج على أساسها فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة (ثانيا) أنها بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو........مأذون ناحية الحضرة البحرية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها من..... صحيفة رقم 15 دفتر 1201 حصر حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها وذلك بأن تسمت لدى المأذون باسم مزور هو...... حال تحريرها عقد زواجها فأثبت الاسم المزور في المحرر فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للمواد 40/ 3 و41 و42 و213 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الاحداث قد شابه قصور في التسبيب ومخالفة القانون ذلك بأن المحكمة استندت في التدليل على أن المتهمة حدث إلى أوراق الدعوى دون بيان لماهيتها، هذا إلى أن تلك الأوراق قد خلت من دليل رسمي على تاريخ ميلاد المتهمة سوى ما ورد بإشهاد طلاقها من زوجها...... المؤرخ 21/ 11/ 1965 من أنها من مواليد سنة 1947 دون بيان لليوم والشهر حتى يمكن الاستدلال على أنها لم تكن قد جاوزت الثامنة عشر من عمرها في تاريخ ارتكابها للجريمة الأولى المسندة إليها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بقوله "وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهمة لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها وقت ارتكاب الحادث، ومن ثم يكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة في محله متعينا قبوله عملا بالمواد 1 و15 و26 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث". لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن ليس في أوراقها ما يدل على سن المتهمة سوى ما أثبته مأذون الشرع في اشهاد طلاق المتهمة من زوجها...... المؤرخ 21/ 11/ 1965 من "ذهاب الزوج إليه ومعه زوجته المولوده في سنة 1947 بقبريط مركز فوه" وكانت المادة 32 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث المعمول به ابتداء من 19 من مايو سنة 1974 تنص على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير". لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد في تقدير سن المتهمة واعتبرها حدثا إلى ما تضمنه الاشهاد الشرعي الأنف الذكر من أنها من مواليد سنة 1947 دون تحديد لميلادها على وجه الدقة ودون أن يثبت أنه اعتد في هذا التقدير بوثيقة رسمية أو بخبير عند عدم وجودها يكون قد خالف القانون متعينا نقضه والإحالة دون ما حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.