مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2191

(258)
جلسة 17 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح، وحسن كمال أبو زيد شلال، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 6092 لسنة 42 القضائية

إدارات قانونية - ترقية - تقارير الكفاية.
المادتان 9، 10 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 -
* مديري وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية يخضعون لنظام التفتيش و تقارير الكفاية بالنظر إلى إنتاج العضو وسلوكه بإحدى الدرجات الآتية "ممتاز - جيد - متوسط - دون المتوسط - ضعيف". تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 22/ 8/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 6092/ 42ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 20/ 7/ 96 فى الدعوى رقم 7526/ 48ق المقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنين لأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر جلساتها فحصا وموضوعا حتى أحيل إلى هذه الدائرة للإختصاص طبقا لقرار المستشار/ رئيس مجلس الدولة الصادر فى هذا الشأن.
وبجلسة 6/ 5/ 2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 3/ 8/ 94 أقام.......(المطعون ضده) الدعوى رقم 7526/ 48ق أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) طالبا فى ختامها الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4604/ 42ق وفى الموضوع بوقف تنفيذ هذا القرار وتعديل مرتبة كفايته عن المدة من 1/ 3/ 87 وحتى 30/ 6/ 87 إلى درجة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه أنه أقام الدعوى رقم 4604/ 42ق ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصفتهما أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب فيها الحكم بإلغاء قرار إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل فيما تضمنه من تقدير كفايته عن الفترة من 1/ 3/ 87 حتى 30/ 6/ 87 بدرجة جيد وبجلسة 28/ 10/ 93 قضى فى هذه الدعوى بإلغاء التقرير المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير كفاية المدعى بمرتبة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار وبتاريخ 13/ 11/ 93 تم إعلان المدعى عليهما بالصورة التنفيذية لهذا الحكم وفى 1/ 8/ 94 تسلم صورة من كتاب إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية والمتضمن أن إدارة التفتيش الفنى قامت بتنفيذ الحكم المشار إليه وتحديد مرتبة كفايته عن الفترة من 1/ 3/ 87 حتى 30/ 6/ 87 بدرجة جيد فى حين يقتضى التنفيذ السليم لهذا الحكم تعديل مرتبة كفايته عن هذه الفترة إلى درجة ممتاز. وبجلسة 20/ 7/ 96 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وإنتهت المحكمة إلى هذا القضاء بعد أن كيفت طلبات المدعى على أنه يطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 16/ 5/ 94 من لجنة تقدير الكفاية بإدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية فيما تضمنه من تحديد مرتبة كفايته خلال الفترة من 1/ 3/ 87 إلى 30/ 6/ 87 بدرجة جيد وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4604/ 42ق يجب أن يتم فى المدعى والنطاق الذى حدده على النحو المبين بأسبابه بأن تتدارك اللجنة المختصة العيوب التى إعتورت تقدير الكفاية المطعون فيه بما يتفق مع أحكام القانون ويضمن فى الوقت نفسه قيام تقرير الكفاية على أسباب صحية وثابتة إلا أن هذه اللجنة نهجت مسلكا مغايرا وذلك بتقدير كفاية المدعى عن ذات المدد بذات المرتبة (جيد) دون أن تذكر أسباب لهذا التقدير وهذا المسلك لا ينطوى على تنفيذ للحكم المشار إليه وإنما يتضمن قراراً جديداً صدر مصادرا على هذا الحكم وبالتالى مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأنه قضى بما لا يطلبه المدعى فى حين أنه يجب على المحكمة أن تتقيد فى حكمها بالطلبات المقدمة إليها وليس لها أن تقضى بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه فضلا عن أن إعادة تقدير كفاية المطعون ضده خلال الفترة من 1/ 3/ 87 إلى 30/ 6/ 87 بدرجة جيد تمت فى ضوء التقييم الذى أجرى للأعمال التى أداها خلال هذه الفترة بما لا وجه معه للطعن على هذا التقدير.
ومن حيث إنه من المقرر أن تكييف الدعوى وطلبات المدعى فيها يخضع لرقابة القضاء الذى ينبغى ألا يقف عند ظاهر مدلول العبارات الواردة فى صحيفة الدعوى وإنما يتعين عليه إستجلاء حقيقة هذه الطلبات وتقصى مراميها بما يراه أوفى مقصود المدعى.
ومن حيث إنه متى كان الأمر ما تقدم وكان المدعى قد إختتم صحيفة دعواه بطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4604/ 42ق وفى الموضوع بتعديل مرتبة كفايته عن المدة من 1/ 3/ 87 إلى 30/ 6/ 87 إلى درجة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار وحقيقة هذه الطلبات فى ضوء ما ورد بصحيفة الدعوى هى أن المدعى "المطعون ضده" يطلب الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 16/ 5/ 94 من لجنة تقدير الكفاية بإدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بتحديد مرتبة كفايته خلال الفترة من 1/ 3/ 87 إلى 30/ 6/ 87 بدرجة جيد وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار فإن الحكم المطعون فيه يكون قد كيف الدعوى تكييفا سليما وهو أمر يدخل فى إختصاصه ويكون النعى عليه بمخالفة القانون لقضائه بما لم يطلبه المدعى غير سديد ذلك أن جهة القاضى الإدارى هى وزن القرار المطعون فيه غير أن المشروعية وترتيب الآثار التى يوجبها القانون على الإلغاء دون أن يستطاع فى هذا الشأن إلى تحقيق رعايات أى من الخصوم.
ومن حيث إن المادة 9 من القانون رقم 47/ 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن تشكل إدارة للتفتيش الفنى على أعمال الإدارات القانونية وعلى نشاط مديريها وأعضائها من عدد كاف من المفتشين يندبون عن بين أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار ورئيس محكمة أو يعادلها ومن بين المديرين العامين والمديرين بالإدارات القانونية وتكون تابعة لوزير العدل.....
كما تنص المادة 10 من ذات القانون على أن "يخضع لنظام التفتيش وتقارير كفاية كافة مديري وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلى وظيفة "مدير عام إدارة قانونية" ويجب أن يتم التفتيش مرة على الأقل كل سنتين.
وتقدر الكفاية بإحدى الدرجات الآتية "ممتاز - جيد - متوسط - دون المتوسط - ضعيف". يجب أن يرعى فى تقدير درجة الكفاية إنتاج العضو وسلوكه...".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن مديري وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية يخضعون لنظام التفتيش وتقارير الكفاية ويتم تقدير الكفاية بالنظر إلى إنتاج العضو وسلوكه بإحدى الدرجات الآتية "ممتاز - جيد - متوسط - دون المتوسط - ضعيف".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 4604 لسنة 42ق ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بصفتهما أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) طالبا فيها الحكم بإلغاء قرار اللجنة الثانية بإدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل فيما تضمنه من تقدير كفايته عن الفترة من 1/ 3/ 87 إلى 30/ 6/ 87 بمرتبة جيد ورفعها إلى مرتبة ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار وبجلسة 28/ 10/ 93 قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء التقرير المطعون فيه فيما تضمنه من تقدير كفاية المدعى بمرتبة جيد مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها الأولى المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أن اللجنة المختصة أقامت قرارها المطعون فيه بتقدير كفاية المدعى بدرجة جيد على سببين أولهما أن المدعى لم يطلب بالنسبة للإستئناف رقم 4386/ 104ق القاهرة القضاء بالدفع الذى أبداه فى مرحلة أول درجة وهو عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة والذى رفضته المحكمة وهذا السبب مردود عليه بما هو ثابت من صورة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الإستئناف المشار إليه من أن المدعي قد أبدى هذا الدفع فى المذكرة المقدمة منه بجلسة 11/ 3/ 1989 والسبب الثانى هو أن الفتاوى التى أنجزها المدعى خلال فترة التفتيش على أعماله لا تحمل أرقام قيد فى السجل المعدل لذلك وهذا السبب مردود عليه هو الآخر بأن الثابت من الأوراق أنه لم يستند للمدعى أية أعمال إدارية تتعلق بكيفية قيد الموضوعات والفتاوى التى تصدر بشأنها بإعتبار أن هذا الأمر يخرج عن نطاق الأعمال التى يكلف بها المدعى والتى تنحصر فى بحث الموضوعات التى تحال إليه وقد طعن على هذا الحكم بالطعن رقم 414/ 41ق. ع أمام المحكمة الإدارية العليا وبجلسة 27/ 7/ 98 قضت دائرة فحص الطعون بتلك المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وتنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 4604/ 42ق أصدرت إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية فى 31/ 3/ 94 قرارا بإلغاء تقدير الكفاية الصادر بشأنه هذا الحكم وإعادة عرض الأمر على اللجنة المختصة بتقدير الكفاية لإعادة تقدير كفاية المطعون ضده خلال الفترة من 1/ 3/ 87 إلى 30/ 6/ 87 وكان يتعين على تلك اللجنة والحال هذه أن تتدارك العيوب التى إعتورت التقدير الذى قضى ببطلانه وذلك بالاخذ بأحد خيارين أولهما تقدير كفاية المطعون ضده خلال الفترة المشار إليها بدرجة ممتاز والثانى تقدير كفايته عن تلك الفترة بدرجة جيد وذلك بناء على أسباب جديدة صحيحة وثابتة وتصلح سندا كافيا للهبوط لتقدير الكفاية إلى هذه المرتبة بعد أن ثبت من الأوراق عدم صحة الأسباب الداعية إلى التحقيق إلا أن اللجنة لم تأخذ بأى من هذين الخيارين وأكتفت بإصدار قرارها المطعون فيه والمتضمن تقدير كفاية المطعون ضده عن الفترة من 1/ 3/ 87 إلى 30/ 6/ 87 بدرجة جيد دون ذكر أية أسباب لهذا التقدير فمن ثم يكون هذا القرار قدر صدر مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بما تقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويكون الطعن عليه غير قائم على سند سليم من القانون متعين الرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلتزم بمصروفاته عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.