مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1996 إلى آخر فبراير سنة 1997) - صـ 399

(39)
جلسة 12 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ رائد جعفر النفراوي، ومحمد عبد الرحمن سلامة، وعلي عوض محمد صالح، وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2349 لسنة 37 قضائية عليا

جامعات - طلاب - تأديبهم - ضمانات التأديب - إجراء تحقيق.
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
نظم المشرع تأديب طلاب الجامعة على نحو شامل يتضمن تحديد المخالفات التأديبية والعقوبات المقررة لها والهيئات المختصة بتوقيع هذه العقوبات على ألا يتم توقيع العقوبات التي تتراوح بين الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا - حتى الفصل النهائي من الجامعة - إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه مع مواجهته - امتناع الطالب عن الحضور للتحقيق في الموعد المحدد - نتيجة ذلك - سقوط حقه في سماع أقواله. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 12/ 5/ 1991 أودعت الاستاذة ......... المحامية بصفتها وكيلة عن الأستاذ الدكتور رئيس جامعة القاهرة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات أ) بجلسة 19/ 3/ 1991 في الدعوى رقم 5038 لسنة 42 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبتعويض المدعي بمبلغ ألفي جنيه وإلزام جامعة القاهرة المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 6/ 5/ 1996 حيث نظرته بهذه الجلسة وبجلسة 5/ 8/ 1996 ثم قررت بجلسة 1/ 9/ 1996 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 10/ 11/ 1996 وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 1/ 1997 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين فقدمت جامعة القاهرة مذكرة بتاريخ 23/ 11/ 1996 أكدت فيها على طلباتها الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 26/ 6/ 1988 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 5038 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات أ) ضد كل من رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة طالبا الحكم بوقف القرار المطعون فيه بفصل الطالب عاما دراسيا وحرمانه من دخول امتحان دوري مايو وسبتمبر سنة 1988 بصفة مستعجلة مع تمكينه من أداء امتحانات دور سبتمبر وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الآداب بفصل الطالب عاما دراسيا واعتباره كأن لم يكن مع الزامه بالتعويض عما أصاب الطالب من أضرار مادية وأدبية وإلزامه بالمصاريف مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية، وذكر المدعي شارحا دعواه أنه مقيد بالفرقة الرابعة قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، وبتاريخ 30/ 4/ 1988 صدر القرار رقم 10 لسنة 1988 بفصله عاما دراسيا كاملا وحرمانه من دخول امتحان آخر العام وأنه تظلم من هذا القرار في 11/ 5/ 1988 لصدوره مخالفا للقانون لعدم قيامه على سبب صحيح وترتب عليه الإضرار بالطالب ماديا ومعنويا.
وبجلسة 19/ 3/ 1991 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدته على ما تبين لها من الأوراق ومن القرار التنفيذي رقم 10 لسنة 1988 أن ثمة تحقيقا إداريا أجرى بمعرفة الشئون القانونية بكلية الآداب جامعة القاهرة مع الطالب .......... بالفرقة الرابعة قسم اللغة العربية لإخلاله بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية لمخالفته لنظام الكلية وسلوكه سلوكا يتنافى مع الاحترام الواجب وحسن السير داخل الجامعة ذلك أنه في بداية حفل الخريجين بالكلية أخل بالهدوء ونظام الحفل وفرض نفسه على الحفل وحاول تمكين أحد الخريجين من ذلك، كما ألقى كلمة بدون إذن آثار فيها الحاضرين ولم يتمثل لأمر أساتذته بل تجمع حول منصة القاعة المقام فيها الحفل مع بعض الطلاب مما أثار الهرج والضجيج بين صفوف الحاضرين وأدى إلى إلغاء الحفل، وقرر مجلس التأديب بالكلية بجلسة 30/ 4/ 1988 معاقبته بحرمانه من أداء امتحانات دوري مايو وسبتمبر سنة 1988 وأقر مجلس التأديب الاستئنافي الأعلى هذا القرار، ولما كان القرار المذكور يتضمن عقوبة تأديبية من العقوبات الواردة بالمادة 123 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات مما يتعين أن يقوم على سبب يسوغ تدخل الادارة لإحداث أثر قانوني في حق من صدر ضده، وإذ لم تقدم الجامعة طوال جلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة أوراق التحقيق الإداري رقم 14 لسنة 1988 الذي أجرى مع الطالب/......... كما لم تقدم محاضر جلسات مجلس التأديب الابتدائي الذي أصدر القرار المطعون فيه حتى يمكن الوقوف على حقيقة ما هو منسوب إلى المدعي وبيان السلوك الذي سلكه وكان من شأنه منافاة الاحترام الواجب لأساتذته وحسن سيره داخل الجامعة كما لم تفصح الأوراق المرافقة بملف الدعوى عن مضمون الكلمة التي ألقاها ونسب إليه إنه أثار فيها الحاضرين كما أن ديباجة القرار رقم 10 لسنة 1988 نصت على ما يسمى (الحضور الاعتباري) بما يشير إلى أن المدعي لم يمثل أمام المجلس المشار إليه ولم تفصح الأوراق عن أنه مكن من هذا المثول الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة إلى أن القرار المذكور صدر على أسس صحيحة أو بني على أصول تنتجه ماديا وقانونا خاصة وإن المدعي ينفي ارتكابه لأية مخالفة ولم ترد الجامعة على ما ينقض ذلك ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر على غير سبب صحيح من المتعين الحكم بإلغائه.
وأضافت المحكمة أنه وقد استظهرت ركن الخطأ في القرار المطعون فيه على الوجه المشار إليه وأن ثمة ضرراً أصاب المدعي من جراء صدور هذا القرار بتفويت سنتين من سني الدراسة عليه الأمر الذي لا غنى عن تعويضه عنه بتعويض قدرته المحكمة بملغ ألفي جنيه.
ويقوم الطعن الماثل في الحكم المذكور على الأسباب الآتية:
1- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الجامعة قدمت أمام المحكمة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية طبق الأصل من المذكرة التي تضمنت الوقائع المنسوبة للمطعون ضده ارتكابها والتي على أساسها تقررت احالته للتحقيق وطوال جلسات التحضير والمرافعة لم يجحد المطعون ضده هذه المذكرة وما ورد بها من وقائع ولم يقدم دفاعا ينفي هذه الوقائع كما لم يثر أمام المحكمة أنه حرم من إبداء دفاعه سوء كان ذلك في التحقيق الابتدائي أو أمام مجلس التأديب ولم يطلب هو أو المحكمة من الجامعة تقديم محضر التحقيق أو محاضر جلسات مجلس التأديب ومن ثم يكون الحكم حيث قضي بإلغاء القرار المطعون عليه والحكم بالتعويض على سند من عدم تقديم الجامعة لهذه الأوراق جاء مخالفا للقانون ومخطئا في تطبيقه.
2- القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حيث استند على عبارة (الحضور الاعتباري) الواردة في ديباجة القرار رقم 10 لسنة 1988 كدليل على أن المطعون ضده لم يواجه بما هو منسوب إليه ولم يمكن من الحضور لإبداء دفاعه دون أن تتضمن أسباب الحكم شرح معنى الحضور الاعتباري في القانون وكيف استدلت المحكمة منه على ما انتهت إليه.
3- الخطأ الجوهري في الإسناد حين قدر تعويض المدعي بمبلغ ألفي جنيه على أساس أن القرار المطعون عليه فوت عليه سنتين من سني الدراسة في حين أن القرار المذكور قضي بحرمانه من أداء امتحانات دوري مايو وسبتمبر سنة 1988 أي عام دراسي واحد وليس عامين كما ورد بأسباب الحكم.
ومن حيث إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 نظمت في القسم السادس منها نظام تأديب الطلاب وبعد أن حددت ما يعتبر مخالفة تأديبية (مادة 124) والعقوبات التأديبية الجائز توقيعها على الطلاب المخالفين ومن بينها عقوبة الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر (مادة 126 بند 8) وبعد أن حددت الهيئات المختصة بتوقيع هذه العقوبات (مادة 127) نصت في المادة 128 على أن: "لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة 126 إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله، ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية...."
ويبين من الأحكام المتقدمة أن المشرع نظم تأديب طلاب الجامعة على نحو شامل يتضمن تحديد المخالفات التأديبية والعقوبات المقررة لها والهيئات المختصة بتوقيع هذه العقوبات على ألا يتم توقيع العقوبات الواردة بالبند الخامس من المادة 126 وما بعده والتي تترواح بين الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرا (بند 5) حتى الفصل النهائي من الجامعة (بند 13) إلا بعد التحقيق مع الطالب كتابة وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه مع مواجهة حالة امتناع الطالب عن الحضور للتحقيق في الموعد المحدد حيث رتبت على ذلك سقوط حقه في سماع أقواله.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل وإذ نسب للمطعون ضده وآخر ارتكابهما لمخالفات تأديبية أثناء احتفال الكلية بيوم الخريجين حيث أخلا بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وخالفا نظام الكلية وسلكا سلوكا يتنافى مع الاحترام الواجب وحسن السير داخل الجامعة على النحو الوارد تفصيلا فيما سبق الأمر الذي دعا السيد عميد الكلية إلى إلغاء الاحتفال وتم إعداد مذكرة بهذه الوقائع تأشر عليها بإحالتهما للتحقيق حيث أجرى مع المطعون ضده - حسبما يبين من ديباجة القرار التنفيذي رقم 10 لسنة 1988 المرفق صورته بالأوراق - التحقيق الإداري رقم 14 لسنة 1988 بمعرفة الشئون القانونية بالكلية وانتهى التحقيق إلى إدانته فيما هو منسوب إليه من مخالفات ومن ثم قرر مجلس تأديب الطلاب الابتدائي بالكلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 4/ 1988 معاقبته بحرمانه من أداء الامتحانات في دوري مايو وسبتمبر سنة 1988 وتأيد هذا القرار من مجلس التأديب الاستئنافي الأعلى للطلاب بالجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 6/ 1988 حسبما يبين من القرار التنفيذي رقم 32 لسنة 1988 المرفقة صورته بالأوراق.
ومن حيث إن الجامعة لم تقدم أمام محكمة القضاء الإداري أثناء نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل أوراق التحقيق الإداري رقم 14 لسنة 1988 المشار إليه كما لم تقدم محاضر جلسات مجلس التأديب الابتدائي الذي أصدر القرار المطعون فيه حتى يتسنى للمحكمة الوقوف على حقيقة ما هو منسوب للطالب وتبيان السلوك الذي سلكه بالمخالفة لنظام الكلية وحسن السيرة داخل الجامعة الأمر الذي لم تطمئن معه المحكمة إلى أن القرار المذكور صدر على أسس صحيحة أو بني على أصول تنتجه ماديا وقانونا خاصة وأن المدعي أنكر أمامها ارتكابه لأية مخالفه كما لم تفصح الأوراق المرفقة بملف الدعوى عن مضمون الكلمة التي ألقاها ونسب إليه أنه أثار فيها الحاضرين فضلا عن أن ديباجة القرار رقم 10 لسنة 1988 نصت على ما يسمى بالحضور الاعتباري بما يشير إلى أن المدعي لم يمثل أمام المجلس المشار إليه.
ومن حيث إن الطعن الماثل يعيب على الحكم المشار إليه - فيما استند إليه آنفا - أن الجامعة قدمت أمام المحكمة حافظة مستندات ضمنتها مذكرة بالوقائع المنسوبة للمطعون ضده والتي على أساسها تقررت إحالته للتحقيق ولم يجحد المطعون ضده هذه المذكرة وما ورد بها من وقائع ولم يقدم دفاعا ينفي به هذه الوقائع كما لم يطلب هو أو المحكمة من الجامعة تقديم محضر التحقيق أو محاضر جلسات مجلس التأديب ومن حيث إن ملف الدعوى حوى مذكرة دفاع مقدمة من وكيل المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 15/ 1/ 1991 أشار فيها إلى أن القرار الصادر من إدارة جامعة القاهرة (القرار المطعون عليه) صدر مخالفا لركن السبب حيث إن القرار صدر على غير أساس وعلى أسباب وهمية غير جدية تذرعت بها إدارة جامعة القاهرة لتبرر عملية فصل الطالب لمدة عام كامل ولقد ثبت عدم جديتها لأنها لم تقدم للهيئة التحقيق الذي أجرى مع الطالب أثنا مجلس التأديب وقد كررت المذكرة هذا الدفاع في أكثر من موضع منها الأمر الذي يفيد إنكار المطعون ضده لما نسب إليه ومطالبته بتقديم ما لديها من مستندات مؤيدة للقرار المطعون عليه وعلى الأخص محاضر التحقيق وجلسات مجلس التأديب إلا أن الجامعة لم ترد على هذه المذكرة بأي دفع كما لم تقدم المستندات المشار إليها سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو أمام هذه المحكمة رفق طعنها الماثل أو أثناء تداول نظر الطعن حتى تاريخ حجزه للحكم الأمر الذي ينفي ما تدعيه كسبب للطعن على الحكم من عدم إنكار المطعون ضده لما نسب إليه من مخالفات أو عدم مطالبتها بتقديم ما لديها من مستندات فضلا عما هو غني عن البيان من أن لكل طرف من أطراف الدعوى القضائية أن يقدم كل ما يعن له من أوراق ومستندات مؤيدة لدعواه أو دفوعه دون حاجة لمطالبته بذلك سواء من الطرف الآخر أو من المحكمة المنظورة أمامها النزاع.
ومن حيث فيما يتعلق بما استخلصته محكمة القضاء الإداري من عبارة (الحضور الاعتباري) الواردة بديباجة القرار رقم 10 لسنة 1988 من أن المدعي لم يمثل أمام مجلس التأديب ولم تفصح الأوراق عن أنه مكن من هذا المثول فقد جاء هذا الاستخلاص سليما في ضوء وقائع النزاع وكان على الجامعة الطاعنة إن كان لديها تفسير آخر لهذه العبارة أو دليل على ما يخالف ما استخلصته المحكمة منها أن تقدمه حتى يتسنى لهذه المحكمة تقدير ما انتهى إليه الحكم المطعون إليه في هذا الشأن.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بما قضى به الحكم المطعون عليه من تعويض قدره ألفي جنيه تأسيسا على ما ترتب على القرار المطعون عليه من حرمان الطالب من دخول الامتحان لعامين دراسيين كاملين فإنه وإن جانب الحكم الصواب فيما يتصل بمدة الحرمان من دخول الامتحان حين قدرها بعامين دراسيين في حين أنها عام دراسي واحد من دورين مايو وسبتمبر سنة 1988 إلا أنه مع ذلك فإن هذه المحكمة ترى أن مبلغ التعويض المقضي به لا يعتبر مغالى فيه حتى وإن اقتصر الحرمان من دخول الامتحان على عام دراسي واحد أخذا في الاعتبار كون الطالب في السنة النهائية بالكلية وما ترتب على القرار المطعون عليه من أضرار مادية ونفسية بالطالب.
ومن حيث إنه في ضوء ما سلف يكون الحكم المطعون عليه فيما انتهى إليه من إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبتعويض المدعي بمبلغ ألفي جنيه قد جاء مطابقا للقانون ويكون الطعن عليه على غير أساس سليم من الواقع أو القانون متعيناً رفضه وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا مع الزام الجهة الادارية الطاعنة المصروفات.