مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2303

(270)
جلسة 23 من يونيو سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة: فريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ويسرى هاشم الشيخ، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4218 لسنة 45 القضائية

عاملون مدنيون - تأديب - عدم ازدواجية الجزاء التأديبي - مناطه
- إذا كان الأصل عدم توقيع الجزاء مرتين عن الواقعة الواحدة، فهذا لا يعنى عدم جواز توقيع جزاء تأديبى جديد عن كل مخالفة تأديبية جديدة نسبتها النيابة الإدارية إلى ذات الموظف لسابقة مجازاته تأديبياً ولو كانت من جنس المخالفة التى سبق مساءلة الموظف عنها ومجازاته تأديباً حتى ولو جمعت بينهما عناصر التماثل والتشابه فى طبيعة المخالفة طالما أن الواقعة المشكلة للمخالفة الجديدة تغاير ذات الواقعة التى سبق مساءلته ومجازاته عنها تأديبياً - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15/ 4/ 1999 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم عاليه فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعيلية فى الدعوى رقم 13 لسنة 4ق بجلسة 24/ 2/ 1999 فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى المقامة قبل المطعون ضدهم محل تقرير الاتهام، وإحالة الأوراق إلى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية للنظر فيها بمعرفة هيئة أخرى.
وقد قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 30/ 9/ 2000 وبجلسة 22/ 11/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة 13/ 1/ 2001، وبتلك الجلسة والجلسات التالية حضر المطعون ضدهم واستمعت المحكمة إلى ما رأت لزوما للاستماع إليه من إيضاحات ذوى الشأن، ثم قررت إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع إلى الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 7/ 10/ 1998 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية أوراق الدعوى رقم 13 لسنة 4ق وتقرير اتهام ضد المطعون ضدهم لأنهم فى غضون الفترة من 8/ 8/ 1998 وحتى 8/ 9/ 1998 امتنعوا عن استلام العمل لقسم المخازن بالمجلس تنفيذاً لقرار رئيس المركز والمدينة الصادر بذلك.
وقد ارتأت النيابة الإدارية أن المحالين المذكورين ارتكبوا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمواد أرقام 76/ 8، 78/ 1، 80، 82 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاته وطلبت محاكمهم تأديبيا بمقتضى المواد المشار إليها والمواد الأخرى الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة 24/ 2/ 1999 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية حكمها المطعون فيه قاضيا بعدم جواز نظر الدعوى وقد أفادت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أنه صدر القرار رقم 219 لسنة 1998 بتاريخ 8/ 8/ 1998 بمجازاة المحال الأول والثانى بخصم عشرة أيام من راتب كل منهما لعدم قيامهما باستلام العمل بالمخازن، كما صدر القرار رقم 232 لسنة 1998 بتاريخ 29/ 8/ 1998 بمجازاة المحال الثالث بخصم عشرة أيام من راتبه لامتناعه عن استلام العمل بالمخازن، وأن المخالفة التى تم مجازاتهم بشأنها هى ذات المخالفة المسندة إليهم بتقرير الاتهام المرفق بالدعوى ومن ثم فإنه لا يجوز معاقبتهم عن ذات الفعل مرتين.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله على سند أنه وإن كان قد تم مجازاة المحالين عن امتناعهم عن استلام العمل بقسم المخازن بمجلس مدينة الشيخ زويد إلا أن سبب تقديمهم للمحاكمة هو استمرارهم فى هذا الامتناع.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا كان الأصل عدم توقيع الجزاء مرتين عن الواقعة الواحدة، فهذا لا يعنى عدم جواز توقيع جزاء تأديبى جديد عن كل مخالفة تأديبية جديدة نسبتها النيابة الإدارية إلى ذات الموظف لسابقة مجازاته تأديبياً ولو كانت من جنس المخالفة التى سبق مساءلة الموظف عنها ومجازاته تأديباً حتى ولو جمعت بينهما عناصر التماثل والتشابه فى طبيعة المخالفة طالما أن الواقعة المشكلة للمخالفة الجديدة تغاير ذات الواقعة التى سبق مساءلته ومجازاته عنها تأديبياً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه والقاضى بعدم جواز نظر الدعوى قد استند فيما قضى به إلى أنه قد سبق مجازاة المطعون ضدهم عن ذات الواقعة بموجب القرارين الصادرين من السلطة المختصة رقمى 219/ 98 بتاريخ 8/ 8/ 1998، 232/ 98 بتاريخ 29/ 8/ 1998 وأن الثابت من مطابقة القرارين أيهما صدرا بمعاقبة المطعون ضدهم عن فترة سابقة على 8/ 8/ 1998، 29/ 8/ 1998 وأن تقرير الاتهام أسند للمطعون ضدهم امتناعهم عن استلام العمل من 8/8/1998 ،وحتى 8/ 9/ 1998 أى فترة أخرى بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثانى، وفترة مكملة من 30/ 8/ 1998 وحتى 8/ 9/ 1998 وأنه بالاطلاع على الأوراق يبين أن السبب فى إحالة المطعون ضدهم للنيابة الإدارية هو امتناعهم عن العمل على الرغم من مجازاتهم بالقرار المشار إليها، وبالتالى فإن أثر تحصيل هذه القرارات ينتهى عند التاريخ الذى صدرت فيه وبالتالى توجب مساءلة هؤلاء المطعون ضدهم عن المدة التى امتدت بعد ذلك، من منظور أن الأثر الفاعل للحكم لسبق الفصل يكون محكوماً بالحدود الشخصية والعينية للوقائع محل التصدى وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أغفل مساءلتهم عن المدة الكاملة بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثانى والمدة من 30/ 8/ 1998 وحتى 8/ 9/ 1998 بالنسبة للثالث.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد نحا غير هذا المنحى فإن النعى عليه يكون فى محله بما يوجب الحكم بإلغائه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية بالإسماعيلية للنظر فيها من هيئة أخرى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى فيه من عدم جواز نظر الدعوى وإحالة الدعوى رقم 13 لسنة 4 ق إلى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية للفصل فيها بهيئة أخرى.