أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 27 - صـ 589

جلسة 31 من مايو سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن علي المغربي، ومحمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي.

(130)
الطعن رقم 257 لسنة 46 القضائية

(1) حكم. "تحريره إصداره". بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه. متى استوفى أوضاعه الشكلية وبياناته الجوهرية.
(2) تبديد. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". حكم. تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في الأخذ بما تطمئن إليه من أدلة. عدم تقيدها بدليل معين. إلا بنص قانوني. 1 - تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكليه والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.
2 - العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هى باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أى مصدر شاء سواء في التحقيقات الأولى أو في جلسة المحاكمة و لا يصح مصادرته في شيء من ذلك، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 678 لسنة 1974 بأنه في يوم 16 يناير سنة 1974 بدائرة مركز المنيا محافظتها: بدد الحاصلات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المحجوز عليها قضائيا لصالح الحكومة و المسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فأختلسها لنفسه اضرارا بالدائنة الحاجزة. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز المنيا الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فأستأنف المتهم هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 4612 لسنة 1974. ومحكمة المنيا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. عارض، وقضي في معارضته باعتبار كأن لم تكن بلا مصاريف جنائية. فطعن الأستاذ ....... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدم تقريرا بأسباب الطعن موقعا عليه منه.


المحكمة

حيث إن مبني الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قد شابه البطلان، ذلك بأنه قد حرر علي نموذج مطبوع أعدت فيه الأسباب لتجري عليه كافة الوقائع كما أن المحكمة أعتدت في قضائها علي محضر جمع استدلالات مطبوع أعتدت فيه أقول الطاعن من قبل لتجري أيضا علي كافة الوقائع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته ما يكفي لتفهم الواقعة الدعوي وظروفها حسبما تبينها المحكمة وبما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دين بها الطاعن وأورد علي ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من محضري الحجز والتبديد من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان تحرير الحكم علي نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه، وما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفي أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون. فان نعي الطاعن علي الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولا ـ لما كان ذلك ـ وكان من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلي الادلة المطروحة عليه وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه من أي مصدر شاء سواء من التحقيقات الأولي أو في جلسة المحاكمة، ولا يصح مصادرته في شيء من ذلك إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، فانه لا محل لتعيب الحكم بدعوي أنه اعتمد علي ما جاء في محضر جمع استدلالات مطبوع ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلي ما ورد به. لما كان ما تقدم يكون علي غير أساس الرفض موضوعا.