مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - امجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العلي
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 473

(63)
جلسة 13 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ فريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ويسري هاشم الشيخ، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعون أرقام 8631 لسنة 45ق, 381و 382و 452 لسنة 46 قضائية -عليا

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - مسئولية أعضاء اللجان الإدارية - نطاقها.
- تشكيل اللجان الإدارية من أعضاء ذوي تخصصات مختلفة وخبرات متباينة يرجع سببه إلى أن تلك الموضوعات المطروحة على تلك اللجان إنما تثير عدة مسائل مختلفة تدخل كل مسألة في نطاق تخصص معين وخبرة مختلفة عن الأخرى, وبهذا يتوافر بحث الأمور من جوانبها المختلفة بأن يتولى كل تخصص الجانب الذي يخصه بما لديه من خبرات خاصة تؤهله لذلك, وعليه أن يقوم بعمله بدقة وأمانة وبذلك الجهد المطلوب للوصول إلى الحقيقة, فإن قصر في ذلك كان مرتكبا خطأ مستوجب العقاب عنه, غير إن هذا لا يؤدي إلى مسئولية العضو الآخر باللجنة الذي يخرج تخصصه وخبرته عن نطاق المسألة التي وقع بها الخطأ, إذ لا يجوز قانونا مساءلة عضو عن أمور تخرج عن نطاق تخصصه وخبرته المؤهل لها فعلا - تطبيق.
(ب) عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - قاعدة مناسبة الجزاء التأديبي مع الذنب المرتكب - عدم جواز العفو في الجزاء - رقابة القضاء.
لئن كان للسلطة التأديبية - ومن بينها المحاكم التأديبية - سلطة تقدير الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة - شأنها شأن أي سلطة تقديريه - ألا يشوب استعمالها غلو ومن صور الغلو, عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين الجزاء ومقداره ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب وهو بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة, ولا يتأتى هذه التأمين إذ انطوى الجزاء على مفارقة صارخة فركوب متن الشطط في القسوة يؤدي إلى إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة الشدة, والإفراط في الشفقة يؤدي إلى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعا في هذه الشفقة المفرطة في اللين فكل من طرفي النقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي رمي إليه القانون من التأديب وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوبا بالغلو, فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية, ومن ثم يخضع لرقابة المحكمة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 21/ 9/ 1999 أودع الأستاذ/ ........... المحامي والوكيل عن الطاعنة/ ........... - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8631 لسنة 45ق في الحكم المشار إليه فيما تضمنه من مجازاتها بخصم شهرين من أجرها.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بعريضة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء - الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاتها بخصم شهرين من راتبها. وبتاريخ 27/ 9/ 1999 تم إعلان تقرير الطعن.
وفي يوم الأربعاء الموافق 20/ 10/ 1999 أودع الأستاذ/ ........... المحامي الوكيل عن الطاعن/ ............... - قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 381 لسنة 46ق في الحكم المشار إليه فيما تضمنه من مجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بعريضة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرائة الطاعن مما نسب إليه, وبتاريخ 26/ 10/ 1999 تم إعلان تقرير الطعن.
وفي يوم الأربعاء 20/ 10/ 1999 أودع الأستاذ.............. المحامي والوكيل عن الطاعن............. قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها رقم 382 لسنة 46ق في الحكم المشار إليه فيما تضمنه من مجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن - للأسباب - الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه. وبتاريخ 26/ 10/ 1999 تم إعلان تقرير الطعن.
وفي يوم السبت الموافق 23/ 10/ 1999 أودع الأستاذ/ ................ المحامي والوكيل عن الطاعن.............. قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 425 لسنة 46ق في الحكم المشار إليه فيما تضمنه من مجازاته بالفصل من الخدمة وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بعريضة الطعن - قبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه. وبتاريخ 30/ 10/ 1999 أعلن تقرير الطعن.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 7/ 2000 وتم تداوله على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 2/ 9/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع - لنظره بجلسة 21/ 10/ 2000 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة حيث قدم الحاضر عن النيابة الإدارية مذكرة.
وبجلسة 4/ 11/ 2000 قدم الحاضر مع الطاعنين مذكرتين وطلب الطرفان حجز الطعن للحكم, فقررت المحكمة الحكم في الطعن بجلسة 6/ 1/ 2000 ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعون أقيمت في الميعاد القانوني واستوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 13 لسنة 27ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية متضمنة تقرير اتهام ضد:1
1 - ............. رئيس قسم التحقيقات بالإدارة القانونية بحي شرق الإسكندرية, درجة ثانية.
2 - ............: مهندس بالمكتب الفني بمديرية الإسكان حاليا. ومدير تنظيم بحي شرق سابقا, درجة ثالثة.
3 - ............: مهندسة بالمكتب الفني بمديرية الإسكان حاليا ومدير تنظيم بحي شرق سابقا, درجة ثانية.
4 - ...........: رئيس حي شرق الإسكندرية (درجة وكيل وزارة).
5 - ............... 6 - ......................
لأنهم خلال عام 1997 بحي شرق الإسكندرية لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المقررة في القوانين واللوائح المعمول بها ووضعوا أنفسهم موضع الشبهات والريب بأن
المخالفين: الأول والثاني والثالث:
وافقوا على إصدار الترخيص رقم 63 لسنة 1997 باسم/ ............., لإجراء تعديلات للمحل رقم 31 بالسوق التجاري بسموحة, دون الحصول على موافقة محافظة الإسكندرية, بصفتها المالكة, ودون أخذ رأي جهاز تعمير سموحة بصفته الجهة المشرفة على تنفيذ المنطقة, ودون تحديد ماهية تلك التعديلات بمنطوق الترخيص وعلى الرغم من مساسها بالهيكل الخرساني للمبنى, مع إثبات أن طالبا الترخيص, هو المالك على خلاف الحقيقة. على النحو الموضح بالأوراق.
المخالفين الأول والثاني:
وافقا على إصدار الترخيص رقم 159 لسنة 1997 باسم/ ............., لتعلية الدور الرابع علوي بالمحل المذكور, دون موافقة الجهة المالكة, ودون الرجوع لجهاز سموحة وإثبات أن المالك طالب الترخيص على خلاف الحقيقة, ودون تضمين الترخيص استغلال الدور لعمل دور إسقاط سينمائي, مما أدى إلى تنفيذه على الطبيعة بارتفاع تسعة أدوار دون تقرير استشاري يفيد تحمل الأساسات ذلك الارتفاع من عدمه..... على النحو الموضح بالأوراق.
المخالف الرابع:
أشر على مذكرة العرض في 4/ 11/ 1997 باستئناف العمل بالترخيصين رقمي 63, 159 - لسنة 1997 بعد ايقاف العمل بهما بناء على اعتراض جهاز سموحة للمخالفة في إصدارهما دون إحالة الأمر إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم قانونا.
المحالين الخامس والسادس
....................................
ورأت النيابة الإدارية أن المخالفين ارتكبوا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد 76/ 3, 77/ 1, 78/ 1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتهم تأديبيا طبقا للمواد سالفة الذكر والمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 25/ 8/ 1999 أصدرت حكمها المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن كلا من الترخيصين رقم 63 لسنة 1997 المتضمن عمل تشطيبات وإضافة مصاعد وسلم كهربائي وإجراء بعض التعديلات في المبنى, والترخيص رقم 159 لسنة 1997 بتعلية دور رابع أثبت فيها أن المالك هو............... طالب الترخيص وذلك على خلاف الحقيقة, حيث أنه يمتلك المبنى فقط دون الأرض المقام عليها والتي ما زالت ملكا لمحافظة الإسكندرية, وكان يتعين على اللجنة المختصة بمنح التراخيص أن تطالبه بما يفيد ملكيته للأرض أو موافقة المالك على التعديلات والتعلية المطلوبة إن كانت جائزة فينا وقانونا بحسبان أن المادة الخامسة من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء تشترط بعد تعديلها بالقانون رقم 101 لسنة 1996 أن يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك أو من يمثله والمقصود بالمالك, هو مالك للأرض وما عليها من بناء, فالالتزام بتقديم سند الملكية للأرض والبناء أو المالك للأرض إذا كان مختلف عن مالك البناء, هو التزام على طالب ترخيص ذاته كشرط من شروط منح الترخيص, وليس التزاما على الجهة المانحة أن تقوم هي بالحصول على موافقة المالك للأرض إذا كان مقدم الطلب يمتلك المبنى فقط, وبهذا التحديد تقوم المخالفة المنسوبة إلى المحالين الأول والثاني والثالث, وليس بالتحديد الذي ذهبت إليه النيابة الإدارية في تقرير الاتهام باعتبارهم أعضاء لجنة البت التي قامت بمنح الترخيص رقم 63 لسنة 1997 وباعتبار الأول والثاني فقط عضوي اللجنة التي قامت بمنح الترخيص رقم 159 لسنة 1997.
كما إن الثابت أن الترخيص رقم 63 لسنة 1997 تضمن عمل مصاعد وسلم كهربائي, وهذه الأعمال تستدعي بالضرورة في الحالة الماثلة تكسير الخرسانة المسلحة بالأسقف, وتغيير مكان السلالم الموجودة بالرسومات المقدمة من طالب الترخيص وهو ما تم فعلا على الطبيعة مما يعيد مساسا بالهيكل الخرساني للمبنى وذلك على النحو الذي شهدت به المهندسة/ .................. رئيس اللجنة المشكلة بقرار سكرتير عام المحافظة رقم 2151 لسنة 1997 والمهندسة/ ............. والمهندس/ ............... عضوي اللجنة وعلى ما هو ثابت من معاينة اللجنة على الطبيعة للتعديلات التي كانت جارية بالمحل وضمنته في تقريرها وهو أيضا ما أكدته اللجنة المشكلة بالقرار رقم 122 لسنة 1998 الصادر من رئيس حي شرق والممثل فيها عناصر من الحي وجهاز تعمير سموحة وشركة النصر للإسكان والتعمير التي قامت بتأسيس المبنى وتنفيذه إبتداء وقد أوردت تلك اللجنة الأخيرة تفصيلا الأعمال المخالفة التي كانت تجري بالمحل والتي عاينتها في الطبيعة في الفترة من 28/ 2/ 1998 - حتى 2/ 3/ 1998 وأهمها التكسير في الكمرات الرئيسية وقطع حديد التسليح الخاص بالكمرات والتكسير في الأعمدة الرئيسية وعمل التعديلات في الهيكل الخرساني وإضافة سلم خرساني لم يكن ورادا في الترخيص.
والثابت من منطوق الترخيص رقم 159 لسنة 1997 أنه تضمن تعلية دور رابع على المبنى المكون من ثلاثة أدوار, والحاصل على الطبيعة وعلى النحو الذي أثبتته اللجنتين المشار إليهما في تقريرهما, أنه قد تمت تعلية ذلك الدور بارتفاع تسعة أمتار لاستغلاله كدور إسقاط سينمائي بالمخافة للتعاقد المبرم بين طالب الترخيص وشركة النصر للإسكان والتعمير والذي - يشترط عدم إجراء تعديلات تمس الخرسانة المسلحة والتصميم الأصلي للأساسات والتصميمات الإنشائية للمبنى ودون وجود تقرير استشاري يؤكد تحمل المبنى لذل الارتفاع من عدمه وبهذه المثابة تقوم مسئولية المحالين من الأول حتى الثالث لصدور الترخيص بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والتي تنص على إنه لا يجوز الموافقة صراحة أو ضمنا على طلبات الترخيص في التعلية إلا إذا كان الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطالب بها, ويجب الالتزام في هذا الشأن بالرسومات الإنشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية المطلوبة.
ولا ينال من ذلك ما كشفت عنه الأوراق من وجود شهادة صادرة من الدكتور/ ......... استشاري المشروع من أن المبنى يتحمل بأمان تعلية جزء من سقف الدور الأخير بمقدار ثلاثة أمتار وإن ذلك لا يؤثر على سلامة المنشأ أو الأساسات. إذ إن هذه الشهادة بفرض التسليم بصحة ما تضمنه - لا تضمن التعلية وعدم تأثيرها على سلامة المنشأ أو الأساسات إلا بمقدار ثلاثة أمتار فقط, والحاصل إن ما تم تعليته بالفعل فعلا على الطبيعة هو بمقدار تسعة أمتار, بما مفاده إن التعلية التي تمت فعلا بذلك القدر تؤثر على سلامة المنشأ والأساسات وتكون في حقيقتها قد تمت بدون تقرير استشاري يؤكد تحمل الأساسات لذلك الارتفاع, ويؤكد ذلك كتاب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير المؤرخ 31/ 12/ 1997 وهي الشركة التي أسست المبنى وقامت بتنفيذه والذي يؤكد إن إقامة مباني بطوابق متكررة يشكل خطورة جسيمة على الأرواح والأموال لمخالفته للتصميم الأعلى للأساسات والتصميمات الإنشائية وأبحاث التربة, وإن مثل هذه الارتفاعات لو كانت ممكنة طبقا لطبيعة الأرض والتصميمات الموجودة بحي شرق, لكان من الأجدى للشركة أن تصممها ضمن المشروع.
والثابت أيضا من الأوراق أن المحال الرابع - رئيس الحي - أشر بتاريخ 4/ 11/ 1997 على المذكرة التي عرضها بنفسه على المحافظ باستمرار العمل بالترخيصين رقمي 63, 159 لسنة 1997 على الرغم من علمه يقينياً بصدورهما بالمخالفة للقانون وبالأعمال المخالفة التي كانت تجري تحت بصره وسمعه بالمبنى, وتحقق ذلك منذ إخطاره بتلك المخالفات - بكتاب رئيس جهاز سموحة المؤرخ 30/ 9/ 1997 وعلى النحو الذي ذكره هو صراحة في مذكرته التي عرضها على المحافظ في 4/ 11/ 1997 الأمر الذي كان يوجب عليه استمرار وقف العمل بالترخيص اللذين أرسل إشارة إلى قسم البوليس المختص بوقف العمل بهما فعلا في اليوم السابق على عرضه للمذكرة على المحافظ, وبهذه المثابة تقوم مسئوليته التأديبية بالتحديد الذي انتهت إليه المحكمة, ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه من أن تأشيرته باستمرار العمل بالترخيصين المشار إليها جاء بناء على تأشيرة المحافظ بتاريخ 4/ 11/ 1997 على المذكرة التي عرضها عليه بأنه (لا دخل لجهاز تعمير سموحة ويختص بها الحي فقط) إذ أن هذه التأشيرة لا تعني الاستمرار في العمل بالترخيصين, وإنما تعني فحسب اختصاص الحي في إصدار الترخيص أو وقفه طبقا للقانون, بما مفاده وجوب قيام الحي بواجباته الوظيفية علي مدى صحة إصدار الترخيص قانونا, ورغم ما شاب الترخيصين من مخالفات كشفت عنها مذكرة الإدارة القانونية بالمحافظة واللجنة المشكلة بقرار سكرتير المحافظة رقم 2151 لسنة 1997,إلا أن رئيس الحي استمر مصرا علي موقفه في استمرار العمل بهما تكريسا للأمر الواقع بما يعرض الأرواح والأموال للخطر, وبهذه المثابة تقوم مسئولية المحالين التأديبية من الأول حتى الرابع وبالتحديد والتكييف القانوني الذي انتهت إليه المحكمة, وإن المحكمة تأخذ في اعتبارها وهي بصدد توقيع الجزاء المناسب على الوقائع الجوهرية المحيطة بالمخالفات التأديبية التي ثبتت في حقهم والمؤثرة في مدى جسامتها, سواء كانت هذه الوقائع سابقة أو معاصرة أو لاحقة علي ارتكاب المخالفات وعلى وجه الخصوص ما أفصحت عنه الأوراق من أن أعضاء اللجنة الذين وافقوا على إصدار الترخيص الأول المتضمن إضافة مصاعد وسلم كهربائي وتعديلات في المبنى محل الترخيص, والترخيص الثاني والمتضمن تعلية دور رابع بذات المبنى, اتسمت مخالفتهم بالجسامة الشديدة لإصدارهم الترخيص لغير المالك للأرض وإثباتهم بهما أنه المالك بالمخالفة للقانون الذي لا يجيز إصدار الترخيص إلا للمالك. وبتعلية المبنى بارتفاع تسعة أمتار بدون وجود تقرير استشاري يؤكد تحمل الأساسات لذلك الارتفاع - بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة السابقة من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التي لا تجيز الموافقة صراحة أو ضمنا على طلبات الترخيص بالتعلية إلا إذا كان الهيكل الخراساني للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها.
وتأكد ذلك من معاينات اللجان المختصة وكتاب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير والتي قامت أصلا بتأسيس المبنى وتنفيذه, والذي أكد فيه أن التعلية تمثل خطرا شديداً على الأرواح والأموال لمخالفتها للتصميم الأصلي للأساسات والتصميمات الإنشائية وأبحاث التربة. كما كشفت الأوراق عن أن رئيس الحي حريصا حرصا شديدا على استمرار العمل بالترخيص بالرغم من علمه اليقيني بالمخالفات القانونية الجسيمة التي شابت صدورها والمخالفات الأخرى التي يجري تنفيذها على الطبيعة من تكسير في الكمرات الرئيسية والأعمدة الرئيسية وتعديلات بالهيكل الإنشائي, وآيه ذلك أنه لم يبادر بإيقاف العمل بالترخيصين فور إخطاره بتلك المخالفات من رئيس جهاز تعمير سموحة في 30/ 9/ 1997ولم يصدر قرار الإيقاف إلا في 8/ 10/ 1997 ولم يتم تبليغ الشرطة إلا في 3/ 11/ 1997 بعد أن أخطره رئيس جهاز سموحة للمرة الثانية بأن العمل مازال مستمرا في الموقع محل الترخيصين المخالفين للقانون, وعند ذلك تحرك بسرعة شديدة وأعد مذكرة بتوقيعه منفردا لعرضها على المحافظ في اليوم التالي مباشرة, وإذ أعاد المحافظ إليه الموضوع في نفس اليوم لاختصاص الحي به إلا أنه سارع بذات التاريخ بمسخ وتأويل توجيه المحافظ, وأشر باستمرار العمل بالترخيصين, ورغم أن المحافظ وافق صراحة في 22/ 3/ 1998 على إزالة جميع الأعمال والتعلية والإضافات التي قام بها مستغل المحل رقم 31/ بالسوق التجاري الرئيسي بسموحة موضوع الترخيص المشار إليهما, إلا أن رئيس الحي استمر مصرا على موقفه في استمرار العمل بهما زورا وبهتانا وتكريسا للأمر الواقع إلى أن انتهت المحكمة إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 8631 لسنة 45ق المقام من المحالة الثالثة على الحكم المطعون فيه, أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وذلك لأن محكمة أول درجة عدلت في أسباب حكمها بالاتهام, بتقرير مسئوليتها عن منح الترخيص رقم 159 لسنة 1997 دون تنبيه الطاعن إلى هذا التعديل, وبذلك يكون الحكم قد أخل بحق الطاعنة في الدفاع, وقد خلت الأوراق مما يفيد قيام الطاعنة بأي دور في منح الترخيص, وما ذكرته المحكمة من وجوب الحصول على موافقة محافظة الإسكندرية يدخل في اختصاص القصور القانوني, وما ذكرته من أخذ رأي جهاز سموحة هو من اختصاص مهندس المنطقة بالتنسيق مع الموظف الإداري الذي بعهدته ملف الترخيص.
وأما فيما ذكرته المحكمة من قيام الطاعنة بالموافقة على إصدار الترخيص رقم 63 لسنة 1997 دون تحديد ماهية التعديلات في منطوقه, فذلك يدحضه أن نموذج الترخيص مطبوع وبياناته محددة, حيث نص به على أن الأعمال المرخص بها ثابتة بالرسومات الهندسية المرفقة مع الترخيص, ومن ثم تنتفي المخالفة, كما أن ما ذكرته المحكمة من قيام الطاعنة بالموافقة على إصدار الترخيص رقم 63 لسنة 1997 رغم مساس التعديلات بالهيكل الخرساني للمبنى, فذلك مردود عليه بأن معاينة مهندس التنظيم للمبنى معاينة ظاهرية لا يترتب عليها أي مسئولية إذ أن المسئولية تقع على عاتق المالك صاحب الترخيص وأيضا المهندس الاستشاري والذي اشترط القانون وجود موافقة منه على التعلية أو التعديل, ومثل هذا التقرير موجود بالأوراق, ومن ثم يكون استخلاص المحكمة لإدانة الطاعنة, استخلاصا غير سائغ.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 381 لسنة 46ق المقام من المحال الرابع إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والغلو في تقدير الجزاء. ذلك لأن الطاعن غير مختص بإصدار قرارات إلغاء التراخيص أو إيقافها, لأن ذلك اختصاص مقصور على لجان التراخيص بالمحافظة والطاعن ليس رئيسا ولا مشرفا على الإدارات الهندسية, إذ إن ذلك لوزارة الإسكان, كما أن قراري الترخيص محل المخالفات, حينما رفع الطاعن مذكرته للمحافظ, كانا قد تحصنا ومن ثم لا يجوز إلغاؤهما أو سحبهما, كما أنه لا محل لما ورد بالحكم المطعون فيه من افتراض علم الطاعن بالمخالفات التي كانت تجري بالمبنى لأن خطاب تعمير سموحة لم يعترض على التعلية لأسباب قانونية وإنما لحق يدعيه وهو الحصول على مقابل الانتفاع لما تم تعليته ولم يعترض من قريب أو بعيد, لقانون تنظيم البناء رقم 106 لسنة 1976, والثابت من الأوراق وجود تقرير استشاري يفيد صلاحية تعلية المبنى لدور رابع بارتفاع مقداره تسعة أمتار وذلك على النحو الموضح من الرسومات الهندسية المرفقة بالترخيص, فضلا عما قدمه الطاعن من تقارير لمهندسين آخرين تفيد تأثير المبنى بتلك التعلية التي تمت, وحتى بغرض التسليم بثبوت المخالفة في حق الطاعن, فإنها لا تستأهل جزاء الفصل من الخدمة الذي جاء متسما بالغلو بالنظر للآثار المترتبة عليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 382 لسنة 46ق المقام من المحال الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والغلو في تقدير الجزاء ذلك لان الطاعن قام بالتوقيع على مشروع الترخيص دون الترخيص ذاته, فضلا عن أن مساءلته وحده دون مديره ورئيس قسم التنظيم بالمحافظة, هو أمر تأباه العدالة, لاسيما أنه لا يملك بمفرده إصدار الترخيص, وإنما يكون ذلك بناء على تعليمات رئاسته/ .............. والتي ثبت من الأوراق والتحقيقات علمها بالمخالفات التي شابت إصدار الترخيص دون أن تحرك ساكنا لإلغائهما أو وقفهما, كما أنه غير مسئول عن اختصاص العضو القانوني في تحري سند ملكية طالب الترخيص, كما أن طالب الترخيص هو مالك المبنى دون الأرض ومن ثم يجوز له طلب ترخيص التعلية أو التعديل بالمبنى دون مالك الأرض, فضلا عن أن التعلية والترخيص بها كان بناء على تقرير استشاري مرفق به رسومات هندسية يستفاد منها إن ارتفاع التعلية هو تسعة أمتار وليس ثلاثة أمتار كما انتهى الحكم المطعون فيه, فضلا عما قرره بعض المهندسين الاستشاريين من صلاحية المبنى وعدم تهديده للأموال والأرواح, وبفرض التسليم بثبوت المخالفة في حق الطاعن, فإن الجزاء الموقع عليه بالفصل من الخدمة يكون قد شابه الغلو, لا سيما وأن هناك مخالفين لم يقدموا إلى المحاكمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 425 لسنة 46ق المقام من المحال الأول أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أن محكمة أول درجة التفتت عن دفاع الطاعن ومستنداته دون أن ترد عليها, كما أن طالب الترخيص هو مالك المبنى, ومن ثم لا يجوز له التقدم بطلب التعلية والتعديل فيه, وإنه لا يجوز مساءلة الطاعن عن فحص ملف الترخيص من الناحية الهندسية وإن دور الطاعن يقتصر على التأكد من حق طالب الترخيص في إجراء التعديل دون التطرف إلى ماهية هذا التعديل من الناحية الهندسية, ورغم ذلك نسب الحكم المطعون فيه للطاعن مخالفات هندسية لا شأن له بها, حيث إنه شغل وظيفة قانونية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محافظة الإسكندرية قد تعاقدت مع شركة النصر للإسكان والتعمير لبناء مجمع تجاري بسموحة على أن تقوم الشركة بالبناء, وتظل المحافظة محتفظة بملكية الأرض, وفي مقابل ذلك البناء تقوم الشركة المذكورة ببيع المحلات لحسابها, على أن تعطي للمحافظة مقابل لقاء الانتفاع من الأرض. وقامت الشركة ببيع المحل رقم 31........... (طالب الترخيص) وبتاريخ 30/ 3/ 1998 أبلغت محافظة الإسكندرية بكتابها رقم 6697 النيابة الإدارية بشأن مذكرة جهاز تعمير سموحة من إصدار المختصين بحي شرق الإسكندرية الترخيص رقمي 63, 159 لسنة 1997 باسم/ ............... للمحل رقم 31 بالسوق التجاري بسموحة. الترخيص الأول لإجراء بعض التعديلات بالمحل, والثاني لتعلية الدور الرابع علوي دون الرجوع للجهاز, بالمخالفة للعقد المبرم بين طالب الترخيص والشركة البائعة لحق الانتفاع, والمتضمن بالبند العاشر منه عدم جواز قيام المذكور بأي تعديلات بالعين من شأنها المساس بسلامة المبنى أو مظهره أو الإضرار بالآخرين فضلا عما تضمنه تقرير اللجنة المشكلة رقم 2151 لسنة 1998 من أن حق المذكور طالب الترخيصين في المبنى طبقا للعقد, هو حق انتفاع فقط, وإن الملكية للمحافظة, وأن الترخيص قد صدر دون الحصول على موافقة المحافظة بصفتها الجهة المالكة أو الرجوع إلى جهاز تعمير سموحة بصفته الجهة الفنية التي أشرفت على تقسيم المنطقة, وقد تضمن التقرير أن الترخيصين ثابت بهما أن المالك هو/ ................. على خلاف الحقيقة, وكذا عدن وضوح منطوق الترخيص رقم 159 لسنة 1997 حيث تضمن تعلية الدور الرابع دون تحديد الغرض من استخدام ذلك الدور طبقا للرسومات الهندسية المتضمنة استخدامه كدور سينمائي مما أدى إلى مخالفة الأعمال على الطبيعة لمنطوق الترخيص وتنفيذ ذلك الدور بارتفاع تسعة أمتار, دون تقرير استشاري يؤكد تحمل المبنى ذلك الارتفاع من عدمه وتضمنت الأوراق أن مذكرة العرض على المحافظ التي أعدها رئيس حي شرق بشأن اعتراض جهاز تعمير سموحة على إصدار الترخيصين, قد شابها القصور, مما استتبع تأشير السيد المحافظ على المذكرة في 4/ 11/ 1994 بعبارة (أنه لا دخل للجهاز في ذلك, وإن الحي هو المختص) والتي بناء عليها أشر رئيس الحي باستئناف العمل بالترخيصين وقد باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها التي انتهت إلى إسناد المخالفات الواردة بتقرير الاتهام إلى المحالين.
ومن حيث إنه بالاطلاع على تحقيقات النيابة الإدارية, يبين أنه بسؤال/ ..........., رئيس وحدة المتابعة للتكليفات بمديرية الإسكان, وعضو اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2151/ 98, رددت مضمون تقرير هذه اللجنة, وأضاف أنه تبين من مطالعة الترخيصين رقمي 63, 159 لسنة 1997 إثبات أن المالك هو/ ............... رغم أن الأرض مملوكة للمحافظة وإن له المباني فقط وفقا للعقد المبرم بينه وبين شركة النصر المنفذة للمشروع, حيث يتم تحصيل مقابل انتفاع عن الأرض لصالح المحافظة, وكان يتعين على المختصين بالحي الرجوع للمحافظة قبل منح الترخيص وكذلك الحصول على موافقة جهاز تعمير سموحة بصفته المشرف على المشروع.
وبسؤال/ ............ المهندسة بجهاز تعمير سموحة, قررت بعضويتها باللجنة المشكلة بالقرار رقم 2151 لسنة 1998 ورددت مضمون أقوال سابقتها, وأضافت أن اللجنة أوصت بضرورة إلغاء الترخيص وإعادة الحال إلى ما كان عليه, حيث ورد خطاب من شركة النصر للإسكان متضمنا إن في إقامة أي مباني أعلى السوق ما يشكل خطورة على الأرواح والأموال, وأنه تم مخاطبة حي شرق في هذا الشأن, إلا أنه ورد خطاب الحي متضمنا أنه بالعرض على السيد المحافظ, وافق على استئناف الأعمال, رغم أنه تبين من المذكرة المعروضة على السيد المحافظ أن تأشيرته نصها (لا دخل لجهاز تعمير سموحة في هذه الأمور ويختص بها الحي) وعليه فإن هذه التأشيرة لا تعني الموافقة على استمرار الأعمال وأضافت إن باقي المخالفات المرتكبة من أصحاب المحلات الآخرين تمت دون موافقة أو تراخيص واختتمت أقوالها أن المخالفات المرتكبة من أصحاب المحلات تمت في وقت سابق على مباشرة عمل اللجنة وأنه تم التوجيه باستصدار قرارات إزالة بشأنها.
وجاء بأقوال/ ................ مدير التخطيط العمراني أن معلوماته عن الواقعة محل التحقيق إستقاها من التقرير المعد بمعرفة المهندسة/ ............ مدير التخطيط السابقة, وأضاف أنه يتعين الرجوع لجهاز تعمير سموحة قبل إصدار الترخيص بصفته الجهة التي أشرفت على تخطيط المنطقة وإن العقد بين الشركة و/ ............. يعطيه فقط انتفاع بالمحل وأضاف إن المخالفة تمثلت في إصدار الترخيص دون الرجوع لجهاز تعمير سموحة الممثل للمحافظة مالكة الأرض وتلك مسئولية حي شرق, ولا سبيل للقول بتأشيرة السيد المحافظ المؤرخة 4/ 11/ 1997 إذ أن التأشيرة مفادها: اختصاص الحي دون الجهاز فضلا عن أن التأشيرة ناتجة عن قصور في العرض الذي لم يوضح دور جهاز سموحة واختتم أقواله بأن الأعمال التي تمت بالمحل رقم 31 تمت بالمخالفة للترخيص رغم عدم صحته أصلا.
وبسؤال/ .............. مدير عام بجهاز التخطيط الشامل, شهدت بتشكيل لجنة برئاستها لمعاينة السوق التجاري بسموحة وإن اللجنة اقتصر عملها على مراجعة الترخيص الصادر من حي شرق برقم 63/ 97 والذي تبين صدروه دون موافقة جهاز تعمير سموحة بصفتها الجهة المشرفة على تنفيذ السوق ودون موافقة الجهة المالكة للأرض وأن تلك مسئولية المختصين بحي شرق, ونفت وجود أي حجية للكتاب الصادر من شركة النصر للإسكان والموجة إلى الإدارة الهندسية بالحي, باعتبار أن مضمون الكتاب انتهاء دور الشركة عند مرحلة البيع وتسليم المحل, وعلى المشتري اتخاذ الإجراء اللازم حيال أي أعمال تحت مسئوليته ودون المساس بالهيكل الخرساني, كما قررت أن تأشيرة السيد المحافظ في 4/ 11/ 1997 لا تتضمن سندا لاستكمال الإجراءات.
وبسؤال/ .......... مدير إدارة الأملاك بجهاز تعمير سموحة, قرر أنه لدى تخطيط منطقة سموحة خلال الثمانينات صدرت تعليمات من محافظ الإسكندرية في حينه تفيد اختصاص حي شرق الإسكندرية في إصدار ترخيص بالمنطقة دون استطلاع الجهاز باعتبار أن لديه الاشتراطات البنائية للمنطقة ويمثل المحافظ في ملكية مساحات كبيرة بالمنطقة وأضاف أنه وفقا للعقد بين المحافظة وشركة النصر للإسكان المبرم في 14/ 2/ 1985, فإن للشركة حق الانتفاع بمنطقة الأسواق دون الملكية مقابل نسبة متفق عليها وتحت إشراف جهاز تعمير سموحة, ودور الشركة التسويق فقط خلال فترة التعاقد, حيث ستؤول الملكية للمحافظ بعد انتهاء تلك المدة وأنه في ضوء ذلك لا حجية لكتاب الشركة في إصدار الترخيص رقم 63 لسنة 1997 فضلا عما به من مساس بالهيكل الخرساني بالمخالفة للعقد, وإن الترخيص 159 الصادر بالتعلية مما يزيد حق الانتفاع من التعاقد المبرم فضلا عن مخالفته للرسوم المعتمدة للتخطيط العام للمنطقة وقدم صورا من المستندات المؤيدة لأقواله منها كتاب الجهاز الصادر في 27/ 8/ 1979 إلى حي شرق بعد إصدار تراخيص مع إيقاف الأعمال بنطاق منطقة سموحة لحين موافقة الجهاز على الرسومات الهندسية بعد مطابقتها للاشتراطات البنائية للمنطقة ومنذ عام 1981 وحتى عام 1998 فإن الحي يحصل على موافقة الجهاز على التراخيص قبل إصدارها وقدم صور من مكاتبات الحي للجهاز في هذا الشأن.
شهدت/ ........... مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان إنه لدى انتهاء أعمال اللجنة المشكلة برئاسة المهندسة/ .............. بقرار سكرتير عام محافظة الإسكندرية رقم 2151 لسنة 1998 قام المكتب الفني بفحص الترخيص رقمي 63, 159 لسنة 1997 حيث أسفر الفحص عن أن الترخيص الأول تضمن تعديل بالهيكل الخرساني بالمخالفة للعقد الموقع بين شركة النصر للإسكان والتعمير والسيد/ ............. (بند 10 من العقد) وإن الترخيص الثاني, تضمن التعلية للدور الرابع دون موافقة الجهة المالكة للأرض وهي المحافظة وأن مسئولية لجنة التراخيص بالحي تنعقد بسماحها بالعبث بالهيكل الخرساني كما أن الترخيص الثاني لم يتضمن وجه استعمال المبنى كصالة سينما وهو يشكل عدم تحديد لمنطوق الترخيص, وأضافت أن تأشيرة السيد/ المحافظ لم تتضمن موافقة على الترخيصين ولكن نقلت الاختصاص إلى إدارة الحي دون جهاز تعمير سموحة, وكان يتعين على رئيس الحي الوقوف على صحة إصدار الترخيصين قبل التأشير باستئناف العمل بها.
وبمواجهة المحال الأول - الطاعن في الطعن رقم 425 لسنة 46ق - / ........ بما نسب إليه أقر بموافقته على الترخيصين, وقرر إن السير في إجراءاتها تم بناء على مكالمة تلفونية من السيد المحافظ للمهندسة/ ................ مدير الإدارة الهندسية وأضاف أنه يوجد قرار تخصيص للأرض صادر لشركة النصر للإسكان والتعمير وهو يكفي لإصدار الترخيصين, وقد نفت المهندسة/ ................ ما ذهب إليه الطاعن والذي لم يقدم أي دليل على صحة أقواله ولم يمثل المحال الثاني/ .................... - الطاعن في الطعن رقم 382 لسنة 46ق أمام سلطة التحقيق رغم استدعائه أكثر من مرة.
وبمواجهة المحالة الثالثة - الطاعنة في الطعن رقم 8631 لسنة 45ق.ع/ ............, مما نسب إليها, أقرت بموافقتها على إصدار الترخيص رقم 63 لسنة 1997 - أضافت أن التعديلات الصادر بها ذلك الترخيص لا تمس الهيكل الخرساني وأن الترخيص صدر بناء على شهادة من الاستشاري الدكتور مهندس/ ............ تفيد أن الأعمال لا تؤثر على سلامة المنشأة أو الأساسات وبمواجهة المحال الرابع - الطاعن في الطعن رقم 381 لسنة 46ق.ع/ ..............., بما نسب إليه أقر بتأشيرته المؤرخة 4/ 11/ 1997 باستمرار العمل بالترخيصين رقمي 63, 159 لسنة 1997 وبرر ذلك بأن تلك التأشيرة جاءت بناء على تأشيرة السيد المحافظ في ذات التاريخ على المذكرة التي عرضت عليه بعبارة (لا دخل لجهاز سموحة ويختص بها الحي فقط).
وأضاف بأنه لو وجدت مخالفة في إصدار الترخيصين فإن الإدارة الهندسية بالحي هي المسئولة عن ذلك.
ومن حيث إنه عما نسب إلى كل من/ .......... الباحث القانوني بحي شرق والطاعن في الطعن رقم 425 لسنة 46 والمهندس/ .......... مهندس التنظيم بالحي, والطاعن في الطعن رقم 382 لسنة 46ق والسيدة/ .............. مدير التنظيم بالحي سابقا والمهندسة بمديرية الإسكان حاليا والطاعنة في الطعن رقم 8631 لسنة 45ق من موافقتهم على إصدار الترخيص رقم 63 لسنة 1997 باسم/ ............. لإجراء تعديلات بالمحل رقم 31 بالسوق التجاري بسموحة دون الحصول على موافقة الجهة المالكة وهي محافظة الإسكندرية ودون تحديد ماهية التعديلات ورغم مساسها بالهيكل الخرساني, ودون الحصول علي موافقة جهاز تعمير سموحة بصفته الجهة المشرفة على التنفيذ ولديه الاشتراطات البنائية للمنطقة وتضمن الترخيص إن المالك هو/ .............. على خلاف الحقيقة فإن ذلك ثابت قبلهم من الأوراق والتحقيقات وعلى نحو ما تضمنه تقرير اللجنتين المشكلتين بالقرارين رقمي 122 لسنة 1998 و 151 لسنة 1998 لمعاينة السوق التجاري, وما شهد به كل من المهندسة/ ............, عضو اللجنة والمهندسة/ .......... عضو اللجنة والمهندس/ ............. مدير التخطيط العمراني و............ مدير عام بجهاز التخطيط الشامل ورئيس اللجنة الأولى, وكذا ما قرره............ مدير إدارة الأملاك بجهاز تعمير سموحة من أنه طبقا للعقد المبرم بين المحافظ وشركة النصر للإسكان في 14/ 2/ 1985 فإن للشركة حق الانتفاع دون - الملكية التي تؤول للمحافظة وإنه سبق إخطار حي شرق في 27/ 8/ 1979 لعدم إصدار تراخيص بالمنطقة إلا بعد موافقة الجهاز على الرسوم الهندسية بما يفيد مطابقتها للاشتراطات البنائية للمنطقة وإن الحي التزم بذلك عند الترخيص محل التحقيق وهو ما أيدته المهندسة/ .............. مدير عام الإدارة الهندسية بالحي.
دون أن تغير من ذلك ما أثاره الطاعنون:............و......... و............ وهو إن الحكم المطعون فيه قضى بمجازاة الأولى والثاني عن مخالفات قانونية بعيدا عن اختصاصهما الهندسي, وكذلك الحال بالنسبة للثالث من أن الحكم قضى بمجازاته عن مخالفات تتعلق بالناحية الهندسية مما لا يدخل في اختصاصه القانوني, ذلك أنه من المسلم به إن الأحكام عندما تتناول مسئولية أعضاء في لجنة مشكلة من عناصر ذات تخصصات مختلفة, فإنها تعني بكل تأكيد أن يسأل كل عضو في حدود تخصصه, وآية ذلك ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من إن تشكيل اللجان الإدارية من أعضاء ذوي تخصصات مختلفة وخبرات متباينة يرجع سببه إلي أن الموضوعات المطروحة على تلك اللجان إنما تثير عدة مسائل مختلفة كل مسألة في نطاق تخصص معين وخبرة مختلفة عن الأخرى, وبهذا يتوافر بحث الأمور من جوانبها المختلفة بأن يتولى كل تخصص الجانب الذي يخصمه بما لديه من خبرات خاصة تؤهله لذلك وعليه أن يقوم بعمله بدقة وأمانة وبذل الجهد المطلوب للوصول إلى الحقيقة, فإن قصر في ذلك كان مرتكبا خطأ مستوجب العقاب عنه, غير إن هذا لا يؤدي إلى مسئولية العضو الأخر باللجنة الذي يخرج تخصصه وخبرته عن نطاق المسألة التي وقع بها الخطأ, إذ لا يجوز قانونا مساءلة عضو عن أمور تخرج عن نطاق تخصصه وخبرته المؤهل لها فعلا.
(في الطعن رقم 6555 لسنة 42ق جلسة 26/ 9/ 1998).
والثابت أن اللجنة المشكلة من الطاعنين والتي أصدرت الترخيص رقم 63 لسنة 1997 قد وقعت فيها أخطاء ذات طابع هندسي وأخطاء تتعلق بالناحية القانونية وإن كل عضو يسأل عما وقع منه من أخطاء في نطاق تخصصه.
كما إنه لا وجه لما دفعت به السيدة/ ................. من إن التعديلات التي صدر بها الترخيص لا تمس بالهيكل الخرساني للمبنى, إذ أن ذلك يدحضه ما هو ثابت من أن الترخيص رقم 63 لسنة 1997 تضمن عمل مصاعد وسلم كهربائي. وهذه الأعمال تستدعي بالضرورة تكسير الخرسانات المسلحة بالأسقف وتغيير مكان السلالم الموجودة بالرسومات الأصلية للمبنى وتنفيذ التعديلات التي تضمنها الترخيص في أماكن أخرى طبقا للرسومات المقدمة من طالب الترخيص, وهو ما تم فعلا على الطبيعة مما يعد مساسا بالهيكل الخرساني للمبنى وذلك على النحو الذي شهدت به المهندسة/ ............. رئيس اللجنة المشكلة بقرار سكرتير عام المحافظة رقم 2151 لسنة 1997 والمهندسة/ ............ والمهندس/ ............. عضوي اللجنة وعلى ما هو ثابت من معاينة اللجنة على الطبيعة للتعديلات التي كانت جارية بالمحل وضمنته من تقريرها المشار إليه سلفا.
ولا حجة كذلك فيما ذهبت إليه السيدة/ ................. من إن الحكم المطعون فيه عدل المخالفة لمنسوبة إليها وذلك بإضافة مسئوليتها عن منح الترخيص رقم 159 لسنة 1997 بما تضمنته من مخالفات رغم أن اتهام النيابة الإدارية لها قاصرا على المخالفات التي تضمنها الترخيص رقم 63 لسنة 1997 فقط ذلك أن الحكم المطعون فيه عندما حدد مضمون مخالفة عدم مطالبة طالب الترخيص بتقديم ما يفيد موافقة مالك الأرض على التعديل والتعلية كشرط لمنح الترخيص - وهي مخالفة مشتركة في الترخيصين - ذكر أن المخالفة بهذا التحديد تقوم بالنسبة إلى المحالين الأول والثاني والثالثة باعتبارهم أعضاء اللجنة التي قامت بمنح الترخيص رقم 63 لسنة 1997 وباعتبار الأول والثاني فقط - عضوي اللجنة التي قامت بمنح الترخيص رقم 159 لسنة 1997 أي أن الحكم أخرج الثالثة السيدة/ ............ من عضوية اللجنة التي قامت بمنح الترخيص 159 لسنة 1997 والدليل على ذلك إن الحكم غاير في الجزاء الذي وقعه عليها بخصم شهرين من راتبها عن ذلك الذي وقعه على المهندس/ .............. وهو الفصل من الخدمة وتخصصهما واحد. وما ذلك إلا أنه عضو في اللجنتين بينما هي عضو في اللجنة التي وافقت على إصدار الترخيص رقم 63 لسنة 1997 فقط.
ومن حيث إنه عما نسب إلى كل من:/ .................. - الطاعن في الطعن رقم 425 لسنة 46ق و.................... الطاعن في الطعن رقم 382 لسنة 46ق وهو موافقتهما على إصدار الترخيص رقم 159 لسنة 1997 باسم/ ............. بتعلية الدور الرابع علوي بالمحل رقم 31 بالسوق التجاري بسموحة دون موافقة المحافظة بصفتها الجهة المالكة ودون الرجوع إلى جهاز تعمير سموحة بصفته الجهة المشرفة على تنفيذ المنطقة ولديه الاشتراطات البنائية لها, مع تضمن الترخيص إن المالك هو/ ................ على خلاف الحقيقة, ودون تضمن الترخيص استغلال الدور لعمل دور إسقاط سينمائي, مما أدى إلى تنفيذ على الطبيعة بارتفاع تسعة أمتار دون تقرير استشاري يفيد تحمل الأساسات ذلك الارتفاع من عدمه, فإن ذلك ثابت قبلهما من الأوراق والتحقيقات على نحو ما شهد به كل من المهندسين/ ............ و............. و............ و............ و..........., والثابت كذلك من منطوق هذا الترخيص إنه تضمن - تعلية دور رابع, والحاصل على الطبيعة وعلى نحو ما أثبتته اللجنتين المشار إليهما, إنه قد تم تعلية ذلك الدور بارتفاع تسعة أمتار لاستغلاله كدور إسقاط سينمائي بالمخالفة للتعاقد المبرم بين طالب الترخيص وشركة النصر للإسكان والتعمير, وبالمخالفة أيضا لحكم الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم 106 لسنة 1997 المشار إليه.
وقد أوضح الحكم المطعون فيه إن الشهادة الصادرة من الدكتور/ ............ استشاري المشروع, تتضمن أن المبنى يتحمل بأمان تعلية جزء من سقف الدور الأخير بمقدار ثلاثة أمتار وأن ذلك لا يؤثر على سلامة المنشأة والأساسات, بيمنا الحاصل أن ما تم تعليته فعلا على الطبيعة هو بمقدار تسعة أمتار بما مفاده أن التعلية التي تمت فعلا بذلك القدر تؤثر على سلامة المنشأة والأساسات ويؤكد ذلك كتاب رئيس مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير المؤرخ 31/ 12/ 1997 وهي الشركة التي أسست المبنى وقامت بتنفيذه والذي يؤكد أن إقامة مبان بطوابق متكررة يشكل خطورة جسيمة على الأرواح والأموال لمخالفته للتصميم الأصلي للأساسات والتصميمات الإنشائية وأبحاث التربة وأن مثل هذه الارتفاعات لو كانت ممكنة طبقا لطبيعة الأرض والتصميمات الموجودة بحي شرق لكان من الأجدى للشركة أن تصميمها ضمن المشروع.
ومن حيث إنه عما نسب إلى رئيس حي شرق الإسكندرية - الطاعن في الطعن رقم 381 لسنة 46ق - فإن المادة (15) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أن "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بالأعمال المخالفة............"
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن (يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه - بعد أخذ رأي لجنة تشكيل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات - قراراً مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها...........).
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن وقف الأعمال المخالفة يجب إن يصدر قرار الجهة الإدارية متضمنا أسبابه وهي مخالفة تلك الأعمال لأحكام القانون ولائحته التنفيذية وأن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة يصدر بها قرار من المحافظ المختص أو من ينيبه على أن يسبق ذلك القرار أخذ رأي اللجنة المشار إليها ومؤدى ذلك عدم اختصاص رئيس الحي في إصدار قرار باستمرار أعمال كان قد تم إيقافها, دون أخذ رأي اللجنة المشار إليها في المادة16 من القانون سالف الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن رئيس حي شرق الإسكندرية (الطاعن في الطعن رقم 381 لسنة 46ق) أشر بتاريخ 4/ 11/ 1997 على المذكرة التي كان قد عرضها بنفسه على المحافظ باستمرار العمل بالترخيصين رقمي 63, 159 لسنة 1997 بالرغم من علمه يقينا بصدور الترخيصين بالمخالفة للقانون وبالأعمال المخالفة. لأن وقف الأعمال لا يكون إلا في حالة المخالفة وهو ما لا يخفى على رئيس الحي, وتحقق علمه كذلك بإخطاره - بتلك المخالفات بكتاب رئيس جهاز تعمير سموحة المؤرخ 30/ 9/ 1997 وعلى النحو الذي ذكره هو صراحة في مذكرته التي عرضها على المحافظ في 4/ 1/ 1997 وكان يتعين عليه استمرار وقف العمل بالترخيصين اللذين سبق له أن أرسل إشارة إلى قسم الشرطة المختص بوقف العمل بهما فعلا في اليوم السابق على عرضه للمذكرة على المحافظ وبهذه المثابة تنعقد مسئولية الطاعن التأديبية إذ كان يتعين عليه بعد إرسال الإشارة إلى قسم الشرطة بوقف الأعمال المخالفة وإلا يصدر قراره باستمرار العمل في تلك الأعمال إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 106 لسنة 1976 سالفة الذكر.
ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه من أن تأشيرته باستمرار العمل بالترخيصين المشار إليهما جاءت بناء على تأشيرة محافظ الإسكندرية بتاريخ 4/ 11/ 1997 على المذكرة التي عرضها عليه بأنه (لا دخل لجهاز تعمير سموحة ويختص بها الحي فقط) إذ إن تأشيرة - المحافظ - كما أجمع عليه الشهود على النحو السالف الذكر - لا تعني بمدلول عبارتها سوى الحسم بانعقاد الاختصاص للحي دون جهاز تعمير سموحة في إصدار الترخيص أو وقفه طبقا للقانون, وبطبيعة الحال فإن رئيس الحي يمارس اختصاصه طبقا للقانون والواضح مما تجمع لديه من معلومات بشأن الترخيص أنهما صدرا بالمخالفة لحكم القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته المشار إليه, مما كان يقتضي وقف العمل بهما حتى يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها حسبما ينص عليه ذلك القانون ومما يؤكد ذلك أن المحافظ ذاته عندما تكشفت له المخالفات الخطيرة التي شابت صدور الترخيصين والأعمال المخالفة التي كانت تجري مساسا بالهيكل الخرساني والتي تضمنتها مذكرة الإدارة القانونية بالمحافظة وكشفت عنها اللجنة المشكلة بقرار سكرتير عام المحافظة رقم 2151 لسنة 1997 لم يتردد في الموافقة بتاريخ 22/ 3/ 1998 على إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية لتحري شئونها فيها وإخطار رئيس الحي لإلغاء - الترخيصين المشار إليهما وإزالة جميع الأعمال والتعليات والإضافات التي قام بها مستغل الحل رقم 31 بالسوق التجاري بسموحة.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم, فإن المخالفات المسندة إلى الطاعنين تكون ثابتة في حقهم, مما يستوجب مجازاة كل منهم بالجزاء الذي يتناسب وما ثبت في حقه من مخالفات.
ومن حيث إنه في مجال التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الذي يوقع عنها فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لئن كان للسلطة التأديبية - ومن بينها المحاكم التأديبية - سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك إلا أن مناط هذه السلطة - شأنها كشأن أي سلطة تقديرية - ألا يشوب استعمالها غلو. ومن صور هذا الغلو, عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين الجزاء ومقداره, ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب, والهدف الذي تغياه القانون من التأديب, هو بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة, ولا يتأتي هذا التأمين, إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة فركوب متن الشطط في القسوة يؤدي إلى إحجام عمال المرافق العامة عن حمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة, والإفراط المسرف في الشفقة يؤدي إلى استهانتهم بأداء واجباتهم طمعا في هذه الشفقة المفرطة في اللين فكل من طرفي النقيض لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة, وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي رمي إليه القانون من التأديب, وعلى هذا الأساس يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوبا بالغلو, فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية, ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة.
كما قضت هذه المحكمة بأن التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة في ضوء الظروف والملابسات المشكلة لأبعادها, وإن مؤدى ذلك أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما يرتبط بالاعتبار المعنوي المصاحب لارتكابها, بحيث لا تتساوى المخالفة القائمة على غفلة أو استهتار بتلك القائمة على عمد والهادفة إلى غاية غير مشروعة, إذ لا شك أن الأولى أقل جسامة من الثانية وهو ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان ما أسند إلى الطاعنين ثابت في حقهم إلا أن الظروف والملابسات التي أحاطت بارتكابهم هذه المخالفات, تؤكد اختلاط الأمور عليهم وعدم أحاطتهم بكل ما يجب عليهم في أداء واجبات وظائفهم, ولا تنبئ هذه الظروف والملابسات عن سوء القصد لديهم لتحقيق أغراض غير مشروعة, وهو ما يجب وضعه في الاعتبار عند تقدير الجزاء الذي يوقع على كل منهم, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتجه إلى ذلك وجاءت الجزاءات الموقعة على ثلاثة منهم بالفصل من الخدمة ومجازاة الأخرى بخصم شهرين من راتبها مشوبة بالغلو للإمعان في الشدة, مما يخرج هذه الجزاءات من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية, ويتعين لذلك إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتهم وتوقيع الجزاء الذي يتناسب والثابت في حق كل منهم, وهو في تقدير هذه المحكمة بمجازاة/ .............. بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبها, ومجازاة كل من/ ............. و............ بخصم أجر شهر ومجازاة........... باللوم.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعون شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة ........ و........... و............ بالفصل من الخدمة ومجازاة............ بخصم شهرين من أجرها والقضاء مجددا بمجازاة............ و............. بخصم شهر من أجر كل منهما, ومجازاة............ بخصم خمسة عشر يوما من أجرها ومجازاة............ باللوم.