مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثانية والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1996 إلى آخر فبراير سنة 1997) - صـ 471

(47)
جلسة 21 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ فاروق علي عبد القادر، ود. محمد عبد السلام مخلص، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3864 لسنة 40 قضائية عليا

دعوى - حكم في الدعوى - تفسير الأحكام - ضوابطها.
- المادة 92 من قانون المرافعات.
من الأصول المسلمة أن سلطات المحكمة تنحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها ومن ثم فإن الرجوع إليها لتفسير هذا الحكم ينبغي ألا يخل بهذا الأصل فلا يجوز أن يتخذ التفسير ذريعة إصلاح خطأ أو استكمال نقص وقع فيه الحكم - يلزم لجواز التفسير أن يكون منطوق الحكم غامضاً أو مبهما - غموض المنطوق أو إبهامه مسألة تقديرية للمحكمة ولكن يحكمها معنى عام هو استغلاق عباراته في ذاتها على الفهم كما لو كانت عبارات المنطوق في ذاتها تبعث الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم فإذا كانت عبارات المنطوق في ذاتها صريحة واضحة جلية فلا يهم إذا كان المنطوق قد جانب الصواب في تطبيق القانون أو تأويله أو أنه أخطأ في فهم المحصل من الوقائع ذلك أن المجال مجال تفسير وليس مجال طعن في الحكم - يلزم أيضا لجواز التفسير أن يقع الغموض أو الإبهام في عبارات منطوق الحكم لا في أسبابه إلا إذا كانت الأسباب قد كونت جزءاً من المنطوق كما لو احال المنطوق في جزء من قضائه إلى ما تبنيه الأسباب في خصوص هذا الجزء - يلزم أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقرير المحكمة لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه وذلك دون المساس بما قضي به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل وإلا كان في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به - في هذا النطاق يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام ولا تستغلق عباراته على الفهم ولا يبعث على الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 4/ 8/ 1994 أودع الأستاذ .......... المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعنين بالتوكيل رقم 1293 لسنة 1994 عام توثيق الرمل بالإسكندرية قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 3864 لسنة 40 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 6/ 6/ 1994 في الاعتراض رقم 267 لسنة 1993 المقام من المطعون ضده مختصما الطاعن الأول والذي قضي بقبول طلب التفسير شكلا وفي الموضوع بتفسير القرار الصادر في الاعتراض رقمي 507، 508 لسنة 1974.
أولاً: أ- أن الأطيان محل الاعتراضين المذكورين كانت على ملكية الخاضعين.......... و........... في وقت نفاذ القانون رقم 178 لسنة 1952 وأن الحكم الصادر في الاستئنافين 58/ 59 لسنة 1975 بتاريخ 30/ 6/ 1963 لم ينشئ لهما حقا جديدا ومن ثم فإن ملكيتهم للأطيان المذكورة ليست من قبيل الملكية الطارئة.
ب- بعض المساحات لم تدخل ضمن احتفاظ الخاضعين حيث لم تتأكد إلا بالقرارين الصادرين في الاعتراضين المشار إليهما ومن ثم فهي قدر زائد عن حد الاحتفاظ بما يستوجب الاستيلاء على قدر مماثل.
ثانياً: عدم قبول تدخل المتدخلين في الاعتراض الماثل لانتفاء المصلحة.
وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعنين الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده بصفته بتاريخ 14/ 8/ 1994.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه والقضاء مجددا أولاً بصفة أصلية بسقوط دعوى التفسير بمضي المدة.
ثانيا: من باب الاحتياط برفض الدعوى مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعنون مذكرة تمسكوا فيها بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه وبجلسة 2/ 8/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص في أن المطعون ضده بصفته أقام الاعتراض رقم 267 لسنة 1993 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي مختصما الطاعنين طالبا الحكم بتفسير القرارين الصادرين في الاعتراضين 507/ 508 لسنة 1974 وإصدار القرار المناسب أما اعتبار مساحة 18 س 20 ط 91 ف محل المنازعة من قبيل الملكية الطارئة في ظل العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 باعتبار الحكم الصادر بتاريخ 30/ 6/ 1963 في الاستئنافين 58، 59 لسنة 75 قد أنشأ لهما حقاً جديداً وبالتالي يكون لهم الحق في التصرف فيها خلال سنة من تاريخ الإفراج عنها أو تركها لهم مع الاستيلاء على مساحة بديلة باعتبار أن هذه المساحة تزيد عن الحد الأقصى وقت العمل بالقانون رقم 178 لسنة 1952 وأن الحكم الصادر في الاستئنافين المشار إليهما لا يؤدى إلى اعتبار تلك المساحة من قبيل الملكية الطارئة ولم يتم التصرف فيها إلى الأولاد مع تسجيل تلك التصرفات حتى 30/ 6/ 1959 - وذلك على سند من القول بأن السيدين 1-........ و........ تقدما بإقرارهما للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أوريا به أن ملكيتهما تبلغ 16 س 21 ط 481 ف يخص كل منهما 20 س 22 ط 240 ف وأنهما تصرفا لأولادهما في المساحة الزائدة عن 200 ف كما أوريا بإقرارهما أن لهما نصيبا في حصة منح البت بوقف........ والبالغ مساحتها 8 س 5 ط 735 ف وأن ملكيتهما وأولادهما مع دخول نصيبهما بحصة منح البت لا تجاوز الحد الأقصى إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بالاستيلاء على حصة منح البت بوقف........ حيث أقام المذكوران الاعتراضين رقمي 507/ 508 لسنة 1974 بطلب استبعاد نصيبهما في حصة منح البت والبالغ مساحتها 18 س 20 ط 91 ف في نطاق الاستيلاء وبجلسة 13/ 3/ 1977 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها في الاعتراضين سالفي الإشارة قاضيا برفع الاستيلاء عن تلك المساحة وجاء بأسباب هذين القرارين أن المعترض قد تصرف لأولاده بعقد مسجل بتاريخ 31/ 12/ 1955 عن القدر الزائد عن حد الاحتفاظ طبقاً للقانون 178 لسنة 1952 وأن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة قد كشف عن حق المعترض في ملكية 9 س 22 ط 45 ف آلت إليه بالاستحقاق في الوقف وأن هذا القرار بالإضافة إلى مساحة 15 س 22 ط 40 ف التي كانت باقية على ذمته وبالتالي فإنه لم يكن مالكا لمساحة من الأرض الزراعية تجاوز حد الاحتفاظ المسموح به قانونا طبقاً للقانون 178 لسنة 1952 الأمر الذي يتعين معه الإفراج عن المساحة محل الاعتراض وقد أصبح هذا القرار حائزا لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا - وأنه لذلك ونظراً لأن المعترض ضدهما لم يتصرفا في الأرض التي تجاوز حد النصاب حتى 30/ 6/ 1959 فإن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قرر المساحة التي استحقها كل من........... و............ في وقف.......... من قبيل الملكية الطارئة في مفهوم القانون رقم 50 لسنة 1969، حيث قامت إدارة الاستيلاء بإعداد مذكرة ارتأت فيها الاستيلاء على تلك المساحة وقد وافق على ذلك السيد/ رئيس الادارة المركزية المختص وتم إخطار مديرية الإصلاح الزراعي بالغربية لتنفيذ الاستيلاء على تلك المساحة إلا أن الخاضعين طلبا عدم الاستيلاء عليها تنفيذاً للحكم الصادر لصالحهما من اللجنة في الاعتراضين رقمي 507/ 508 لسنة 1974.
وبجلسة 6/ 6/ 1994 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قرارها في الاعتراض قاضيا: أولاً: قبول طلب التفسير شكلاً وفي الموضوع بتفسير القرار الصادر في الاعتراضين 507/ 508 لسنة 74:
أ- أن الأطيان محل الاعتراضين المذكورين كانت على ملكية الخاضعين.......... و......... في وقت نفاذ القانون 178 لسنة 1952 وأن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 58 لسنة 59 بتاريخ 30/ 6/ 1963 لم ينشئ لهما حقاً جديداً ومن ثم فإن ملكيتهم للأطيان المذكورة ليست من قبيل الملكية الطارئة.
ب- بعض المساحات لم تدخل ضمن احتفاظ الخاضعين حيث لم تتأكد إلا بالقرارين الصادرين في الاعتراضين المشار إليهما ومن ثم فهي قدر زائد عن حد الاحتفاظ بما يستوجب الاستيلاء على قدر مماثل لهما.
وأقامت اللجنة قضائها على أن الثابت بالأوراق أن ملكية كل من........ و....... وقت نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 تبلغ 13 س 15 ط 73 ف حسب شهادة الاحتفاظ بالإضافة إلى نصيبه في منح البت والتي تبلغ 9 س 22 ط 45 ف وهو ما يجاوز حد الاحتفاظ لكل منهما تطبيقا لأحكام هذا القانون كذلك الأمر بالنسبة لملكية كل منهما وقت نفاذ القانون رقم 50 لسنة 1969 وأنهما لم يتصرفا في حصتهما في منح البت وبالتالي تكون تلك الحصة زائدة عن حد الاحتفاظ الأمر الذي يتعين الاستيلاء عليها لدى كل منهما إلا أنه إعمالاً لحجية الأحكام فإنه لا يجوز الاستيلاء على تلك المساحة وأنه يمكن الاستيلاء على قدر مماثل في أعيان أخرى وبالتالي تكون قد روعيت حجية الأحكام وروعي عدم تجاوز الحد الأقصى الجائز تملكه قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه تأسيساً على:
1- عدم قبول طلب التفسير المطعون على القرار الصادر بشأنه تطبيقاً لحكم المادة (192) من قانون المرافعات نظراً لأن منطوق القرار الصادر من اللجنة ليس به غموض أو إبهام.
2- عدم اختصاص اللجنة القضائية بنظر الطلب بحسبانه لا يعدو أن يكون طلبا لإبداء الرأي وهو ما لا تختص به اللجنة تطبيقاً لحكم المادة (13) مكرر من القانون 178 لسنة 1952.
3- عدم قبول طلب التفسير لانقضاء المواعيد المقررة لطلب التفسير.
4- أن القرار المطعون عليه جاء مخالفا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي باعتبار حصة الطاعنين في وقف.......... من قبيل الملكية الطارئة.
5- مخالفة القرار المطعون عليه لحجية الأحكام.
ومن حيث إنه على الوجه الأول من أوجه الطعن والقائم على عدم قبول طلب التفسير المطعون على القرار الصادر بشأنه تطبيقا لحكم المادة (192) من قانون المرافعات - فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه ولئن كان صحيحا أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بحكم تشكيلها وبحسب اختصاصها هي لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي فليس من شك في أن القرارات التي تصدرها فيما يثار أمامها من منازعات بما يدخل في اختصاصها وإن كانت لا تعد في التكيف القانوني السليم أحكاما فإنها تنزل منزلة الأحكام وتدور مدارها في هذا الخصوص ومن ثم فإن تلك القرارات إنما تحوز قوة الأمر المقضي ما دامت قد صدرت في حدود اختصاصها على الوجه المبين في القانون.
ومن حيث إن المادة (192) من قانون المرافعات تنص على أنه (يجوز للخصوم) أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو اتهام ويقوم الطلب طبقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير فتحا من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.
ومن حيث إنه من الأصول المسلمة أن سلطات المحكمة تنحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها ومن ثم فإن الرجوع إليها لتفسير هذا الحكم ينبغي ألا يخل بهذا الأصل فلا يجوز أن يتخذ التفسير ذريعة لإصلاح خطأ أو استكمال نقص وقع فيه الحكم وعلى وجه العموم لتعديله كما لا يجوز التوسع فيما رسمته المادة 192 من قانون المرافعات في حدود لجواز التفسير ويلزم لجواز التفسير أن يكون منطوق الحكم غامضا أو مبهما وغموض المنطوق أو إبهامه مسألة تقديرية للمحكمة ولكن يحكمها معنى عام هو استغلاق عباراته في ذاتها على الفهم كما لو كانت عبارات المنطوق في ذاتها تبعث الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم فإذا كانت عبارات المنطوق في ذاتها صريحة واضحة جلية فلا يهم إن كان المنطوق قد جانب الصواب في تطبيق القانون أو تأويله أو أنه أخطأ في فهم المحصل من الوقائع ذلك أن المجال مجال تفسير وليس مجال طعن في الحكم كما يلزم لجواز التفسير أن يقع الغموض أو الإبهام في عبارات منطوق الحكم لا في أسبابه إلا إذا كانت الأسباب قد كونت جزءاً من المنطوق كما لو أحال المنطوق في جزء من قضائه إلى ما تبنيه الأسباب في خصوص هذا الجزء ولهذا يلزم أن يقف التفسير عند حد إيضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقرير المحكمة - لا ما التبس على ذوي الشأن فهمه على الرغم من وضوحه وذلك دون المساس بما قضى به الحكم المفسر بنقص أو زيادة أو تعديل وإلا كان في ذلك إخلال بقوة الشيء المقضي به وفي هذا النطاق يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام ولا تستغلق عباراته على الفهم ولا يبعث على الحيرة في كيفية تنفيذ الحكم.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت من قراري اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراضين 507 لسنة 1974 المقام من السيد /............. (الطاعن الأول)، 508 لسنة 1974 المقام من ورثة المرحوم........... والصادرين بجلسة 13/ 3/ 1977 قد قضيا برفع الاستيلاء عن مساحة 18 س 20 ط 91 ف والذي تم الاستيلاء عليها بتاريخ 15/ 1/ 1955 تطبيقاً لأحكام المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 وأنهما سواء في منطوقهما أو الأسباب المرتبطة بهما جاءا في عبارات واضحة لا غموض ولا إبهام فيها حيث إن عباراتهما صريحة وجلية الدلالة ولم تتضمنا عبارات تستغلق على الفهم أو تبعث على الحيرة في كيفية التنفيذ والذي تم فعلا بموجب المحضرين المؤرخين في 9/ 12/ 1980 حسبما جاء بصحيفة طلب التفسير أي أن القرارين الصادرين من اللجنة القضائية موضوع طلب التفسير المطعون على القرار الصادر بشأنه لم يثيرا سواء في منطوقهما أو الأسباب المؤدية إليهما لبسا أو غموضا حال دون تنفيذهما سواء من حيث المساحة محل النزاع أو سند إلغاء الاستيلاء عليها الأمر الذي لا يكون هناك موجبا لطلب التفسير طبقاً لحكم المادة (192) من قانون المرافعات والسالف الإشارة إليها ويعدو هذا الطلب في حقيقته طلب تحديد الإجراء الواجب اتخاذه بعد الإفراج عن الأرض محل الاعتراضين 507، 508 وهو أمر يخرج عن نطاق التفسير الذي حددته المادة (192) من قانون المرافعات الأمر الذي كان يتعين معه على اللجنة القضائية المطعون على قرارها أن تقضي بعدم قبول طلب التفسير ومن ثم فإنها وقد أصدرت قرارها المطعون عليه بالتفسير مع عدم توافر شروط قبول طلب التفسير طبقاً لحكم المادة (192) من قانون المرافعات فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء والقضاء مجددا بعدم قبول طلب التفسير.
ومن حيث إن الهيئة المطعون ضدها وقد خسرت الطعن فإنها تلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وبعدم قبول طلب تفسير قراري اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراضين رقمي 507، 508 لسنة 1974 وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.