مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة
- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2325
(273)
جلسة 30 من يونية سنة 2001
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق على عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ سعيد أحمد حسين برغش، وبخيت محمد إسماعيل، وعطية عماد الدين نجم، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح نواب رئيس مجلس الدولة.
الطعن رقم 6641 لسنة 43 القضائية
اختصاص - ما يخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة - قرارات لجان ضباط
القوات المسلحة.
القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن فى قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة قصر الاختصاص
بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات
المسلحة ولجان أفرع هذه القوات ويدخل فى ذلك جميع المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت
والمرتبات والمعاشات، وقد تأكد هذا الاختصاص بالقانون رقم 71 لسنة 1975 سواء كان الضابط
بالخدمة أو تركها متى تعلقت المنازعة بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين المخاطبين
بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها، وسواء كانت طعنا فى قرارات إدارية أو استحقاقا
مما يعتبر تنفيذ لما أمرت به القوانين أو اللوائح أو اندرجت فى نطاق ولاية القضاء الكامل
- تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 14/ 9/ 1997 أودع الأستاذ ............ المحامى
بصفته وكيلا عن السيد ........... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد
بجدولها برقم 6641 لسنة 43ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية
- الدائرة الثانية بجلسة 19/ 8/ 1997 فى الدعوى رقم 4345 لسنة 49ق المقامة من الطاعن
والقاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة
لضباط القوات المسلحة.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء
قرار المطعون ضدهما الأول والثانى بوقف صرف متجمد معاشه العسكرى، وصرف هذا المتجمد
عن مدة خدمته بالوظيفة المدنية فى الفترة من 2/ 1/ 1985 إلى 19/ 7/ 1991، وإلزام المطعون
ضدهم المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 11/ 12/ 2000 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتى قررت
بجلسة 22/ 1/ 2001، إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية موضوع، وحددت
لنظره جلسة 24/ 2/ 2001 وفيها نظر، وتدوول بالجلسات على الوجه المبين بالمحاضر، حيث
قدم الطاعن حافظتين طويتا على بعض المستندات المتعلقة بموضوع الطعن منها:
1 - صورة ضوئية من حكم المحكمة الدستورية العليا الصادرة بجلسة 9 سبتمبر 2000 فى القضية
رقم 224/ 19ق دستورية والقاضى بعدم دستورية نص المادة (1) من القانون رقم 99 لسنة 1983
فيما تضمنه من إطلاق اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون
غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير
الدفاع التى تصدرها مجالس المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات
المصلحة فى شأن الطلاب المقيدين بها.
2 - صورت ضوئية من حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7 إبريل سنة 2001 فى
القضية رقم 28 لسنة 21ق تنازع المقامة من الطاعن والقاضى بعدم قبول الدعوى، كما قدم
الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة بتقرير الطعن، وبجلسة 12/ 5/ 2001 قررت المحكمة
اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - فى أن الطاعن أقام الدعوى
رقم 4345 لسنة 49 أمام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بتاريخ 3/ 7/ 1995 طالبا الحكم
بإلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الثانى (المطعون ضده الثانى) بعدم صرف المبالغ
التى تم استقطاعها من معاشه الشهرى بالقوات المسلحة إعمالا لنص المادة 99 من القانون
رقم 90 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1992، وإلزامه بصرف هذه المبالغ ومع
إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه أحيل إلى المعاش من القوات المسلحة، ويستحق معاشاً عسكريا،
وقد التحق بوظيفة مدنية بشركة المعمورة للإسكان، وقد عومل بمقتضى نص المادة 99 فقرة
أولى من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90/
1975 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 1992، والتى تقضى بوقف صرف المعاش العسكرى إذا عين
المستحق له فى وظيفة مدنية، وبتاريخ 4/ 2/ 1995 صدر لصالحه حكم من المحكمة الدستورية
العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 16ق دستورية بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الأولى من
المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليها من عدم
الجمع بين معاش المخاطبين بها ومرتباتهم، الأمر الذى ترتب عليه أحقيته فى صرف كامل
مستحقاته من معاش القوات المسلحة اعتبارا من تاريخ تعيينه فى وظيفة مدنية، ومن ثم فقد
تقدم بطلب إلى المدعى عليه الثانى لصرف ما تجمد له من مستحقات تنفيذا للحكم المشار
إليه الا أنه علم بتاريخ 10/ 5/ 1995 أن إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة رفضت
طرف ما تجمد من مستحقاته بمقولة أن حكم المحكمة الدستورية العليا يتم تنفيذه اعتبارا
من اليوم التالى لتاريخ نشره دون أثر رجعى إعمالا لنص الفقرة الثانية من المادة 49
من قانون المحكمة المذكورة، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته المشار إليها.
وبجلسة 19/ 8/ 1997 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بعدم اخصتاصها ولائيا بنظر
الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى اللجنة القضائية المختصة لضباط القوات المسلحة.
وشيدت المحكمة قضاءها على أنه وفقا لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن على
قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة، والقانون رقم 71/ 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات
اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة فإن سائر المنازعات الإدراية المتعلقة بضباط
القوات المسلحة تختص بنظرها اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنشأة داخل كل
فرع من فروعها، وهذا الاختصاص من العموم والشمول بحيث تندرج فيه جميع المنازعات الإدارية
المتعلقة بضباط القوات المسلحة أيا كان نوعها إلغاء وتسوية وتعويضات ومن بينها بطبيعة
الحال المنازعات المتعلقة بمعاشات هؤلاء الضباط، كما تختص لجنة ضباط القوات المسلحة
المنعقدة بصفة هيئة قضائية بالفصل فى الطعن فى قرارات اللجان القضائية المشار إليها .......
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان يشغل رتبة رائد بالقوات المسلحة، وأن جوهر
النزاع ينحصر فى مدى أحقيته فى استرداد المبالغ التى استقطعتها هيئة التأمين والمعاشات
بالقوات المسلحة من معاشه العسكرى بسبب التحاقه بوظيفة مدنية بعد تقاعده من القوات
المسلحة، وبهذه المثابة فإن النزاع الماثل لا يعدو أن يكون نزاعا فى معاش عسكرى مما
يندرج ضمن سائر المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوات المسلحة، وينعقد الاختصاص
بنظرها للجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنشأة داخل كل فرع من فورعها، ومن ثم
تخرج الدعوى من نطاق الاختصاص الولائى لهذه المحكمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام
العام والخطأ فى تفسير القانون وتطبيقه وتأويله ذلك لأن محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية
عندما تصدت لنظر النزاع الماثل، وأصدرت الحكم المطعون فيه رغم عدم اختصاصها بنظره بحسبانه
لا يعد من المنازعات الخاصة بمصالح الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمدينة الاسكندرية
فإن حكمها يكون باطلا بطلانا مطلقا لمخالفته قواعد الاختصاص المحلى والمتعلقة بالنظام
العام، يضاف إلى ذلك أن لجان ضباط القوات المسلحة المشكلة بالقوانين أرقام 96/ 1971،
98/ 1971، 71/ 1975 تختص بالمسائل التى تتعلق بخدمة الضباط العاملين بالقوات المسلحة،
دون من ترك الخدمة منهم، خاصة وأن اختصاصها القضائى هو استثناء من الأصل العام والولاية
العامة التى اختص بها الدستور وقانون السلطة القضائية، والقاعدة العامة فى التفسير
تقضى بأن الاستثناء ينبغى تفسيره تفسيراً ضيقا ولا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القانون رقم 96/ 1971 بشأن الطعن فى قرارات
لجان الضباط بالقوات المسلحة قصر الاختصاص بالنظر فى جميع المنازعات الإدارية الخاصة
بضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات وقد جاءت نصوص القانون من الشمول والعموم
بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة بما فيها المنازعات
الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات فى اختصاص لجان الضباط المشار إليها،
ويحررها من ثم من اختصاص القضاء الإدارى، وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 71/ 1975 بتنظيم
وتحديد اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة مؤكداً اختصاص هذه اللجان دون
غيرها بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الضباط، سواء من كان منهم
ما زال بالخدمة، أو من تركها متى تعلقت بحق من الحقوق المترتبة لهم بموجب القوانين
المخاطبين بها أثناء خدمتهم الوظيفية أو بعد انتهائها، وسواء كانت طعنا فى قرارات إدارية
أو استحقاقا مما يعتبر تنفيذا لما أمرت به القوانين أو اللوائح أو اندرجت فى نطاق ولاية
القضاء الكامل، الأمر الذى تنأى معه هذه المنازعات عن اختصاص القضاء الإدارى.
ومن حيث إنه لما كان النزاع الماثل يدور حول أحقية الطاعن فى صرف ما سبق استقطاعه من
معاشه العسكرى إعمالا لنص الفقرة الأولى من المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات
للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975 مما ينعقد الاختصاص بنظره للجان القضائية لضباط القوات
المسلحة ويخرج عن نطاق الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، وإذ ذهب الحكم المطعون
فيه هذا المذهب وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وأمر بإحالتها بحالتها
إلى اللجنة القضائية المختصة لضباط القوات المسلحة فإن قضاءه يكون صائبا، ويكون الطعن
عليه على غير أساس سليم من القانون متعينا الحكم برفضه، وإلزام الطاعن المصروفات عملا
بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.