مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الأول (من أول 15 أكتوبر سنة 2000 إلى آخر فبراير سنة 2001) - صـ 507

(65)
جلسة 14من يناير سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عادل محمود ذكي فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ على فكري حسن صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، عبد المنعم أحمد عامر، وسعيد سيد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1800 لسنة 43 القضائية

إدارات قانونية - ترقية - مدير إدارة قانونية.
المواد 11, 13, 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
يشترط لترقية شاغلي وظيفة محامي ممتاز من الدرجة الثانية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض سنتان أو القيد أمام محكمة الاستئناف وانقضاء أربع عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة - تجري المفاضلة بحسب ترتيب الأقدمية في الوظيفة السابقة على الترقية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 12/ 2/ 1997 أودع الأستاذ ............. المحامي عن نفسه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1800 لسنة 43ق.ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 14/ 12/ 1996 في الدعوى رقم 6735 لسنة 46ق المقامة من المطعون ضده والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في وظيفة مدير إدارة قانوني من الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده في 23/ 2/ 1997.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1151 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون اعتباراً من 28/ 11/ 1991 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات.
وتحددت جلسة / / لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة / / احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية لنظره بجلسة / / وبها نظر على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة إحالته هذه الدائرة للاختصاص والتي قررت بجلسة 5/ 11/ 2000 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم فصدر هذا الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 6/ 1992 أقام الطاعن الدعوى رقم 6735 لسنة 46ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) ضد رئيس جامعة القاهرة بصفته, وطلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 1151 لسنة 1991 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه إن الجامعة المدعي عليها أصدرت في 23/ 12/ 1991 القرار رقم 1151 لسنة 1991 بترقية بعض المحامين من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى القانونية (مدير إدارة قانونية) اعتباراً من 28/ 11/ 1991 ورغم أنه شغل الدرجة الثانية القانونية بوظيفة محام ممتاز اعتباراً من 30/ 6/ 1980 فإن الجامعة المدعى عليها قد تخطته في الترقية إلى إحدى الوظائف المشار إليها مقابل أنها قامت بترقيته إلى وظيفة محام ممتاز في ذات القرار المطعون فيه رغم أنه يشغلها من 30/ 6/ 1980 ولذلك تظلم من هذا القرار في 19/ 2/ 1992 ولم يتلق رداً على تظلمه فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 14/ 12/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وأقامت قضاءها بعد استعراض أحكام الترقية الواردة بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - على أساس أن المدعي (الطاعن) عين بالإدارة القانونية بالجامعة المدعى عليها في 5/ 2/ 1980 بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1974 وشغل الدرجة الثانية القانونية في 30/ 6/ 1980 ورقي إلى وظيفة محام ممتاز في 28/ 11/ 1991 بينما زميله آخر المرقين بالقرار المطعون فيه ............ تخلص حالته في أنه عين بالإدارة القانونية في 3/ 6/ 1974 بعد حصوله على ليسانس الحقوق عام 1968 وحصل على وظيفة محام ممتاز في 3/ 6/ 1985 ومن ثم يكون المطعون على ترقية أقدم من المدعي في تاريخ الحصول على وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية ويكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى قد صدر متفقاً وحكم القانون.
وأضافت المحكمة أنه لا محل لما يثيره المدعي من أن أقدميته في وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية ترجع إلى 30/ 6/ 1980 لا محل لهذا القول من المدعي لأن الثابت بالأوراق أنه عين بالإدارة القانونية في 5/ 2/ 1980 وقد استصحب أقدميته في الكادر المتوسط عند ترقيته إلى الدرجة الثانية ومن ثم فإنه لا يعتد بهذه الأقدمية والتي قضيت في الكادر المتوسط عند النظر في الترقية إلى الوظيفة القانونية الأعلى وإنما العبرة بتاريخ شغل الوظيفة القانونية فعلاً.
ويقوم الطعن الماثل على أسباب حاصلها:
أولا - الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
إذ لم يلتفت الحكم المطعون فيه إلى المستندات التي قدمها الطاعن أثناء نظر الدعوى والتي تحدد أقدميته بالدرجة الثانية (محام ممتاز) وكذلك أقدميه من شملهن القرار المطعون فيه وتلك المستندات من شأنها تغيير وجه الحكم في الدعوى لما يترتب عليها من ثبوت سبق الطاعن لهن في الأقدميه وهن الواردة أسماؤهم بالقرار المطعون فيه تحت أرقام 15, 16, 17, 18, 19 في حين استند الحكم المطعون فيه على مقارنة حالة الطاعن بآخر المرقين بهذا القرار مما يعدو قصوراً في الأسباب بالإضافة إلى الإخلال بحق الدفاع.
ثانياً: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله:
طبقاً لأحكام القانون لا يجوز أن يتخطى الأحدث الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية غير أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق هذه القاعدة على حالة الطاعن إذ رفض دعواه رغم أنه أقدم من المطعون على ترقيتهن في الدرجة السابقة على الترقية (الدرجة الثانية) حيث ترجع أقدميته في تلك الدرجة إلى 30/ 6/ 1980 بموجب القرار الإداري رقم 66 لسنة 1981 بينما ترجع أقدمية هؤلاء (.........,............,.............,............,................)
في الدرجة ذاتها إلى 31/ 8/ 1983 بموجب القرار الإداري رقم 336 بتاريخ 17/ 4/ 1984, هذا فضلاً عن تساويه معهم في مرتبة الكفاية.
ورداً على ما أورده الحكم المطعون فيه من أنه يعتد بالمدة التي قضاها الطاعن في الكادر المتوسط عن ترقيته إلى الدرجة القانونية يقول أنه أياً ما كان الرأي في مدى صحة الترقية التي تمت إلى الدرجة الثانية فإن مدة الخبرة التي قضاها في وظيفة من الدرجة الثانية القانونية للجامعة المدعي عليها التي التحق للعمل بها اعتباراً من 26/ 1/ 1970 ومن ثم فإنه يتعين عند النظر في ترقيته إلى الدرجة الأولى (مدير إدارة قانونية) الاعتداد بأقدميته في الدرجة الثانية محسوبة من 31/ 12/ 1974 لأنها قضيت بالكامل في ممارسة العمل القانوني.
ومن حيث إن المادة 11 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تكون الوظائف الفنية في الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه الآتي: مدير عام إدارة قانونية - مدير إدارة قانونية.....
وتنص المادة 13 منه على أنه "يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارة القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالي:
مدير إدارة قانونية: القيد أمام محكمة النقض لمدة سنتين أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء أربع عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة".
وتنص المادة 14 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية يكون التعيين في وظائف الإدارات القانونية في درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوي في الكافية.
كما تنص المادة 6 من لائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية والهيئات العامة وشركات القطاع العام الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 على أن "تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها بتاريخ آخر, وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه".
ويراعي في تحديد الأقدمية القواعد التالية:
1 - إذ كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لترقية شاغلي وظيفة محامي ممتاز من الدرجة الثانية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض سنتان أو القيد أمام محكمة الاستئناف وانقضاء أربع عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة وأن تجري المفاضلة بحسب ترتيب الأقدمية في الوظيفة السابقة على الترقية.
ومن حيث إنه لما كان الثابت بالأوراق - خاصة بيان الحالة الوظيفية للطاعن والمقدم ضمن حافظة مستندات الجامعة المطعون ضدها بجلسة 8/ 6/ 1993 أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق عام 1974 وفي 31/ 10/ 1965 عين مساعداً فنياً من الدرجة التاسعة الفنية المتوسطة, ثم التحق بالإدارة القانونية بتاريخ 5/ 2/ 1980 بوظيفة تخصصية وتمت ترقيته إلى وظيفة باحث شئون قانونية بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون اعتباراً من 30/ 6/ 1980 والتي تعادل وظيفة محامي ممتاز من الدرجة الثانية في حين تشغل كل من (........,..........,............,...........,...........,..............) اللاتي تمت ترقيتهن بالقرار المطعون فيه.
هذه الدرجة "محام ثان من الدرجة الثانية" التخصصية بالمجموعة النوعية لوظائف القانون اعتباراً من 21/ 12/ 1983 وفقاً لقرار أمين عام الجامعة رقم 236 في 17/ 3/ 1984 المرفقة صورته بحافظة المستندات المقدمة من الطاعن بجلسة 22/ 6/ 1996 وبالتالي فإنه ولئن كان الثابت أن الطاعن مقيد أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 14/ 7/ 1982 وأنه مدرج بجدول المحامين المشتغلين من 5/ 2/ 1980 - مع احتساب المدة من 15/ 8/ 1977 وحتى 12/ 4/ 1978 عملاً نظيراً, ومن ثم يكون مستوفياً لشروط الترقية إلى الدرجة الأولى وهي قضاء أربعة عشر عاماً اشتغالاً بالمحاماة عند صدور القرار المطعون فيه بتاريخ 23/ 12/ 1991. ومن ثم يكون جديراً بالترشيح للوظيفة الأعلى بالدرجة الأولى والمنافسة عليها مع باقي المرشحين على اختيار الأكفأ والأقدم, فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن فضلاً عن توافره على الشروط الواجبة للترشيح فهو الأسبق في شغل الوظيفة الأولى من الدرجة الثانية والأجدر من زملائه بالترقية إلى الدرجة الأولى وبذلك فإن تخطيه في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى, يكون قائماً على غير أساس سليم من القانون ويكون القرار المطعون فيه حقيقاً بالإلغاء فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى.
ولا يغير من ذلك القول بأن الطاعن استصحب أقدميته إلى قضيت بالكادر المتوسط عند ترقيته إلى الدرجة الثانية القانونية وبالتالي لا يعتد بهذه الأقدمية عند الترقية إلى الوظيفة القانونية الأعلى فهذا القول مردود بأنه أياً ما كان الرأي حول ترقية الطاعن إلى الدرجة الثانية فإنه لا خلاف على أن مركزه القانوني قي استقر في شغل تلك الدرجة اعتباراً من 30/ 6/ 1980 وبالتالي حق له الإفادة من الآثار المترتبة على ذلك من حيث ترتيب شاغلي هذه الدرجة عند الترقية إلى الوظيفة الأعلى طالما كان ذلك ضمن وظائف الإدارة القانونية كما هو الحال بالنسبة للطاعن على النحو السالف بيانه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الإدارية المصروفات عن الدرجتين.