أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 606

جلسة 6 من يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الاسيوطى، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، وأحمد موسى

(134)
الطعن رقم 266 لسنة 46 القضائية

(2،1) معارضة. "نظرها والحكم فيها" إعلان. "إجراءات الإعلان". "الإعلان فى الموطن".
(1) وجوب إعلان المعارض. لشحصه. أو فى محل إقامته.
(2) عدم التزام المحضر. بالتحقق من صفة من يتقدم لاستلام الاعلان. من الموجودين بمسكن المعلن إليه.
عدم جدوى النعى بأن صفة مستلم الإعلان. غير صحيحة. ما دام أن المعلن إليه لم ينكر وجود المستلم بمسكنه.
استلام ورقة الإعلان. من شخص موجود بمسكن المتهم المعلن إليه. بوصف أنه صهره. قرينة على علم المتهم بالجلسة. ما لم يدحض ذلك.
(3) إجراءات المحاكمة. محضر الجلسة. تقرير التلخيص. حكم. "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". بطلان. "حكم". تزوير. "الطعن بالتزوير".
ورقة الحكم تكمل محضر الجلسة. فى إثبات إجراءات المحاكمة.
الأصل فى الإجراءات. أنها روعيت.
ثبوت تلاوة تقرير التلخيص. بالحكم. عدم جواز جحده. إلا بثبوت تزوير هدا البيان. عن طريق الطعن. بالتزوير.
خلو بيان تلاوة تقرير التخليص. من اسم القاضى المقرر. لا بطلان.
(4) استئناف. "ميعاده". طعن. "ميعاده". "نظام عام". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل وما لا يقبل منها".
مواعيد الطعن. من النظام. التمسك بها أمام النقض لأول مرة. مشروط بأن تحمله مدونات الحكم.
(5) إجراءات المحاكمة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مثول المتهم أمام المحكمة. أو عدم مثوله. مردء إليه.
عدم جواز إبداء دفاع موضوعي. أمام النقض. قعد المتهم عن إبدائه أمام محكمة الموضوع.
(6) نقض. "نطاق الطعن". استئناف. "قبوله".
إقتصار الطعن على الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا. عليه. دون الحكم الابتدائى القاضى فى الموضوع.
1 - من المقرر أن إعلان المعارض بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل اقامته.
2 - متى كان الثابت أن الطاعن أعلن للحضور بجلسة المعاضة فى محل إقامته إعلانا قانونيا صحيحا وفقا لنص المادتين 10 و 11 من قانون المرافعات. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لاستلام الإعلان وأنه طالما أن الثابت من مطالعة ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلى الطاعن وخاطب من أجاب بأنه صهره ولغيابه سلمه صورة الإعلان، فان هذا يكفى لصحة الإعلان ولا يجدى الطاعن بعد ذلك الادعاء بأن الصفة التى قررها مستلم الإعلان غير صحيحة ما دام لم ينكر وجود من استلم الإعلان يداخل مسكنه عند وصول المحضر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استلام ورقة الإعلان فى هذه الحال يعد قرينة على الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس، وكان الطاعن لم يقدم ما يدحض هذه القرينة كما لا يبين من المفردات أنها تشتمل على ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان له. ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله.
33 - من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل فى الاجراءات أنها روعيت، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ولا يقدح فى ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلا التقرير من أعضاء المحكمة ما دام الثابت أن التقرير قد تلى فعلا ويكون على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص فى غير محله.
4 - إن ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا تقتضى تحقيقا موضوعيا. وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانونا، وكان هذا الدفاع يقتضى تحقيقا موضوعيا مما تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض، فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عذر مرضه تبريرا للتأخر فى التقرير بالاستئناف فى الميعاد يكون غير مقبول.
5 - من المقرر أنه وأن كان من المسلمات فى القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه، إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعى أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظرا لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها.
6 - متى كان النعى بخطأ الحكم فى القانون لإدانة الطاعن بجريمة اختلاس المحجوزات رغم عدم قبوله الحراسة حالة كونه غير مدين أو حائز قد ورد على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى الموضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى - المطعون فيه - الذى قضى بعدم قبول شكلا وقضاوه فى ذلك سليم، فإنه لا يجوز للطاعن أن يعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى به وبات الطاعن عليه غير جائز.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 21 من أغسطس سنة 1973 بدائرة مركز المراغة محافظة سوهاج بدد المحجوزات المبينة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الأموال المقررة والتى سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد لبيعها فاختلسها لنفسه اضرارا بالدئن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 431 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة المراغة الجزئية قضت غيابيا فى 14 يناير سنة 1974 عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 3 ج لوقف التنفيذ. فعارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحامى عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 نوفمبر سنة 1974 وقدم تقريرا بالأسباب موقعا عليه منه.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار معارضة الطاعن كأن لم تكن قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع وأخطأ فى تطبيق القانون. ذلك بأن الطاعن تخلف عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة مما حرمه من استعمال حقه فى الدفاع وتقديم دليل السداد فضلا عن أنه لم يعلن اعلانا قانونيا صحيحا لتلك الجلسة، إذ لا صلة له بمستلم الإعلان - كما لم يشتمل الحكم ومحضر الجلسة على اسم ممثل النيابة بالجلسة وعضو المحكمة الذى تلا التقرير يضاف إلى ما تقدم أن الحكم الاستئنافى الغيابى قد أخطأ حينما قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد رغم أن تأخيره فى التقرير كان لعذر المرض الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بأسباب طعنه. وأخيرا فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ دان الطاعن بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها رغم أنه لم يقبل الحراسة وليس مدينا أو حائزا.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن عارض فى الحكم الغيابى الاستئنافى وتحدد لنظر المعارضة جلسة 11 من سبتمبر سنة 1974 إلا أنها لم تنظر بهذه الجلسة ونظرت بجلسة 23 من أكتوبر سنة 1974 التى أعلن بها فى مواجهة صهره...... المقيم معه والذى وقع باستلام صورة الإعلان - وقد تخلف الطاعن عن حضور الجلسة الأخيرة ولم يحضر محام فى الدعوى يفصح عن عذره فى ذلك، فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة 20 من أكتوبر سنة 1974 صادرة من الدكتور......... تتضمن أن الطاعن مريض بالتهاب شعبى ربوى حاد ويحتاج لراحة تامة بالفراش مع العلاج من تاريخ تحريرها حتى 29 من أكتوبر سنة 1974. وكانت المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة إذ أنها لم تشر إلى أن الطبيب الذى حررها كان يقوم بعلاج الطاعن منذ بدء مرضه وأنه استمر فى هذا العلاج فى الفترة التى حددت بالشهادة، فضلا عن أن الثابت من محاضر المحاكمة أن الطاعن لم يحضر فى أية جلسة من الجلسات التى نظرت فيها الدعوى ابتدائيا واستئنافيا مما ينم عن عدم جدية تلك الشهادة ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارضة بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى محل إقامته وكان الثابت مما تقدم بيانه أن الطاعن أعلن للحضور بجلسة المعارضة فى محل إقامته إعلانا قانونيا صحيحا وفقا لنص المادتين 10 و11 من قانون المرافعات. وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لإستلام الإعلان وطالما أن الثابت من مطالعة ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلى الطاعن وخاطب من أجاب بأنه صهره ولغيابه سلمه صورة الإعلان فإن هذا يكفى لصحة الإعلان ولا يجدى الطاعن بعد ذلك الإدعاء بأن الصفة التى قررها مستلم الإعلان غير صحيحة ما دام لم ينكر وجود من استلم الإعلان بداخل مسكنه عند وصول المحضر. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استلام ورقة الإعلان فى هذه الحال يعد قرينة علم الشخص المطلوب إعلانه ما لم يدحضها بإثبات العكس وكان الطاعن لم يقدم ما يقدم ما يدحض هذه القرينة كما لا يبين من المفردات إنها تشتمل على ما يدحض قرينة وصول ورقة الإعلان له ومن ثم يكون النعى على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله. لما كان ذلك، وكان البين من محضرالجلسة وورقة الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت فيهما اسم وكيل النيابة الذى مثل النيابة العامة بجلسة المحاكمة خلافا لما ذهب إليه الطاعن فى أسباب طعنه، وكان من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة وكان الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله لا يقدح فى ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلا التقرير من أعضاء المحكمة ما دام الثابت أن التقرير قد تلى فعلا ويكون النعى على الحكم بالبطلان فى هذا الخصوص فى غير محله. لما كان ذلك، وكان ميعاد الإستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام - من النظام العام. ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، إلا أن إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن لا يقتضى تحقيقا موضوعيا. وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أى دفاع للطاعن يبرر به تأخره فى التقرير بالاستئناف فى الموعد المقرر قانونا وكان هذا الدفاع يقتضى تحقيقا موضوعيا مما تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض فإن ما يثيره الطاعن فى شأن عذر مرضه تبريرا للتأخر فى التقرير بالاستئناف فى المعياد يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثانى درجة قد تمت فى غيبتة إذ أن مقتضى إطراح المحكمة لعذر الطاعن فى عدم حضور جلسة المعارضة الإستئنافية وكذا إطراح ما أثاره بشأن بطلان إعلان لتلك الجلسة - وفقا لما سلف بيانه - انه كان فى إمكانه الحضور أمام المحكمة الإستئنافية بجلسة المعارضة وكان فى مقدوره إبداء عذره فى التأخر فى التقرير بالإستئناف فى الميعاد وقعوده عن ذلك يحول بينه وبين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ذلك أنه من المقرر أنه وإن كان من المسلمات فى القانون أن مثول المتهم أو يتخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعى أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظرا لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها. لما كان ذلك، وكان النعى بخطأ الحكم فى القانون لإدانة الطاعن بجريمة اختلاس المحجوزات رغم عدم قبوله الحراسة حالة كونه غير مدين أو حائز قد ورد على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الإستئنافى الذى قضى بعدم قبول الإستئناف شكلا وقضاؤه فى ذلك سليم فإنه لا يجوز للطاعن أن يعرض لما شاب الحكم الإبتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى به وبات الطعن عليه غير جائز. لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.