مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثالث (من يونيه سنة 2001 إلى آخر سبتمبر 2001) - صــ 2367

(278)
جلسة 4 من يوليه سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ فاروق عبد البر نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد عبد الفتاح حسن، ومصطفى سعيد حنفى، وأحمد عبد الحميد عبود، وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2201 لسنة 43 القضائية

* ترخيص - ترخيص تسيير مركبة - قسم المرور المختص بالتأكيد من سلامة المركبة.
- قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 قبل تعديله بالقانون رقم 155 لسنة 1999 ولائحته التنفيذية.
- مفاد النصوص السابقة - لا يجوز بغير ترخيص تسيير أى مركبة بالطريق العام - قسم المرور هو المختص بمنح الترخيص - المشرع يجيز لمالك المركبة أن يستبدل أحد أجزائها شريطة إتباع الإجراءات التى قررها القانون - قسم المرور يجرى فحصاً دقيقاً للتيقن من سلامة الجزء الذى تم تغييره فإذا تبين عدم توافر تلك الشروط فى السيارة يمكن لقسم المرور المختص عدم الترخيص لها بالسير أو عدم تجديده الترخيص - تطبيق(1).


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 26 من فبراير سنة 1997، أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2201 لسنة 43 قضائية عليا، فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بطنطا (الدائرة الثانية) بجلسة 31/ 12/ 1996 فى الشق العاجل من الدعوى رقم 3863 لسنة 3 القضائية والقاضى فى منطوقه "بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبى بالإمتناع عن منح المدعية تجديداً لترخيص تسيير السيارة رقم 1776 ملاكى المنوفية موتور رقم 4189783، شاسيه رقم 7774399 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات".
وطلبت الجهة الطاعنة - للأسباب الواردة فى تقرير الطعن - تحديد اقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون، لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة لحين الفصل فى موضوع الطعن، ثم بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى فيه بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون، والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع إلزام المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 10/ 1999، ثم تداولت نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 7/ 2/ 2000 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى - موضوع) لنظره بجلسة 2/ 4/ 2000، حيث نظرته هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات. وبجلسة 17/ 12/ 2000 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 10/ 2/ 2001 مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين. وبتلك الجلسة قررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم لجلسة 12/ 5/ 2001 لإتمام المداولة قانوناً، ثم أرجأته بهذه الجلسة الأخيرة للنطق بالحكم لجلسة 23/ 6/ 2001، وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 4/ 7/ 2001 لتغيير تشكيل الهيئة، وفيها نظرته المحكمة وقررت إصدرا الحكم فيه آخر الجلسة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن السيدة ......... (المطعون ضدها) كانت قد أقامت الدعوى رقم 3863 لسنة 3 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا (الدائرة الثانية)، طالبة الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إدارة مرور المنوفية بالامتناع عن تجديد ترخيص سيارتها رقم 1776 ملاكى المنوفية موتور رقم 4189783، شاسيه رقم 7774399 ماركة ريجاتا، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، وبأحقية الطالبة فى تجديد ترخيص السيارة رقم 1776 ملاكى المنوفية موتور رقم 4189783، شاسيه رقم 7774399 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقالت المدعية - شرحاً لدعواها - أنها تمتلك السيارة رقم 1776 ملاكى المنوفية موتور رقم 4189783، شاسيه رقم 7774399، وقامت بترخيصها من إدارة مرور المنوفية بتاريخ 26/ 2/ 1995، إلا أنها فوجئت بأن المدعى عليه الأخير يخبرها بوجود خطاب صادر من الإدارة العامة للمرور يتضمن عدم تجديد ترخيص السيارات المجمعة، وأضافت المدعية أن ملف ترخيص سيارتها يتضمن فاتورة بيع الشاسيه من شركة النصر لصناعة السيارات، وخطاباً صادراً من ذات الشركة إلى قائد مرور الغربية (قبل نقل ترخيص السيارات إلى مرور المنوفية)، يفيد صحة قيام الشركة ببيع الشاسيه، وخطاباً من مصلحة الجمارك بالإفراج الجمركى عن الموتور، وإعتماد إدارة المرور لفاتورة الشاسيه، وسبق صدور ترخيص للسيارة، وخلصت من كل ذلك إلى أن امتناع الجهة الإدارية عن تجديد الترخيص يكون مخالفاً للقانون ويمثل إعتداءً على حق الملكية، وطلبت الحكم بطلباتها آنفة الذكر.
وبجلسة 31/ 12/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، تأسيساً على أن البادى من ظاهر الأوراق، أن المدعية قدمت لإدارة المرور المختصة، فاتورة بيع شاسيه السيارة رقم 7774399 والإفراج الجمركى عن الموتور رقم 4189783، وأن السيارة ذاتها قد سبق الترخيص لها ولم تقدم الإدارة ما يفيد عدم متانة السيارة أو صلاحيتها نتيجة للفحص الفنى عنها، ومن ثم يكون امتناعها عن تجديد ترخيص تسيير السيارة رقم 1776 ملاكى المنوفية موتور رقم 4189783، شاسيه رقم 7774399 المملوكة للمدعية، مخالفاً بحسب الظاهر من الأوراق لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية، وأضافت المحكمة أن ركن الاستعجال المبرر لطلب وقف التنفيذ قد توافر فى خصوصه المنازعة، وخلصت من ذلك إلى قضائها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، على سند من أن قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994، يستوجبان أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الصناعة وأن تكون جميع الأجزاء المكونة لها متينة ومثبتة تثبيتاً تاماً، كما أن تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية يتطلب وجود سيارة مرخصة أصلاً ولها ملف بأى من أقسام المرور المختصة، الأمر الذى يضحى معه تجميع وتركيب سيارة على كارو سيرى مباع من إحدى الشركات، يعتبر مخالفة صريحة لأحكام قانون المرور.
ومن حيث إنه ولئن كانت المدعية (المطعون ضدها) طلبت بعريضة الدعوى، الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن تجديد ترخيص السيارة رقم 1776 ملاكى المنوفية والخاصة بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، إلا أن حقيقة تكييف الطلبات فى ضوء استكناه إرادة المدعية (المطعون ضدها) وصحيح التكييف بما يتفق وإختصاص قاضى المشروعية، إنما هى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن السير فى إجراءات ترخيص السيارة المشار إليها.
ومن حيث إن المادة 2 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 - قبل تعديله بالقانون رقم 155 لسنة 1999 - تنص على أنه "لا يجوز بدون ترخيص من قسم المرور ا لمختص تسيير أية مركبة فى الطريق العام....".
وتنص المادة 10 على أن "يقدم طلب الترخيص من مالك السيارة أو نائبه إلى قسم المرور المختص مرفقاً به المستندات المثبتة...... وملكيه السيارة، ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية.." وتنص المادة 17 على أنه "على المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى أجزاء المركبة الجوهرية، وعلية كذلك الإخطار بكل تغيير جوهرى فى وجوه استعمال المركبة أو وصفها بما يجعلها غير مطابقة للبيانات المدونة بالرخصة، ويكون الإخطار فى الحالتين قبل تسيير المركبة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه ما يعتبر من الأجزاء الجوهرية، كما يحدد التغييرات الموجبة للإخطار، وتقدم المركبة للفحص الفنى لقسم المرور المختص أو أى قسم آخر خلال أسبوع من اليوم التالى للإخطار...... وفى حالة مخالفة أحكام هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة من تاريخ وقوع المخالفة".
ومن حيث إن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 5330 لسنة 1994 - والتى تسرى على الحالة الماثلة - تنص على أنه "يجب أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن والصناعة، وأن تكون الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً.........". وتنص المادة (134) على أن "القاعدة (الشاسيه): (1) يجب أن تكون قاعدة المركبة مصنوعة من الصلب وأن تكون من المتانة والقوة بحيث تتحمل الأحمال والإجهادات التى تقع عليها والمصممة لتحملها..". كما تنص المادة 140 على أن "المحرك (الموتور) يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية: (1) أن يكون تصميمه من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من إستعمالها وهى بالوزن الأقصى لها، (2) أن يكون المحرك بحالة جيدة.....، (3) أن يكون المحرك مثبتاً بالمركبة تثبيتاً متيناً على الحاملات الخاصة بذلك......، (4) أن يكون رقم المحرك المميز له عند صنعه مدموغاً عليه". وتنص المادة (146) على أن "جسم السيارة (الكارو سيرى): (1) يجب أن يكون بحالة جيدة ومثبتاً بالقاعدة تثبيتاً متيناً...." وتنص المادة (214) على أن "يقبل فى إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية: المحرر المتضمن عقد شرائها الصادر من المصنع أو من إحدى وكالات بيع المركبات المقيدة بهذه الصفة بالسجل التجارى، (2) المحرر المتضمن عقد شرائها مصدقاً على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة، (3).......، (6) بالنسبة للمركبات الواردة من الخارج لأول مرة يكتفى بالإقرار الجمركى بالإفراج عن المركبة، (7) السند الناقل للملكية الصادر من المصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام فى شأن سياراتها المستعملة أو أجزاء السيارة الجوهرية.....". وتنص المادة 218 على أنه "إذا قررت لجنة الفحص الفنى عدم استيفاء المركبة المطلوب الترخيص لها لشروط المتانة والأمن أخطر الطالب بذلك وبالأسباب إذا كان موجوداً مع التوقيع بالعلم...". وتنص المادة 227 على أن "أجزاء المركبة الجوهرية فى حكم المادة 17 من القانون هى: القاعدة، المحرك، وجسم السيارة". وتنص المادة 228 على أنه "عند تغيير أحد أجزاء المركبة الجوهرية يجب تقديم سند انتقال ملكيته إلى مالك المركبة على أن يكون من المستندات المقبولة فى حكم المادة 214 من هذه اللائحة، فإذا كان هذا الجزء جديداً وجب تقديم شهادة المصنع الذى قام بتصنيعه فى البلاد أو شهادة الإفراج الجمركى إذا كان مستورداً، وأما إذا كان مستعملاً فإن كان مستورداً وجب تقديم شهادة الإفراج الجمركى، فإن لم يكن مستوردا فيجب بيان المركبة الأصلية التى أخذ منها، مع تدعيم ذلك بشهادة من قسم المرور المختص الذى كانت تلك المركبة مرخصاً بها منه وآخر ترخيص لها. وفى جميع الأحوال يجب رفع هذا الجزء إذا كان مدموغاً عليه، وإثباته بكشف الفحص الفنى، فإذا كان غير مدموغ عليه، ولكن كان مرافقاً له وجب دمغه عليه بمعرفة قسم المرور المختص مصحوباً بالحروف المميز للمحافظة وتاريخ الدمغ، وفى الحالتين يوضح مكان الدمغ ورقمه وتاريخه بتقرير الفحص الفنى، ويجب التأكد من وجود الرقم ومطابقته عند كل فحص فنى أو فحص للمطابقة". وتنص المادة 229 على أن "تقديم طلب الإخطار عن التغييرات المبينة فى المادة 227 من هذه اللائحة على هذا النموذج المرافق لهذا القرار مرفقاً به ترخيص السيارة وما يفيد تعديل وثيقة التأمين من حوادث المركبة فى الأحوال التى يترتب فيها على التغيير تغيير أحد البيانات الوثيقة. ويعتبر إخطاراً بهذه التغييرات تقديم المركبة للفحص الفنى مباشرة متى تضمن طلب الفحص الفنى المقدم بيان التغيير. ويجرى الفحص الفنى على المركبة وخاصة بالنسبة لعناصر التغيير للتيقن من استمرار توافر شروط الترخيص بتسيير المركبة وخاصة شروط المتانة والأمن. ويجب أن تتضمن نتيجة الفحص الفنى إثبات تاريخ الإخطار وتاريخ إتمام الفحص الفنى".
ومن حيث إن مفاد النصوص السابقة، أنه لا يجوز بغير ترخيص تسيير أى مركبة بالطريق العام، ويقدم طلب الترخيص من مالك المركبة، أو نائبه، مرفقاً به المستندات المطلوبة للترخيص، وعلى المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير فى أجزاء المركبة الجوهرية، ويجب أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن والصناعة، وأن تكون الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاما، ثم استلزم المشرع شروطاً معينة يجب توافرها فى القاعدة (الشاسيه) والمحرك (الموتور) وجسم السيارة (الكاروسيرى)، وتطلب لإثبات ملكية المركبة توافر أحد المستندات المبينة فى المادة 214 من اللائحة وهى المحرر المتضمن عقد شرائها من المصنع إن كانت من داخل البلاد، وبالنسبة للمركبات الواردة من الخارج فيكتفى بشهادة الإفراج الجمركى، والسند الناقل للملكية من الحكومة أوالقطاع العام والهيئات العامة بالنسبة للسيارات المستعملة وأجزاء السيارة الجوهرية. وتطلب المشرع عند تغيير جزء جوهرى من أجزاء المركبة تقديم سند انتقال ملكية هذا الجزء، وعلى أن يكون من المستندات المقبولة فى حكم المادة 214، وبحسب ما إذا كان الجزء جديداً أم مستعملاً، وتم شراؤه من مصر أو من خارجها، ويقدم هذا الجزء مع المركبة للفحص الفنى فى قسم المرور المختص.
ومن حيث إن من الواضح مما تقدم، أن المشرع يجيز لمالك المركبة السابق الترخيص لها بالسير، أن يستبدل أو يغير فى أحد أجزائها سواء أكان الجزء جوهرياً أم غيره، جزاءاً آخر مستعملاً محلياً أو مستورداً شريطة إتباع الإجراءات التى قررها القانون من حيث سند الملكية، وتوافر شروط المتانة. ويجرى قسم المرور فحصاً دقيقاً للتيقن من سلامة الجزء الذى تم تغييره ليتبين مدى توافر جميع الشروط الفنية، وشروط المتانة والسلامة فيه. فإذا تبين عدم توافر تلك الشروط فى السيارة من تغيير بعض أجزائها، يمكن لقسم المرور المختص عدم الترخيص لها بالسير أو عدم تجديد الترخيص حسب الأحوال.
ولما كان البادى من الأوراق، أن العمل كان يجرى فى أقسام المرور على الترخيص بتسيير السيارات المجمعة وتجديد تراخيصها، إلى أن أعلنت الإدارة العامة للمرور منشوراً على جميع أقسام المرور المختلفة بكتابها رقم 4641 فى 30/ 10/ 1994، بإلغاء تراخيص جميع السيارات التى رخص لها بالمخالفة للأحكام السابقة، وإزاء ما يثبت لها من خطورة تراخيصها.
ومن حيث إن إصدار الترخيص بتسيير السيارة أو تجديده، أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى قانون المرور ولائحته التنفيذية، ولا يسوغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام أن تضيف إليها بقرار منها فى هذا الخصوص مالا تحتمله هذه الأحكام أو يتناقض معها، وأن السبيل الوحيد لإضافة ما تراه من أحكام، لا يتأتى إلا بتعديل قانون المرور ذاته أو لائحته التنفيذية، وليس بأداة أدنى.
ومن حيث إن قسم المرور المختص امتنع عن تجديد ترخيص سيارة المطعون ضدها، استناداً إلى التعليمات التى تضمنها كتاب الإدارة العامة للمرور فقط، دون بيان وجه مخالفة منح الترخيص صراحة لحكم بعينه من أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية، ودون التثبت من مدى صلاحية السيارة فنياً على نحو ما تيقنت منه الجهة الإدارية عند الترخيص بذات السيارة إبتداء، الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه مخالفاً لصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن مما يؤكد هذا النظر ويعضده، أن أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية على نحو ما سبق بيانه تفضيلاً، تجيز فى صراحة تامة إمكان استبدال بعض أجزاء السيارة سواء كانت هذه الأجزاء جوهرية أو غير جوهرية بالشروط والأوضاع المقررة بتلك الأحكام، والأمر رهين - أولاً وأخيراً - بتحقيق شروط السلامة والأمان، فيدور الترخيص بالتسيير وجوداً وعدماً مع هذا الشرط، فمناط قيام أحكام قانون المرور بالترخيص إنما تدور حول التحقق من شروط الأمان تحقيقاً للصالح العام، وإحتراماً للصوالح الخاصة فى مختلف أوجهها، أن على الإدارة المختصة فى ظل قانون المرور الحالى ولائحته التنفيذية، التحقق مما إذا كانت السيارة صالحة فنياً للسير بشكل يحقق السلامة والأمان أم لا، بحيث إنه إذا لم تكن صالحة للسير لا تمنح ترخيصاً حتى ولو كانت مشتراه رأساً من شركة أو مصنع، أما إذا كانت صالحة فنياً للسير فإنها تمنح الترخيص أياً كانت طريقة صنعها أو الجهة المشتراه منها.
ومن حيث إنه إعمالا لما سبق، فإنه إذا سبق ومنحت السيارة ترخيصاً لثبوت صلاحيتها فنياً للسير، فإنه لا يجوز إلغاء هذا الترخيص دون سند من القانون، وإذا كان قد سبق الترخيص للسيارة باليسر لصلاحيتها وانتهى الترخيص، فإن الفصل عند تجديد ترخيصها هو بمدى صلاحيتها، فإذا كانت صالحة للسير منح لها الترخيص، أما إذا تخلف هذا الشرط وجب الامتناع عن تجديد ترخيصها أما رفض تجديد التراخيص بمقولة أن السيارة مجمعة دون النظر لمدى صلاحيتها فنياً، فإن الرفض يكون غير قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث إنه إذا كانت السيارة فى واقعة المنازعة الماثلة، قد سبق الترخيص لها بالسير لصلاحيتها فنيا لذلك، فإنه غير قانونى إلغاء ترخيصها. أما وقد ألغى الترخيص فعلاً عام 1996، وانقضت المدة القانونية المقررة للترخيص بالطبع، فإن الأمر سيثور بشأنها هو مدى جواز تجديد ترخيصها، عند حلول ميعاد تجديد الترخيص ووقتذاك فإن تجديده يتوقف على مدى صلاحية السيارة فنياً للسير بما يحقق السلامة والأمان.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما سبق، فإن إلغاء ترخيص السيارة المشار إليها يكون غير مشروع، وعلى جهة الإدارة عند تجديد ترخيصها أن تبحث عما إذا كانت صالحة فنياً للسير بشكل يحقق السلامة والأمان أم لا، بحيث إذا تيقنت من صلاحيتها وجب أن تمنحها الترخيص، أما إذا قدرت عدم صلاحيتها لذلك رفضت منح الترخيص.
ومن حيث إنه عن ركن الإستعجال، فإنه متوافر أيضاً لما يترتب على استمرار امتناع الجهة الإدارية عن السير فى إجراءات تجديد الترخيص بتسيير سيارة المطعون ضدها من الإضرار بها، إضراراً يتمثل فى منعها من استعمال سيارتها بما ينطوى عليه ذلك من عدوان على حريتها فى التنقل دون وجه حق.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى وقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تجديد الترخيص، فى حين أن التكييف القانونى الصحيح لهذا القرار أنه قرار بالامتناع عن السير فى إجراءات الترخيص، فإنه يكون قد خالف أحكام القانون مستوجب الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم فيه، والقضاء مجددا بوقف تنفيذ القرار الطعين، على النحو المبين بالأسباب، والزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.


(1) نفس المبدأ:
- الطعن رقم 2123 لسنة 45 قضائية عليا بجلسة 7/ 7/ 2001
- الطعن رقم 5177 لسنة 45 قضائية عليا بجلسة 8/ 7/ 2001
- الطعن رقم 4253 لسنة 43 قضائية عليا بجلسة 25/ 9/ 2001
- الطعن رقم 2506 لسنة 44 قضائية عليا بجلسة 25/ 9/ 2001