أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 625

جلسة 7 من يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي، وأحمد طاهر خليل.

(138)
الطعن رقم 284 لسنة 46 القضانية

اختلاس أشياء محجوزة. تبديد. جريمة."أركانها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم. "تسبيه. تسبيب معيب".
الدفع بعدم العلم باليوم المحدد لبيع المحجوزات. جوهري. علة ذلك ؟
إدانة المتهم بتبديد محجوزات. دون تحقيق دفاعه بعدم علمه بيوم البيع. بقالة أنه لم يتمسك بوجود المحجوزات. رغم تمسكه بوجودها. يخالف الثابت بالأوراق.
متى كان يبين من الاطلاع على المفردات التى ضمت تحقيقا لهذا الوجه أن الطاعن قرر فى محضر جمع الاستدلالات أن المحجوزات موجودة ولم تبدد وردد هذا الدفاع فى مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة، لما كان ذلك. وكان يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع، ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقلة التنفيذ. ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم دونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين وسيلة علم الطاعن باليوم المحدد للبيع، وأطرح دفاع الطاعن بعدم علمه به استنادا إلى عدم تمسكه بوجود المحجوزات مخالفا بذلك الثابت بالأوراق، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم دمياط محافظة دمياط: بدد الأشياء المبينة وضعا وقيمة بمحضر الحجز المؤرخ فى 4 نوفمبر سنة 1970 والكائنة..... والمحجوز عليها إداريا لصالح بنك الإسكندرية والتى كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دمياط الجزئية قضت فى الدعوى حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمس مائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنف المتهم الحكم. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فى الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إداريا قد خالف الثابت بالأوراق، ذلك بأنه دفع بعدم علمه باليوم المحدد للبيع، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع بقوله أنه لا يجدى الطاعن التمسك به إلا إذا كانت المحجوزت موجودة وأن الطاعن لم يقل بوجودها بالرغم من أنه قدم مذكرة لمحكمة أول درجة نادى فيها بوجود المحجوزات.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد رد على دفاع الطاعن بعدم علمه باليوم المحدد للبيع بقوله "وحيث إنه من المقرر أن محل الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع أن تكون المحجوزات موجودة ولم تبدد وحيث أن المتهم لم يتحد بوجود المحجوزات ولم يقل بوجودها ويثبت ذلك، ومن ثم يعتبر هذا الدفع لغوا لم يقم عليه ثمة دليل وتلتفت المحكمة عنه". لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع مع المفردات التى ضمت تحقيقا لهذا الوجه أن الطاعن قرر فى محضر جمع الاستدلالات أن المحجوزات موجودة ولم تبدد وردد هذا الدفاع فى مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة، لما كان ذلك. وكان يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع، ثم يتعمد عدم تقديم المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقله التنفيذ، ومن ثم فإن الدفع بعدم العلم بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعية الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من عناصر الجريمة لا تقوم دونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين وسيلة علم الطاعن باليوم المحدد للبيع واطرح دفاع الطاعن بعد علمه به استنادا إلى عدم تمسكه بوجود المحجوزات مخالفا بذلك الثابت بالأوراق، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والاحالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.