أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ - 628

جلسة 7 من يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، ومحمد صلاح الدين الرشيدى وقصدى إسكندر عزت، وأحمد طاهر خليل.

(139)
الطعن رقم 288 لسنة 46 القضائية

(2،1) تقليد علامات الحكومة. جريمة. "أركانها". فاعل أصلي.
(1) اعتبار الشخص فاعلا أصليا فى جريمة تقليد علامات الحكومة
. إذا ارتكب التقليد بنفسه. أو تم بواسطة غيره. متى ساهم معه فيه.
(2) العبرة فى التقليد بأوجه الشبهه. متى كان من شأنها أن تخدع الجمهور. ولو لم يحصل انخداع بالفعل.
(3) حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". تقليد علامات الحكومة. إثبات. "بوجه عام"
شرط صحة القضاء بالبراءة: أن يكون بعد الإحاطة بظروف الدعوى وأدلة الثبوت فيها.
مثال على تسبيب معيب فى جريمة تقليد علامات الحكومة.
1 - لا يشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى المادة 206/ 1 من قانون العقوبات أن يكون الجانى قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهما معه فيما قارفه. فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه احدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد فى الحالتين فاعلا للجريمة.
2 - أن العبرة فى التقليد بأوجه الشبهة لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور فى المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلا بل يكفى أن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة فى التعامل، ولما كانت المحكمة قد جانبت هذه الوجوه من النظر فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون.
3 - من المقرر أنه وإن كانت لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة اسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها، وكانت تلك الاخطاء القانونية التى قد تردت فيها المحكمة قد أسلمتها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى فضلا عن قصوره فى بحث مدى مساهمة المطعون ضده فى تقليد الختمين المضبوطين وفى تقرير أوجه الشبه بين هذين الختمين المقلدين بين الأختام الصحيحة لمجزر بلدية دمنهور وما إذا كان من شأنه هذا التشابه أن ينخدع به الجمهور أم لا يصرف النظر عما إذا كان قد انخدع به أحد فعلا فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه مع الإحالة تحذف.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم دمنهور محافظة البحيرة: (أولا) قلد علامة لإحدى جهات الحكومة بأن اصطنع ختما على غرار الختم الصحيح الذى تبصم به اللحوم الصغيرة بمجزر بلدية دمنهور. (ثانيا) استعمل الختم المقلد سالف الذكر مع علمه بتقليده بأن ختم به لحوم مذبوحة خارج السلخانة. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 206/ 1،4 من قانون العقوبات، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت فى الدعوى حضوريا ببراءة المتهم فيما أسند إليه ومصادرة الأختام المضبوطة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئه المطعون ضده من تهمتى تقليد علامة لإحدى جهات الحكومة واستعمالها قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب، ذلك بأنه أسس قضاءه على أنه لم يقم دليل على الأوراق، على أن المطعون ضده هو الذى صنع الختمين المقلدين المضبوطين وأن بصماتهما تختلف عن الأحكام الصحيحة وأن العلامات الحمراء التى وجدت على اللحوم المضبوطة لم يثبت أنها من بصمات الختمين المضبوطين وتختلف فى شكلها ومظهرها عن الأختام المعدة لختم اللحوم بمجزر بلدية دمنهور وأن ضبط تلك اللحوم بمنزل المطعون ضده يفيد أنها لم تكن معروضة على الجمهور حتى كان ينخدع فى تلك العلامات الحمراء الموضوعة عليها، فى حين أن هذا كله يخالف صحيح القانون مما أدى إلى فساد استدلال الحكم وقصور تسبيبه لأنه لا يشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون الجانى قد قلد أختام الحكومة بنفسه، بل يكفى أن يكون ذلك قد جرى بواسطة غيره وأن العبرة فى التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأن العلامات المقلدة أن ينخدع فيها الجمهور دون أن يشترط أن يكون الانخداع فيها قد تم فعلا، ولما كانت هذه الأخطاء القانونية قد أدت إلى فساد إستدلال الحكم فيما خلص إليه وقصوره عن الإحاطة بعناصر الدعوى فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة كانت قد أسندت للمطعون ضده أنه قلد علامة لاحدى جهات الحكومة بأن اصطنع ختما على غرار الختم الصحيح الذى تبصم به اللحوم الصغيرة بمجزر بلدية دمنهور وأنه استعمل الختم المقلد سالف الذكر مع علمه بتقليده بأن ختم به على لحوم مذبوحة خارج السلخانة، وطلبت معاقبته بالمادة 206/ 1،4 من قانون العقوبات، وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى تبرئة المطعون ضده من هاتين التهمتين وبرر قضاءه بأنه لم يقم دليل فى الأوراق على أن المطعون ضده هو الذى قام بصناعة الختمين المقلدين المضبوطين، وأن بصماتهما تختلف عن بصمات الأختام الصحيحة وأن العلامات الحمراء التى وجدت على اللحوم المضبوطة لم يثبت أنها لأحد هذين الختمين وتختلف فى شكلها ومظهرها عن الأختام المعدة لختم اللحوم بها فى مجزر بلدية دمنهور وأن تلك اللحوم قد ضبطت فى منزل المطعون ضده ولم يكن فيه أحد من الناس حتى يمكن القول بانخداعهم فيما عليها من علامات، وهذا الذى أورده الحكم المطعون فيه يخالف صحيح القانون، ذلك بأنه لا يشترط فى جريمة التقليد المنصوص عليها فى المادة 206/ 1 من قانون العقوبات أن يكون الجانى قد قلد بنفسه علامة من علامات الحكومة بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهما معه فيما قارفه، فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه إحدى تلك العلامات وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما يجعل مرتكب التقليد فى الحالين فاعلا للجريمة والعبرة فى التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع فيه الجمهور فى المعاملات دون أن يشترط أن يكون الانخداع قد حصل وتم فعلا بل يكفى أن يكون بين العلامتين المقلدة والصحيحة من التشابه ما يكون به مقبولة فى التعامل، ولما كانت المحكمة قد جانبت هذه الوجوه من النظر فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها، وكانت تلك الأخطاء القانونية التى قد تردت فيها المحكمة قد أسلمتها إلى فساد استدلال حكمها على عناصر الدعوى فضلا عن قصوره فى بحث مدى مساهمة المطعون ضده فى تقليد الختمين المضبوطين وفى تقرير أوجه الشبه بين هذين الختمين المقلدين بين الأختام الصحيحة ومتى التشابه بين العلامات التى وجدت على اللحوم المضبوطة وبين الأختام الصحيحة لمجزر بلدية دمنهور وما إذا كان من شأن التشابه أن ينخدع به الجمهور أم لا بصرف النظر عما إذا كان قد انخدع به أحد فعلا فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه مع الاحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.