أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 27 - صـ 642

جلسة 14 من يونيه سنة 1976

برياسة السيد المستشار حسن على المغربي، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وقصدى إسكندر عزت، واسماعيل محمود حفيظ، ومحمد صفوت القاضى.

(143)
الطعن رقم 309 لسنة 46 القضائية

إجراءات المحاكمة.دفاع. "الإخلال بحق الدفاع". بطلان.
"إجراءات المحاكمة. حكم. "بطلانه". إثبات. "بوجه عام".
المناط فى بناء الأحكام. على العناصر والأدلة المطروحة على بساط البحث فى الدعوى. اعتماد الحكم على دليل ورد فى قضية غير مطروحة فى الجلسة. بطلانه.
من المقرر أنه يجب ألا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، فان اعتمدت على دليل استقته من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التى تنظرها للفصل فيها، ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة وتحت نظر بالخصوم، فان حكمها يكون باطلا لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على دليل استمده من أوراق قضايا أخرى لم تكن مضمومة لهذه الدعوى ولا مطروحة فيها على بساط البحث وتحت نظر الخصوم، ولم يعن الحكم حتى بايراد هذا الدفاع أو ذكر مؤداه، فإنه يكون مشوبا يعيب البطلان والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز بسيون محافظة الغربية بصفته عضوا فى الجمعية التعاونية الزراعية بناحية محلة اللبن حصل بصفته هذه على سلفة عينة بطاطس ولم يستخدمها فى الغرض المخصص لها. وطلبت عقابه بالمادتين 76 ،77 من القانون 51 لسنة 1969 والمادة 100 من القانون 53 لسنه 1966 وقرار الزراعة. ومحكمة جنح بسيون الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادة 304/ 1 من القانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت خضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ أيد حكم محكمة أول درجة واعتنق أسبابه، وكان هذا الأخير قد أقام قضاءه بالبراءة على دفاع قال الحكم أنه قدم فى الدعويين 248 ،580 سنة 1973 جنح بسيون، قد شابه فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب ذلك أن هذا الدفاع لم يطرح على بساط البحث فى الدعوى الماثلة ولم تورد المحكمة بيانا لمضمونه أو ماهيته أو وجه الاستدلال به بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق للقانون بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
وحيث إن حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بقوله: "ان المتهم حصل على تقاوى بطاطس ولم يقم بزراعتها" برر قضاءه بالبراءة بقوله: وحيث إن المتهم إذ سئل بمحضر الشرطة قرر أنه قام بزراعة البطاطس إلا أن التقاوى كان بها تلف ولم تنبت.
وحيث إن هذا الدفاع تأيد فى القضيتين 238 سنة 1973 ،580 سنة 1973 جنح بسيون المنظورتين بجلسة اليوم، "ومن ثم المحكمة تطمئن إلى صحته ولا يسعها إلا القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه... "، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب ألا تبنى المحكمة حكمها إلا على العناصر والأدلة المستمدة من أوراق الدعوى المطروحة أمامها، فإن اعتمدت على دليل استقته من أوراق قضية أخرى لم تكن مضمومة للدعوى التى تنظرها للفصل فيها ولا مطروحة على بساط البحث بالجلسة وتحت نظر الخصوم، فإن حكمها يكون باطلا. وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وأقام قضاءه على دليل استمده من أوراق قضايا أخرى لم تكن مضمومة لهذه الدعوى ولا مطروحة فيها على بساط البحث وتحت نظر الخصوم، ولم يعن الحكم حتى بايراد هذا الدفاع او ذكر مؤداه، فانه يكون مشوبا يعيب البطلان والقصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه والاحالة.